مجمع الزوائد/كتاب البيوع

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة



كتاب البيوع


باب أي الكسب أطيب - (بابان في البكور) - باب البكور وما فيه من البركة - باب نوم الصباح - باب الكسب والتجارة ومحبتها والحث على طلب الرزق - باب ركوب البحر - باب اتخاذ المال - باب في المعادن - باب فيما يتخذ من الدواب - باب في الحمام - باب في الإبل - باب اتخاذ الشجر وغير ذلك - باب فيمن قطع السدر - باب في حريم النخلة - باب ما جاء في البنيان - باب طلب الرزق من بابه - باب الاقتصاد في طلب الرزق والإجمال فيه - باب حيثما وجدت خيرا فأقم - باب في التجار وما ينبغي لهم من الشروط في بيعهم - باب في تجار المشركين - باب اجتناب الشبهات - باب الرفق في المعيشة - باب السماحة والسهولة وحسن المبايعة - باب فيمن كان سيئ الحرفة - باب في الغبن في البيع - (بابان في الأسواق) - باب ما جاء في الأسواق - باب ما يقول إذا دخل السوق - باب الحلف في البيع - باب في الكيل والوزن - (بابان في الغش ونحوه) - باب في الغش - باب بيان العيب - باب الرد بالعيب - باب بيع الغرر وما نهي عنه - باب ما نهي عنه من البيوع - باب النهي عن التلقي وبيع الحاضر - باب النجش - باب في البيع على بيع أخيه وبيع المزايدة - باب ما جاء في الصفقتين في صفقة أو الشرط في البيع - باب من اشترى رقبة ليعتقها فلا يشترط لأهلها العتق - باب فيما يجوز من الشروط وما لا يجوز - باب النهي عن بيع السلاح في الفتنة - باب ما نهي عنه من عسب الفحل ومهر البغي وحلوان الكاهن وغير ذلك - (بابان في الخمر) - باب في الخمر وثمنها - باب فيمن باع العنب من العصاة - (أبواب في ثمن ما لا يحل) - باب في ثمن الميتة والخنزير والكلب وغير ذلك - باب في ثمن القينة - باب ثمن الكلب - باب في الحريسة وثمنها - باب في جيفة الكافر - باب حلوان الكاهن - (بابان في بيع النساء) - باب كسب الأمة - باب صناعة النساء - باب كسب الحجام وغيره - (أبواب في الأجور) - باب الأجر على تعليم القرآن وغير ذلك - باب ما يكره من الأجر - باب بيان الأجر - باب إعطاء الأجير والعامل - باب نصح الأجير وإتقان العمل - باب بيع ما لم يقبض - باب نقل الطعام - باب التسعير - باب الخيار في البيع - باب الاحتكار - باب بيع المغانم قبل القسمة - باب بيع اللبن في الضرع وغير ذلك - (أبواب في بيع الثمار) - باب بيع الثمرة قبل بدو صلاحها - باب الدين على الثمرة والزرع - باب متى ترتفع العاهة - باب في العرايا - باب المحاقلة والمزابنة - باب السلف - باب بيع الثمرة أكثر من سنة - باب بيع الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة - (بابان في بيع الحيوان) - باب بيع اللحم بالحيوان - باب بيع الحيوان بالحيوان - باب فيمن باع عبدا وله مال أو نخلا مؤبرة - باب عهدة الرقيق - باب النهي عن التفريق بين المماليك في البيع - باب ما يستحب من حبس الرقيق ويكره والإحسان إليهم وغير ذلك - باب بيع أمهات الأولاد - باب بيع السلاح في الفتنة - باب بيع المصراة وصبر البهائم - باب شراء الجيد من كل شيء - باب كراهية شراء الصدقة لمن تصدق بها - باب كراهية شراء ما ليس عندك ثمنه - باب لا ضرر ولا ضرار - باب فيمن أقال أخاه بيعا - باب بيع الدور والأراضي والنخيل - باب بيع أرض الخراج - باب الترغيب في إجازة المكان المبارك - باب بيع الطعام بالطعام - باب ما جاء في الصرف - باب ما جاء في الربا - باب بيع السيف المحلى - (أبواب في الزراعة) - باب ما جاء في الزرع - باب فيمن غرس غرسا أو زرع زرعا فأكل شيء - باب لا يقال: زرعت - باب المزارعة - باب وضع الجائحة - باب فضل الماء والكلأ وما لا يحل منعه - باب منه في فضل الماء وحريم البئر - (أبواب في القرض) - باب البيع إلى أجل - باب ما جاء في القرض - باب ما جاء في الدين - باب فيمن عليه دين ولم يحج - باب منع المديون من السفر - باب فيمن أراد أن يتعجل أخذ دينه - باب مطل الغني - باب فيمن نوى أن لا يقضي دينه - باب فيمن نوى قضي دينه واهتم به - باب فيمن فرج عن معسر أو أنظره أو ترك الغارم - باب حسن الطلب - باب قضاء دين الميت وحديث جابر في قضاء دين أبيه - باب فيمن أنصف الناس من نفسه - باب حسن القضاء وقرض الخمير وغيره - باب الرهن وما يحصل منه - باب في المفلس - باب فيمن وجد متاعه عند مفلس - باب في الأمانة - باب في العارية - (أبواب في الهدايا ونحوها) - باب الهدية - باب إرسال الهدية ومتى تملك - باب فيمن أهديت له هدية وعنده قوم - باب ثواب الهدية والثناء والمكافأة - باب هبة ما لم يولد - باب هدايا الأمراء - (بابان في هدايا الكفار) - باب في هدايا الكفار - باب فيمن يرجع في هبته - باب الهبة للولد وغيره - باب في مال الولد - باب في مال العبد - باب في العمرى - باب فيمن أعطاه أهل الشرك أرضا - باب إحياء الموات - باب الحمى - باب الشفعة - باب مقدار الطريق - باب فيمن غير علام الأرض - باب فيمن يضع خشبه على جدار جاره - باب الماء يمر على البساتين - باب المضاربة وشروطها - (بابان في التصرف ونحوه) - باب الوكالة وتصرف الوكيل - باب تصرف العبد - باب فيمن مر على بستان أو ماشية - باب المصرور وما يحل من الميتة - باب ما يفسده الدواب - باب كراهة شراء الصدقة - باب فيمن أعطى شيئا ثم ورثه - (بابان في العدة) - باب ما جاء في العدة - باب الوفاء بالوعد - باب اللقطة - باب فيمن ينشد ضالة في المسجد - باب التقاط المنبوذ - باب فيمن رد عبدا آبقا - (أبواب في الغصب) - باب الغصب وحرمة مال المسلم - باب فيمن أخذ شيئا بغير إذن صاحبه - باب رد المغصوب أو قيمته - باب فيما يصيبه العدو من المسلمين - باب الخصومة في الأرض - باب ليس لعرق ظالم حق - باب فيمن غصب أرضا - باب فيمن غير علام الأرض

باب أي الكسب أطيب

6210

عن رافع بن خديج قال: قيل: يا رسول الله أي الكسب أطيب؟ قال: «عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور»

رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط وفيه المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط وبقية رجال أحمد رجال الصحيح
6211

وعن جميع بن عمير عن خاله قال: سئل النبي عن أفضل الكسب؟ فقال: «بيع مبرور وعمل الرجل بيده»

رواه أحمد والطبراني في الكبير باختصار وقال: عن خاله أبي بردة بن نيار. والبزار كأحمد إلا أنه قال: عن جميع بن عمير عن عمه وجميع: وثقة أبو حاتم وقال البخاري: فيه نظر
6212

وعن ابن عمر قال: سئل رسول الله أي الكسب أفضل؟ قال: «عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور»

رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات
6213

وعن أبي هريرة عن النبي قال: «خير الكسب كسب [ يد ] العامل إذا نصح»

رواه أحمد ورجاله ثقات

(بابان في البكور)

باب البكور وما فيه من البركة

6214

عن علي - يعني ابن أبي طالب - قال: قال رسول الله : «اللهم بارك لأمتي في بكورها»

رواه عبد الله بن أحمد في زياداته والبزار وفيه عبد الرحمن بن إسحاق وهو ضعيف
6215

وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - أن النبي قال: «اللهم بارك لأمتي في بكورها»

6216

وفي رواية: «بورك لأمتي في بكورها»

رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير وفيه علي بن عابس وهو ضعيف
6217

وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي قال: «اللهم بارك لأمتي في بكورها»

رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير وفيه هشام بن زياد وهو ضعيف جدا
6218

وعن أنس أن رسول الله قال: «اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم خميسها»

رواه البزار وفيه عنبسة بن عبد الرحمن وهو متروك
6219

وعن ابن عباس أن رسول الله قال: «اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم خميسها»

قال: فقال ابن عباس: لا تسألن رجلا حاجة بليل ولا تسألن رجلا أعمى حاجة فإن الحياء في العينين

رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه عمرو بن مساور وهو ضعيف
6220

وعن عائشة قالت: قال رسول الله : «باكروا طلب الرزق فإن الغدو بركة ونجاح»

رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه إسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت وهو ضعيف
6221

وعن عائشة قالت: قال رسول الله : «اللهم بارك لأمتي في بكورها واجعله يوم الخميس»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمار بن رجاء ولم أجد من ترجمه
6222

وعن نبيط بن شريط قال: قال رسول الله : «اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم خميسها»

رواه الطبراني في الصغير وفيه جماعة لم أعرفهم
6223

وعن أبي بكرة قال: قال رسول الله : «اللهم بارك لأمتي في بكورها»

رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه الخليل بن زكريا وهو كذاب
6224

وعن عمران بن حصين قال: كان رسول الله إذا بعث سرية أغداها أول النهار وقال: «اللهم بارك لأمتي في بكورها»

رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه المعلى بن نزلة وهو متروك.
6225

وعن جابر قال: قال رسول الله : «اللهم بارك لأمتي في بكورها»

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات إلا أن شيخ الطبراني أحمد بن مسعود المقدسي لم أجد من ترجمه
6226

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «اللهم بارك لأمتي في بكورها»

قلت: روى له ابن ماجة: «اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس». وهو هنا مطلق
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن جعفر بن نجيح والد علي بن المديني وهو ضعيف
6227

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله : «اللهم بارك لأمتي في بكورها»

رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن عبد الرحمن الجدعاني وثقه أحمد وأبو زرعة وقال النسائي وغيره: متروك
6228

وعن كعب بن مالك قال: قال رسول الله : «اللهم بارك لأمتي في بكورها»

رواه الطبراني في الكبير وفيه عمار بن هارون وهو متروك.
6229

وعن النواس بن سمعان الكلابي قال: قال رسول الله : «اللهم بارك لأمتي في بكورها»

رواه الطبراني في الكبير وفيه عمار بن هارون وهو متروك

باب نوم الصباح

6230

عن عثمان قال: قال رسول الله : «الصبحة تمنع الرزق»

رواه أحمد وفيه إسحاق بن أبي فروة وهو ضعيف

باب الكسب والتجارة ومحبتها والحث على طلب الرزق

6231

عن ابن عمر عن النبي قال: «إن الله يحب المؤمن المحترف»

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف
6232

وعن أم سلمة قالت: لقد خرج أبو بكر على عهد رسول الله تاجرا إلى بصرى لم يمنع أبا بكر الضن برسول الله شحه على نصيبه من الشخوص للتجارة وذلك كان إعجابهم كسب التجارة وحبهم للتجارة ولم يمنع رسول الله أبا بكر من الشخوص في تجارته بحبه صحبته وضنه بأبي بكر فقد كان بصحبته معجبا لاستحسان رسول الله للتجارة وإعجابه بها

رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه ورجال الكبير ثقات
6233

وعن صفوان بن أمية قال: كنا عند رسول الله فقام عرفطة بن نهيك التميمي فقال: يا رسول الله إني وأهل بيتي مرزوقون من هذا الصيد ولنا فيه قسم وبركة وهو مشغلة عن ذكر الله وعن الصلاة في جماعة وبنا إليه حاجة أفتحله أم تحرمه؟ فقال: «أحله لأن الله عز وجل قد أحله نعم العمل والله أولى بالعذر قد كانت قبلي لله رسل كلهم يصطاد ويطلب الصيد ويكفيك من الصلاة في جماعة إذا غبت عنها في طلب الرزق حبك للجماعة وأهلها وحبك ذكر الله وأهله. وابتغ على نفسك وعيالك حلالا فإن ذلك جهاد في سبيل الله عز وجل واعلم أن عون الله في صالح التجارة»

رواه الطبراني في الكبير وفيه بشر بن نمير وهو متروك
6234

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله : رلو أذن الله في التجارة لأهل الجنة لاتجروا في البز والعطر»

رواه الطبراني في الصغير وفيه عبد الرحمن بن أيوب السكوني الحمصي قال العقيلي: لا يتابع على هذا الحديث.
6235

وعن ابن مسعود قال: إني لأكره أن أرى الرجل فارغا لا في عمل دنيا ولا آخرة

رواه الطبراني في الكبير وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات
6236

وعن أنس قال: قال رسول الله : «إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة 1 فليغرسها»

رواه البزار ورجاله أثبات ثقات وكأنه أراد بقيام الساعة: أمارتها فإنه قد ورد: «إذا سمع أحدكم بالدجال وفي يده فسيلة فليغرزها فإن للناس عيشا بعد»
6237

وعن عائشة قالت: قال رسول الله : «اطلبوا الرزق في خفايا الأرض»

رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وفيه هشام بن عبد الله بن عكرمة ضعفه ابن حبان
6238

وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله يقول: «من أمسى كالا من عمل يديه أمسى مغفورا له»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم.
6239

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إن من الذنوب ذنوبا لا تكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا العمرة» قالوا: فما يكفرها يا رسول الله؟ قال: «الهموم في طلب المعيشة»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن سلام المصري قال الذهبي: حدث عن يحيى بن بكير بخبر موضوع
قلت: وهذا فيما رواه عن يحيى بن بكير

باب ركوب البحر

6240

عن سمرة بن جندب قال: كان أصحاب رسول الله يتجرون إلى الشام في البحر

رواه الطبراني في الصغير وأعاده بسنده في الأوسط إلا أنه قال: «يتجرون في الحرم»
رواه عن بليل بن إسحاق بن بليل عن أبيه ولم أجد من ترجمها وبقية رجاله رجال الصحيح
6241

وعن الحسن قال: حمل عثمان بن أبي العاص ناسا في البحر فبلغ ذلك عمر فقال: حمل ناسا ليس بينهم وبين البحر إلا ألواح والذي نفسي بيده لئن هلكوا - أو كلمة نحوها - لآخذن ديتهم من ثقيف

رواه الطبراني في الكبير. والحسن لم يسمع من عمر

باب اتخاذ المال

6242

عن عمر بن العاص قال: بعث إلي رسول الله فقال: «خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم ائتني» قال: فأتيته وهو يتوضأ فصعد في البصر ثم طأطأه فقال: «إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك وأرغب لك من المال رغبة صالحة». فقلت: يا رسول الله ما أسلمت من أجل المال ولكني أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله . فقال: «يا عمرو نعما بالمال الصالح للمرء الصالح»

رواه أحمد وقال: كذا في النسخة: «نعما» بنصب النون وكسر العين. قال أبو عبيدة: بكسر النون والعين
ورواه الطبراني في الكبير والأوسط وقال فيه: ولكن أسلمت رغبة في الإسلام وأكون مع رسول الله فقال: «نعم ونعما بالمال الصالح للمرء الصالح» ورواه أبو يعلى بنحوه ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح
6243

وعن حبيب بن عبيد قال: كانت للمقدام بن معدي كرب جارية تبيع اللبن ويقبض [ المقدام ] الثمن فقيل له: سبحان الله أتبيع اللبن وتقبض الثمن؟ فقال: نعم ولا بأس بذلك سمعت رسول الله يقول: «ليأتين على الناس زمان لا ينفع فيه إلا الدينار والدرهم»

رواه أحمد هكذا
6244

وللمقدام - عند الطبراني في الكبير والصغير والأوسط - عن النبي قال: «يأتي على الناس زمان من لم يكن معه أصفر ولا أبيض لم يتهن بالعيش»

6245

وفي الكبير عن حبيب بن عبيد قال: رأيت المقدام بن معدي كرب في السوق وجارية له تبيع لبنا وهو جالس يقبض الدراهم فقيل له في ذلك فقال: سمعت رسول الله يقول: «إذا كان في آخر الزمان لا بد للناس فيها من الدراهم والدنانير يقيم الرجل بها دينه ودنياه»

ومدار طرقه كلها على أبي بكر بن أبي مريم وقد اختلط
6246

وعن جرير قال: لما رآني رسول الله لا أمسك شيئا إنما أنا أنفقه قال: «يا جرير لا عليك أن تمسك مالك فإن لهذا الأمر مدة»

رواه الطبراني في الكبير وفيه عمرو بن عبد الغفار الفقيمي وهو متروك
6247

وعن أبي هريرة عن النبي قال: «الدنانير والدراهم خواتيم الله في أرضه من جاء بخاتم مولاه قضيت حاجته»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه أحمد بن محمد بن مالك بن أنس وهو ضعيف

باب في المعادن

6248

عن زيد بن أسلم عن رجل من بني سليم عن جده أنه أتى النبي بفضة فقال: «ستكون معادن يحضرها شرار الناس»

رواه أحمد وفيه راو لم يسمى وبقية رجاله رجال الصحيح

باب فيما يتخذ من الدواب

6249

عن أبي سعيد الخدري قال: افتخر أهل الإبل والغنم عند رسول الله فقال رسول الله : «الفخر والخيلاء في أهل الإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم» وقال رسول الله : «بعث موسى وهو يرعى غنما على أهله وبعثت أنا وأنا أرعى غنماص لأهلي بجياد».

رواه أحمد والبزار وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس
6250

وعن وهب بن كيسان قال: مر أبي على أبي هريرة فقال: أين تريد؟ قال: غنيمة لي. قال: نعم امسح رغامها وأطب مراحها وصل في جانب مراحها فإنها من دواب الجنة وانيس 2 بها فإني سمعت رسول الله يقول: «إنها أرض قليلة المطر» يعني المدينة

رواه أحمد والطبراني في الأوسط باختصار ورجال أحمد رجال الصحيح
6251

وعن أم هانئ قال لها رسول الله : «اتخذي غنما يا أم هانئ فإنها تغدو بخير وتروح بخير»

قلت: روى لها ابن ماجة حديثا غير هذا
رواه أحمد وفيه موسى بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة ولم أعرفه
6252

وعن أم هانئ قالت: دخل النبي فقال: «ما لي لا أرى عندك من البركات شيئا؟» فقلت: وأي بركات تريد؟ قال: «إن الله عز وجل أنزل بركات ثلاثا: الشاة والنخلة والنار»

قلت: روى لها ابن ماجة: «اتخذي غنما فإن فيها بركة»
رواه الطبراني في الكبير وفي الأوسط طرف منه وفيه النضر بن حميد وهو متروك
6253

وعن أبي هريرة أن النبي قال: «أكرموا المعزى وامسحوا رغامها فإنها من دواب الجنة»

رواه البزار وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو متروك
6254

وعن سعيد عن أبي هريرة - فيما أحسب - قال: قال رسول الله : «أحسنوا إلى الماعز وأميطوا عنها الأذى فإنها من دواب الجنة»

رواه البزار وأعله بسعيد بن محمد ولعله الوراق فإن كان هو الوراق فهو ضعيف
6255

وعن أبي هريرة عن النبي قال: «السكينة في أهل الشاء والبقر»

رواه البزار وفيه كثير بن زيد وثقه أحمد وجماعة وفيه ضعف
6256

وعن ابن الحنفية عن علي رفعه أنه قال: «ما من قوم في بيتهم - أو عندهم - شاة إلا قدسوا كل يوم مرتين - أو بورك عليهم مرتين» يعني شاة لبن

رواه البزار مرفوعا وموقوفا وفيه إسماعيل بن سلمان وهو متروك
6257

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله : «استوصوا بالمعزى خيرا فإنها مال رقيق وهو في الجنة وأحب المال إلى الله الضأن وعليكم بالبياض فإن الله خلق الجنة بيضاء فلتلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم وإن دم الشاة البيضاء أعظم عند الله من دم السوداوين»

قلت: روى أبو داود وغيره طرفا منه في لباس الأبيض
رواه الطبراني في الكبير وفيه حمزة النصيبي وهو متروك
6258

وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله : «ما أتقاه ما أتقاه ما أتقاه راعي غنم على رأس جبل يقيم [ فيها ] الصلاة»

رواه الطبراني في الكبير وفيه عفير بن معدان وهو مجمع على ضعفه
6259

وعن ابن عمر أن رسول الله قال: «عليكم بالغنم فإنها من دواب الجنة فصلوا في مراحها وامسحوا رغامها». قلت: ما الرغام؟ قال: «المخاط»

رواه الطبراني في الكبير من رواية صبيح عن ابن عمر ولم أجد من ترجمه
6260

وعن عبد الله بن ساعدة أخي عويم بن ساعدة أن النبي قال: «من كانت له غنم فليسربها عن المدينة فإن المدينة أقل أرض الله مطرا»

رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف
6261

وعن البراء قال: الغنم بركة

رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن عبد الله الرازي وهو ثقة

باب في الحمام

6262

عن عبادة بن الصامت قال: جاء رجل إلى النبي يشكو إليه الوحشة فأمره أن يتخذ زوج حمام

رواه الطبراني في الكبير وفيه الصلت بن الحجاج وهو ضعيف
6263

وعن أبي كبشة الأنماري قال: كان النبي يعجبه النظر إلى الأترج وكان يعجبه النظر إلى الحمام الأحمر

رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو سفيان الأنماري وهو ضعيف. وقد تقدم أن عثمان أمر بذبح الحمام في الصيد

باب في الإبل

6264

عن عبد الله بن مسعود قال: ما أترك بعدي شيئا أحب إلي من إبل وأسقية

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح

باب اتخاذ الشجر وغير ذلك

6265

عن خلاد بن السائب عن أبيه قال: قال رسول الله : «من زرع زرعا فأكل منه الطير أو العافية كان له صدقة»

رواه أحمد والطبراني في الكبير وإسناده حسن.
6266

وعن أبي أيوب الأنصاري عن رسول الله أنه قال: «ما من رجل يغرس غرسا إلا كتب الله له من الأجر قدر ما يخرج من ثمر ذلك الغرس»

رواه أحمد وفيه عبد الله بن عبد العزيز الليثي وثقه مالك وسعيد بن منصور وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح
6267

وعن أبي الدرداء أن رجلا مر به وهو يغرس غرسا بدمشق فقال له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله ؟ قال: لا تعجل علي سمعت رسول الله يقول: «من غرس غرسا لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق الله إلا كان له به صدقة»

رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله موثقون وفيهم كلام لا يضر
6268

وعن فنج قال: كنت أعمل في الدينباذ وأعالج فيه فقدم يعلى بن أمية أميرا على اليمن وجاء معه رجال من أصحاب رسول الله فجاءني رجل ممن قدم معه وأنا في الزرع أصرف الماء في الزرع ومعه في كمه جوز فجلس على ساقية من الماء وهو يكسر من ذلك الجوز ويأكل ثم أشار إلى فنج فقال: يا فارسي هلم قال: فدنوت منه. قال الرجل لفنج: أتضمن غرس هذا الجوز على هذا الماء؟ فقال له فنج: ما ينفعني ذلك؟ فقال الرجل: سمعت رسول الله يقول بأذني هاتين: «من نصب شجرة فصبر على حفظها والقيام عليها حتى تثمر كان له في كل شيء يصاب من ثمرتها صدقة عند الله عز وجل» فقال له فنج: أنت سمعت هذا من رسول الله ؟ قال: [ نعم. قال ] فنج: فأنا أضمنها فقال: فمنها جوز الدينباذ

رواه أحمد وفيه فنج ذكره ابن أبي حاتم ولم يوثقه ولم يجرحه وبقية رجاله ثقات
6269

وعن السائب بن سويد أن رسول الله قال: «ما من شيء يصيب زرع أحدكم من العوافي إلا كتب الله به أجرا»

رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن موسى التيمي وهو ثقة لكنه كثير الخطأ وبقية رجاله ثقات
6270

وعن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال: قال رسول الله : «الراسخات في الوحل المطعنات في المحل من باعها فإن ثمنها بمنزلة الرماد على شاهقة هبت له ريح فقذفته»

رواه أبو يعلى وفيه فضالة بن حصين وهو ضعيف. قلت: ويأتي حديث علي في الطب في باب الرطب
6271

وعن أبي هريرة قال: سئل رسول الله عن النخل؟ قال: «تلك الراسخات في الوحل المطعمات في المحل»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه المعلى بن ميمون وهو متروك.
6272

وعن الحسن بن علي قال: قال رسول الله : «النخل والشجر بركة على أهله وعلى عقبهم من بعدهم إذا كانوا لله شاكرين»

رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن جامع العطار وهو ضعيف
6273

وعن عبد الله بن الزبير قال: أمر النبي عمه العباس يأمر بنيه أن يحرثوا القضب فإنه ينفي الفقر. والقضب: الرطبة

رواه الطبراني في الكبير وفيه جماعة لم أعرفهم. قلت: ويأتي حديث معاذ بن أنس بعد هذا

باب فيمن قطع السدر

6274

عن معاوية بن حيدة عن النبي قال: «من الله لا من رسوله لعن الله قاطع السدر»

رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن الحارث قال العقيلي: لا يصح حديثه يعني: هذا الحديث
6275

وعن عمرو بن أوس قال: سمعت رسول الله يقول: «من قطع السدر إلا من الزرع بنى الله له بيتا في النار»

رواه الطبراني في الكبير وفيه الحسن بن عنبسة ضعفه ابن قانع
6276

وعن عبد الله بن حبشي قال: قال رسول الله : «من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار» يعني من سدر الحرم

قلت: رواه أبو داود خلا قوله: من سدر الحرم
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات وبقية الأحاديث في كتاب الأدب

باب في حريم النخلة

6277

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي جعل حريم النخلة مد جريدها

رواه الطبراني في الكبير وفيه منصور بن صقير وهو ضعيف

باب ما جاء في البنيان

6278

عن جابر قال: قال رسول الله : «إذا أراد الله بعبد شرا أخضر له 3 في اللبن والطين حتى يبني»

رواه الطبراني في الصحيح خلا شيخ الطبراني ولم أجد من ضعفه
6279

وعن أبي بشير الأنصاري أن رسول الله قال: «إذا أراد الله بعبده هوانا أنفق ماله في البنيان»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه
6280

وعن أنس بن مالك أن رسول الله مر ببنية قبة لرجل من الأنصار فقال: «ما هذه؟». قالوا: قبة. فقال النبي : «كل بناء - وأشار بيده على رأسه - أكبر من هذا فهو وبال على صاحبه يوم القيامة»

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
6281

وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله : «من بنى فوق ما يكفيه كلف أن يحمله يوم القيامة على عنقه»

رواه الطبراني في الكبير وفيه المسيب بن واضح وثقه النسائي وضعفه جماعة
6282

وعن أبي العالية أن العباس بن عبد المطلب بنى غرفة فقال له النبي : «اهدمها». فقال: أهدمها أو أتصدق بثمنها؟ فقال: «اهدمها».

رواه الطبراني في الكبير وهو مرسل ورجاله رجال الصحيح
6283

وعن معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت رسول الله ينهى عن الركوب على جلود السباع وعن تشييد البناء

قلت: روى النسائي منه النهي عن جلود السباع
رواه الطبراني في الكبير وفيه يزيد بن سفيان أبو المهزم قال أحمد: ما أقرب حديثه. وقال النسائي: متروك. وضعفه الناس
6284

وعن معاذ بن أنس عن النبي أنه قال: «من بنى بنيانا في غير ظلم ولا اعتداء أو غرس غرسا في غير ظلم ولا اعتداء كان له أجر جار ما انتفع به من خلق الرحمن تبارك وتعالى»

رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه زبان بن فائد ضعفه أحمد وغيره ووثقه أبو حاتم

باب طلب الرزق من بابه

6285

عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله قال: «ضرب مثل الرزق كمثل حائط له باب فما حول الباب سهولة وما حول الحائط وعر ووعث فمن أتاه من قبل بابه أصابه كله وسلم ومن أتاه من قبل حائطه وقع في الوعر والوعث حتى إذا انتهى إليه لم يكن له إلا الرزق الذي يسره الله عز وجل»

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح إلا أن إبراهيم النخعي وسليمان بن قيس لم يسمعا من ابن مسعود والله أعلم

باب الاقتصاد في طلب الرزق والإجمال فيه

6286

عن أبي هريرة أن رسول الله قال: «يا أيها الناس إن الغنى ليس عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس وإن الله عز وجل يوفي عبده ما كتب له من الرزق فأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم»

رواه أبو يعلى وفيه عبيد بن نسطاس مولى كثير بن الصلت ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات
6287

وعن حذيفة قال: قام النبي فدعا الناس فقال: «هلموا إلي» فأقبلوا إليه فجلسوا فقال: «هذا رسول رب العالمين جبريل نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله تعالى فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته»

رواه البزار وفيه قدامة بن زائدة بن قدامة ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات
6288

وعن عاصم بن عدي قال: اشتريت مائة سهم من سهام خيبر فبلغ ذلك النبي فقال: «ما ذئبان عاديان ظلا في غنم أضاعها ربها في طلب المسلم المال والشرف لدينه»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه
6289

وعن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله : «لا تعجلن إلى شيء تظن أنك إن استعجلت إليه أنك مدركه وإن كان الله لم يقدر ذلك ولا تستأخرن عن شيء تظن أنك إن استأخرت عنه أنه مدفوع عنك إن كان الله قدره عليك»

رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو ضعيف
6290

وعن ابن عمر أن رسول الله رأى تمرة غائرة فأخذها فناولها سائلا فقال: «أما إنك لو لم تأتيها لأتتك»

رواه الطبراني ورجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد وهو ثقة مأمون
6291

وعن عبد الله بن مسعود عن النبي قال: «لا ترضين أحدا بسخط الله ولا تحمدن أحدا على فضل الله ولا تذمن أحدا على ما لم يؤتك الله فإن رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص ولا يرده عنك كراهية كاره وإن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين وجعل الهم والحزن في السخط»

رواه الطبراني في الكبير وفيه خالد بن يزيد العمري واتهم بالوضع.
6292

وعن الحسن بن علي قال: صعد رسول الله المنبر يوم غزوة تبوك فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «يا أيها الناس إني [ والله ] لا آمركم إلا ما أمركم به الله ولا أنهاكم إلا عن ما نهاكم الله عنه فأجملوا في الطلب فوالذي نفس أبي القاسم بيده إن أحدكم ليطلبه رزقه كما يطلبه أجله فإن تعسر عليكم منه شيء فاطلبوه بطاعة الله عز وجل»

رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الرحمن بن عثمان الحاطبي ضعفه أبو حاتم
6293

وعن أبي أمامة أن رسول الله قال: «نفث روح القدس في روعي أن نفسا لن تخرج من الدنيا حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته»

رواه الطبراني في الكبير وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف
6294

وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله : «ما خلق الله من صباح يعلم ملك في السماء ولا في الأرض بما يصنع الله في ذلك اليوم وإن العبد له رزقه فلو اجتمع عليه الثقلان الجن والإنس أن يصدوا عنه شيئا من ذلك ما استطاعوا»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه بقية وهو لين الحديث
6295

وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله : «إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله»

رواه البزار والطبراني في الكبير إلا أنه قال: «أكثر مما يطلبه يطلبه أجله». ورجاله ثقات
6296

وعن أبي سعيد قال: سمعت النبي يقول: «إن الرزق لا تنقصه المعصية ولا تزيده الحسنة وترك الدعاء معصية»

رواه الطبراني في الصغير وفيه عطية العوفي وهو ضعيف
6297

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله : «لو فر أحدكم من رزقه أدركه كما يدركه الموت»

رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه عطية العوفي وهو ضعيف وقد وثق

باب حيثما وجدت خيرا فأقم

6298

عن الزبير بن العوام قال: قال رسول الله : «البلاد بلاد الله والعباد عباد الله فحيثما أصبت خيرا فأقم»

رواه أحمد وفيه جماعة لم أعرفهم

باب في التجار وما ينبغي لهم من الشروط في بيعهم

6299

عن ابن عباس أن رسول الله أتى جماعة من التجار فقال: «يا معشر التجار» فاستجابوا له ومدوا أعناقهم فقال: «إن الله باعثكم يوم القيامة فجارا إلا من صدق وبر وأدى الأمانة»

رواه الطبراني في الكبير وفيه الحارث بن عبيدة وهو ضعيف
6300

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «لا خير في التجارة إلا لمن لم يمدح بيعا ولم يذم ما اشترى وكسب حلالا وأعطاه وعزل في ذلك الحلف»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن راشد وثقه العجلي وضعفه الجمهور
6301

وعن واثلة بن الأسقع قال: كان رسول الله يخرج إلينا وكنا تجارا وكان يقول: «يا معشر التجار إياكم والكذب»

رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن إسحاق الغنوي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات
6302

وعن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري أن رسول الله قال: «إن التجار هم الفجار إن التجار هم الفجار» قال رجل: يا رسول الله ألم يحل الله البيع؟ قال: «بلى». قال: «إنهم يقولون فيكذبون ويحلفون ويأثمون»

رواه أحمد هكذا.
6303

ورواه الطبراني في الكبير فقال: عن عبد الرحمن بن شبل أنه سمع النبي يقول: «اقرؤوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به» وسمعت رسول الله يقول: «إن التجار هم الفجار» قالوا: يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع؟ قال: «بلى ولكنهم يحدثون فيكذبون ويحلفون ويأثمون» وسمعت رسول الله يقول: «إن الفساق هم أهل النار» قالوا: يا رسول الله ما الفساق؟ قال: «النساء». قال رجل: يا رسول الله أليسوا أمهاتنا وأخواتنا وأزواجنا؟ قال: «بلى ولكنهن إذا أعطين لم يشكرن وإذا ابتلين لم يصبرن»

ورجال الجميع ثقات وله طريق في الأدب أطول من هذه

باب في تجار المشركين

6304

عن جابر قال: كنا لا نقتل تجار المشركين على عهد رسول الله

رواه أبو يعلى وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح

باب اجتناب الشبهات

6305

عن عمار بن ياسر عن رسول الله قال: «الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات فمن توقاهن كان أتقى لدينه وعرضه ومن واقعهم يوشك أن يواقع الكبائر كالمرتع إلى جانب الحمى يوشك أن يواقعه وإن لكل ملك حمى وحمى الله حدوده»

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف
6306

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله : «الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات فمن اتقاها كان أنزه لدينه وعرضه ومن وقع الشبهات أوشك أن يقع في الحرام [ كالمرتع حول الحمى يوشك أن يواقع الحمى ] وهو لا يشعر»

رواه الطبراني في الأوسط
6307

وروى في الصغير: عن ابن عمر عن النبي قال: «الحلال بين الحرام بين فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك»

وفي إسناد الأوسط سعد بن زنبور قال أبو حاتم: مجهول وإسناد الصغير حسن

باب الرفق في المعيشة

6308

عن أبي الدرداء عن النبي أنه قال: «من فقه الرجل رفقه في معيشته»

رواه أحمد وفيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط
6309

وعن جابر قال: سمعت رسول الله يقول: «الرفق في المعيشة خير من بعض التجارة»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن صالح المصري قال عبد الملك بن شعيب: ثقة مأمون. وضعفه جماعة

باب السماحة والسهولة وحسن المبايعة

6310

عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «اسمح يسمح لك»

رواه أحمد وفيه مهدي بن جعفر وثقه ابن معين وغيره وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح
6311

وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله : «دخل رجل الجنة بسماحته قاضيا ومقتضيا»

رواه أحمد ورجاله ثقات
6312

وعن رجل من بلعدوية قال: حدثني جدي قال: انطلقت إلى المدينة فنزلت عند الوادي فإذا رجلان بينهما عنز واحدة وإذا المشتري يقول للبائع: أحسن مبايعتي. قال: فقلت في نفسي: هذا الهاشمي الذي أضل الناس أهو هو؟ قال: فنظرت فإذا رجل حسن الجسم عظيم الجبهة دقيق الأنف دقيق الحاجبين وإذا من ثغرة نحره إلى سرته مثل الخيط [ الأسود ] شعر أسود وإذا هو بين طمرين قال: فدنا منا فقال: «السلام عليكم». فرددنا عليه السلام فلم ألبث أن دعا المشتري فقال: يا رسول الله قل له يحسن مبايعتي. فمد يده وقال: «أموالكم تملكون. إني لأرجو أن ألقى الله عز وجل يوم القيامة لا يطلبني أحد منكم بشيء ظلمته في مال ولا دم ولا عرض إلا بحقه. رحم الله امرأ سهل البيع سهل الشراء سهل الأخذ سهل العطاء سهل القضاء سهل التقاضي»

ثم مضى فذكر الحديث
رواه أبو يعلى وفيه راو لم يسم
6313

وعن أبي سعيد الخدري عن النبي قال: «أفضل المؤمنين رجل سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء سمح الاقتضاء»

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
6314

وعن معيقيب قال: قال رسول الله : «حرمت النار على الهين اللين السهل القريب»

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه أبو أمية بن يعلى وهو ضعيف
6315

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله : «ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل هين لين سهل قريب»

قلت: له في الصحيح: «رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى»
رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو يعلى إلا أنه قال: «ألا أخبركم على من تحرم النار». وفيه عبد الله بن مصعب الزبيري وهو ضعيف
6316

وعن أبي هريرة عن النبي قال: «تحرم النار على كل هين لين سهل قريب»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لا يعرف
6317

وعن أنس قال: قيل: يا رسول الله من يحرم على النار؟ قال: «الهين اللين السهل القريب»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه الحارث بن عبيدة وهو ضعيف

باب فيمن كان سيئ الحرفة

6318

عن عبد الله بن عمرو أن رجلا شكا إلى رسول الله سوء الحرفة فقال: «رَبِّ صغيرا» فسألته فقال: «مهرا أو غلاما»

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الله بن يزيد البكري قال أبو حاتم: واهي الحديث.
6319

وعن غسان بن الأغر النهشلي قال: حدثني أبي عن أبيه أنه قدم بعير له إلى المدينة وهي تحمل طعاما فلقيه النبي فقال: «يا أعرابي ما تحمل؟» قلت: أجهز قمحا. قال لي: «ما تريد؟». قلت: أريد بيعه فمسح رأسي وقال: «أحسنوا مبايعة الأعرابي»

6320

وفي رواية عن غسان بن الأغر النهشلي حدثنا عمي زياد بن الحصين عن أبيه حصين بن قيس أنه حمل طعاما إلى المدينة. فذكر نحوه

قلت: روى النسائي بعضه
رواه الطبراني في الكبير وفيه إسحاق بن إبراهيم الصواف وهو ضعيف. وله طريق تأتي في بيع الحاضر للبادي إن شاء الله

باب في الغبن في البيع

6321

عن الحسين بن علي يرفعه إلى النبي قال: «المغبون لا محمود ولا مأجور»

رواه أبو يعلى وفيه أبو هشام القناد قال الذهبي: لا يكاد يعرف ولم أجد لغيره فيه كلاما
6322

وعن الحسن بن علي أن رسول الله قال: «المغبون لا محمود ولا مأجور»

رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن هشام والظاهر أنه محمد بن هشام بن عروة وليس في الميزان أحد يقال له محمد بن هشام ضعيف وبقية رجاله ثقات
6323

وعن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله قال: «غبن المسترسل حرام»

رواه الطبراني في الكبير وفيه موسى بن عمير الأعمى وهو ضعيف جدا

(بابان في الأسواق)

باب ما جاء في الأسواق

6324

عن أبي أسيد أن رجلا جاء إلى النبي فقال: بأبي أنت وأمي إني قد رأيت موضعا للسوق أفلا تنظر إليه؟ قال: «بلى». فقام معه حتى جاء موضع السوق فلما رآه أعجبه وركضه برجله وقال: «نعم سوقكم فلا ينتقض ولا يضربن عليه خراج»

قلت: رواه ابن ماجة بغير سياقه
رواه الطبراني في الكبير وفيه الحسن بن علي بن أبي الحسن البراد ولم أجد من ترجمه
6325

وعن جبير بن مطعم أن رجلا أتى النبي فقال: يا رسول الله أي البلدان شر؟ قال: «لا أدري» فلما أتاه جبريل قال: «يا جبريل أي البلدان شر؟ قال: لا أدري حتى أسأل ربي عز وجل. قال: فانطلق جبريل فمكث ما شاء الله أن يمكث ثم جاء فقال: يا محمد إنك سألتني: أي البلدان شر؟ فقلت: لا أدري وإني سألت ربي عز وجل: أي البلدان شر؟ فقال: أسواقها»

رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير هكذا
6326

وقال البزار عن جبير: أن رجلا قال: أي البلدان أحب إلى الله؟ وأي البلدان أبغض إلى الله؟ قال: «لا أدري حتى أسأل جبريل » فأتاه فأخبره: «أن أحب البقاع إلى الله المساجد وأبغض البقاع إلى الله الأسواق»

ورجال أحمد وأبي يعلى والبزار رجال الصحيح خلا عبد الله بن محمد بن عقيل وهو حسن الحديث وفيه كلام
6327

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله لجبريل: «أي البقاع خير؟ قال: لا أدري. قال: فسل عن ذلك ربك عز وجل فبكى جبريل وقال: يا محمد ولنا أن نسأله؟ هو الذي يخبرنا بما يشاء. فعرج إلى السماء ثم أتاه فقال: خير البقاع بيوت الله في الأرض. قال: فأي البقاع شر؟ فعرج إلى السماء ثم أتاه فقال: شر البقاع الأسواق»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبيد بن واقد وهو ضعيف
6328

وعن سلمان قال: قال رسول الله : «لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها ففيها باض الشيطان وفرخ» وفي رواية: «فإنها معركة» أو قال: «مربض الشيطان وبها ينصب رايته».

رواه الطبراني في الكبير وفي الرواية الأولى: القاسم بن يزيد فإن كان هو الجرمي فهو ثقة وبقية رجاله رجال الصحيح. وفي الثانية: يزيد بن سفيان وهو ضعيف
6329

وعن سلمان قال: سمعت رسول الله يقول: «من غدا إلى [ صلاة ] الصبح أعطي ربع الإيمان ومن غدا إلى السوق أعطي راية إبليس وهو مع أول من يغدو وآخر من يروح»

قلت: روى ابن ماجة بعضه
رواه الطبراني في الكبير وفيه عبيس بن ميمون وهو ضعيف متروك
6330

وعن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله يقول: «إن الشياطين تغدو برايتها إلى الأسواق فيدخلون مع أول داخل ويخرجون مع آخر خارج»

رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الوهاب بن الضحاك وهو متروك
6331

وعن يزيد بن معاوية أن عبد الله بن مسعود خرج إلى السوق وإذا رجل يقول: قوم يقتتلون في السوق فلم أر كاليوم [ قط ] فتنة مضلة قال: ليس هذا بالفتنة المضلة ولكن هذا قرن الشيطان.

رواه الطبراني في الكبير ويزيد بن معاوية ليس بأهل أن يروى عنه
6332

وعن بلاد بن عصمة قال: بينا أنا أمشي مع عبد الله إذ رأيت جماعة فذهبت ثم رجعت فقال: إياك وكبة السوق فإنها كبة الشيطان

رواه الطبراني في الكبير وفيه مجاهيل

باب ما يقول إذا دخل السوق

6333

عن بريدة قال: كان رسول الله إذا خرج إلى السوق قال: «اللهم إني أسألك من خير هذه السوق وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة»

6334

وفي رواية: «اللهم إني أعوذ بك من شر هذه السوق وأعوذ بك من الكفر والفسوق»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن أبان الجعفي وهو ضعيف. وتأتي أحاديث من هذا النوع في الأذكار إن شاء الله تعالى

باب الحلف في البيع

6335

عن سلمان قال: قال رسول الله : «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: أشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه»

رواه الطبراني في الثلاثة إلا أنه قال في الصغير والأوسط: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم». فذكره ورجاله رجال الصحيح
6336

وعن عصمة قال: قال رسول الله : «ثلاثة لا ينظر الله إليهم غدا: شيخ زان ورجل اتخذ الأيمان بضاعة في كل حق وباطل وفقير مختال مزهو»

رواه الطبراني في الكبير بإسناد ضعيف وقد تقدم حديث عبد الرحمن بن شبل

باب في الكيل والوزن

6337

عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «المكيال مكيال أهل مكة والميزان ميزان أهل المدينة»

رواه البزار ورجاله رجال الصحيح

(بابان في الغش ونحوه)

باب في الغش

6338

عن ابن عمر قال: مر رسول الله بطعام وقد حسنه صاحبه فأدخل يده فيه فإذا طعام رديء فقال: «بع هذا على حدة وهذا على حدة فمن غشنا فليس منا»

رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط وفيه أبو معشر وهو صدوق وقد ضعفه جماعة.
6339

وعن أبي بردة بن نيار قال: انطلقنا مع رسول الله إلى بقيع المصلى فأدخل يده في طعام ثم أخرجها فإذا هو مغشوش أو مختلف فقال: «ليس منا من غشنا»

رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط والبزار باختصار وفيه جميع بن عمير وثقه أبو حاتم وضعفه البخاري وغيره
6340

وعن عائشة أن النبي قال: «من غشنا فليس منا»

رواه البزار ورجاله ثقات
6341

وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله : «من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار»

رواه الطبراني في الكبير والصغير ورجاله ثقات وفي عاصم بن بهدلة نزاع كلام لسوء حفظه
6342

وعن أبي موسى عن النبي قال: «من غشنا فليس منا»

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه يحيى الحماني وهو ضعيف
6343

وعن أبي موسى قال: انطلقت مع رسول الله إلى سوق البقيع فأدخل يده في غرارة فأخرج طعاما مختلفا - أو قال: مغشوشا - فقال رسول الله : «ليس منا من غشنا»

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه يحيى بن عقبة بن أبي العيزار وقد قيل: إنه يفتعل الحديث
6344

وعن قيس بن أبي غرزة قال: مر النبي برجل يبيع طعاما فقال: «يا صاحب الطعام أسفل هذا مثل أعلاه؟» فقال: نعم يا رسول الله فقال رسول الله : «من غش المسلمين فليس منهم»

رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات
6345

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله : «من غشنا فليس منا ومن رمانا بالنبل فليس منا»

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
6346

وعن البراء بن عازب قال: مر النبي فأدخل يده فيه فقال: «من غشنا فليس منا»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه سوار بن مصعب وهو متروك
6347

وعن حذيفة قال: قال رسول الله : «من غشنا فليس منا»

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات وفي قيس بن الربيع وفيه كلام وقد وثقه شعبة والثوري
6348

وعن أنس بن مالك قال: خرج رسول الله إلى السوق فرأى طعاما مصبرا 4 فأدخل يده فيه فأصاب طعاما رطبا قد أصابته السماء فقال لصاحبه: «ما حملك على هذا؟». قال: والذي بعثك بالحق إنه لطعام واحد. قال: «أفلا عزلت الرطب على حدته واليابس على حدته فيبتاعون ما يعرفون؟ من غشنا فليس منا»

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
6349

وعن بعض أصحاب النبي قال: أراد النبي أن ينهى عن بيع فقالوا: يا رسول الله إنها معايشنا؟ قال: «لا خلاب إذا 5». فذكره

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح

باب بيان العيب

6350

عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله : «المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم أن يغيب ما بسلعته عن أخيه إن علم بها تركها»

رواه أحمد وهذا لفظه.
6351

وقال الطبراني في الأوسط: عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله : «إذا باع أحدكم سلعة فلا يكتم عيبا إن كان بها»

وفي إسنادهما ابن لهيعة وفيه كلام وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح

باب الرد بالعيب

6352

عن أبي هريرة عن النبي قال: «إن الشرود يرد» يعني: البعير الشرود

رواه أبو يعلى وفيه عبد السلام بن عجلان قال أبو حاتم: يكتب حديثه. وتوقف غيره في الاحتجاج به كما ذكره الذهبي

باب بيع الغرر وما نهي عنه

6353

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله : «لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر»

رواه أحمد موقوفا ومرفوعا والطبراني في الكبير كذلك ورجال الموقوف رجال الصحيح وفي رجال المرفوع شيخ أحمد: محمد بن السماك ولم أجد من ترجمه وبقيتهم ثقات.
6354

وعن ابن عباس أن النبي نهى عن بيع الغرر

رواه الطبراني في الكبير وفيه النضر أبو عمر وهو متروك
6355

وعن عبد الله بن عمر أن النبي نهى عن بيع الغرر

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
6356

وعن سهل بن سعد أن النبي نهى عن بيع الغرر

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا إسماعيل بن أبي الحكم الثقفي وثقه أبو حاتم ولم يتكلم فيه أحد

باب ما نهي عنه من البيوع

6357

عن ابن عمر قال: نهى رسول الله عن الشغار وعن بيع المجر وعن بيع الغرر وعن بيع كالئ بكالئ وعن بيع آجل بعاجل.

قال: والمجر ما في الأرحام. والغرر: أن تبيع ما ليس عندك. وكالئ بكالئ: دين بدين. والآجل بعاجل: أن يكون لك على الرجل ألف درهم فيقول الرجل: أعجل لك خمسمائة ودع البقية

والشغار: أن تنكح المرأة بالمرأة ليس بينهما صداق

قلت: في الصحيح طرف منه
رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف
6358

وعن أنس قال: قال رسول الله : «لا تناجشوا ولا تلامسوا ولا تبايعوا الغرر ولا يبع حاضر لباد ومن اشترى شاة محفلة فليحلبها ثلاثة أيام فإن ردها فليردها بصاع من تمر»

رواه أبو يعلى وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف
6359

وعن زامل بن عمرو عن أبيه عن جده أن النبي خرج يوم الفطر إلى العيد عن يمينه أبي بن كعب وعن يساره عمر - أو قال: ابن عمر - فلما فرغ مر على باب أبي كثير - أو كبير - واللحامون بفنائها والناس حديثو عهد بجاهلية فقال: «كيف تبيعون؟» قالوا: كذا وكذا. فقال رسول الله : «بيعوا كيف شئتم ولا تخلطوا ميتة بمذبوحة على الناس. أيها الناس احفظوا: لا تحتكروا ولا تناجشوا ولا تلقوا السلع ولا يبع حاضر لباد ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يأذن له ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ إناءها ولتنكح فإن رزقها على الله تعالى»

رواه الطبراني في الكبير وفيه عمر بن صهبان وهو متروك.
6360

وعن أبي الدرداء قال: صلى رسول الله يوم فطر أو ضحى ثم أدبر فاتبعه أبي وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو واتبعتهم حتى انتهينا إلى اللحامين عند دار أبي كثير فقال لهم رسول الله : «لا تسلخوا ذبيحتكم حتى تموت ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا تلقوا السلع ولا تحتكروا»

رواه الطبراني في الكبير وفيه عمرو بن صهبان أيضا وهو متروك
6361

وعن أبي أمامة الباهلي عن النبي قال: «أهل المدائن الحبساء [ في سبيل الله ] ردء والمسلمين وثغرهم فلا تغلوا عليهم ولا تحتكروا ولا يبع حاضر لباد ولا يسم الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته ولا تكتفئ المرأة إناء أختها وكل رزقه على الله عز وجل»

رواه الطبراني في الكبير وفيه حماد بن عبد الرحمن وهو منكر الحديث مجهول
6362

وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله قال: «لا يحل أن تنكح المرأة بطلاق أخرى ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذره ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة [ إلا أمروا عليهم أحدهم ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة ] يتناجى اثنان دون صاحبهما»

رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.
6363

وعن عمران بن حصين قال: نهى رسول الله عن الجلب والجنب ونهى عن اللمس والنجش مع البيع ونهى أن يبتاع الرجل على بيع أخيه أو يخطب على خطبة أخيه

قلت: روى أبو داود وغيره منه: «لا جلب ولا جنب»
ورجاله رجال الصحيح
6364

وعن ابن عمر عن النبي قال: «لا يبع حاضر لباد ولا تستقبلوا الجلب ولا تناجشوا ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها فإنما لها ما كتب [ لها ] ولا تصروا الإبل والغنم للبيع فمن اشترى شاة مصراة فإنه بأحد النظرين إن ردها ردها بصاع تمر»

قلت: لابن عمر في الصحيح: النهي عن المجش والتلقي. وله عند أبي داود وابن ماجة حديث في المصراة إلا أنه قال فيه: «رد مثلي أو مثل لبنها قمحا» بدل التمر
رواه الطبراني في الكبير وفيه ليث ابن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح

باب النهي عن التلقي وبيع الحاضر

6365

عن سمرة أن نبي الله نهى أن تتلقى الأجلاب حتى تبلغ الأسواق أو يبيع حاضر لباد.

رواه أحمد والطبراني في الكبير. وفي الأوسط: بيع حاضر للباد فقط
ورواه البزار مثل أحمد
6366

وزاد في رواية والطبراني في الكبير أيضا: أن رسول الله كان يقول: «لا تلقوا الأجلاب حتى تبلغ سوقها ولا تبيعوا للأعراب وإن كان أخا أحدكم أو أباه أو أمه»

ورجال أحمد رجال الصحيح
6367

وعن رجل من أصحاب النبي عن النبي قال: «لا يتلقى الجلب ولا يبع حاضر لباد. ومن اشترى شاة مصراة أو ناقة - قال شعبة: إنما قال: ناقة مرة واحدة - فهو منها بآخر النظرين إذا هو حلب إن ردها رد معها صاعا من طعام» قال الحكم: أو قال: «صاعا من تمر»

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
6368

وعن عمرو بن عوف عن النبي قال: «لا تلقوا الجلب ولا يبع حاضر لباد»

رواه البزار وفيه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وهو متروك
6369

وعن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه قال: حدثني أبي أن رسول الله قال: «دعوا الناس يصب بعضهم من بعض فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه»

رواه أحمد وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط
6370

وعن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه عن من سمع النبي يقول. فذكره

رواه أحمد وفيه عطاء بن السائب أيضا
6371

وعن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه قال: قال رسول الله : «دعوا الناس فليرزق بعضهم من بعض فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه»

رواه الطبراني في الكبير وفيه عطاء بن السائب أيضا
6372

وعن عطاء بن السائب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله : «دعوا الناس يصب بعضهم من بعض فإذا استنصحك أخوك فانصح له»

رواه الطبراني في الكبير وفيه عطاء بن السائب أيضا
6373

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله : «لا يبع حاضر لباد ولا يشتر له»

رواه الطبراني في الكبير وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس

باب

6374

عن نعيم بن حصين السدوسي حدثني عمي عن جدي قال: أتيت المدينة ومعي إبل لي والنبي بها فقلت: يا رسول الله مر أهل الغائط أن يحسنوا مخالطتي وأن يعينوني فقاموا معي فلما بعت إبلي أتيت النبي فقال لي: «ادنه» فمسح يده على ناصيتي ودعا لي ثلاث مرات

رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط وفي إسناده جماعة لم أجد من ترجمهم

باب النجش

6375

عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله : «الناجش آكل ربا ملعون»

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات إلا أني لا أعرف للعوام بن حوشب من ابن أبي أوفى سماعا. والله أعلم
6376

وعن عصمة قال: قال رسول الله : «لا حمى في الإسلام ولا مناجشة»

رواه الطبراني في الكبير وإسناده ضعيف

باب في البيع على بيع أخيه وبيع المزايدة

6377

عن سمرة أن رسول الله نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبتاع على بيعه

رواه أحمد وفيه عمران بن داور القطان وثقة أبو حاتم وابن حبان وضعفه أبو داود وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح
6378

وعن زيد بن أسلم قال: سمعت رجلا يسأل ابن عمر عن بيع المزايدة؟ فقال ابن عمر: نهى رسول الله أن يبيع أحدكم على بيع أخيه إلا الغنائم والمواريث

قلت: هو في الصحيح خلا قوله: إلا الغنائم والمواريث
رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح
6379

وعن أنس قال: قال رسول الله : «لا يبتاعن أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه»

رواه أبو يعلى وفيه بشر بن الحسين وهو كذاب
6380

وعن أنس عن رجل من الأنصار أتى النبي فشكا إليه الحاجة فقال النبي : «ما عندك شيء؟». فأتاه بحلس وقدح فقال النبي : «من يشتري هذا؟». فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم. قال: «من يزيد على درهم؟». فسكت القوم فقال: «من يزيد [ على درهم ]؟». فقال رجل: أنا آخذهما بدرهمين. فقال: «هما لك» ثم قال: «إن المسألة لا تحل إلا لإحدى ثلاث: دم موجع أو غرم مفظع 6 أو فقر مدقع»

قلت: رواه أبو داود وغيره من حديث أنس عن رجل
رواه أحمد وقد حسن الترمذي سنده
6381

وعن سفيان بن وهب قال: سمعت النبي ينهى عن المزايدة

رواه البزار وإسناده حسن

باب ما جاء في الصفقتين في صفقة أو الشرط في البيع

6382

عن عبد الله بن مسعود قال: نهى رسول الله عن صفقتين في صفقة واحدة. قال سماك: الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنسأ بكذا وكذا. وهو بنقد بكذا وكذا

رواه البزار وأحمد
6383

وروى له الطبراني في الأوسط ولفظه: قال رسول الله : «لا تحل صفقتان في صفقة»

6384

ورواه في الكبير ولفظه: الصفقة بالصفقتين ربا. وهو موقوف.

ورواه البزار كذلك وزاد: وأمرنا رسول الله بإسباغ الوضوء. ورجال أحمد ثقات
6385

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله : «مطل الغني ظلم وإذا أحلت على مليء فاتبعه ولا بيعتين في واحدة» رواه أحمد والبزار ولفظه أن النبي نهى عن بيعتين في بيعة ورجال أحمد رجال الصحيح

6386

وعن عبد الوارث بن سعد قال: قدمت مكة فوجدت فيها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة قلت: ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ قال: البيع باطل والشرط باطل؛ ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال: البيع جائز والشرط باطل؛ ثم أتيت ابن شبرمة فسألته فقال: البيع جائز والشرط جائز. فقلت: يا سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا علي في مسألة واحدة. فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال: لا أدري ما قالا حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي نهى عن بيع وشرط البيع باطل والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال: لا أدري ما قالا حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: أمرني رسول الله أن أشتري بريرة فأعتقها البيع جائز والشرط باطل. ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال: لا أدري ما قالا حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال: بعث رسول الله ناقة وشرط حملنا إلى المدينة. البيع جائز والشرط جائز.

رواه الطبراني في الأوسط وفي طريق عبد الله بن عمرو مقال
6387

وعن ابن عباس أن النبي قال لعتاب بن أسيد: «إني قد بعثتك على أهل الله - أهل مكة - فانههم عن بيع ما لم يقبض وعن ربح ما لم يضمنوا وعن شرطين في شرط وعن بيع وقرض وعن بيع وسلف»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه يحيى بن صالح الأيلي قال الذهبي: روى عنه يحيى بن بكير مناكير. قلت: ولم أجد لغير الذهبي فيه كلاما. وبقية رجاله رجال الصحيح
6388

وعن حكيم بن حزام قال: نهاني رسول الله عن أربع خصال في البيع: عن سلف وبيع وشرطين في بيع وبيع ما ليس عندي وربح ما لم يضمن

قلت: روى النسائي بعضه
رواه الطبراني في الكبير وفيه العلاء بن خالد الواسطي وثقه ابن حبان وضعفه موسى بن إسماعيل
6389

وعن عتاب بن أسيد أن النبي قال له حين أمره مكة: «هل أنت مبلغ عني قومك ما آمرك به؟ قل لهم: لا يجمع أحدكم بيعا وسلفا ولا يبع أحدكم بيع غرر ولا يبع أحد ما ليس عنده»

رواه الطبراني في الكبير وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف
6390

وعن عبد الله قال: نهانا رسول الله عن صومين وعن صلاتين وعن لباسين وعن مطعمين وعن نكاحين وعن بيعتين. فأما الصومان: فيوم الفطر ويوم الأضحى. وأما الصلاتان: فصلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس وصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وأما اللباسان: فأن يحتبي في ثوب واحد ولا يكون بين عورته وبين السماء شيء فتدعى تلك السماء. وأما المطعمان: فأن يأكل بشماله ويمينه صحيحة ويأكل متكئا. وأما البيعان: فيقول الرجل: تبيع لي وأبيع لك. وأما النكاحان: فنكاح البغي ونكاح على الخالة والعمة

قلت: عزاه في الأطراف إلى النسائي ولم أره في الصغرى
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح

باب من اشترى رقبة ليعتقها فلا يشترط لأهلها العتق

6391

عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله : «من اشترى رقبة ليعتقها فلا يشترط لأهلها العتق فإنه عقدة من الرزق»

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه سعيد بن الفضل القرشي ضعفه أبو حاتم وقواه غيره وأبو عبد الله العنزي لم أجد من ترجمه

باب فيما يجوز من الشروط وما لا يجوز

6392

عن ابن عمر قال: قال رسول الله : «المنحة مردودة والناس على شروطهم ما وافق الحق»

رواه البزار وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف جدا
6393

وعن ابن عباس أن النبي قال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط»

6394

وفي رواية عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «الولاء لمن أعتق» ثم قال النبي : «ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو مردود»

رواه البزار بأسانيد ورجال أحدها ثقات وله إسناد مرسل ورجاله رجال الصحيح

باب النهي عن بيع السلاح في الفتنة

6395

عن عمران بن حصين أن النبي نهى عن بيع السلاح في الفتنة

رواه البزار وفيه بحر بن كنيز السقاء وهو متروك

باب ما نهي عنه من عسب الفحل ومهر البغي وحلوان الكاهن وغير ذلك

6396

عن علي أن النبي نهى عن كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير وعن ثمن الميتة وعن لحم الحمر الأهلية وعن مهر البغي وعن عسب الفحل وعن مياثر الأرجوان.

قلت: في الصحيح منه النهي عن الحمر الأهلية ومياثر الأرجوان
رواه عبد الله بن أحمد ورجاله ثقات
6397

وعن البراء بن عازب عن النبي أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام وحلوان الكاهن وعسب الفحل. وكان للبراء تيس يطرقه من طلبه ولا يمنعه أحدا ولا يُعطى أجر الفحل.

رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن عباد بن دينار الحرشي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات
6398

وعن السائب بن يزيد قال: قال رسول الله : «من السحت ثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام»

رواه الطبراني في الكبير وفيه جماعة لم أعرفهم
6399

وعن عبد الله بن عمرو قال: يكره مهر البغي وأجر الكاهن وكسب الحجام وثمن الكلب

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. قلت: وتأتي أحاديث تتضمن بعض هذا في أبوابها إن شاء الله تعالى

(بابان في الخمر)

باب في الخمر وثمنها

6400

عن عبد الواحد البناني قال: كنت مع ابن عمر رحمه الله فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن إني أشتري هذه الحيطان يكون فيها العنب ولا نستطيع أن نبيعها كلها عنبا حتى نعصره فقال: عن ثمن الخمر تسألني؟ سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله ، كنا جلوسا عند رسول الله إذ رفع إلى السماء ثم أكب ونكت في الأرض وقال: «الويل لبني إسرائيل». فقال عمر رحمه الله: يا رسول الله لقد أفزعنا قولك: الويل لبني إسرائيل فقال: «ليس عليكم من ذلك بأس إنهم لما حرمت عليهم الشحوم فيذيبونه فيبيعونه فيأكلون ثمنه وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام»

قلت: لابن عمر حديث رواه أبو داود في النهي عن ثمن الخمر غير هذا
رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح خلا عبد الواحد وقد وثقه ابن حبان
6401

وعن كيسان أنه كان يتجر بالخمر في زمان رسول الله وأنه أقبل من الشام ومعه خمر في الزقاق يريد بها التجارة فأتى رسول الله فقال: يا رسول الله إني قد جئتك بشراب جيد فقال رسول الله : «يا كيسان إنها قد حرمت بعدك» قال: أفنبيعها يا رسول الله؟ فقال رسول الله : «إنها قد حرمت وحرم ثمنها» فانطلق كيسان إلى الزقاق فأخذ بأرجلها ثم أهرقها

رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط وفيه نافع بن كيسان وهو مستور وفي رواية الطبراني: أفلا أبيعها من اليهود؟ فقال: «إن بائعها كشاربها»
6402

وعن عبد الرحمن بن غنم أن الداري كان يهدي لرسول الله كل عام راوية خمر فلما كان عام حرمت جاء براوية فلما نظر إليها [ نبي الله ] ضحك قال: «هل شعرت أنها حرمت بعدك؟» قال: يا رسول الله ألا أبيعها فأنتفع بثمنها؟ فقال رسول الله : «لعن الله اليهود لعن الله اليهود لعن الله اليهود انطلقوا إلى ما حرم عليهم من شحوم الغنم والبقر فأذابوه فجعلوه ثمنا له فباعوا به ما يأكلون وإن الخمر حرام وثمنها حرام وإن الخمر حرام وثمنها حرام»

رواه أحمد هكذا عن ابن غنم أن الداري وفيه شهر وحديثه حسن وفيه كلام
6403

ورواه الطبراني في الكبير عن عبد الرحمن بن غنم عن تميم الداري أنه كان يهدي فذكر نحوه باختصار إلا أنه قال: «إنه حرام شراؤها وثمنها»

وإسناده متصل حسن
6404

وعن جابر قال: كان رجل يحمل الخمر من خيبر [ إلى المدينة ] فيبيعها من المسلمين فحمل بها بمال فقدم به المدينة فلقيه رجل من المسلمين فقال: يا فلان إن الخمر قد حرمت. فوضعها حيث انتهى على تل وسجى عليها بالأكسية ثم أتى النبي فقال: يا رسول الله بلغني أن الخمر قد حرمت؟ قال: «أجل» قال: ألي أن أردها على من ابتعتها منه؟ قال: «لا يصلح ردها». قال: ألي أن أهديها إلى من يكافئني منها؟ قال: «لا» قال: إن فيها مالا ليتامى في حجري قال: «إذا أتانا مال البحرين فأتنا نعوض أيتامك من مالهم». ثم نادى: «يا أهل المدينة» قال: فقال رجل: يا رسول الله الأوعية ننتفع بها؟ قال: «فحلوا أوكيتها». فانصبت حتى استقرت في بطن الوادي»

رواه أبو يعلى وفي الطبراني الأوسط طرف منه بمعناه وفي إسناد الجميع يعقوب القمي وعيسى بن جارية وفيهما كلام وقد وثقا
6405

وعن جابر أن رجلا من ثقيف أهدى لرسول الله راوية من خمر بعدما حرم الخمر فأمر بها رسول الله فشقت فقال رجل: لو أمرت بها فتباع؟ فقال رسول الله : «إن الذي حرم شربها حرم بيعها»

رواه الطبراني في الأوسط عن المقدام بن داود وهو ضعيف
6406

وعن يحيى بن عباد قال: أهدي للنبي زق خمر بعدما حرمت فلما أتى بها النبي فقال: «إن الخمر قد حرمت» فقال بعضهم: لو باعوها فأعطوا ثمنها فقراء المسلمين فأمر بها النبي فأهريقت في واد من أودية المدينة وقال: «لعن الله اليهود حرمت عليهم شحومها فباعوها وأكلوا أثمانها»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه أشعث بن سوار وهو ثقة وفيه كلام
6407

وعن عامر بن ربيعة [ أن أبيه ] أن رجلا من ثقيف يكنى أبا تمام أهدى لرسول الله راوية خمر فقال رسول الله : «إنها قد حرمت يا أبا تمام». فقال له: يا رسول الله فأستنفق ثمنها؟ فقال رسول الله : «إن الذي حرم شربها حرم ثمنها»

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح.
6408

وعن عبد الله بن مسعود قال: لعن رسول الله الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبايعها ومبتاعها وآكل ثمنها

رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه عيسى بن أبي عيسى الحناط وهو ضعيف
6409

وعن الحسن أن مولى لعثمان بن أبي العاص سأله أن يعطيه مالا يتجر فيه والربح بينهما فأعطاه عشرين ألف درهم فاشترى به خمرا ثم قدم به الأبلة فخرج إليه عثمان فلم يدع منها دنا ولا غيره إلا كسره وقال عثمان: إن رسول الله لعن الخمر وشاربها ومشتريها وبائعها وعاصرها وحاملها

رواه الطبراني في الأوسط والكبير وزاد فيه: ومعتصرها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. وفيه عبد الله بن عيسى الخزاز وهو ضعيف
6410

وعنه أن رسول الله نهى عن الخمر وحرم ثمنها

رواه البزار ورجاله ثقات
6411

وعن عبد الله بن عمرو قال: لعن الله الخمر وعاصرها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها

رواه الطبراني في الكبير وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس. قلت: وتأتي أحاديث في الأشربة من نحو هذا
6412

وعن عامر بن ربيعة أنه أهدى إلى رسول الله راوية خمر فقال له رسول الله : «يا عامر أما علمت أنها قد حرمت بعدك؟» قال: أفلا أبيعها لليهود يا رسول الله؟ قال: «إن بائعها كشاربها فأهرقها»

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات وفيه يزيد بن سنان الرهاوي وهو ضعيف
6413

وعن ابن عباس قال: لما نزل تحريم الخمر قالوا: يا رسول الله ألا نبيع؟ قال: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها»

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات
6414

وعن أم سليم قالت: لما نزل تحريم الخمر أمر رسول الله هاتفا يهتف: «ألا إن الخمر قد حرمت فلا تبيعوها ولا تبتاعوها ومن كان عنده منها شيء فليهرقه» قال أبو طلحة: يا غلام احلل عن المزادة فأهرقها فأهرق الناس ومالهم خمر يومئذ إلا البسر والتمر.

رواه الطبراني في الأوسط وفيه الوليد بن محمد الموقري وهو ضعيف

باب فيمن باع العنب من العصاة

6415

عن بريدة قال: قال رسول الله : «من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو من يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الكريم بن عبد الكريم قال أبو حاتم: حديثه يدل على الكذب

(أبواب في ثمن ما لا يحل)

باب في ثمن الميتة والخنزير والكلب وغير ذلك

6416

عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله عام الفتح بمكة يقول: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير» فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن [ بها السفن ويدهن بها ] الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا هي حرام». ثم قال: «قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها»

رواه أحمد والطبراني في الأوسط إلا أنه قال: نهى رسول الله عن ثمن الكلب وثمن الخنزير وعن مهر البغي وعن عسب الفحل. ورجال أحمد ثقات. وإسناد الطبراني حسن
6417

وعن ابن عباس قال: لما فتح رسول الله مكة قال: «إن الله ورسوله حرم عليكم شرب الخمر وثمنها وحرم عليكم أكل الميتة وثمنها وحرم عليكم الخنازير وأكلها وثمنها وقصوا الشوارب وأعفوا اللحى ولا تمشوا في الأسواق إلا وعليكم الإزار إنه ليس منا من عمل سنة غيرنا»

رواه بطوله الطبراني في الأوسط والكبير باختصار وفيه يوسف بن ميمون وثقه ابن حبان وضعفه الأئمة أحمد وغيره

باب في ثمن القينة

6418

عن عائشة قالت: قال رسول الله : «إن الله حرم القينة وبيعها وثمنها وتعليمها والاستماع إليها»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه اثنان لم أجد من ذكرهما وليث بن أبي سليم وهو مدلس
6419

وعن عمر بن الخطاب أن رسول الله قال: «ثمن القينة سحت وغناؤها حرام والنظر إليها حرام وثمنها مثل ثمن الكلب وثمن الكلب سحت ومن نبت لحمه على السحت فالنار أولى به»

رواه الطبراني وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو متروك ضعفه جمهور الأئمة ونقل عن ابن معين في رواية: لا بأس به. وضعفه في أخرى
6420

وعن علي قال: نهى رسول الله عن بيع المغنيات والنواحات وشرائهن وبيعهن [ وتجارة فيهن ] وقال: «كسبهن حرام»

رواه أبو يعلى وفيه الحارث بن نبهان وهو متروك

باب ثمن الكلب

6421

عن جابر عن النبي أنه نهى عن ثمن الكلب وقال: «طعمة جاهلية»

قلت: هو في الصحيح خلا قوله: «طعمة جاهلية».
رواه أحمد ورجاله ثقات
6422

وعن ابن عمر أن النبي نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي

رواه الطبراني في الأوسط وفيه ضرار بن صرد أبو نعيم وهو ضعيف جدا
6423

وعن عبادة أن رسول الله سئل عن أثمان الكلاب؟ فقال: «طعمة أهل الجاهلية وقد أغنى الله تعالى عنها»

رواه الطبراني في الكبير من رواية إسحاق بن يحيى عن عبادة وإسحاق لم يدركه
6424

وعن ميمونة بنت سعد أنها قالت: يا رسول الله أفتنا عن الكلب؟ فقال: «طعمة جاهلية وقد أغنى الله تعالى عنها»

رواه الطبراني في الكبير وإسناده ضعيف. وفيه من لا يعرف

باب في الحريسة وثمنها

6425

عن أبي هريرة أن رسول الله قال: «ثمن الحريسة 7 حرام وأكلها حرام»

رواه أحمد وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو متروك

باب في جيفة الكافر

6426

عن ابن عباس قال: أصيب يوم الخندق رجل من المشركين فطلبوا إلى النبي [ أن يجنوه ] فقال: «لا ولا كرامة لكم». قالوا: فإنا نجعل لك على ذلك جعلا. قال: «ذاك أخبث وأخبث»

قلت: رواه الترمذي بغير سياقه
رواه أحمد وفيه ابن أبي ليلى وهو ثقة ولكنه سيئ الحفظ

باب حلوان الكاهن

6427

عن أبي سعيد الخدري أنهم خرجوا مع رسول الله في سفر فنزلوا رفقا رفقة مع فلان [ ورفقة مع فلان ] قال: فنزلت في رفقة أبي بكر وكان معنا أعرابي من أهل البادية فنزلنا بأهل بيت من الأعراب وفيهم امرأة حامل فقال لها الأعرابي: يسرك أن تلدي غلاما؟ إن أعطيتني شاة ولدت غلاما فأعطته شاة وسجع لها أساجيع قال: فذبح الشاة فلما جلس القوم يأكلون قال رجل: أتدرون ما هذه الشاة؟ فأخبرهم قال: فرأيت أبا بكر متبرزا مستنثلا متقيئا

رواه أحمد ورجاله ثقات

(بابان في بيع النساء)

باب كسب الأمة

6428

عن أنس بن مالك يرفعه قال: «لا تستغلوا الأمة إلا أمة صناع اليدين»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه مالك بن سليمان النهشلي ولم أجد من ترجمه.
6429

وعن أبي هريرة أن رسول الله نهى عن كسب الأمة إلا أن يكون لها عمل واصب 8 يعرف

قلت: هو في الصحيح باختصار
رواه الطبراني في الأوسط وفيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف وقد وثق

باب صناعة النساء

6430

عن عائشة قالت: قال رسول الله : «لا تنزلوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة وعلموهن الغزل وسورة النور»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن إبراهيم الشامي قال الدارقطني: كذاب
6431

وعن زياد بن عبد الله القرشي قال: دخلت على هند بنت المهلب بن أبي صفرة وهي امرأة الحجاج بن يوسف وبيدها مغزل تغزل فقلت لها: تغزلين وأنت امرأة أمير؟ فقالت: سمعت أبي يحدث عن جدي قال: سمعت رسول الله يقول: «أطولكن طاقة أعظمكن أجرا»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه يزيد بن مروان الحلال قال ابن معين: كذاب

باب كسب الحجام وغيره

6432

عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله عن كسب الحجام»

رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح
6433

وعن جابر قال: سمعت النبي يقول: «وهبت لخالتي فاختة بنت عمرو غلاما وأمرتها أن لا تجعله حازرا ولا صانعا ولا حجاما»

رواه الطبراني في الكبير وفيه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو متروك
6434

وعن رجل من الأنصار يقال له: محيصة كان له غلام حجام فزجره رسول الله عن كسبه قال: أفلا أطعمه أيتاما لي؟ قال: «لا» قال: أفلا أتصدق به؟ قال: «لا» فرخص له أن يعلف به ناضحه

قلت: هو في السنن الثلاثة باختصار
رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح
6435

وعن يحيى بن [ أبي ] سليم قال: سمعت عباية بن رفاعة بن رافع يحدث أن جده حين مات ترك جارية وناضحا وغلاما حجاما وأرضا فقال رسول الله في الجارية فنهى عن كسبها - قال شعبة: مخافة أن تبتغي - وقال: «ما أصاب الحجام فأعلفوه الناضح 9» وقال في الأرض: «ازرعها أو ذرها»

رواه أحمد وهو مرسل صحيح الإسناد.
6436

وعن جابر أن النبي سئل عن كسب الحجام فقال: «اعلفه ناضحك»

رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح
6437

وعن جابر بن عبد الله قال: دعا رسول الله أبا طيبة فحجمه قال: فسأله: «كم ضريبتك؟» قال: ثلاثة آصع. فوضع عنه صاعا

رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله ثقات إلا أنه من رواية جعفر بن أبي وحشية عن سليمان بن قيس وقيل: إنه لم يسمع منه
6438

وعن جابر أن رسول الله احتجم في الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره. ولو كان حراما لم يعطه

رواه أبو يعلى وفيه جبارة بن مغلس وثقه ابن نمير وضعفه الأئمة ورماه ابن معين بالكذب
6439

وعن أبي جميلة الطهوي قال: سمعت عليا يقول: احتجم رسول الله ثم قال للحجام حين فرغ: «كم خراجك؟». قال: صاعان. فوضع عنه صاعا وأمرني فأعطيته صاعا

رواه عبد الله بن أحمد وفيه أبو جناب الكلبي وهو مدلس وقد وثقه جماعة
6440

وعن ابن عباس أن النبي احتجم وإن الحجام شكا إليه ضريبته فأرسل مواليه أن يخففوا عنه ضريبته

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
6441

وعن ابن عباس أن النبي احتجم وأعطى الحجام أجره دينارا

قلت: هو في الصحيح وغيره خلا ذكر الدينار
رواه الطبراني في الأوسط وفيه القاسم بن سعيد بن المسيب بن شريك ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات
6442

وعن ثوبان أن رسول الله احتجم وأعطى الحجام أجره وقال: «أعلفه ناضحك»

رواه الطبراني في الكبير وفيه يزيد بن ربيعة وهو متروك وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به

(أبواب في الأجور)

باب الأجر على تعليم القرآن وغير ذلك

6443

عن أنس بن مالك قال: بينا نحن نقرأ فينا العربي والعجمي والأسود [ والأبيض ] إذ خرج علينا رسول الله قال: «أنتم بخير تقرؤون كتاب الله وفيكم رسول الله وسيأتي ناس يثقفونه كما يثقفون القدح يتعجلون أجورهم ولا يتأجلونها»

رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه كلام.
6444

وفي رواية عند أحمد أيضا: عن أنس عن النبي قال: خرج إلينا - يعني رسول الله - فقال: «إن فيكم خيرا منكم» - يعني: رسول الله - «وتقرؤون كتاب الله فيكم الأحمر والأبيض والعجمي والعربي» فذكر نحوه

6445

وعن أبي سلام قال: كتب معاوية إلى عبد الرحمن بن شبل: أن علم الناس ما سمعت من رسول الله . فجمعهم فقال: إني سمعت رسول الله يقول: «تعلموا القرآن فإذا علمتموه فلا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به»

فذكر الحديث ويأتي بتمامه إن شاء الله تعالى
رواه أحمد وأبو يعلى باختصار والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات
6446

وعن الطفيل بن عمرو الدوسي قال: أقرأني أبي بن كعب القرآن فأهديت له قوسا فغدا إلى النبي وقد تقلدها فقال له النبي : «تقلدها من جهنم» قلت: يا رسول الله إنا ربما حضرنا طعامهم فأكلنا منه؟ قال: «أما ما عمل لك فإنما تأكله بخلاقك وأما ما عمل لغيرك فحضرته فأكلت منه فلا بأس به»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن سليمان بن عمير ولم أجد من ترجمه ولا أظنه أدرك الطفيل
6447

وعن إسماعيل بن عبيد الله قال: قال لي عبد الملك بن مروان: يا إسماعيل أدب ولدي فإني معطيك قال: فكيف بذلك؟ وقد حدثتني أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي قال: «من يأخذ على تعليم القرآن قوسا قلده الله قوسا من نار»

رواه الطبراني في الكبير من طريق يحيى بن عبد العزيز عن الوليد بن مسلم ولم أجد من ذكره وليس هو في الضعفاء وبقية رجاله رجال الصحيح
6448

وعن جابر بن عبد الله قال: خرجت سرية من سرايا رسول الله فمروا ببعض قبائل العرب فقالوا لهم: قد بلغنا أن صاحبكم قد جاء بالنور والشفاء؟ قالوا: نعم قد جاء بالنور والشفاء. قالوا: فإن عندنا رجلا يتخبطه - أحسبه قال: الشيطان - فهذه حاله. فقال رجل من الأنصار: ائتوني به. فقرأ عليه بفاتحة الكتاب ثلاث مرات فبرأ الرجل فساقوا إليهم غنما فقال بعض أصحاب رسول الله : ما يحل لك أن تأخذ على القرآن أجرا. فقال بعضهم: إنما هذه كرامة أكرمت بها وليس هو أجر للقرآن. فذبح وأكل بعض أصحاب النبي ومن لم يأكل قالوا: حتى نسأل رسول الله إذا رجعنا. فلما رجعوا قال الذي أهدي له الغنم: يا رسول الله إنما مررنا ببني فلان وقالوا: إن صاحبكم قد جاء بالشفاء والنور. فقلنا: نعم قد جاء بالشفاء والنور. فقالوا: إن عندنا من يتخبطه الشيطان. قلت: ائتوني به. فقرأت عليه بفاتحة الكتاب ثلاث مرات فبرأ فساقوا إلينا غنيمة فقال بعض أصحابي: لا يحل لك أن تأكل؟ فقال رسول الله : «ما علمك أنها رقية؟» قال: قلت: علمت أن أرقي من كلام الله. فقال رسول الله : «من أصاب برقية باطل فقد أصبت برقية حق كل وأطعم أصحابك»

رواه البزار وفيه عمر بن إسماعيل بن مجالد وهو كذاب متروك.
6449

وعن عوف بن مالك أنه كان معه رجل يعلمه القرآن فقال لرسول الله : صاحبي الذي تراه معي اشترى قوسا وأهداها إلي أفآخذها منه؟ فقال له النبي : «لا» فمكث حتى إذا كان رأس الحول عاد قال: آخذ تلك القوس يا رسول الله؟ قال: «لا» ثم مكث حتى إذا كان رأس الحول قال: آخذ تلك القوس يا رسول الله؟ قال: «لا» فتكون عدة في سبيل الله؟ فقال رسول الله : «أتريد أن تلقى الله يا عوف يوم القيامة وبين كتفيك جمرة من جهنم؟»

رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف
6450

وعن المثنى بن وائل قال: أتيت عبد الله بن بشر فمسح رأسي ووضعت يدي على ذراعه فسأله رجل عن أجر المعلم؟ فقال: دخل على رسول الله رجل متنكب قوسا فأعجبت النبي فقال: «ما أجود قوسك أشتريتها؟». قال: لا ولكن أهداها إلي رجل أقرأت ابنه القرآن. قال: «فتحب أن يقلدك الله قوسا من نار؟». قال: لا. قال: «فردوها»

رواه الطبراني في الكبير. والمثنى وولده ذكرهما ابن أبي حاتم ولم يجرح واحدا منهما وبقية رجاله ثقات
6451

وعن ابن عباس قال: كان ناس من الأسراء يوم بدر لم يكن لهم فداء فجعل النبي فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة قال: فجاء يوما غلام يبكي إلى أبيه قال: ما شأنك؟ قال: ضربني معلمي قال: الخبيث يطلب بذحل بدر والله لا يأتيه أبدا.

رواه أحمد عن علي بن عاصم وهو كثير الغلط والخطأ وقد وثقه أحمد

باب ما يكره من الأجر

6452

عن عوف بن مالك الأشجعي قال: غزونا مع عمرو بن العاص ومعنا عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فأصابتنا مخمصة شديدة فوجدت قوما يريدون أن ينحروا جزورا فقلت: أعينكم عليها وأنحرها وتعطوني منها شيئا؟ قالوا: نعم. ففعلت فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقال: قد تعجلت أجرك وما أنا بآكله. وقال أبو عبيدة مثل ذلك. فتقدم على النبي فلما رآني قال: «أصاحب الجزور؟»

رواه الطبراني في الكبير وفيه ربيعة بن الهرم ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح
6453

وعن عوف بن مالك عن النبي بمثل حديث يأتي وهو هذا قال: بعثني رسول الله في سرية فقال رجل: أخرج معك على أن تجعل لي سهما من المغنم. ثم قال: والله ما أدري أتغنمون أم لا؟ ولكن اجعل لي سهما معلوما. فجعلت له ثلاثة دنانير فغزونا فأصبنا مغنما فسألت النبي عن ذلك؟ فقال النبي : «ما أحل له في الدنيا والآخرة إلا دنانيره هذه الثلاثة التي أخذ»

رواه الطبراني في الكبير

باب بيان الأجر

6454

عن أبي سعيد أن النبي نهى عن استئجار الأجير حتى يتبين له أجره

رواه أحمد وقد رواه النسائي موقوفا ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب
6455

وعن علي قال: جعت مرة بالمدينة جوعا شديدا فخرجت أطلب العمل في عوالي المدينة فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدرا 10 فظننتها تريد بله فقاطعتها كل ذنوب على تمرة فمددت ستة عشر ذنوبا حتى مجلت يداي ثم أتيت الماء فأصبت منه ثم أتيتها فقلت: [ بكفي ] هكذا بين يديها - وبسط إسماعيل [ بن إبراهيم ] يديه وجمعهما - فعدت لي ست عشرة تمرة فأتيت النبي فأخبرته فأكل معي [ منها ]

قلت: رواه ابن ماجة باختصار
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن مجاهدا لم يسمع من علي والله أعلم

باب إعطاء الأجير والعامل

6456

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف رشحه»

رواه أبو يعلى وفيه عبد الله بن جعفر بن نجيح والد علي بن المديني وهو ضعيف
6457

وعن جابر قال: قال رسول الله : «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه شرقي بن قطامى وهو ضعيف
6458

وعن أبي هريرة عن النبي قال: «أعطوا العامل من عمله فإن عامل الله لا يخيب»

رواه أحمد وإسناده حسن فيه ابن لهيعة وبقية رجاله رجال الصحيح

باب نصح الأجير وإتقان العمل

6459

عن أبي هريرة عن النبي قال: «خير الكسب كسب [ يد ] العامل إذا نصح»

رواه أحمد ورجاله ثقات
6460

وعن عائشة أن النبي قال: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه»

رواه أبو يعلى وفيه مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان وضعفه جماعة
6461

وعن عاصم بن كليب عن أبيه أنه خرج مع أبيه إلى جنازة شهدها النبي وأنا غلام أعقل فقال النبي : «يحب الله العامل إذا عمل أن يتقن»

رواه الطبراني في الكبير وفيه قطبة بن العلاء وهو ضعيف وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وجماعة لم أعرفهم
6462

وعن سيرين قالت: ورأى رسول الله فرجة في القبر فأمر بها أن تسد فقيل: يا رسول الله هل تنفعه؟ قال: «أما إنها لا تنفعه ولا تضره ولكن تعر عين الحي»

قلت: ذكر هذا في حديث طويل في مناقب إبراهيم
رواه الطبراني في الكبير وفيه الواقدي وهو ضعيف وقد وثق

باب بيع ما لم يقبض

6463

عن سعيد بن المسيب قال: سمعت عثمان يقول - وهو يخطب على المنبر -: كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم: بنو قينقاع وابتعته بربح فبلغ ذلك النبي فقال: «يا عثمان إذا اشتريت فاكتل وإذا بعت فكل»

قلت: رواه ابن ماجة باختصار
رواه أحمد وإسناده حسن
6464

وعن عمر قال: قال رسول الله : «من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه»

رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والبزار وفيه عبد الله بن عمر العمري وفيه كلام وقد وثق
6465

وعن أبي هريرة عن النبي أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان

قلت: لأبي هريرة في الصحيح النهي عن بيع الطعام حتى يكتاله
رواه البزار وفيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح

باب نقل الطعام

6466

عن سيمونة قال: أتيت النبي وسمعت من فيه إلى أذني وحملنا قمحا من البلقاء إلى المدينة فبعنا وأردنا أن نشتري تمرا من المدينة فمنعونا فأتينا النبي فخبرناه فقال النبي للذين منعونا: «أما يكفيكم رخص هذا الطعام بغلاء هذا التمر الذي تحملونه ذروهم يحملونه»

وكان سيمونة من البلقاء نصرانيا شماسا فأسلم وحسن إسلامه وعاش مائة وعشرين سنة

رواه الطبراني في الكبير وفيه جماعة ولم أجد من ترجمهم

باب التسعير

6467

عن أبي سعيد قال: غلا السعر على عهد رسول الله فقالوا له: لو قومت لنا سعرنا فقال: «إن الله هو المقوم - أو المسعر - إني لأرجو أن أفارقكم وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في مال ولا نفس»

رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجال الطبراني رجال الصحيح
6468

وعن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى رسول الله فقال: يا رسول الله سعر لنا. فقال: «بل أدعو الله». ثم جاءه رجل فقال: يا رسول الله سعر لنا. فقال: «بل الله يرفع ويخفض وإني لأرجو أن ألقى الله وليست لأحد عندي مظلمة»

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح
6469

وعن ابن عباس قال: غلا السعر على عهد رسول الله فقالوا: يا رسول الله سعر لنا فقال: «إن الله تعالى هو المسعر القابض الباسط وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في عرض ولا مال»

رواه الطبراني في الصغير وفيه علي بن يونس وهو ضعيف
6470

وعن علي - يعني ابن أبي طالب - قال: قيل: يا رسول الله قوم لنا السعر. قال: «غلاء السعر ورخصه بيد الله أريد أن ألقى ربي وليس أحد يطلبني بمظلمة ظلمتها إياه»

رواه البزار وفيه الأصبغ بن نباتة وثقه العجلي وضعفه الأئمة وقال بعضهم: متروك
6471

وعن أبي جحيفة قال: قالوا: يا رسول الله سعر لنا. قال: «إن الله هو المسعر القابض الباسط وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في عرض ولا مال»

رواه الطبراني في الكبير وفيه غسان بن الربيع وهو ضعيف
6472

وعن أبي بصيلة قال: قيل للنبي عام سنة سعر لنا يا رسول الله قال رسول الله : «لا يسألني الله عن سنة أحدثتها عليكم لم يأمرني بها ولكن سلوا الله من فضله»

رواه الطبراني في الكبير وفيه بكر بن سهل الدمياطي ضعفه النسائي ووثقه غيره وبقية رجاله ثقات

باب الخيار في البيع

6473

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «البيعان بالخيار من بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما في خيار»

قلت: لأبي هريرة عند أبي داود والترمذي: لا يفترقن اثنان إلا عن تراض.
رواه أحمد وفيه أيوب بن عتبة ضعفه الجمهور وقد وثق
6474

وعن ابن عباس أن رسول الله بايع رجلا ثم قال له: «اختر» ثم قال: «هكذا البيع»

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
6475

وعن عبد الله بن قيس الأسلمي أن رسول الله اشترى من رجل من بني غفار سهمين بخيبر بعبد فقال له رسول الله عند البيع: «اعلم أن الذي أخذنا منك خير من الذي أعطيناك وإن الذي تعطيني خير من الذي تأخذ مني فإن شئت فخذ وإن شئت فاترك»

رواه الطبراني في الكبير عن أبي معاوية عن عبد الله بن قيس الأسلمي وأبو معاوية لم أعرفه وبقية رجاله ثقات

باب الاحتكار

6476

عن ابن عمر رحمه الله عن النبي قال: «من احتكر طعاما أربعين يوما فقد برئ من الله تبارك وتعالى وبرئ الله تبارك وتعالى منه وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى»

رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط وفيه أبو بشر الأملوكي ضعفه ابن معين.
6477

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ»

رواه أحمد وفيه أبو معشر وهو ضعيف وقد وثق
6478

وعن الحسن قال: ثقل معقل بن يسار فأتاه عبيد الله بن زياد يعوده فقال: هل تعلم يا معقل أني سفكت دما حراما؟ قال: لا ما علمت. قال: هل علمت أني دخلت في شيء من أسعار المسلمين؟ قال: ما علمت. قال: أجلسوني. ثم قال: اسمع يا عبيد الله حتى أحدثك شيئا لم أسمعه من رسول الله مرة ولا مرتين سمعت رسول الله يقول: «من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة»

قال: أنت سمعته من رسول الله ؟ قال: نعم غير مرة ولا مرتين

رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط إلا أنه قال: «كان حقا على الله أن يقذفه في معظم من النار» وفيه زيد بن مرة أبو المعلى ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح
6479

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله قال: «احتكار الطعام بمكة إلحاد»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه ابن حبان وغيره وضعفه جماعة.
6480

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سألت رسول الله عن الاحتكار ما هو؟ قال: «إذا سمع برخص ساءه وإذا سمع بغلاء فرح به بئس العبد المحتكر إن أرخص الله الأسعار حزن وإن أغلاها فرح»

رواه الطبراني في الكبير وفيه سليمان بن سلمة الخبائري وهو متروك

باب بيع المغانم قبل القسمة

6481

عن ابن عباس قال: نهى رسول الله يوم حنين عن بيع الخمس حتى تقسم

وفيه عصمة بن المتوكل وهو ضعيف
6482

وعن أبي أمامة أن النبي نهى أن تباع السهام حتى تقسم

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
6483

وعن عمران بن حيان الأنصاري عن أبيه قال: خطب رسول الله يوم خيبر فنهاهم أن يباع سهم [ من مغنم ] حتى يقسم وأن توطأ الحبالى حتى يضعن وعن الثمرة أن تباع حتى يبدو صلاحها ويؤمن عليها العاهة

زاد دحيم في حديثه: وأحل لهم ثلاثة أشياء كان نهاهم عنها: أحل لهم لحوم الأضاحي وزيارة القبور والأوعية.
رواه الطبراني في الكبير. وعمران لم يروه عنه غير حميد
6484

وعن القاسم بن عبد الرحمن أن عليا وابن مسعود كانا يجيزان بيع الصدقة ولم يقبض وكان معاذ بن جبل وشريح لا يجيزانها حتى تقبض وقول معاذ وشريح أحب إلى سفيان

رواه الطبراني في الكبير. والقاسم لم يدرك معاذا. وفيه جابر الجعفي وثقه شعبة وغيره وضعفه جمهور الأئمة

باب بيع اللبن في الضرع وغير ذلك

6485

عن ابن عباس قال: نهى رسول الله أن تباع ثمرة حتى تطعم ولا صوف على ظهر ولا لبن في ضرع

قلت: النهي عن بيع الثمرة في الصحيح
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات

(أبواب في بيع الثمار)

باب بيع الثمرة قبل بدو صلاحها

6486

عن عائشة عن النبي قال: «لا تبيعوا ثماركم حتى يبدو صلاحها وتنجو من العاهة»

رواه أحمد ورجاله ثقات
6487

وعن أبي سعيد عن النبي قال: «لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها» قيل: وما صلاحها؟ قال: «تذهب عاهتها ويخلص صلاحها».

رواه البزار والطبراني في الأوسط إلا أنه قال: «لا تبيعوا التمر حتى يبدو صلاحه» وفي إسناد البزار عطية وهو ضعيف وقد وثق. وفي إسناد الطبراني جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثق
6488

وعن ابن عباس قال: نهى رسول الله عن بيع الثمرة حتى تطعم

6489

وفي رواية: نهى عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه

رواه الطبراني في الكبير من طرق ورجال بعضها ثقات
6490

وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله : «لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها»

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح

باب الدين على الثمرة والزرع

6491

عن سمرة قال: إن رسول الله كان ينهى رب النخل أن يتدين في ثمر نخله حتى يؤكل من ثمرها مخافة أن يتدين بدين كثير فتفسد الثمرة فلا يوفي عنه وكان ينهى رب الزرع أن يدين في زرعه حتى يبلغ الحصد وكان ينهى رب الذهب إذا باعها بطعام [ في الثمر ] أن يبيع الطعام بالذهب حتى يكتال الطعام فيقبضه مخافة الربا

رواه الطبراني والبزار باختصار وفيه مروان بن جعفر السمري وثقه ابن أبي حاتم وقال الأزدي: يتكلمون فيه

باب متى ترتفع العاهة

6492

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إذا طلع النجم صباحا رفعت العاهة»

6493

وفي رواية: «ما طلع النجم صباحا قط وبقوم عاهة إلا رفعت أو خفت»

رواه كله أحمد والبزار والطبراني في الصغير ولفظه: «إذا ارتفع النجم رفعت العاهة عن كل بلد»
وروى الأول في الأوسط بنحوه وفيه عسل بن سفيان وثقه ابن حبان وقال: يخطئ ويخالف. وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح

باب في العرايا

6494

عن ابن عمر عن رسول الله قال: «لا بأس أن يبيع الرجل عريته من النخل بخرصها من التمر يريد أن يأكله الآخر»

قلت: هو في الصحيح من حديث زيد بن ثابت
رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وحدثيه حسن وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح
6495

وعن جابر أن رسول الله رخص في العرايا بالوسق والوسقين والثلاثة والأربعة وقال: «في كل جاد عشرة أوسق وما بقي [ عذقا ] يوضع في المسجد للمساكين»

قال محمد: وهم اليوم يشترطون ذلك على التجار

رواه أبو يعلى وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح
6496

وعن جابر - فيما يظن أبو بكر بن عياش - قال: نهى رسول الله عن الرطب بالتمر والعنب بالزبيب ورخص في العرايا والعرايا يجيء الأعرابي إلى ابن عم له أو رجل من أهل بيته فيأمر له بالنخلة والنخلتين ولم يبلغ وهو يريد الخروج فلا بأس أن يبيعها بالتمر

رواه الطبراني في الكبير عن أبي بكر بن عياش عن ابن عطاء عن أبيه وابن عطاء إن كان يعقوب بن عطاء فهو ضعيف وقد وثقه ابن حبان وإن كان غيره لم أعرفه

باب المحاقلة والمزابنة

6497

عن ابن عباس قال: نهى رسول الله عن المحاقلة والمزابنة. وكان عكرمة يكره بيع الفصيل.

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح

باب السلف

6498

عن أبي سعيد الخدري قال: لا يصلح السلف في الفصيح والشعير والسلت حتى يفرك ولا في العنب والزيتون وأشباهه حتى يمجج ولا ذهبا عينا بورق دينا ولا ورقا دينا بذهب عينا

رواه أحمد موقوفا وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه كلام

باب بيع الثمرة أكثر من سنة

6499

عن ابن عباس أن رسول الله نهى عن بيع النخل سنتين أو ثلاثة أو يشتري في رؤوس النخل بكيل أو تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها

رواه البزار وإسناده حسن وفيه الحجاج بن أرطاة وهو ثقة ولكنه مدلس
6500

وعن سمرة أن رسول الله نهى عن بيع السنتين

رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون

باب بيع الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة

6501

عن ابن عباس أن رسول الله نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة

رواه الطبراني في الكبير والبزار وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وثقه أحمد وضعفه جمهور الأئمة
6502

وعن أبي هريرة أن النبي نهى عن بيع الملاقيح والمضامين

رواه البزار وفيه صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف
6503

وعن عبيد بن نضلة الخزاعي قال: أصاب الناس جهد شديد على عهد رسول الله قال: فعشر رجل بعيرا له عشرا ثم قال: من أحب أن يأخذ عشيرا من هذا اللحم بقلوص إلى حبل الحبلة؟ قال: فأخذ ناس فبلغ ذلك النبي فأمر أن يرد فرد البيع

رواه الطبراني في الكبير وهو مرسل ورجاله رجال الصحيح
6504

وعن عبيد بن نضلة أن رسول الله نهى عن حبل الحبلة قال: «على الذي يظن بطن الناقة»

رواه الطبراني في الكبير وهو مرسل ورجاله رجال الصحيح

(بابان في بيع الحيوان)

باب بيع اللحم بالحيوان

6505

عن عبيد بن نضلة الخزاعي أن رجلا نحر جزورا فاشترى منه رجل عشيرا بحقة فبلغ ذلك رسول الله فرده قال أبو نعيم: قال فيه بعض أصحابنا: عن سفيان قال فيه: إلى أجل

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح وهو مرسل
6506

وعن ابن عمر أن النبي نهى عن بيع اللحم بالحيوان

رواه البزار وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف

باب بيع الحيوان بالحيوان

6507

عن ابن عباس أن النبي نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح
6508

وعن ابن عمر أن النبي نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن دينار وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ابن معين
6509

وعن جابر بن سمرة قال: نهى رسول الله عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

رواه عبد الله بن أحمد والطبراني في الكبير وفيه أبو عمرو المقرئ فإن كان هو الدوري فقد وثق والحديث صحيح وإن كان غيره فلم أعرفه وإسناد الطبراني ضعيف
6510

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله : «لا تأخذوا الدينار بالدنيارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين إني أخاف عليكم الربا» فقال رجل: يا رسول الله أرأيت الرجل يبيع الفرس بأفراس والنجيبة بالإبل؟ قال: «لا بأس بذلك إذا كان يدا بيد»

رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه أبو جناب الكلبي وهو مدلس ثقة
6511

وعن الصنابحي قال: رأى رسول الله ناقة مسنة في إبل الصدقة فغضب وقال: «ما هذه؟». فقال: يا رسول الله إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الصدقة. فسكت

رواه أحمد وأبو يعلى إلا أنه قال: عن الصنابحي الأحمسي وقال: يا رسول الله إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الإبل قال: «فنعم إذا». وفيه مجالد بن سعد وهو ضعيف وقد وثقه النسائي في رواية
6512

وعن أسود بن أصرم أنه قدم بإبل له سمان إلى المدينة في زمن محل وجدوب من الأرض فلما رآها أهل المدينة عجبوا من سمنها فذكرت ذلك لرسول الله فأرسل إليها رسول الله فأتي بها فخرج إليها فنظر إليها فقال: «لم جلبت إبلك هذه؟». قال: أردت بها خادما. فقال رسول الله : «من عنده خادم؟» فقال عثمان بن عفان: عندي يا رسول الله. قال: «هات» فجاء بها عثمان فلما رآها أسود قال: مثلها أريد. فقال: عندي فخذها. فأخذها أسود وقبض رسول الله إبله. قال أسود: يا رسول الله أوصني. قال: «تملك لسانك» قال: فما أملك إذا لم أملكه؟ قال: «فتملك يدك» قال: فما أملك إذا لم أملك يدي؟ قال: «فلا تقل بلسانك إلا معروفا ولا تبسط يدك إلا إلى خير»

قلت: وله طريق في الصمت
رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الرحمن بن بخت ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح
6513

وعن أبيض بن حمال أنه أسلم على ثلاثة نفر أخوة من كندة كانوا عبيدا له في الجاهلية فوفد إلى أبي بكر في خلافته فدعا أبو بكر ابن حمال فطلب منه أن يعتق رقبة الذي يخدمه ويشتري منه أخوته الذين يحارب بستة من علوج سبي القادسية ففعل ذلك أبيض بن حمال فأعتق الذين كانوا معه وأخذ مكان أخوته ستة من علوج سبي القادسية قال: وكانت وفادة أبيض بن حمال إلى أبي بكر أن العمال انتقضوا عليهم لما قبض رسول الله فيما صالح أبيض بن حمال رسول الله بالحلل السبعين فأقر ذلك أبو بكر على ما وضعه رسول الله حتى مات أبو بكر فلما مات أبو بكر انتقض ذلك وصار على الصدقة

قلت: المصالحة على الحلل فقط رواها أبو داود
رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن
6514

وعن يزيد بن أبي نعيم أن رجلا من أسلم يقال له: عبيد بن عويمر وقع على وليدة فحملت فولدت له غلاما يقال له: الحمام. وذلك في الجاهلية فأتى رسول الله [ عمي ] وكلمه في ابنه فقال له رسول الله : «تسلم ابنك ما استطعت» فانطلق فأخذ ابنه فجاء إلى النبي وجاء مولى الغلام إلى رسول الله فعرض عليه رسول الله غلامين فقال: «خذ أحدهما ودع للرجل ابنه» فأخذ غلاما وترك الآخر

رواه الطبراني في الكبير وهو مرسل وفيه سفيان بن وكيع وهو ضعيف

باب فيمن باع عبدا وله مال أو نخلا مؤبرة

6515

عن عبد الله بن عمر وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله قال: «من باع عبدا وله مال فله ماله وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع. ومن أبر نخلا وباعه بعد توبيره فله ثمرته إلا أن يشترط المبتاع»

قلت: في الصحيح حديث ابن عمر باختصار
رواه أحمد وفيه سليمان بن موسى الدمشقي وهو ثقة وفيه كلام
6516

وعن عبادة قال: قال رسول الله : «من باع مملوكا وله مال وعليه دين فالدين على البائع إلا أن يشترط البائع على المشتري»

رواه الطبراني في الكبير. وإسحاق بن يحيى بن عبادة لم يدرك جده عبادة

باب عهدة الرقيق

6517

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «لا عهدة بعد أربعة أيام والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه هشام بن زياد وهو متروك

باب النهي عن التفريق بين المماليك في البيع

6518

عن علي قال: أمرني رسول الله أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي فقال: «أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا»

قلت: لعلي عند أبي داود: أن النبي وهبهما له وأنه باع أحدهما
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
6519

