كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الإيمان/باب المعاصي من أمر الجاهلية
باب المعاصي من أمر الجاهلية
[عدل]ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك لقول النبي ﷺ " إنك امرؤ فيك جاهلية " وقال الله تعالى {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} فسماهم المؤمنين
البخاري: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، ثنا حماد بن زيد، ثنا أيوب ويونس، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس: " ذهبت لأنصر هذا الرجل، فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد ؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه ".
البخاري: حدثنا سليمان بن حرب، ثنا شعبة، عن واصل، عن المعرور قال: " لقيت أبا ذر بالربذة، وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني ساببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي ﷺ: يا أبا ذر، أعيرته بأمه ؟ ! إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن [كلفتموهم] فأعينوهم ".
مسلم: حدثني إسحاق بن منصور، أنا حبان بن هلال، أنا أبان - هو ابن يزيد - ثنا يحيى، أن زيدا حدثه، أن أبا سلام حدثه، أنا أبا مالك الأشعري حدثه أن النبي ﷺ قال: " أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستفتاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب ".