ابن حزم - الإحكام في أصول الأحكام/المجلد الأول/الجزء الرابع/فصل فيمن قال إن الإجماع هو إجماع أهل الكوفة
المظهر
فصل فيمن قال إن الإجماع هو إجماع أهل الكوفة
قال أبو محمد: إنما نتكلم بما يمكن أن يموه قائله بشغب يخفى على الجهال أو فيما يمكن أن يخفى وجه الحق فيه على بعض أهل العلم لخفاء الدلائل أو لتعارضها، وإما ما لا شبه فيه غير الأحموقة والعصبية فلا، ولا فرق بين إجماع أهل الكوفة وإجماع أهل البصرة وإجماع أهل الفسطاط، هذا إن أرادوا إجماع من كان بها من الصحابة أو من بعدهم من التابعين، أو على أن يسمح لهم في العصر الثالث، وأما إن نزلنا عن ذلك فلا فرق بين أهل الكوفة وأهل أوقانية وأهل أوطانية وفساونسا. ولو أن امرأً نصح نفسه، فأقصر عن التلبيس في الدين، وإضلال المساكين المغترين وشغل نفسه بالقرآن كلام الله تعالى وبيان رسوله افترض الله تعالى علينا طاعته، وترك التعصب لقول فلان وفلان كان أسلم لمعاده وأبعد له من الفضيحة في العاجلة وما توفيقنا إلا بالله تعالى.