وعن ضميرة أن رسول الله مر بأم ضميرة وهي تبكي فقال: «ما يبكيك أجائعة أنت أعارية أنت؟» قالت: يا رسول الله فرق بيني وبين ابني. فقال رسول الله : «لا يفرق بين الوالدة وولدها» ثم أرسل إلى التي عنده فردها على الذي اشتراها منه ثم ابتاعهم منه. قال ابن أبي ذئب: ثم أقرأني كتابا عنده: «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله لأبي ضميرة وأهل بيته أن رسول الله أعتقهم وإنهم أهل بيت من العرب إن أحبوا أقاموا عند رسول الله إن أحبوا رجعوا إلى قومهم فلا تعرض لهم إلا بخير»

رواه البزار وفيه حسين بن عبد الله بن ضميرة وهو متروك كذاب
6520

وعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله : «من فرق فليس منا»

قال أشد: تفرق الولد وأمه وبين الإخوة

رواه الطبراني في الكبير وفيه نصر بن طريف وهو كذاب

باب ما يستحب من حبس الرقيق ويكره والإحسان إليهم وغير ذلك

يأتي في كتاب العتق إن شاء الله تعالى

باب بيع أمهات الأولاد

6521

عن أنس قال: لقد رأيتنا نتبايع أمهات الأولاد ورسول الله بين أظهرنا

رواه البزار وفيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف
6522

وعن زيد بن وهب قال: مات رجل منا وترك أم ولد [ له ] فأراد الوليد بن عقبة أن يبيعها في دينه فأتينا ابن مسعود فوجدناه يصلي فانتظرناه حتى فرغ من صلاته فذكرنا ذلك له فقال: إن كنتم لابد فاعلين فاجعلوها في نصيب ولدها

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
6523

وعن علقمة قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إن جارية لي قد أرضعت ابنا لي وأنا أريد أن أبيعها فمقته ابن مسعود وقال: ليته ينادي: من أبيعه أم ولدي؟

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح

باب بيع السلاح في الفتنة

6524

عن عمران بن حصين أن رسول الله نهى عن بيع السلاح في الفتنة

رواه الطبراني في الكبير وفيه بحر بن كنيز وهو متروك

باب بيع المصراة وصبر البهائم

6525

عن أنس عن النبي أنه نهى عن بيع المحفلات وقال: «من ابتاعهن فهو بالخيار إذا حلبهن»

رواه البزار وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف
6526

وعن أبي ليلى أن نبي الله قال: «من اشترى ناقة مصراة فإن كرهها فليردها وصاعا من تمر»

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات
6527

وعن ابن عمر عن النبي قال: «ولا تصروا الإبل والغنم للبيع فمن اشترى شاة مصراة فإنه بأحد النظرين إن ردها ردها بصاع من تمر»

قلت: رواه أبو داود وابن ماجة إلا أنهما قالا: «رد مثلي أو مثل لبنها قمحا» بدل التمر
رواه الطبراني في الكبير وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح
6528

وعن سلمة بن الأكوع قال: قال رسول الله : «لا ترسلوا الإبل هملا صروها صرا فإن الشيطان يرضعها»

رواه الطبراني في الكبير وفيه عمر بن موسى الأنصاري وهو متروك
قلت: قد مر في باب ما نهي عنه من البيوع ما يتضمن النهي عن بيع المصراة

باب شراء الجيد من كل شيء

6529

عن ابن عمر أن النبي قال لعبد الله بن جدعان: «إذا اشتريت نعلا فاستجدها وإذا اشتريت ثوبا فاستجده وإذا اشتريت دابة فاستفرهها وإذا كان عندك كريمة قوم فأكرمها»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو أمية بن يعلى وهو متروك.
6530

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله لعمرو بن جدعان: «إذا اشتريت نعلا فاستجدها وإذا اشتريت ثوبا فاستجده»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو أمية بن يعلى وهو متروك

باب كراهية شراء الصدقة لمن تصدق بها

6531

عن ابن عباس أن الزبير حمل على فرس في سبيل الله فوجد فرسا من ضئضئها تباع فنهى أن يشتريها

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. ورواه البزار أيضا
6532

وعن عمر بن الخطاب قال: أعطيت ناقة في سبيل الله فأردت أن أشتري من نسلها أو من ضئضئها فسألت النبي فقال: «دعها تأتي يوم القيامة هي وأولادها جميعا في ميزانك»

قلت: له حديث في الصحيح في الفرس وشرائه لا شراء شيء من نسله
رواه الطبراني في الأوسط وفيه مؤمل بن إسماعيل وثقه ابن معين وغيره وضعفه البخاري.
6533

وعن زيد بن حارثة قال: تصدقت بفرس [ لي ] فرأيت ابنتها تقام في السوق فأردت أن أشتريها فأتيت النبي فسألته عنها

قلت: هكذا هو في الأصل من غير زيادة
6534

وفي رواية عن زيد بن حارثة أيضا قال: حملت على فرسي في سبيل الله وإني وجدته بعد يباع في السوق بثمن يسير مهزول مضروب وقد عرفت عرفه قال فذكره

رواه كله الطبراني في الكبير وفي إسناد الأول جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثقه شعبة والثوري. وإسناد الثاني مرسل وكذلك إسناد الأول مرسل أيضا

باب كراهية شراء ما ليس عندك ثمنه

6535

عن ابن عباس أن رسول الله اشترى عيرا قدمت فربح فيها أواقي من ذهب فتصدق بها على أرامل بني عبد المطلب وقال: «لا أشتري شيئا ليس عندي ثمنه»

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات

باب لا ضرر ولا ضرار

6536

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس.
6537

وعن عائشة أن رسول الله قال: «لا ضرر ولا ضرار»

رواه الطبراني في الأوسط وسمر بن أحمد بن رشدين وهو ابن محمد بن الحجاج بن رشدين وقال ابن عدي: كذبوه

باب فيمن أقال أخاه بيعا

6538

عن أبي شريح قال: قال رسول الله : «من أقال أخاه بيعا أقاله الله عثرته يوم القيامة»

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات

باب بيع الدور والأراضي والنخيل

6539

عن عمرو بن حريث قال: قدمت المدينة فقاسمت أخي فقال سعيد بن زيد: إن رسول الله قال: «لا يبارك في ثمن أرض ولا دار لا يجعل في أرض ولا دار»

رواه أحمد وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وغيرهما وقد ضعفه ابن معين وأحمد وغيرهما.
6540

وعن رجل من الحي أن يعلى بن سهيل مر بعمران بن حصين فقال له: يا يعلى ألم أنبأ أنك بعت دارا بمائة ألف؟ قال: بلى قد بعتها بمائة ألف قال: فإني سمعت رسول الله يقول: «من باع عقدة مال سلط الله عليه تالفا يتلفها»

رواه أحمد وفيه رجل لم يسم
6541

وعن عمران بن حصين قال: قال رسول الله : «ما من عبد يبيع تالدا إلا سلط الله عليه تالفا»

رواه الطبراني في الكبير وفيه بشير بن شريح وهو ضعيف
6542

وعن حذيفة وعمرو بن حريث قالا: قال رسول الله : «من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيه»

قلت: حديث حذيفة رواه ابن ماجة
رواه الطبراني في الكبير وفيه الصباح بن يحيى وهو متروك
6543

وعن عبد الله بن يعلى الليثي قاضي البصرة أن معقل بن يسار باع دارا بمائة ألف فقال: سمعت رسول الله يقول: «أيما رجل باع عقره من غير حاجة بعث الله تالفا يتلفها»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم منهم عبد الله بن يعلى الليثي
6544

وعن أبي ذر قال: قال رسول الله : «من باع دارا لم يستخلف لم يبارك له في ثمنها»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم

باب بيع أرض الخراج

6545

عن الشعبي أن عتبة بن فرقد ابتاع أرضا بشط الفرات فاتخذ بها قصبا فلما أتى عمر ذكر أنه ابتاع أرضا فقال له: ممن ابتعت الأرض؟ قال: من أربابها. فلما كان العشي اجتمع أصحابه فدعاه فقال: ممن ابتعت الأرض؟ قال: من أربابها. فقال: هل بعتموه شيئا؟ قال: لا. قال: فإن هؤلاء أربابها. فرد الأرض إلى من اشتريت واقبض الثمن

رواه الطبراني في الكبير وفيه بكير بن عامر البجلي ضعفه جمهور الأئمة ونقل عن أحمد أنه وثقه والصحيح عن أحمد تضعيفه والله أعلم
6546

وعن عبد الله بن عمرو أنه سأل رافع بن خديج عن قول رسول الله في أرض الأعاجم فقال: نهى رسول الله عن بيع أرض الأعاجم وشرائها وكرائها

رواه الطبراني في الكبير وهو ساقط من أصل السماع وفيه بشر بن عمارة الخثعمي وهو ضعيف
6547

وعن عاصم بن عدي قال: اشتريت أنا وأخي مائة سهم من سهام خيبر فبلغ ذلك النبي فقال: «يا عاصم ما ذئبان عاديان أصابا غنما أضاعها ربها بأفسد لها من حب المرء المال والشرف لدينه»

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه من لم أعرفه

باب الترغيب في إجازة المكان المبارك

6548

عن محمد بن سوقة عن أبيه قال: لما بنى عمرو بن حريث داره أتيته لأستأجر منه بيتا فقال: ما تصنع به؟ فقلت: أريد أن أجلس فيه واشتري وأبيع. قال: أقلت ذلك؟ لأحدثك في هذه الدار بحديث: إن هذه الدار مباركة على من سكن فيها مباركة على من باع فيها واشترى وذلك أني أتيت النبي وعنده مال موضوع فتناول بكفه منه دراهم فدفعها إلي وقال: «هاك يا عمرو هذه الدراهم» فأخذتها ثم مضيت بها إلى أمي فقلت: يا أمه أمسكي هذه الدراهم حتى ننظر في أي شيء نضعها فإنها دراهم أعطانيها رسول الله . فأخذتها ثم مكثنا ما شاء الله حتى قدمنا الكوفة فأردت شراء دار فقالت لي أمي: يا بني إذا اشتريت دارا وهيأت مالها فأخبرني. ففعلت ثم جئتها فدعوتها فجاءت والمال موضوع فأخرجت شيئا معها فطرحته في الدراهم ثم خلطتها بيدها فقلت: يا أمه أي شيء هذه؟ قالت: يا بني هذه الدراهم التي جئتني بها فزعمت أن رسول الله أعطاكها بيده فأنا أعلم أن هذه الدار مباركة لمن جلس فيها مباركة لمن باع فيها واشترى

رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى قال: أتيت النبي وقد نحر جزورا وقد أمر بقسمها فقال للذي يقسمها: «أعط عمرا منها قسما» فلم يعطني وأغفلني. فلما كان الغد أتيت رسول الله وبين يديه دراهم فقال: «أخذت القسم الذي أمرت لك؟». قال: قلت: يا رسول الله ما أعطاني شيئا. قال: «فتناول كفا من دراهم» ثم أعطانيها. فذكر نحوه وفيه جماعة لم أعرفهم

باب بيع الطعام بالطعام

6549

عن ابن عمر قال: أتى النبي أناس فقال لبلال: «ائتنا بطعام». فذهب بلال فأبدل صاعين من تمر بصاع [ من تمر ] جيد وكان تمرهم دونا فأعجب النبي [ التمر ] فقال له النبي : «من أين هذا التمر؟» فأخبره أنه أبدل صاعين بصاع. فقال رسول الله : «رد علينا تمرنا»

رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير ورجال أحمد ثقات
6550

وعن بلال قال: كان عندي تمر فبعته في السوق بتمر أجود منه بنصف كيله فقدمته إلى رسول الله فقال: «ما رأيت اليوم تمرا أجود منه. من أين هذا يا بلال؟» فحدثته بما صنعت فقال: «انطلق فرده على صاحبه وخذ تمرك فبعه بحنطة أو شعير ثم اشتر به من هذا التمر». ففعلت فقال رسول الله : «التمر بالتمر مثلا بمثل. والحنطة بالحنطة مثلا بمثل. والشعير بالشعير مثلا بمثل. والملح بالملح مثلا بمثل. والفضة بالفضة وزنا بوزن. فما كان من فضل فهو ربا»

رواه البزار والطبراني في الكبير بنحوه وزاد: «فإذا اختلف النوعان فلا بأس واحد بعشرة». ورجال البزار رجال الصحيح إلا أنه من رواية سعيد بن المسيب عن بلال ولم يسمع سعيد من بلال. وله في الطبراني أسانيد بعضها من حديث ابن عمر عن بلال باختصار عن هذا ورجالها ثقات وبعضها من رواية عمر بن الخطاب عن بلال بنحو الأول وإسنادها ضعيف
6551

وعن أنس قال: أتي رسول الله بتمر الريان فقال: «أنى لكم هذا التمر؟» قالوا: كان عندنا تمر بعل فبعناه صاعين بصاع فقال رسول الله : «رده على صاحبه»

رواه الطبراني في الأوسط إلا أنه قال: «ردوه على صاحبه فبيعوه بعين ثم ابتاعوا التمر». وإسناده حسن
6552

وعن بريدة قال: اشتهى رسول الله تمرا فأتى بصاع من عجوة فلما جاؤوا به أنكره وقال: «من أين لكم هذا؟» قالوا: بعنا بصاعين فأتينا بصاع. فقال: «ردوه ردوه لا حاجة لنا به»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه حبان بن عبد الله وهو ضعيف
6553

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله : «لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين إني أخاف عليكم الرماء» - والرماء هو الربا - فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل؟ قال: «لا بأس إذا كان يدا بيد».

رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه وفيه أبو جناب وهو ثقة ولكنه مدلس
6554

وعن ابن عمر وأبي سعيد وأبي هريرة أنهم حدثوا أن النبي قال: «الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل عينا بعين من زاد أو ازداد فقد أربى»

قلت: حديث أبي سعيد وأبي هريرة في الصحيح
رواه أحمد وفيه شرحبيل بن سعد وثقه ابن حبان. والجمهور على تضعيفه
6555

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر مثلا بمثل كيلا بكيل فمن زاد أو استزاد فقد أربى»

رواه أبو يعلى من رواية عبد المؤمن عن ابن عمر ولم أعرف عبد المؤمن هذا وبقية رجاله ثقات
6556

وعن أبي الزبير المكي قال: سألت جابر بن عبد الله عن الحنطة بالتمر بفضل يدا بيد؟ فقال: قد كنا على عهد رسول الله نشتري الصاع الحنطة بست آصع من تمر يدا بيد. فإن كان نوعا واحدا فلا خير فيه إلا مثلا بمثل.

رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح
6557

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل فمن زاد وازداد فقد أربى» قيل: يا رسول الله فإن صاحب تمرك يشتري صاعا بصاعين. فأرسل إليه فقال: يا رسول الله تمري كذا وكذا لا يأخذوه إلا أن أزيدهم. فقال رسول الله : «لا تفعل»

قلت: هو في الصحيح باختصار
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
6558

وعن أبي الزبير المكي قال: سمعت أبا أسيد الساعدي وابن عباس يفتي بالدينار بالدينارين فقال أبو أسيد وأغلظ له القول فقال ابن عباس: ما كنت أظن أن أحدا يعرف قرابتي من رسول الله يقول لي مثل هذا يا أبا أسيد، فقال أبو أسيد: أشهد لسمعت رسول الله يقول: «الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم وصاع حنطة بصاع حنطة وصاع شعير بصاع شعير وصاع ملح بصاع ملح لا فضل بين شيء من ذلك»

فقال ابن عباس: هذا شيء كنت أقوله برأيي ولم أسمع فيه شيئا

رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن

باب ما جاء في الصرف

6559

عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد وأبي هريرة أنهم نهوا عن الصرف. رفعه رجلان منهم إلى النبي

رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح
6560

وعن أبي قلابة قال: كان الناس يشترون الذهب بالورق نسيئة إلى العطاء فأتى عليهم هشام بن عامر فنهاهم وقال: إن رسول الله نهى أن نبيع الذهب بالورق نسيئة وأنبأنا أو أخبرنا: «أن ذلك هو الربا»

رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح
6561

وعن أبي رافع قال: خرجت بخلخالين أبيعهما وكان أهلنا قد احتاجوا إلى نفقة فرأيت أبا بكر الصديق فقال: أين تريد؟ قال: قلت: احتاج أهلنا إلى نفقة فأردت بيع هاذين الخلخالين. قال: وأنا قد خرجت بدريهمات أريد بها فضة أجود منها. قال: فوضع الخلخالين في كفة ووضع الدراهم في كفة فرجح الخلخالان على الدراهم شيئا فدعا بمقراض. قال: قلت: سبحان الله هو لك. قال: إنك إن تتركه فإن الله لا يتركه. سمعت رسول الله يقول: «الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل الزائد والمزداد في النار»

رواه أبو يعلى والبزار وفي إسناد البزار حفص بن أبي حفص قال الذهبي: ليس بالقوي. وفي إسناد أبي يعلى محمد بن السائب الكلبي نعوذ بالله مما نسب إليه من القبائح
6562

وعن شرحبيل - يعني ابن سعد - أن ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد حدثوا أن النبي قال: «الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل عينا بغين فمن زاد أو ازداد فقد أربى»

قال شرحبيل: إن لم أكن سمعته فأدخلني الله النار

قلت: حديث أبي هريرة وأبي سعيد في الصحيح
رواه أحمد. وشرحبيل بن سعد وثقه ابن حبان وضعفه جمهور الأئمة
6563

وعن ابن عمر قال: سألت رسول الله : أشتري الذهب بالفضة [ أو ] الفضة بالذهب؟ قال: «إذا اشتريت واحدا منهما بالآخر فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس»

قلت: لابن عمر في السنن أنه كان يبيع الإبل بالفضة ويقبض الذهب
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
6564

وعن أبي رافع قال: كنت أصوغ لأزواج النبي فحدثنني: أنهن سمعن رسول الله يقول: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن فمن زاد أو استزاد فقد أربى»

رواه أحمد وفيه يحيى البكاء وهو ضعيف
6565

وعن أنس وعبادة بن الصامت قالا: قال رسول الله : «الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل»

قلت: حديث عبادة في الصحيح
رواه البزار وفيه الربيع بن صبيح وثقه أبو زرعة وغيره وضعفه جماعة
6566

وعن أبي بكرة أن النبي نهى عن الصرف قبل موته بشهرين

قلت: له في الصحيح أنه نهى عن الذهب بالذهب من غير ذكر تاريخ
رواه البزار وفيه بحر بن كنيز السقاء وهو ضعيف
6567

وعن ابن عمر قال: «الذهب بالذهب وزنا بوزن فمن زاد واستزاد فقد أربى» والله ما كذب ابن عمر على رسول الله .

رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون وفي بعضهم كلام لا يضر
6568

وعن بشر بن حرب قال: سألت ابن عمر: آخذ الدرهم بالدرهمين؟ قال: عين الربا فلا تقربه هل شعرت ما قال رسول الله ؟ قال: «خذوا المثل بالمثل»

رواه الطبراني في الكبير. وبشر بن حرب ضعيف وفيه توثيق لين
6569

وعن أبي المعارك أن رجلا من غافق كان له على رجل من مهرة مائة دينار في زمن عثمان فغنموا غنيمة فقال المهري: اعجل لك سبعين دينارا على أن تمحو عني المائة. وكانت المائة مستأخرة فرضي الغافقي بذلك فمر بهما المقداد فأخذ بلجام دابته ليشده فلما قص عليه الحديث قال: كلاكما قد أذن بحرب من الله ورسوله.

رواه الطبراني في الكبير. وأبو المعارك لم أجد من ترجمه غير أن المزي ذكره في ترجمة عياش بن عياش فسماه عليا أبا المعارك الوادي. وبقية رجاله رجال الصحيح
6570

وعن سعد بن إياس قال: كان عبد الله يرخص في الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين فنهوه عن ذلك فخرج إلى المدينة فلقي عمر وعليا وأصحاب رسول الله فنهوه عن ذلك فلما رجع رأيته يطوف بالصيارفة ويقول: ويلكم يا معشر الناس لا تأكلوا الربا ولا تشتروا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح

باب ما جاء في الربا

6571

عن أبي حرة الرقاشي [ عن عمه ] قال: كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله في أوسط أيام التشريق في حجة الوداع فقال فيما يقول: «يا أيها الناس إن كل ربا موضوع إن أول ربا يوضع ربا العباس بن عبد المطلب لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون»

رواه أبو يعلى وفيه علي بن زيد وهو ضعيف وقد وثق وأبو حرة وثقه أبو داود وضعفه ابن معين
6572

وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - أن النبي قال: «الربا سبعون بابا والشرك مثل ذلك»

رواه البزار ورجاله رجال الصحيح
ورواه ابن ماجة باختصار: والشرك مثل ذلك
6573

وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: قال رسول الله : «درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية»

رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح
6574

وعن عبد الله بن سلام عن رسول الله قال: «الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله من ثلاث وثلاثين زنية يزنيها في الإسلام»

رواه الطبراني في الكبير. وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن سلام
6575

وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله : «الربا اثنان وسبعون بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه. وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن راشد وثقة العجلي وضعفه جمهور الأئمة
6576

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله : «من أعان ظالما بباطل ليدحض به حقا فقد برئ من ذمة الله وذمة رسول الله . ومن أكل درهما من ربا فهو مثل ثلاث وثلاثين زنية ومن نبت لحمه من سحت فالنار أولى به»

رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه سعيد بن رحمة وهو ضعيف
6577

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «رأيت ليلة أسري بي لما انتهينا إلى السماء السابعة فنظرت فوق - قال عفان: فوقي - فإذا أنا برعد وبروق وصواعق» قال: «فأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم قلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء أكلة الربا»

قلت رواه الإمام أحمد في حديث طويل في عجائب المخلوقات وقد رواه ابن ماجة باختصار وفيه علي بن يزيد وفيه كلام والغالب عليه الضعف.
6578

وعن كعب - يعني الأحبار - قال: لأن أزني ثلاثا وثلاثين زنية أحب إلي من أكل درهم ربا يعلم الله أني أكلته حين أكلته ربا

رواه أحمد عن حنظلة بن الراهب عن كعب الأحبار وذكر الحسيني: أن حنظلة هذا غسيل الملائكة فإن كان كذلك فقد قتل بأحد فكيف يروي عن كعب؟ وإن كان غيره فلم أعرفه. والظاهر أنه ابنه عبد الله بن حنظلة وسقط من الأصل عبد الله والله أعلم ورجاله رجال الصحيح إلى حنظلة
6579

وعن عبد الله بن مسعود قال: آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهداه إذا علموا به والواشمة والمستوشمة للحسن ولاوي الصدقة والمرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد

قلت: في الصحيح وغيره بعضه
رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير وفيه الحارث الأعور وهو ضعيف وقد وثق.
6580

وعن عمر بن العاص قال: سمعت رسول الله يقول: «ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب»

رواه أحمد وفيه لم أعرفه.
6581

وعن ابن مسعود عن النبي فذكر حديثا وقال فيه: «ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله»

رواه أبو يعلى وإسناده جيد
6582

وعن ابن مسعود عن النبي قال: «بين يدي الساعة يظهر الربا والزنا والخمر»

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح
6583

وعن ابن عباس عن النبي قال: «إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم كتاب الله عز وجل»

قلت: هكذا هو في الأصل عن ابن عباس في ترجمة أسامة بن زيد فلعله سقط من الأصل والله أعلم
رواه الطبراني في الكبير وفيه هاشم بن مرزوق ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات
6584

وعن عبد الله بن مسعود قال: لم يهلك أهل بلدة قط حتى يظهر فيهم الربا والزنا

رواه الطبراني في الكبير وفيه أحمد بن يحيى الكوفي الأحول وهو ضعيف
6585

وعن سمرة بن جندب أن النبي لعن آكل الربا ومؤكله.

رواه الطبراني في الكبير وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل وهو ضعيف
6586

وعن عبد الله بن مسعود أن النبي لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وهم يعلمون

قلت: رواه داود وغيره خلا قوله: «وهم يعلمون»
رواه الطبراني في الكبير وفيه عيسى بن أبي عيسى الحناط وهو متروك
6587

وعن القاسم بن عبد الواحد الوزان قال: رأيت عبد الله بن أبي أوفى في السوق في الصيارفة فقال: يا معشر الصيارفة أبشروا. قالوا: بشرك الله بالجنة بما تبشرنا يا أبا محمد. قال: قال رسول الله : «أبشروا بالنار»

رواه الطبراني في الكبير. والقاسم قال الذهبي: أظن تفرد عنه فضيل بن حسين الجحدري. قلت: ولم يضعفه أحد
6588

وعن عوف بن مالك قال: قال رسول الله : «إياك والذنوب التي لا تغفر: الغلول فمن غل شيئا أتى به يوم القيامة وآكل الربا فمن أكل الربا يأتي يوم القيامة مجنونا يتخبط» ثم قرأ: «{ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس }»

رواه الطبراني وفيه الحسين بن عبد الأول وهو ضعيف
6589

وعن ابن عباس في قوله عز وجل: { الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس } قال: يعرفون بذلك يوم القيامة إلا كما يقوم المجنون المخنق { ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا } وكذبوا على الله { وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى { إلى قوله: { ومن عاد } فأكل الربا { فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون } وقوله: { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله } إلى آخر الآية فبلغنا - والله أعلم - أن هذه الآية نزلت في بني عمرو بن عمير بن عوف من ثقيف. وفي بني المغيرة من مخزوم كانت بنو المغيرة يربون لثقيف فلما أظهر الله رسول الله على مكة وضع يومئذ الربا كله. وكان أهل الطائف قد صالحوا على أن لهم رباهم وما كان عليهم من ربا فهو موضوع. وكتب رسول الله في آخر صحيفتهم: «أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين: أن لا يأكلوا الربا ولا يؤكلوه». فأتى بنو عمرو بن عمير وبنو المغيرة إلى عتاب بن أسيد - وهو على مكة - فقال بنو المغيرة: ما جعلنا أشقى الناس بالربا؟ وضع عن الناس غيرنا. فقال بنو عمرو بن عمير: صولحنا على أن لنا ربانا. فكتب عتاب بن أسيد في ذلك إلى رسول الله فنزلت هذه الآية: { فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله } فعرف بنو عمرو أن الأذان لهم بحرب من الله ورسوله بقوله: { إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون } فتأخذون أكثر { ولا تظلمون } فتبخسون منه { وإن كان ذو عسرة } أن تذروه خير لكم إن كنتم تعلمون { فنظرة إلى ميسرة وإن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون }. فذكروا أن هذه الآية نزلت وآخر سورة النساء نزلتا آخر القرآن

رواه أبو يعلى وفيه محمد بن السائب الكلبي وهو كذاب

باب بيع السيف المحلى

6590

عن طارق بن شهاب قال: كنا نبيع السيف المحلى ونشتريه بالورق

رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات

(أبواب في الزراعة)

باب ما جاء في الزرع

6591

عن بنت لعتبة بن عليلة وامرأة من آل أبي أمامة أنهما سمعا أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله يقول: «ما من أهل بيت يغدو عليهم فدان إلا ذلوا»

قلت: له حديث في الصحيح في ذم الزرع غير هذا
رواه الطبراني في الكبير وهاتان المرأتان لم أعرفهما وبقية رجاله ثقات
6592

وعن المسور بن مخرمة قال: مر رسول الله بأرض لعبد الرحمن بن عوف فيها زرع فقال: «يا أبا عبد الرحمن لا تأكل الربا ولا تطعمه ولا تزرع إلا في أرض ترثها أو تورثها أو تمنحها»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عثمان بن عطاء وهو ضعيف وقد وثقه دحيم

باب فيمن غرس غرسا أو زرع زرعا فأكل شيء

تقدم في أوائل البيع

باب لا يقال: زرعت

6593

عن أبي هريرة عن النبي قال: «لا يقولن أحدكم: زرعت. ولكن ليقل: حرثت»

رواه الطبراني في الأوسط والبزار وفيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات

باب المزارعة

6594

عن جابر أنه قال: أفاء الله خيبر على رسول الله فأقرهم رسول الله وجعلها بينه وبينهم. فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم ثم قال: يا معشر اليهود أنتم أبغض الناس إلي قتلتم أنبياء الله وكذبتم على الله عز وجل وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم قد خرصت عشرين ألف وسق من تمر فإن شئتم فلكم وإن أبيتم فلي. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
6595

وعن ابن عمر رحمه الله أن النبي بعث ابن رواحة إلى خيبر يخرص عليهم ثم خبرهم أن يأخذوا أو يردوا فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض

رواه أحمد وفيه العمري وحديثه حسن وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح
6596

عن أبي هريرة قال: لما افتتح رسول الله خيبر وعد اليهود: «أن يعطيهم نصف الثمرة على أن يعمروها ثم أقركم ما أقركم الله» فكان رسول الله يبعث عبد الله بن رواحة يخرصها ثم يخيرهم أن يأخذوا أو يتركوها. وأن اليهود أتوا رسول الله في بعض فاشتكوا إليه غلاء خرصه فدعا عبد الله بن رواحة فذكر له ما ذكروا فقال عبد الله: هو ما عندي يا رسول الله إن شاؤوا أخذوها وإن تركوها أخذناها. فرضيت اليهود قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. ثم إن رسول الله قال في مرضه الذي توفي فيه: «لا يجتمع في جزيرة العرب دينان» فلما نمي ذلك إلى عمر أرسل إلى يهود خيبر فقال: إن رسول الله قد ملككم هذه الأموال وشرط لكم أن يقركم ما أقركم الله فقد أذن الله في إجلائكم. فأجلى عمر كل يهودي ونصراني عن أرض الحجاز ثم قسمها بين أهل المدينة.

