ابن حزم - الإحكام في أصول الأحكام/المجلد الأول/الجزء الرابع/فصل في ما إذا اختلف أهل عصر ما في مسألة ما
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
→ فصل ذكر الكلام في الإجماع إجماع من هو | ابن حزم - الإحكام في أصول الأحكام فصل في ما إذا اختلف أهل عصر ما في مسألة ما المؤلف: |
فصل في اختلاف أهل عصر ما ثم إجماع أهل عصر ثان ← |
فصل في ما إذا اختلف أهل عصر ما في مسألة ما
وأما من قال: إذا اختلف أهل عصر ما، في مسألة ما فقد ثبت الاختلاف ولا ينعقد في تلك المسألة إجماع أبداً فإنه كلام فاسد لأن الاختلاف لا حكم له إلا الإنكار له والمنع منه وإيجاب القول على كل أحد بما أمر الله تعالى به في كتابه أو على لسان رسوله فقط ولا مزيد فالاختلاف لا يحل أن يثبت، ولا يسع أحداً خلاف الحق أصلاً لكن من خالفه جاهلاً متأولاً فهو مخطىء معذور مأجور أجراً واحداً كما ذكرنا آنفاً. وفرض على كل من بلغه الحق أن يرجع إليه فإن عانده بقلبه أو بلسانه عالماً بالحق فهو كافر وإن عانده بفعله عالماً ففاسق، كما قدمنا وبالله تعالى التوفيق.