رواه البزار وفيه صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف وقد وثق
6597

وعن أنس أن رسول الله أعطى خيبر على الشطر أو على الثلث

رواه البزار وفيه الخزرج بن الخطاب ضعفه الأزدي
6598

وعن عروة قال: لما فتح رسول الله خيبر بعث عبد الله بن رواحة ليقاسم اليهود فلما قدم عليهم جعلوا يهدون له من الطعام فكره أن يصيب منهم شيئا وقال: إنما بعثني رسول الله عدلا بينه وبينكم فلا أرب لي في هديتكم. فخرص النخل فلما أقام الخرص خيرهم عبد الله فقال: إن شئتم ضمنت لكم نصيبكم وقمتم عليه وإن شئتم ضمنتم لنا نصيبنا وقمتم عليه. فاختاروا أن يضمنوا ويقوموا عليها وقالوا: يا ابن رواحة هذا الذي تعرضون علينا وتعملون به اليوم تقوم به السماوات والأرض وإنما يقومان بالحق. وكانت خيبر لمن شهد الحديبية لم يشركهم فيها أحد ولم يتخلف عنها أحد منهم ولم يشهدها أحد غيرهم ولم يأذن رسول الله لأحد تخلف عن مخرجه إلى الحديبية في شهود خيبر

رواه الطبراني في الكبير هكذا مرسلا وفيه ابن لهيعة وهو حسن الحديث وبقية رجاله رجال الصحيح
6599

وعن ابن شهاب في فتح خيبر قال: وبعث رسول الله عبد الله بن رواحة ليقاسم اليهود ثمرها فلما قدم عليهم جعلوا يهدون له من الطعام ويكلمونه وجعلوا له حليا من حلي نسائهم فقالوا: هذا لك وتخفف عنا وتجاوز. قال ابن رواحة: يا معشر يهود إنكم والله لأبغض الناس إلي وإنما بعثني رسول الله عدلا بينكم وبينه ولا أرب لي في دنياكم ولن أحيف عليكم وإنما عرضتم علي السحت أنا لا آكله. فخرص النخل فلما أقام الخرص خيرهم فقال: إن شئتم ضمنت لكم نصيبكم وإن شئتم ضمنتم لنا نصيبنا وقمتم عليه. فاختاروا أن يضمنوا ويقوموا عليه قالوا: يا ابن رواحة هذا الذي تعملون به تقوم به السماوات والأرض وإنما يقومان بالحق

رواه الطبراني في الكبير مرسلا ورجاله رجال الصحيح
6600

وعن عبد الله بن عبيد بن عمير: عن مقاضاة النبي يهود خيبر على أن لنا نصف التمر ولكم نصفه وتكفونا العمل حتى إذا طاب ثمرهم أتوا النبي فقالوا له: إن تمرنا قد طاب فابعث خارصا يخرص بيننا وبينك. فبعث النبي عبد الله بن رواحة فلما طاف في نخلهم فنظر إليه قال: والله ما أعلم من خلق الله أحدا أعظم فرية عند الله وعداء لرسول الله منكم والله ما خلق الله أحدا أبغض إلي منكم والله ما يحملني ذلك على أن أحيف عليكم مثقال ذرة وأنا أعلمها. قال: ثم خرصها جميعا الذي له والذي لليهود بمائتي ألف وسق. فقالت اليهود: خربتنا. فقال ابن رواحة: إن شئتم فأعطونا أربعين ألف وسق في تسلمكم الثمرة وإن شئتم أعطيناكم أربعين ألف وسق وتخرصون عنا. فنظر بعضهم إلى بعض ثم قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض وبهذا يغلبونكم

رواه الطبراني في الكبير مرسلا ورجاله رجال الصحيح
6601

وعن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله على قرى عرينة فأمرني أن آخذ حظ الأرض

رواه أحمد والطبراني في الكبير وقال: قال الأشجعي: يعني الثلث والربع
رواه الطبراني في الكبير وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثقه شعبة وسفيان
6602

وعن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله عن المحاقلة والمزابنة وقال: «إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فيزرعها ورجل منح أرضا فهو يزرع ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة»

قلت: هو في الصحيح بغير هذا السياق
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
6603

وعن ابن عباس أن النبي لم يحرم كراء الأرض ولكنه أمر بمكارم الأخلاق

رواه الطبراني في الكبير وفيه عمر بن وجيه ولم أجد من ترجمه
6604

وعن عامر بن عبد الرحمن بن نسطاس عن خيبر قال: فتحها رسول الله وكانت جميعها له حرثها ونخلها ولم يكن للنبي وأصحابه رفيق فصالح النبي يهود على أنكم تكفونا العمل ولكم شطر التمر على أن أقركم ما بدا لله ولرسوله. فذلك حين بعث رسول الله ابن رواحة يخرص بينهم فلما خيرهم أخذت اليهود التمرة فلم تزل خيبر بعد لليهود على صلح النبي حتى كان عمر فأخرجهم فقالت يهود: ألم يصالحنا النبي على كذا وكذا؟ قال: بلى على أن يقركم ما بدا الله ولرسوله فهذا حين بدا لي أن أخرجكم. فأخرجهم ثم قسمها بين المسلمين الذين افتتحوها مع النبي ولم يعط منها أحد لم يحضر افتتاحها قال: فأهلها الآن المسلمون ليس فيها يهودي وإنما كان أمر رسول الله بالخرص لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار

رواه الطبراني في الكبير. وعامر هذا لم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح

باب وضع الجائحة

6605

عن عائشة قالت: دخلت امرأة على النبي فقالت: أي بأبي وأمي إني ابتعت أنا وابني من فلان تمر ماله فأحصيناه وحشدناه لا والذي أكرمك بما أكرمك به ما أصبنا منه شيئا إلا شيئا نأكله في بطوننا أو نطعمه مسكينا رجاء البركة فبعثنا عليه فجئنا نستوضعه ما نقصنا فحلف بالله لا يضع لنا شيئا. فقال رسول الله : «ألا لا يصنع خيرا» ثلاث مرات. قال: فبلغ ذلك صاحب التمر فجاء فقال: بأبي وأمي إن شئت وضعت ما نقصوا وإن شئت من رأس المال. فوضع لهم ما نقصوا

قلت: لعائشة حديث في الصحيح غير هذا
رواه أحمد ورجاله ثقات وفي عبد الرحمن بن أبي الرجال كلام وهو ثقة

باب فضل الماء والكلأ وما لا يحل منعه

6606

عن عبد الله بن عمرو أنه كتب إلى عامل له على أرض: أن لا تمنع فضل مائك فإني سمعت رسول الله يقول: «من منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ منعه الله فضله يوم القيامة»

6607

وفي رواية: «من منع فضل مائه أو فضل كلئه»

رواه أحمد وفيه محمد بن راشد الخزاعي وهو ثقة وقد ضعفه بعضهم
6608

وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يقول: «لا تمنعوا فضل الماء ولا تمنعوا الكلأ فيهزل الماء وتجوع العيال»

قلت: هو في الصحيح باختصار
رواه أحمد ورجاله ثقات
6609

وعن أبي هريرة - قال المسعودي: لا أراه إلا قد رفعه - أن النبي قال: «لا تمنع فضل ماء بعدما تستغني عنه ولا فضل مرعى»

قلت: أخرجته لقوله «بعد ما يستغني عنه»
رواه أحمد
6610

وعن سعد - يعني ابن أبي وقاص - قال: سمعت رسول الله يقول: «من منع فضل ماء منعه الله فضله يوم القيامة»

رواه أبو يعلى وفيه من لم يسم
6611

وعن أنس قال: قال رسول الله : «خصلتان لا يحل منعهما: الماء والنار»

رواه البزار الطبراني في الصغير وفيه الحسن بن أبي جعفر وهو ضعيف وفيه توثيق لين
6612

وعن عبد الله بن سرجس قال: أتيت النبي فدخلت بين قميصه وجلده فقبلت منه موضع الخاتم فقلت: ما الذي لا يحل منعه؟ قال: «الملح» قلت: ثم ماذا؟ قال: «الماء والنار»

رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه يحيى بن سعيد العطار متروك
6613

وعن واثلة قال: قال رسول الله : «لا تمنعوا عباد الله فضل الماء ولا الكلأ ولا النار فإن الله تعالى جعلها متاعا للمقوين وقوة للمستضعفين»

رواه الطبراني في الكبير بسند قال فيه ابن حبان: إن ما روي به فهو موضوع
6614

وعن سمرة أن رسول الله كان يقول: «لا يقطع طريق ولا يمنع فضل ماء ولا ابن السبيل عارية الدلو والرشاء والحوض إن لم تكن له أداة تعينه ويخلى بينه وبين الركية 11 يسقي ولا يمنع الحفر إذا نزل الحافر خمسة وعشرين ذراعا عطنا 12 لماشيته»

رواه الطبراني في الكبير وفي إسناده مساتير
6615

وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله : «أيما رجل أتاه ابن عمه فسأله من فضله فمنعه منعه الله فضله يوم القيامة. ومن منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ منعه الله فضله يوم القيامة»

رواه الطبراني في الصغير والأوسط وروى أحمد منه: النهي عن فضل الماء فقط. ورجال أحمد ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر. وفي إسناد الطبراني محمد بن الحسن القردوسي ضعفه الأزدي بهذا الحديث وقال: ليس بمحفوظ

باب منه في فضل الماء وحريم البئر

6616

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «حريم البئر أربعون ذراعا من حواليها كلها لأعطان الإبل والغنم. وابن السبيل أول شارب [ ولا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ ]»

رواه أحمد وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات

(أبواب في القرض)

باب البيع إلى أجل

6617

عن أنس بن مالك قال: بعثني رسول الله إلى حليق النصراني ليبعث إليه أثوابا إلى الميسرة [ فأتيته فقلت: بعثني إليك رسول الله لتبعث إليه بأثواب الميسرة ] فقال: ما الميسرة ومتى الميسرة؟ والله ما لمحمد ثاغية ولا راعية. فرجعت فأتيت النبي فلما رآني قال: «كذب عدو الله أنا خير من بايع. لأن يلبس أحدكم ثوبا من رقاع شتى خير له من أن يأخذ بأمانته [ أو في أمانته ] ما ليس عنده»

رواه أحمد
6618

ولأنس في الطبراني الأوسط والبزار - بنحو الطبراني إلا أنه قال: هو الذي لا زرع له ولا ضرع - قال: بعث بي رسول الله إلى يهود أستسلف إلى الميسرة. فقال: أي ميسرة له هو الذي لا أصل له ولا فرع. فرجعت إلى النبي فأخبرته فقال: «كذب عدو الله أما لو أعطانا لأدينا إليه»

وفيه راو يقال له: جابر بن يزيد. قال: وليس بالجعفي. ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات
6619

وعن أبي رافع قال: أضاف رسول الله ضيفا فلم يلق عند النبي ما يصلحه فأرسل إلى رجل من اليهود: «يقول لك محمد رسول الله: أسلفني دقيقا إلى هلال رجب». قال: لا إلا برهن. فأتيت النبي فأخبرته قال: «أما والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض ولو أسلفني أو باعني لأديت إليه» فلما خرجت من عنده نزلت هذه الآية: { ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم } إلى آخر الآية تعزية عن الدنيا

رواه الطبراني في الكبير والبزار وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف

باب ما جاء في القرض

6620

عن أبي أمامة أن النبي قال: «ما ينبغي لعبد أن يأتي أخاه فيسأله قرضا وهو يجد فيمنعه»

رواه الطبراني في الكبير وفيه جعفر بن الزبير الحنفي وهو متروك
6621

وعن عبد الله بن مسعود عن النبي قال: «لكل قرض صدقة»

رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه جعفر بن ميسرة وهو ضعيف
6622

وعن أبي أمامة عن رسول الله قال: «دخل رجل الجنة فرأى على بابها مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر»

رواه الطبراني في الكبير وفيه عتبة بن حميد وثقة ابن حبان وغيره وفيه ضعف

باب ما جاء في الدين

6623

عن عقبة بن عامر أن النبي قال: «لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها» قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: «الدين»

6624

وعنه أيضا أن النبي قال لأصحابه: «لا تخيفوا أنفسكم» أو قال: «الأنفس». فقيل: يا رسول الله وبما نخيف أنفسنا؟ قال: «الدين»

رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما ثقات رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى
6625

وعن جابر قال: توفي رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ثم أتينا به رسول الله يصلي عليه فخطا خطوة ثم قال: «أعليه دين؟» قلت: ديناران. فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي فقال النبي : «قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منها الميت؟». قال: نعم. فصلى عليه ثم قال بعد ذلك بيوم: «ما فعل الديناران؟». قلت: إنما مات أمس قال: فعاد إليه من الغد فقال: قد قضيتهما. فقال رسول الله : «الآن بردت عليه جلدته»

قلت: رواه أبو داود باختصار
رواه أحمد والبزار وإسناده حسن
6626

عن أبي هريرة أن رسول الله أتي بجنازة فقام يصلي عليها فقالوا: عليه دين فقال رسول الله : «انطلقوا بصاحبكم فصلوا عليه». فقال رجل: علي دينه فصل عليه. فقام رسول الله فصلى عليه

رواه البزار ورجاله رجال الصحيح
وقد تقدمت أحاديث في الجنائز
6627

وعن جابر بن عبد الله أن رجلا أتى النبي فقال: أرأيت إن جاهدت بنفسي ومالي فقتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أدخل الجنة؟ قال: «نعم» فأعاد ذلك مرتين أو ثلاثا قال: «نعم إن لم يكن عليك دين ليس عندك وفاؤه»

رواه أحمد والبزار وإسناد أحمد حسن
6628

وعن محمد بن جحش قال: جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله ماذا لي إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل؟ قال: «الجنة» فلما ولى قال رسول الله : «إلا الدين سارني جبريل عليه السلام به آنفا»

رواه أحمد وفيه أبو كثير وهو مستور وبقية رجاله موثقون
6629

وعن محمد ابن عبد الله بن جحش [ عن أبيه ]: أن رجلا جاء إلى رسول الله فقال: يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله؟ قال: «الجنة» فما ولى قال: «الدين سارني به جبريل عليه السلام آنفا»

قلت: له حديث رواه النسائي غير هذا
رواه أحمد وفيه أبو كثير وهو مستور وبقية رجاله ثقات
6630

وعن محمد بن عبد الله بن جحش أنه سمع النبي يقول: «لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل في سبيل الله [ ثم أحيي ] لم يدخل الجنة حتى يقضى عنه دينه ليس ثمة ذهب ولا فضة إنما هي الحسنات والسيئات»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه روح بن صلاح وثقة ابن حبان والحاكم وضعفه ابن عدي
6631

وعن أبي هريرة قال: قام رسول الله فخطب فذكر الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله من أفضل [ الأعمال ] عند الله قال: فقام رجل فقال: يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله [ وأنا صابر محتسب ] مقبلا غير مدبر كفر الله عني خطاياي؟ قال: «نعم» [ قال: فكيف قلت؟ قال: فرد عليه القول كما قال. قال: «نعم» قال: فكيف قلت؟ قال: فرد عليه القول أيضا. قال: يا رسول الله أرأيت إن قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر كفر الله عني خطاياي؟ قال: «نعم» ] إلا الدين فإن جبريل سارني بذلك»

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
6632

وعن ابن عباس أن رسول الله صلى صلاة الغداة ثم قال: «ههنا أحد من هذيل؟ إن صاحبكم محبوس على باب الجنة - أحسبه قال: بدينه»

رواه البزار الطبراني في الكبير أطول منه وفيه حبان بن علي وقد وثقه قوم وضعفه قوم
6633

وعن ابن عباس قال: أتى رسول الله رجل فقال: يا رسول الله رجل قاتل في سبيل الله محتسبا حتى يقتل أفي الجنة هو؟ قال: «نعم» فلما قفى دعاه قال: «أتاني جبريل عليه السلام فقال: إن لم يكن عليه دين»

رواه الطبراني في الكبير وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس
6634

وعن سهل بن حنيف أن رسول الله قال: «أول ما يهراق دم الشهيد يغفر له ذنبه كله إلا الدين»

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
6635

وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله : «الغفلة في ثلاث: عن ذكر الله وحين يصلى الصبح إلى أن تطلع الشمس وغفلة الرجل عن نفسه حتى يركبه الدين»

رواه الطبراني في الكبير وفيه حديج بن صومى وهو مستور وبقية رجاله ثقات
6636

وعن جابر قال: صلى رسول الله صلاة ثم انصرف فقال: «ههنا من بني فلان أحد؟». فلم يجبه أحد. فقال: «ههنا من بني فلان أحد؟» ثم أعادها الثالثة فقال رجل: أنا يا رسول الله. قال: «فما منعك أن تقوم؟». قال: فرقت يا رسول الله أن يكون حدث قال: «لا إن صاحبكم فلان قد حبس بباب الجنة من أجل دينه». قال الرجل: علي دينه يا رسول الله

رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن مغراء وثقه أبو خالد الأحمر وابن حبان وضعفه آخرون
6637

وعن سعد بن الأطول أن أباه مات وترك ثلاث مائة درهم وعيالا ودينا فأردت أن أنفق على عياله فقال النبي : «إن أباك محبوس بدينه فاقض عنه». قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله قد قضيت ما خلا امرأة ادعت دينارين وليس لها بينة. قال: «أعطها فإنها صادقة». فأعطيتها

قلت: روى ابن ماجة القصة في أخيه وهنا في أبيه
6638

وعن رجل من أصحاب النبي قال بمثله

رواه كله والذي قبله أبو يعلى وفيه عبد الملك بن أبي جعفر وقد ذكره ابن حبان في الثقات ولم أجد من ترجمه
6639

وعن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى فلما انصرف قال: «ههنا من بني فلان أحد؟» فلم يجبه أحد. ثم قال: «ههنا أحد من بني فلان؟» فلم يجبه أحد. ثم قال: «ههنا من بني فلان أحد؟» فقال رجل: نعم يا رسول الله ههنا فلان. فقال: «إن صاحبكم محتبس بباب الجنة بدين عليه» فقال رجل: علي دينه يا رسول الله

رواه الطبراني في الأوسط وفيه أسلم بن سهل الواسطي قال الذهبي: لينه الدارقطني وهذه عبارة سهلة في التضعيف وبقية رجاله ثقات
6640

وعن البراء بن عازب عن رسول الله قال: «صاحب الدين مأسور بدينه يشكو إلى الله الوحدة»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه مبارك بن فضالة وثقة عفان وابن حبان وضعفه جماعة
6641

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله : «لا هم إلا هم الدين ولا وجع إلا وجع العين»

رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه سهل بن قرين وهو ضعيف

باب فيمن عليه دين ولم يحج

6642

عن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله علي حجة الإسلام وعلي دين. قال: «فاقض دينك»

رواه أبو يعلى وفيه عبد الله مولى بني أمية ولم أجد من ذكره وبقية رجاله رجال الصحيح

باب منع المديون من السفر

6643

عن أبي حدرد الأسلمي أنه كان ليهودي عليه أربعة دراهم فاستعدى عليه فقال: يا محمد إن لي على هذا أربعة دراهم وقد غلبني عليها. قال: «أعطه حقه» قال: والذي بعثك بالحق ما أقدر عليها. قال: «أعطه حقه» قال: والذي بعثك بالحق ما أقدر عليها. قال: قد أخبرته أنك تبعثنا إلى خيبر فارجوا أن تغنم شيئا [ فأرجع ] فاقضه حقه قال: «أعطه حقه». قال: وكان النبي إذا قال ثلاثا لم يراجع. فخرج به ابن أبي حدرد إلى السوق وعلى رأسه عصابة وهو متزر ببردة فنزع العمامة عن رأسه فاتزر بها ونزع البردة فقال: اشتر مني هذه البردة فباعها منه بالدراهم فمرت عجوز فقالت: ما لك يا صاحب رسول الله . فأخبرها. فقالت: ها دونك هذا البرد لبرد طرحته عليه

رواه أحمد والطبراني في الصغير والأوسط ورجاله ثقات إلا أن محمد بن أبي يحيى لم أجد له رواية عن الصحابة فيكون مرسلا صحيحا
6644

وعن موسى بن عمير عن أبيه قال: أمر الحسين مناديا فنادى: ألا يقبل معنا رجل عليه دين فقال رجل: إن امرأتي ضمنت ديني، فقال حسين: وما ضمان امرأة؟

رواه الطبراني في الكبير وفيه موسى بن عمير قال الذهبي: لا يعرف

باب فيمن أراد أن يتعجل أخذ دينه

6645

عن ابن عباس قال: لما أمر رسول الله بإخراج بني النضير من المدينة أتاه أناس منهم فقالوا: إن لنا ديونا؟ لم تحل فقال: «ضعوا وتعجلوا»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف وقد وثق
6646

وتقدم حديث ابن عمر أن النبي [ نهى ] عن أشياء فذكرها منها: أنه نهى عن بيع آجل بعاجل. قال: والآجل بالعاجل أن يكون لك على الرجل ألف درهم فيقول رجل: «عجل لك خمسمائة ودع البقية. فذكره»

وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو في البزار
6647

وعن أبي المعارك أن رجلا من غافق كان له على رجل من مهرة مائة دينار في زمن عثمان فغنموا غنيمة حسنة فقال المهري: أعجل لك سبعين دينارا على أن تمحو عني المائة وكانت المائة مستأخرة فرضي الغافقي بذلك فمر بهما المقداد فأخذ بلجام دابته ليشهده فلما قص عليه الحديث قال: كلاكما قد أذن بحرب من الله ورسوله

رواه الطبراني في الكبير وأبو المعارك لم أعرفه وبقية رجاله ثقات

باب مطل الغني

6648

عن جابر أن النبي قال: «مطل الغني ظلم فإذا أُتْبِعَ أحدُكم على مليء فَلْيَتَّبِعْ»

رواه البزار وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف
6649

وعن ابن عمر أن النبي نهى عن بيعتين في بيعة وقال: «مطل الغني ظلم وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل»

رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا الحسن بن عرفة وهو ثقة
6650

وعن علي قال: سمعت رسول الله يقول: «لا يحب الله الغني الظلوم لا الشيخ الجهول ولا الفقير المختال»

رواه البزار والطبراني في الأوسط إلا أنه قال: قال رسول الله : «إن الله يبغض الغني الظلوم والشيخ الجهول والعائل المختال»
وفيه الحارث الأعور وهو ضعيف وقد وثق
6651

وعن خولة قالت: قال رسول الله : «ما قدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها الحق من قويها غير متعتع»

ثم قال: «من انصرف غريمه وهو راض عنه صلت عليه دواب الأرض ونون 13 الماء ومن انصرف غريمه وهو ساخط كتب عليه في كل يوم وليلة وجمعة وشهر ظلم»

رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو سعد البقال وهو ضعيف

باب فيمن نوى أن لا يقضي دينه

6652

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «من تزوج امرأة على صداق وهو ينوي أن لا يؤديه إليها فهو زان ومن ادان دينا وهو ينوي أن لا يؤديه إلى صاحبه - أحسبه قال - فهو سارق»

رواه البزار من طريقين إحداهما هذه وفيها محمد بن أبان الكوفي وهو ضعيف والأخرى فيها منع الصداق خاليا عن الدين وفيها محمد بن الحصين الجزري شيخ البزار ولم أجد من ذكره وبقية رجالها ثقات. ويأتي في النكاح إن شاء الله
6653

وعن عمرو بن دينار وكيل الزبير بن شعيب البصري أن بني صهيب قالوا: لصهيب يا أبانا إن أبناء أصحاب النبي يحدثون عن آبائهم قال: سمعت النبي يقول: «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» وسمعت النبي يقول: «أيما رجل تزوج امرأة فنوى أن لا يعطيها من صداقها شيئا مات يوم يموت وهو زان. وأيما رجل اشترى من رجل بيعا فنوى أن لا يعطيه من ثمنه شيئا مات يوم يموت وهو خائن والخائن في النار»

قلت: روى له ابن ماجة حديثا في الدين خاصة غير هذا
رواه الطبراني في الكبير. وعمرو بن دينار هذا متروك.
6654

وعن ميمون الكردي عن أبيه قال: سمعت رسول الله يقول: «أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها فمات ولم يؤد إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان. وأيما رجل استدان دينا لا يريد أن يؤدي إلى صاحبه حقه خدعه أخذ ماله فمات ولم يؤد إليه دينه لقي الله وهو سارق»

رواه الطبراني في الأوسط والصغير ورجاله ثقات
6655

وعن أبي أمامة أن رسول الله قال: «من أدان دينا وهو ينوي أن يؤديه أداه الله عنه يوم القيامة بحقه. ومن استدان دينا وهو لا ينوي أن يؤديه فمات قال الله عز وجل يوم القيامة: ظننت أني لا آخذ لعبدي بحقه. فيؤخذ من حسناته فيجعل في حسنات الآخر فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات الآخر فتجعل عليه»

رواه الطبراني في الكبير وفيه جعفر بن الزبير وهو كذاب
6656

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله : «الدين دينان فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه ومن مات ولا ينوي قضاءه فذاك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار ولا درهم»

رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف

باب فيمن نوى قضي دينه واهتم به

6657

عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله : «من حمل من أمتي دينا ثم جهد في قضائه ثم مات قبل أن يقضيه فأنا وليه»

رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح
6658

وعنها: أنها كانت تدان فقيل لها: ما لك وللدين ولك عنه مندوحة؟ قالت: سمعت رسول الله يقول: «ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان له من الله عون» فأنا ألتمس ذلك العون

6659

وفي رواية: «إلا كان له من الله عون وحافظ»

6660

وفي رواية: «من كان عليه دين همه قضاؤه أو هم بقضائه لم يزل معه من الله حارس»

رواه كله أحمد والطبراني في الأوسط وقالت: فأنا أحب أن لا يزال معي من الله حارس. وفيه قصة
6661

وفي رواية عنده أيضا: «كان له من الله عون وسبب الله له رزقا»

ورجال أحمد ورجال الصحيح إلا أن محمد بن علي بن الحسين لم يسمع من عائشة وإسناد الطبراني متصل إلا أن فيه سعيد بن الصلت عن هشام بن عروة ولم أجد إلا واحدا يروي عن الصحابة فليس به والله أعلم
6662

وعن عبد الرحمن بن أبي بكر أن رسول الله قال: «يدعو الله بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يديه فيقال: يا ابن آدم فيما أخذت هذا الدين وفيما ضيعت حقوق الناس؟ فيقول: يا رب إنك تعلم أني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم ألبس ولم أضيع ولكن أتى علي إما حرق وإما سرق وإما وضيعة. فيقول الله: صدق عبدي أنا أحق من قضى عنك اليوم. فيدعو الله بشيء فيضعه في كفة ميزانه فترجح حسناته على سيئاته فيدخل الجنة بفضل رحمته»

رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير وفيه صدقة الدقيقي وثقة مسلم بن إبراهيم وضعفه جماعة
6663

وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله : «ثلاث من تدين فيهن ثم مات ولم يقض فإن الله يقضي عنه: رجل يكون في سبيل الله فيخلق ثوبه فيخاف أن تبدو عورته - أو كلمة نحوها - فيموت ولم يقض. ورجل مات عنده رجل مسلم فلم يجد ما يكفنه ولا ما يواريه فمات ولم يقض. ورجل خاف على نفسه العنت فتعفف بنكاح امرأة فمات ولم يقض فإن الله تبارك وتعالى يقضي عنه يوم القيامة»

رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو ضعيف وقد وثق. وهو عند ابن ماجة مع اختلاف في بعضه

باب فيمن فرج عن معسر أو أنظره أو ترك الغارم

6664

عن ابن عمر رحمه الله قال: قال رسول الله : «من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر»

رواه أحمد وأبو يعلى إلا أنه قال: «من يسر على معسر». ورجال أحمد ثقات
6665

وعن عثمان قال: سمعت رسول الله يقول: «أظل الله عبدا في ظله يوم لا ظل إلا ظله أنظر معسرا أو ترك لغارم»

رواه عبد الله في المسند وفيه عباس بن الفضل الأنصاري ونسب إلى الكذب
6666

وعن ابن عباس قال: خرج رسول الله إلى المسجد وهو يقول بيده هكذا - وأوما أبو عبد الرحمن بيده إلى الأرض -: «من أنظر معسرا أو وضع له وقاه الله من فيح جهنم»

رواه أحمد وفيه عبد الله بن جعونة السلمي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح
6667

وعن كعب بن عجرة عن النبي قال: «من أنظر معسرا أو يسر عليه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله»

رواه الطبراني في الثلاثة وفيه عبيدة بن معتب وهو متروك
6668

وعن أسعد بن زرارة قال: قال رسول الله : «من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله فلييسر على معسر أو ليضع عنه»

رواه الطبراني في الكبير من طريق عاصم بن عبيد الله عن أسعد. وعاصم ضعيف ولم يدرك أسعد بن زرارة
6669

وعن أبي الدرداء عن رسول الله قال: «من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم القيامة»

رواه الطبراني في الكبير وفيه خالد بن عبد الرحمن المخزومي وهو مجمع على ضعفه.
6670

وعن أبي اليسر قال: أشهد على رسول الله لسمعته يقول: «إن أول الناس يستظل في ظل الله يوم القيامة لرجل أنظر معسرا حتى يجد شيئا أو تصدق عليه بما يطلبه يقول: ما لي عليك صدقة ابتغاء وجه الله ويخرق صحيفته»

قلت: لأبي اليسر في الصحيح غير هذا الحديث
رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن
6671

وعن شداد بن أوس قال: سمعت رسول الله يقول: «من أنظر معسرا أو تصدق عليه أظله الله في ظله يوم القيامة»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه يحيى بن سلام الإفريقي وهو ضعيف
6672

وعن جابر بن عبد الله قال: أشهد علي حبي لسمعته يقول: «يظل الله في ظله يوم القيامة من أنظر معسرا أو أعان أخرق»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو متروك
6673

وعن أبي قتادة وجابر بن عبد الله أن النبي قال: «من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة وأن يظله تحت عرشه فلينظر معسرا»

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح
6674

وعن عائشة أن رسول الله قال: «من أنظر معسرا أظله الله في ظله يوم القيامة وكل معروف صدقة»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه يحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو ضعيف.
6675

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله : «من أنظر معسرا إلى ميسرته أنظره الله بذنبه إلى نوبته»

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه الحكم بن الجارود ضعفه الأزدي. وشيخ الحكم وشيخ شيخه لم أعرفهما
6676

وعن بريدة قال: سمعت رسول الله يقول: «من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقه» قال: ثم سمعته يقول: «من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة» فقلت: يا رسول الله سمعتك تقول: «من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة». ثم سمعتك تقول: «من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة». قال: «له بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين فإذا حل فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة»

قلت: روى ابن ماجة طرفا منه
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
6677

وعن عمران بن حصين قال: قال رسول الله : «إذا كان للرجل على رجل حق فأخره إلى أجله كان له صدقة فإن أخره بعد أجله كان له بكل يوم صدقة»

رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو داود الأعمى وهو كذاب

باب حسن الطلب

6678

عن جرير أن النبي قال لصاحب الحق: «خذ حقك في عفاف واف أو غير واف»

رواه الطبراني في الكبير وفيه داود بن عبد الجبار وهو متروك

باب قضاء دين الميت وحديث جابر في قضاء دين أبيه

وقد تقدمت أحاديث تتضمن شيئا من هذا في باب التشديد في الدين قبل هذا
6679

عن جابر بن عبد الله قال: خرج رسول الله من المدينة إلى المشركين ليقاتلهم. قال لي أبي: يا جابر لا عليك أن تكون في نظاري أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا فإني والله لولا [ أني ] أترك بنات لي بعدي لأحببت أن تقتل بين يدي. قال: فبينا أنا في النظارين إذ جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما على ناضح فدخلت بهما المدينة لندفنهما في مقابرنا إذ لحق رجل ينادي: [ ألا ] إن النبي يأمركما أن ترجعوا بالقتلى فيدفنوا في مصارعهما حيث قتلوا فرجعناهما فدفنهما حيث قتلا. فبينا أنا في خلافة معاوية بن أبي سفيان إذ جاءني رجل فقال: يا جابر بن عبد الله لقد أثار أباك عمال معاوية [ فبدا ] فخرج طائفة منه فأتيته فوجدته على النحو الذي دفنته لم يتغير إلا ما لم يدع القتل أو القتيل. فواريته. قال: وترك أبي دينا عليه من التمر فاشتد علي بعض غرمائه في التقاضي فأتيت النبي فقلت: يا نبي الله إن أبي أصيب يوم كذا كذا وعليه دين من التمر وقد اشتد علي بعض غرمائه في التقاضي فأحب أن تعينني عليه لعله أن ينظرني طائفة من نخله إلى هذا الصرام المقبل. قال: «نعم آتيك إن شاء الله قريبا من وسط النهار» فجاء وجاء معه حواريوه وقد استأذن ودخل وقد قلت لامرأتي: إن نبي الله جاء اليوم فلا أريتك ولا تؤذي رسول الله في بيتي في شيء ولا تكلميه فجاء ففرشت له فراشا ووسادة فوضع رأسه فنام

قال: وقلت لمولى لي: اذبح هذه العناق وهي داجن سمينة والوحاء والعجل افرغ منها قبل أن يستيقظ رسول الله وأنا معك. فلم يزل فيها حتى فرغنا وهو نائم فقلت له: إن رسول الله إذا استيقظ يدعو بالطهور وإني أخاف إذا فرغ أن يقوم فلا يفرغن من وضوئه إلا والعناق بين يديه. فلما قام قال: «يا جابر ائتني بطهور». فلم يفرغ من طهوره حتى وضعت العناق عنده فنظر إلي فقال: «كأنك قد علمت حبنا اللحم ادع إلي أبا بكر». قال: ثم جاء حواريوه الذين كانوا عنده فدخلوا فضرب النبي بيده وقال: «بسم الله كلوا». فأكلوا حتى شبعوا وفضل لحم كثير قال: والله إن مجلس بني سلمة لينظرون إليه وهو أحب إليهم من أعينهم ما يقربه أحد منهم مخافة أن يؤذوه فلما فرغ قام وقام أصحابه فخرجوا بين يديه وكان يقول: «خلوا ظهري للملائكة». واتبعتهم حتى بلغوا أسكفة الباب قال: وأخرجت امرأتي صدرها وكانت مستترة بسفيف في البيت فقالت: يا رسول الله صل علي وعلى زوجي صلى الله عليك. فقال: «صلى الله عليك وعلى زوجك». ثم قال: «ادع لي فلانا» لغريمي الذي اشتد علي في الطلب قال: فجاء فقال: «أيسر جابر بن عبد الله - يعني إلى الميسرة - طائفة من دينك الذي على أبيه إلى هذا الصرام المقبل». قال: ما أنا بفاعل. واعتل وقال: إنما هو مال يتامى. فقال: «أين جابر؟». فقال: أنا ذا يا رسول الله. قال: «كل له فإن الله عز وجل سوف يوفيه». فنظرت إلى السماء فإذا الشمس قد دلكت قال: «الصلاة يا أبا بكر» فاندفعوا إلى المسجد قلت: قرب أوعيتك. فكلت له من العجوة فوفاه الله عز وجل وفضل لنا من التمر كذا وكذا فجئت أسعى إلى رسول الله [ في مسجده ] كأني شرارة فوجدت رسول الله فقلت: يا رسول الله ألم تر أني كلت لغريمي تمره فوفاه الله عز وجل وفضل لنا من التمر كذا وكذا. فقال: أين عمر بن الخطاب؟». فجاء يهرول فقال: «سل جابر بن عبد الله عن غريمه وتمره». فقال: ما أنا يسائله قد علمت أن الله عز وجل سوف يوفيه إذ أخبرت [ أن الله عز وجل سوف يوفيه ] فكرر عليه الكلمة ثلاث مرات كل ذلك يقول: ما أنا بسائله. وكان لا يراجع بعد المرة الثالثة. فقال: «يا جابر ما فعل غريمك وتمرك؟». قال: قلت: وفاه الله وفضل لنا من التمر كذا وكذا. فرجع إلى امرأته وقال: ألم أنهك أن تكلمي رسول الله قالت: كنت تظن أن الله عز وجل يورد رسوله بيتي ثم يخرج ولا أسأله الصلاة علي وعلى زوجي قبل أن يخرج؟

قلت: هو في الصحيح وغيره باختصار
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا نبيح العنزي وهو ثقة
6680

وعن جابر بن عبد الله قال: حضر قتال أحد فدعاني أبي فقال لي: يا جابر إني أراني أول مقتول يقتل غدا من أصحاب محمد وإني لا أدع أحدا أعز علي منك غير نفس رسول الله وعلي دين ولك أخوات فاستوص بهن خيرا واقض عني ديني فكان أول قتيل من أصحاب محمد فدفنته وآخر في قبر. فكان بمكان في نفسي منه شيء فاستخرجته بعد ستة أشهر كهيئته يوم دفنته إلا هيئته عند أذنه فلما رجعنا إلى المدينة قيل لرسول الله : إن غريما لعبد الله قد ألح على جابر. فجاء رسول الله يمشي بين يدي أبي بكر وعمر فقال: «خذ بعضا وأنسئ بعضا إلى تمر عام قابل». فأبى الرجل. فأغلظ له عمر وقال: أراك يقول لك رسول الله خذ بعضا وأنسئ بعضا فتأبى؟ فقال رسول الله : «مه يا عمر. لصاحب الحق مقال». قال: فطاف رسول الله في النخل ثم قال: «أعط الذي له تاما وافيا وإذا صرمت فأعلمني». قلت: يا رسول الله ما أراك إلا قد أدركتك القائلة عندنا سائر اليوم. ففرشت له في عريش لنا وعمدت إلى عنز لنا فذبحتها فانطلق أبو بكر وعمر يردان عنه الناس فلما قام رسول الله قربت إليه الطعام فأصاب منه فلما قرب لينطلق أخرجت امرأتي رأسها ووجهها من الخدر فقالت: يا رسول الله أتذهب وما تدعو لنا أو لما تدعو لنا؟ فقال رسول الله : «ألا أراها إلا كيسة أو أكيس منك». فدعا لنا ثم انصرف. فلما صرمت قضيت الذي كان له تاما وافيا وفضل لنا سبعة أوسق فأتيت رسول الله فحدثته فقال: «ادع لي عمر بن الخطاب». فجاء عمر فقال رسول الله : «سله» فقال: والله يا رسول الله لولا أنك تقول: سله إن سألته لقد علمت أن صلوات رسول الله ودعواته مباركة فيها مستجاب لها. ثم أقبل علي عمر فسألني فحدثته. فلما ولي عمر الخلافة وفرض الفرائض ودون الدواوين وعرف العرفاء عرفني على أصحابي فجاء ذلك الرجل يطلب الفريضة فقصر به عمر عما كان يفرض لأصحابه فكلمته فقال: ما تذكر ما صنع في دين عبد الله. فلم أزل أكلمه حتى ألحقه بأصحابه

قلت: هو في الصحيح وغيره باختصار
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. ورواه من طريق آخر نحو رواية أحمد المتقدمة.
6681

ورواه أيضا بإسناد رجاله رجال الصحيح عن جابر قال: كان لرجل علي عجوة فلم يكن في نخلي وفاء فأتيته فكلمته فأبى أن يأخر عني أو يأخذ بحساب ذلك فأتيت النبي فذكرت ذلك له فأتى هو وعمر فكلمه فقال: «يا فلان خذ من جابر وأخر عنه». فأبى فأراد عمر أن يبطش به فقال النبي : «يا عمر مه هو حقه». ثم قال لجابر: «اذهب بنا إلى نخلك». فانطلقت برسول الله حتى دخل النخل فجعل ينظر في رؤوسها ثم قال: «يا جابر إذا جددت نخلك فأعلمني» قال: فصرمت نخلي ووفيته تمره وبقي لي عشرة أوسق أو خمسة عشر وسقا. فذكر الحديث

باب فيمن أنصف الناس من نفسه

6682

عن أبي أمامة قال: قال رسول الله : «اضمنوا ست خصال أضمن لكم الجنة» قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: «لا تظلموا عند قسمة مواريثكم. وأنصفوا الناس من أنفسكم. ولا تجبنوا عند قتال عدوكم. ولا تغلوا غنائمكم. وامنعوا ظالمكم عن مظلومكم».

قلت: سقطت السادسة
رواه الطبراني في الكبير وفيه العلاء بن سليمان الرقي وهو ضعيف

باب حسن القضاء وقرض الخمير وغيره

6683

عن معاذ بن جبل قال: سئل رسول الله عن استقراض الخمير والخبز؟ فقال: «سبحان الله إنما هي من مكارم الأخلاق خذ الصغير وأعط الكبير وخذ الكبير وأعط الصغير وخيركم أحسنكم قضاء»

رواه الطبراني في الكبير وفيه سليمان بن سلمة الخبائري ونسب إلى الكذب
6684

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله : «من مشى إلى غريمه بحقه صلت عليه دواب الأرض ونون الماء وينبت له بكل خطوة شجرة في الجنة وذنب يغفر»

رواه البزار وفيه جماعة لم أجد من ترجمهم
6685

وعن جابر قال: قال رسول الله : «خياركم أحسنكم قضاء»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن محمد بن المغيرة وهو ضعيف
6686

وعن عائشة قالت: ابتاع رسول الله من رجل من الأعراب جزورا أو جزائر بوسق من تمر الذخيرة. - وتمر الذخيرة: العجوة - فرجع رسول الله إلى بيته فالتمس له التمر فلم يجده فخرج إليه رسول الله فقال له: «يا عبد الله إنا قد ابتعنا منك جزورا - أو جزائر - بوسق من تمر الذخيرة فالتمسناه فلن نجده» فقال الأعرابي: واغدراه قال: فنهنهه الناس وقالوا: قاتلك الله أتغدر رسول الله ؟ قالت: فقال رسول الله : «دعوه فإن لصاحب الحق مقالا». ثم عاد له رسول الله فقال: «يا عبد الله إنا ابتعنا جزائرك ونحن نظن أن عندنا ما سمينا لك فالتمسناه فلم نجده». فقال الأعرابي: واغدراه. فنهنهه الناس وقالوا: قاتلك الله أتغدر رسول الله فقال رسول الله : «دعوه فإن لصاحب الحق مقالا» فرد ذلك رسول الله مرتين أو ثلاثا فلما رآه لا يفقه عنه قال لرجل من أصحابه: «اذهب إلى خولة بنت حكيم بن أمية فقل لها: إن كان عندك وسق من تمر الذخيرة فأسلفينا حتى نؤده إليك إن شاء الله». فذهب إليها الرجل ثم رجع الرجل قال: قلت: نعم هو عندي يا رسول الله فابعث إلي من يقبضه. فقال رسول الله : «اذهب به فأوفه الذي له». قال: فذهب به فأوفاه الذي له فمر الأعرابي برسول الله وهو جالس في أصحابه فقال: جزاك الله خيرا فقد أوفيت وأطبت. فقال رسول الله : «أولئك خيار عباد الله [ يوم القيامة ] عند الله الموفون المطيبون»

رواه أحمد والبزار وإسناد أحمد صحيح
6687

وعن خولة بنت قيس امرأة حمزة بن عبد المطلب قالت: كان على رسول الله وسق من تمر لرجل من بني ساعدة فأتاه يقتضيه فأمر رسول الله رجلا من الأنصار أن يقضيه فقضاه تمرا دون تمره فأبى أن يقبله فقال: أترد على رسول الله ؟ قال: نعم ومن أحق بالعدل من رسول الله ؟ فاكتحلت عينا رسول الله بدموعه ثم قال: «صدق. من أحق بالعدل مني؟ لا قدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من شديدها ولا يتعته». ثم قال: «يا خولة غديه وادهنيه واقضيه فإنه ليس من غريم يخرج من عند غريمه راضيا إلا صلت عليه دواب الأرض ونون البحار وليس من عبد يلوي غريمه وهو يجد إلا كتب الله عليه في كل يوم وليلة إثما».

رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه حبان بن علي وقد وثقه جماعة وضعفه آخرون
6688

وعن عبد الله بن أبي سفيان قال: جاء يهودي يتقاضى النبي تمرا فأغلظ للنبي فهم به أصحابه فقال رسول الله : «ما قدس الله - أو يرحم الله - أمة لا يأخذون للضعيف منهم حقه غير متعتع» ثم أرسل إلى خولة بنت حكيم فاستقرضها تمرا فقضاه ثم قال النبي : «كذلك يفعل عباد الله الموفون أما إنه قد كان عندنا تمر ولكنه قد كان غبرا»

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
6689

وعن أبي حميد الساعدي قال: استسلف النبي من رجل تمر لون فلما جاءه يتقاضاه قال رسول الله : «ليس عندنا اليوم من شيء فلو تأخرت عنا حتى يأتينا شيء فنقضيك» فقال الرجل: واغدراه. فتذمر له عمر فقال رسول الله : «دعه يا عمر فإن لصاحب الحق مقالا. انطلق إلى خولة بنت حكيم الأنصارية فالتمسوا عندها تمرا». فانطلقوا فقالت: يا رسول الله ما عندي إلا تمر ذخيرة فأخبر رسول الله فقال: «خذوا فاقضوا». فلما قضوه أقبل إلى رسول الله فقال: «أستوفيت؟» قال: نعم قد أوفيت وأطبت. فقال النبي : «إن خيار عباد الله من هذه الأمة المطيبون».

رواه الطبراني في الكبير والصغير ورجاله رجال الصحيح وروى البزار بعضه وقال في آخره فذكر الحديث
6690

وعن ابن عباس قال: استسلف النبي من رجل من الأنصار أربعين صاعا فاحتاج الأنصاري فأتاه فقال رسول الله : «ما جاءنا شيء بعد» فقال الرجل وأراد أن يتكلم فقال رسول الله : «لا تقل إلا خيرا فأنا خير من تسلف». فأعطاه أربعين فضلا وأربعين لسلفه فأعطاه ثمانين

رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ البزار وهو ثقة
6691

وعن أبي هريرة قال: أتى النبي رجل يتقاضاه قد استسلف منه شطر وسق فأعطاه وسقا فقال: «نصف وسق لك ونصف وسق لك من عندي» ثم جاء صاحب الوسق يتقاضاه فأعطاه وسقين فقال رسول الله : «وسق لك ووسق من عندي»

رواه البزار وفيه أبو صالح الفراء لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح
6692

وعن عطاء بن يعقوب قال: استسلف ابن عمر مني ألف درهم فقضاني أجود منها فقلت له: إن دراهمك أجود من دراهمي؟ قال: ما كان فيها من فضل نائل لك من عندي

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
6693

وعن التلب: أنه كان عند النبي فكان يطعم ويكيل لي مدا فأرفعه وآكل مع الناس حتى كان طعاما. وأتى التلب النبي فقال: أطعمتني مدا يوم كذا وكذا فجمعته إلى اليوم فاستقرضه مني النبي وكال لي منه الذي كان يكيل لي قبل ذلك

رواه الطبراني في الكبير وفيه أم عبد الله بنت ملقام ولم أجد من ترجمها ووالدها ملقام روى له أبو داود وبقية رجاله ثقات
6694

وعن القاسم بن عبد الله: أقرض أخوالا له من بني أسد قال: فلما خرجت أعطياتهم اختاروا لهم من مالهم فلما أتي به قال عبد الله: هذا خير من مالنا الذي أعطيناكم فاجمعوا أعطياتكم وأعطونا من عرضها

رواه الطبراني في الكبير وإسناده منقطع

باب الرهن وما يحصل منه

6695

عن سمرة أن رسول الله كان يقول: رمن رهن أرضا بدين عليه فإنه يقضي من ثمرتها ما فضل بعد نفقتها ويقضى ذلك له من [ حينه ذلك ] الذي عليه بعد أن يحسب لصاحبها الذي هي عنده علمه ونفقته بالعدل»

رواه الطبراني في الكبير وفي إسناده مساتير

باب في المفلس

6696

عن عبد الرحمن بن البيلماني قال: كنت بمصر فقال لي رجل: ألا أدلك على رجل من أصحاب النبي ؟ قلت: بلى. فأشار إلى رجل قلت: من أنت؟ قال: أنا سرق. قلت: سبحان الله أنت تسمى بهذا الاسم وأنت من أصحاب رسول الله ؟ قال: إن رسول الله سماني ولن أدع ذلك. فقلت: ولم سماك سرق؟ قال: قدم رجل من أهل البادية ببعيرين فابتعتهما منه [ فقلت: انطلق حتى أعطيك ] ثم دخلت بيتي وخرجت من خلف فمضيت فبعتهما فقضيت بهما حاجتي وتغيبت حتى ظننت أن الأعرابي قد خرج فخرجت فإذا الأعرابي مقيم فأخذني فقدمني إلى رسول الله فأخبره الخبر فقال: «ماذا حملك على ما صنعت؟» قلت: قضيت بثمنهما حاجتي يا رسول الله قال: «اقضه». قلت: ليس عندي. قال: «أنت سرق اذهب به يا أعرابي فبعه حتى تستوفي حقك». فجعل الناس يساومونه فيقول: ماذا تريدون؟ قالوا: ما نريد أن نبتاعه منك أو نفديه منك. فقال: والله إن منكم من أحد أحوج إليه مني اذهب فقد أعتقتك

رواه الطبراني في الكبير وفيه مسلم بن خالد الزنجي وثقه ابن معين وابن حبان وضعفه جماعة
6697

وعن عبد الرحمن القيني أن سرق اشترى من رجل قد قرأ البقرة برا قدم به فتجازاه فتغيب عنه ثم ظفر به فأتى به النبي فقال النبي : «بع سرق» قال: فانطلقت به فساومني أصحاب النبي ثلاثة أيام ثم بدا لي فأعتقته

رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح.
6698

وعن كعب بن مالك أن رسول الله حجر على معاذ بن جبل ماله وباعه بدين كان عليه

رواه الطبراني في الأوسط وفيه إبراهيم بن معاوية الزيادي وهو ضعيف
6699

وعن كعب بن مالك - وكان أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم - قال: كان معاذ بن جبل ادان بدين على عهد رسول الله حتى أحاط ذلك بماله وكان معاذ من صلحاء أصحاب رسول الله فقال معاذ: يا رسول الله ما جعلت في نفسي حين أسلمت أن أبخل بمال ملكته وإني أنفقت مالي في أمر الإسلام فأبقى ذلك علي دينا عظيما فادعو غرمائي فاسترفقهم فإن أرفقوني فسبيل ذلك وإن أبوا فاجعلني لهم من مالي. فدعا رسول الله غرماءه فعرض عليهم أن يرفقوا به فقالوا: نحن نحب أموالنا. فدفع إليهم رسول الله مال معاذ كله. ثم إن رسول الله بعث معاذا على بعض اليمن ليجبره فأصاب معاذ من اليمن من مرافق الإمارة مالا فتوفي رسول الله ومعاذ باليمن. فارتد بعض أهل اليمن فقاتلهم معاذ وأمراء كان رسول الله أمرهم على اليمن حتى دخلوا في الإسلام ثم قدم في خلافة أبي بكر الصديق بمال عظيم فأتاه عمر بن الخطاب فقال: إنك قد قدمت بمال عظيم فإني أرى أن تأتي أبا بكر فتستلحه منه فإن أحله لك طاب لك وإلا دفعته إليه فقال معاذ: لقد علمت يا عمر ما بعثني رسول الله إلا ليجبرني في حين دفع مالي إلى غرمائي وما كنت لأدفع لأبي بكر شيئا مما جئت به إلا إن سألنيه فإن سألنيه دفعته إليه وإن لم يأخذ أمسكته. فقال له عمر: إني لم أر لك ولنفسي إلا خيرا. ثم قام عمر فانصرف فلما ولى عمر دعاه معاذ فقال: إني مطيعك ولولا رؤيا رأيتها لم أطعك إني أراني في نومي غرقت في جوبة فأراك أخذت بيدي فأنجيتني منها فانطلق بنا إلى أبي بكر. فانطلقا حتى دخلا عليه فذكر له معاذ كنحو مما كلم به عمر فيما كان من غرمائه وما أراد رسول الله من جبره ثم أعلمه بما جاء به من المال حتى قال: وسوطي هذا مما جئت به فما رأيت مخذوما رأيت فأطبه؟ فقال له أبو بكر: هو لك كله يا معاذ. فالتفت عمر إلى معاذ فقال: يا معاذ هذا حين طاب. فكان معاذ من أكثر أصحاب النبي مالا وكان معاذ أول رجل أصاب مالا من مرافق الإمارة

قال ابن شهاب: فمضت السنة في معاذ بأن خلفه رسول الله من ماله ولم يأمر ببيعه وفي رسول الله أسوة حسنة

رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه كلام وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح إلا أن ابن شهاب قال: عن ابن كعب بن مالك عن أبيه. ولم يسمه. وفي الصحيح غير حديث كذلك ولا يعلم في أولاد كعب ضعيف والله أعلم
6700

وعن ابن كعب بن مالك قال: كان معاذ بن جبل شابا جميلا سمحا من خير شباب قومه ولا يسأل شيئا إلا أعطاه حتى ادان دينا أغلق ماله. قال: فكلم رسول الله أن يكلم غرماءه. ففعل. فلم يضعوا له شيئا فلو ترك لأحد بكلام أحد لترك لمعاذ بكلام رسول الله . فدعاه رسول الله فلم يبرح حتى باع ماله وقسمه بين غرمائه. فقام معاذ لا مال له. فلما حج بعثه النبي إلى اليمن ليجبر. قال: وكان أول من بحر في هذا المال معاذ فقدم على أبي بكر من اليمن وقد توفي رسول الله

رواه الطبراني في الكبير مرسلا ورجاله رجال الصحيح

باب فيمن وجد متاعه عند مفلس

6701

س عن ابن عمر أن النبي قال: «إذا أفلس الرجل فوجد الرجل ماله - يعني عند مفلس - بعينه فهو أحق به»

رواه البزار ورجاله رجال الصحيح
6702

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو أحق به»

قلت: هو في الصحيح خلا قوله: «ولم يكن اقتضى من ماله شيئا»
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح

باب في الأمانة

6703

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله : «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك»

رواه الطبراني في الكبير والصغير ورجال الكبير ثقات
6704

وعن أبي أمامة قال: سمعت النبي يقول: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك»

رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال ابن أبي حاتم: تكلموا فيه.
6705

وعن أبي قراد السلمي قال: كنا عند رسول الله فدعا بطهور فغمس يده فيه ثم توضأ فتتبعناه فحسوناه فقال رسول الله : «ما حملكم على ما صنعتم؟» قلنا: حب الله ورسوله. قال: «فإن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا ائتمنتم واصدقوا إذا حدثتم وأحسنوا جوار من جاوركم»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبيد بن واقد القيسي وهو ضعيف
6706

وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله قال: «أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة وحسن خليقة وصدق حديث وعفة في طعمة»

رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح
6707

وعن شداد بن أوس أن رسول الله قال: «[ إن ] أول ما تفقدون من دنياكم الأمانة»

رواه الطبراني في الكبير وفيه المهلب بن العلاء ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات
6708

وعن أنس قال: اتقوا الله وأدوا الأمانات إلى أهلها.

رواه أبو يعلى وفيه عيسى بن صدقة وثقه أبو زرعة وقال الدارقطني: متروك
6709

وعن عبادة بن الصامت أن النبي قال: «اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا ائتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم»

رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجاله ثقات إلا أن المطلب لم يسمع من عبادة

باب في العارية

6710

عن ابن عمر قال: قال رسول الله : «العارية مؤداة»

رواه البزار وفيه عبد الله بن شبيب وهو ضعيف جدا
6711

وعن سعيد عن من سمع النبي يقول: «ألا إن العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم»

رواه أحمد ورجاله ثقات

(أبواب في الهدايا ونحوها)

باب الهدية

6712

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله : «لا تردوا الهدية ولا تضربوا المسلمين»

رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح
6713

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله : «من سألكم بالله فأعطوه ومن استعاذكم بالله فأعيذوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن أهدى إليكم كراعا فاقبلوه»

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وقال: «من أهدى إليكم ذراعا أو كراعا فاقبلوه» - وقد رواه أبو داود خلا من قوله: «ومن دعاكم..» إلى آخره - ورجال الكبير رجال الصحيح خلا ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس
6714

وعن أنس قال: كان المسلمون يتهادون على عهد رسول الله صلة بينهم فقال رسول الله : «لو قد أسلم الناس لتهادوا من غير فاقة»

رواه الطبراني في الصغير وقال في الكبير: كان النبي يأمر بالهدية صلة بين الناس ويقول: «لو قد أسلم الناس تهادوا من غير جوع» وفيه سعيد بن بشير وقد وثقه جماعة وضعفه آخرون وبقية رجاله ثقات
6715

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله : «يا معشر الأنصار تهادوا فإن الهدية تحل السخيمة وتورث المودة فوالله لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت إلى ذراع لأجبت»

رواه الطبراني في الأوسط والبزار بنحوه وفيه عائذ بن شريح وهو ضعيف
6716

وعن عائشة قالت: قال رسول الله : «تهادوا تحابوا وهاجروا تورثوا أولادكم مجدا وأقيلوا الكرام عثراتهم»

وفيه المثنى أبو حاتم ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم كلام
6717

وعنها قالت: قال رسول الله : «يا نساء المؤمنين تهادوا ولو بفرسن 14 شاة فإنه يثبت المودة ويذهب الضغائن»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه الطيب بن سليمان وثقه الطبراني وضعفه الدارقطني
6718

وعن عائشة أن النبي قال: «تهادوا تزدادوا حبا»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه المثنى أبو حاتم ولم أجد من ترجمه وكذلك عبيد الله بن الغيزار
6719

وعن أم حكيم بنت وداع الخزاعية قالت: سمعت النبي يقول: «تهادوا فإن الهدية تضعف الحب وتذهب بغوائل الصدر»

رواه الطبراني في الكبير وفيه من لم يعرف.
6720

وعن الحسين بن علي عن النبي قال: «نعم الشيء الهدية أمام الحاجة»

رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن سعيد العطار وهو ضعيف
6721

وعن عبد الله بن بسر قال: كان النبي يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة

رواه الطبراني في الكبير وفيه هاشم بن سعيد وثقه ابن حبان وضعفه جماعة
6722

وعن أم سلمة أن امرأة وهبت لها رجل شاة تصدق به عليها [ فأمرها النبي أن تقبلها ]

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح

باب إرسال الهدية ومتى تملك

6723

عن عبد الله بن بسر صاحب النبي قال: كانت أمي تبعثني بالهدية إلى رسول الله فيقبلها

رواه أحمد
6724

وله عند أحمد أيضا والطبراني في الكبير: كانت أمي تبعثني بالشيء إلى النبي تطرفه إياه فيقبله مني.

ورجالهما رجال الصحيح
6725

وعن عبد الله بن بسر: بعثتني أمي إلى رسول الله بقطف من عنب فأكلته فقالت أمي لرسول الله : هل أتاك عبد الله بقطف؟ قال: «لا» فجعل رسول الله إذا رآني قال: «غدر غدر»

رواه الطبراني في الكبير وفيه الحكم بن الوليد ذكره ابن عدي في الكامل وذكر له هذا الحديث وقال: لا أعرف هذا عن عبد الله بن بسر إلا الحكم. هذا معنى كلامه وبقية رجاله ثقات
6726

وعن أبي بكر الصديق قال: نزل رسول الله منزلا فبعثت له امرأة مع ابن لها بشاة فحلب ثم قال: «انطلق به إلى أمك». فشربت حتى رويت ثم جاء بشاة أخرى فحلب ثم قال: «اسق أبا بكر». ثم جاء بشاة أخرى فحلب ثم شرب

رواه أبو يعلى وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام. وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من أبي بكر وبقية رجاله ثقات
6727

وعن أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت: لما تزوج النبي أم سلمة قال لها: «إني أهديت إلى النجاشي حلة وأواق من مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة علي فإن ردت علي فهي لك» قال: وكان كما قال رسول الله وردت عليه هديته فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة

رواه أحمد والطبراني وفيه مسلم بن خالد الزنجي وثقه ابن معين وغيره وضعفه جماعة وأم موسى بن عقبة أعرفها وبقية رجاله رجال الصحيح. ويأتي حديث أم سلمة في إخباره بالمغيبات

باب فيمن أهديت له هدية وعنده قوم

6728

عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «من أهدي له هدية وعند قوم فهم شركاؤه فيها»

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه مندل بن علي وهو ضعيف وقد وثق
6729

وعن الحسن بن علي قال: قال رسول الله : «من أتته هدية وعنده قوم جلوس فهم شركاؤه فيها»

رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن سعيد العطار وهو ضعيف

باب ثواب الهدية والثناء والمكافأة

6730

عن ابن عباس أن أعرابيا وهب لرسول الله هبة فأثابه عليها قال: «أرضيت؟» قال: لا. فزاده. قال: «أرضيت؟». قال: لا. فزاده. قال: «أرضيت؟» قال: نعم. قال: فقال رسول الله : «لقد هممت أن لا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي»

رواه أحمد والبزار وقال: أن أعرابيا أهدى بدل وهب والطبراني في الكبير وقال: وهب ناقة فأثابه عليها. ورجال أحمد رجال الصحيح.
6731

وعن ابن عمر أن رجلا كان يلقب حمارا وكان يهدي لرسول الله العكة من السمن والعكة من العسل فإذا جاء صاحبها يتقاضاه جاء به إلى رسول الله فيقول: يا رسول الله أعط هذا ثمن متاعه. فما يزيد رسول الله على أن يتبسم ويأمر به فيعطى

رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح
6732

وعن أم سنبلة قالت: أتيت رسول الله بهدية فأبين نساء النبي أن يأخذنها وقلن: إنا لا نأخذ هدية. فجاء رسول الله فقال: «خذوا هدية أم سنبلة فهي أم باديتنا ونحن أهل حضرتها» وأعطاها وادي كذا وكذا فاشتراه عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب منهم فأعطاها ذودا وقال عمرو بن قيظي: فرأيت بعضها. قال أبو كريب: قلت لزيد بن الحباب: من أعطاها؟ قال: رسول الله .

رواه الطبراني في الكبير وفيه عمرو بن قيظي وتابعيه وفيه ثلاثة لم أعرفهم
6733

وعن عائشة قالت: أهدت أم سنبلة لرسول الله لبنا فلم تجده فقلت لها: إن رسول الله قد نهانا أن نأكل من طعام الأعراب. فدخل رسول الله وأبو بكر معه فقال: «ما هذا معك يا أم سنبلة؟» قالت: لبن أهديته لك يا رسول الله. قال: «اسكبي أم سنبلة». فسكبت فقال: «ناولي أبا بكر». ففعلت فقال: «اسكبي أم سنبلة». فسكبت «فناولي عائشة». فناولتها فشربت فقال: «اسكبي أم سنبلة» فسكبت فناولته رسول الله فشرب فقالت عائشة ورسول الله يشرب من لبن أسلم وأبردها على الكبد: يا رسول الله قد كنت حدثت أنك نهيت عن طعام الأعراب فقال: «يا عائشة إنهم ليسوا بأعراب هم أهل باديتنا ونحن [ أهل ] حاضرتهم وإذا دعوا أجابوا فليسوا بأعراب»

رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح
6734

وعن عياض بن عبد الله عن أبيه قال: رأيت رسول الله أهدى له رجل عكة من عسل فقبلها وقال: احم شعبي. فحماه وكتب له كتابا

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
6735

وعن ابن عمر عن النبي قال: «ومن أهدى [ كراعا ] فكافئوه»

قلت: رواه البزار في أثناء حديث وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح
6736

وعن أم حكيم بنت وداع الخزاعية قالت: قلت: يا رسول الله ما جزاء الغني من الفقير؟ قال: «النصيحة والدعاء» قلت: يا رسول الله تكره رد اللطف؟ قال: «ما أقبحه لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت إلى ذراع لأجبت»

رواه الطبراني في الكبير وفيه من لا يعرف
6737

وعن عائشة أن النبي قال: «من أتاه معروف فذكره فقد شكره ومن تحلى بما لم ينل فهو كلابس ثوبي زور»

رواه البزار وفيه صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف
6738

وعن أبي هريرة عن النبي قال: «إذا قال الرجل لأخيه: جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء»

رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف

باب هبة ما لم يولد

6739

عن أنس قال: لما دعا نبي الله موسى صاحبه إلى الأجل الذي كان بينهما قال له صاحبه: كل شاة ولدت على غير لونها فلك ولدها. قال: فعمد فوضع حبالا على الماء فلما رأت الحبال فزعت فجالت جولة فولدن كلهن برقا إلا شاة واحدة فذهب بأولادهن ذلك العام

رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح
6740

وعن عتبة بن الندر أن رسول الله سئل: أي الأجلين قضى موسى؟ قال: «أبرهما وأوفاهما» ثم قال النبي : «لما أراد موسى فراق شعيب صلى الله عليهما أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون به فأعطاها ما ولدت غنمه في ذلك العام من قالب لون». قال: «فما مرت شاة إلا ضرب موسى جنبيها بعصاه. فولدت قوالب ألوانها كلها وولدت ثنتين وثلاثين كل شاة ليس فيها فشوش ولا ضبوب ولا كمشة تفوت الكف ولا ثعول» وقال رسول الله : «إذا افتتحتم الشام فإنكم ستجدون بقايا منها وهي السامرية»

رواه البزار وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح خلا عمر بن الخطاب السجستاني وهو ثقة ولم يضعفه أحد

باب هدايا الأمراء

6741

عن عبد الله بن صخر بن لوذان وكان ممن بعث النبي مع عمال إلى اليمن قال: قال النبي لمعاذ بن جبل حين بعثه معلما إلى اليمن: «إني قد عرفت بلاءك في الدين وقد طيبت لك الهدية فإن أهدي لك شيء فاقبل» فرجع حين رجع بثلاثين رأسا أهدوا له

رواه الطبراني في الكبير وفيه سيف بن عمر التميمي وهو ضعيف. وقد تقدمت له طرق إسنادها جيد في الفلس والحجر
6742

وعن أبي حميد الساعدي قال: قال رسول الله : «هدايا الأمراء غلول»

رواه الطبراني في الكبير وأحمد من طريق إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز وهي ضعيفة
6743

وعن جابر بن عبد الله أن النبي قال: «هدايا الأمراء غلول»

رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن
6744

وعن ابن عباس عن رسول الله قال: «الهدية إلى الإمام غلول»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه يمان بن سعيد وهو ضعيف
6745

وعن أبي هريرة عن رسول الله قال: «هدايا الأمراء غلول»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه حميد بن معاوية الباهلي وهو ضعيف
6746

وعن عصمة قال: قال رسول الله : «الهدية تذهب بالسمع والبصر»

رواه الطبراني في الكبير وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف جدا

وفي هذا الباب أحاديث في مواضعها

(بابان في هدايا الكفار)

باب في هدايا الكفار

6747

عن عراك بن مالك أن حكيم بن حزام قال: كان محمد أحب رجل إلي من الناس في الجاهلية فلما تنبأ وخرج إلى المدينة شهد حكيم بن حزام الموسم وهو كافر فوجد حلة لذي يزن تباع فاشتراها بخمسين دينارا ليهديها لرسول الله فقدم بها عليه المدينة فأراده على قبضها هدية فأبى قال عبد الله: حسبته قال: «إنا لا نقبل شيئا من المشركين ولكن إن شئت أخذناها بالثمن» فأعطيته حين أبى علي الهدية

رواه أحمد والطبراني في الكبير وزاد: «فلبسها فرأيتها عليه على المنبر فلم أر شيئا أحسن منه فيها يومئذ. ثم أعطاها أسامة بن زيد فرآها حكيم على أسامة فقال: يا أسامة أنت تلبس حلة ذي يزن؟ قال: نعم والله لأنا خير من ذي يزن ولأبي خير من أبيه. قال حكيم: فانطلقت إلى أهل مكة أعجبهم بقول أسامة» وإسناده جيد رجاله ثقات. وله طريق في علامات النبوة أحسن وأبين من هذه في صفته
6748

وعن عمران بن حصين أن عياض بن حماد المجاشعي ثم النهشلي أهدى لرسول الله فرسا قبل أن يسلم فقال: «إني أكره زبد المشركين»

رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه الصلت بن عبد الرحمن الزبيدي وهو ضعيف
6749

وعن عامر بن مالك الذي يقال له: ملاعب الأسنة. قال: قدمت على رسول الله بهدية فقال: «إنا لا نقبل هدية لمشرك»

رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ البزار إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد وهو ثقة. ورواه من طريق عن عبد الرحمن بن كعب: أن عامر بن مالك. والطريق الأولى: عن عبد الرحمن بن كعب عن عامر بن مالك. قال: وصله ابن المبارك وأرسله عبد الرزاق
6750

وعن عبد الله بن الزبير قال: قدمت قتيلة ابنة عبد العزى بن أسعد بن مالك بن حسل على بنتها أسماء بنت أبي بكر بهدايا ضباب وترمس وسمن فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها فسألت عائشة النبي فأنزل الله عز وجل: { لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين } إلى آخر الآية. فأمرها أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها

رواه أحمد والطبراني في الكبير وجوده فقال: قدمت قتيلة ابنة عبد العزى. وفيه مصعب بن ثابت ضعفه أحمد وغيره ووثقه ابن حبان
6751

وعن بريدة قال: أهدى المقوقس القبطي لرسول الله جاريتين إحداهما [ مارية ] أم إبراهيم ابن رسول الله والأخرى وهبها رسول الله لحسان بن ثابت وهي أم عبد الرحمن بن حسان وأهدى له بغلة فقبل رسول الله ذلك

رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال البزار رجال الصحيح
6752

وعن أنس بن مالك أن ملك ذي يزن أهدى إلى رسول الله جرة من المن فقبلها

رواه البزار وفيه علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف وقد وثق.
6753

وعن عائشة قالت: أهدى المقوقس صاحب الإسكندرية إلى رسول الله مكحلة عيدان شامية ومرآة ومشطا

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
6754

وعن حنظلة بن الربيع الكاتب قال: أهدى المقوقس ملك القبط إلى النبي هدية وبغلة شهباء فقبلها

رواه الطبراني في الكبير وفيه زكريا بن يحيى الكسائي وهو ضعيف جدا
6755

وعن ابن عباس قال: أهدى المقوقس إلى رسول الله قدح قوارير فذكر الحديث

رواه البزار وفيه مندل بن علي وقد وثق وفيه ضعف
6756

وعن أنس قال: أهدى الأكيدر لرسول الله جرة من من فلما انصرف رسول الله من الصلاة مر على القوم فجعل يعطي كل رجل منهم قطعة وأعطى جابرا قطعة ثم إنه رجع إليه فأعطاه قطعة أخرى فقال: إنك قد أعطيتني مرة؟ فقال: «هذه لبنات عبد الله»

رواه أحمد وفيه علي بن زيد وهو ضعيف وقد وثق

باب

6757

عن ابن عباس أن الحجاج بن علاط السلمي أهدى لرسول الله سيفه ذا الفقار ودحية [ الكلبي ] أهدى له بغلة شهباء

رواه الطبراني في الكبير وفيه إبراهيم بن عثمان أبو شيبة وهو متروك

باب فيمن يرجع في هبته

6758

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله : «العائد في هبته كالعائد في قيئه»

رواه الطبراني في الصغير وفيه عبد الحميد بن الحسن الهلالي وثقه ابن معين وأبو حاتم وضعفه أبو زرعة وغيره

(أبواب)

باب الهبة للولد وغيره

وقد تقدم غير حديث في هبة ما لم يولد قبل هذا بأبواب
6759

عن ابن عباس عن النبي قال: «سووا بين أولادكم في العيطة فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء»

رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث قال عبد الملك بن شعيب: ثقة مأمون ورفع من شأنه وضعفه أحمد وغيره
6760

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله : «أيما رجل نحل ابنه نحلا فبان به الابن فاحتاج الأب فالابن أحق به وإن لم يكن بان به الابن فالأب أحق به»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه رشدين بن كريب وهو ضعيف
6761

وعن يعلى بن مرة أن النبي قال لرجل: «هب لي هذا البعير أو بعنيه» قال: هو لك يا رسول الله. فوسمه سمة الصدقة ثم بعث به

رواه الطبراني في الكبير هكذا من غير زيادة، ورواه أحمد في حديث طويل وله طرق في علامات النبوة؛ كلاهما من رواية عبد الرحمن بن عبد العزيز وليس هو الذي روى له مسلم هكذا عن يعلى وذاك روى عن الزهري ولم أجد من ترجمه غير الحسيني ترجمه بمن روى عنه وبمن سمع منه وبقية رجاله رجال الصحيح

باب في مال الولد

6762

عن ابن عمر أن النبي قال لرجل: «أنت ومالك لأبيك»

رواه أبو يعلى وفيه أبو حريز وثقه أبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان وضعفه أحمد وغيره وبقية رجاله ثقات
6763

وعن ابن عمر قال: جاء رجل يستعدي على والده فقال: إنه يأخذ مالي. فقال له رسول الله : «أنت ومالك من كسب أبيك»

رواه البزار والطبراني في الكبير وفي الأوسط منه: «الولد من كسب الوالد» فقط. وفيه ميمون بن يزيد لينه أبو حاتم ووهب بن يحيى بن زمام لم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات.
6764

وعن عمر أن رجلا أتى النبي فقال: إن أبي يريد أن يأخذ مالي. قال: «أنت ومالك لأبيك»

رواه البزار. وسعيد بن المسيب لم يسمع من عمر
6765

وعن سمرة أن رسول الله قال لرجل: «أنت ومالك لأبيك»

رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الله بن إسماعيل الجوداني قال أبو حاتم: لين وبقية رجال البزار ثقات
6766

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله : «الولد من كسب الوالد»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن أبي بلاد ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح
6767

وعن أبي بردة بن نيار قال: قال رسول الله : «أفضل كسب الرجل ولده وكل بيع مبرور»

رواه الطبراني في الكبير وفيه جميع بن عمير ضعفه ابن عدي وقال البخاري: من عتق الشيعة. وهو صالح الحديث
6768

وعن عبد الله بن مسعود أن النبي قال لرجل: «أنت ومالك لأبيك»

رواه الطبراني في الثلاثة وفيه إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماد ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات
6769

وعن جابر بن عبد الله أن رجلا أتى النبي فقال: يا رسول الله إن لي مالا وعيالا وإنه يريد أن يأخذ من مالي إلى ماله؟ فقال رسول الله : «أنت ومالك لأبيك»

قلت: رواه ابن ماجة باختصار
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني حبوش بن رزق الله ولم يضعفه أحد
6770

وعن جابر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى النبي فقال: يا رسول الله إن أبي أخذ مالي فقال النبي : «اذهب فأتني بأبيك» فنزل جبريل على النبي فقال: «إن الله عز وجل يقرئك السلام ويقول لك: إذا جاءك الشيخ فسله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته أذناه». فلما جاء الشيخ قال له النبي : «ما بال ابنك يشكوك أتريد أن تأخذ ماله؟». فقال: سله يا رسول الله هل أنفقته إلا على إحدى عماته أو خالاته أو على نفسي؟ فقال النبي : «إيه دعنا من هذا أخبرني عن شيء قلته في نفسك ما سمعته أذناك» فقال الشيخ: والله يا رسول الله ما يزال الله يزيدنا بك يقينا لقد قلت شيئا في نفسي ما سمعته أذناي فقال: «قل وأنا أسمع». قال: قلت:

غذوتك مولودا ومنتك يافعا ** تعل بما أجني عليك وتنهل

إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت ** لسقمك إلا ساهرا أتململ

كأني أنا المطروق دونك بالذي ** طرقت به دوني فعيني تهمل

تخاف الردى نفسي عليك وإنها ** لتعلم أن الموت وقت مؤجل

فلما بلغت السن والغاية التي ** إليها مدى ما كنت فيك أؤمل

جعلت جزائي غلظة وفظاظة ** كأنك أنت المنعم المتفضل

فليتك إذ لم ترع حق أبوتي ** فعلت كما الجار المجاور يفعل

تراه معدا للخلاف كأنه ** برد على أهل الصواب موكل

قال: حينئذ أخذ النبي بتلابيب ابنه فقال: «أنت ومالك لأبيك»

قلت: روى ابن ماجة طرفا منه
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه من لم أعرفه. والمنكدر بن محمد ضعيف وقد وثقه أحمد والحديث بهذا التمام منكر وقد تقدمت له طريق مختصرة رجال إسنادها رجال الصحيح
6771

وعن قيس بن أبي حازم قال: حضرت أبا بكر الصديق أتاه رجل فقال: يا خليفة رسول الله إن هذا يريد أن يأخذ مالي كله فيجتاحه. فقال له أبو بكر: ما تقول؟ قال: نعم. فقال أبو بكر: إنما لك من ماله ما يكفيك. فقال: يا خليفة رسول الله أما قال رسول الله : «أنت ومالك لأبيك»؟ فقال له أبو بكر: ارض بما رضي الله عز وجل

رواه الطبراني في الأوسط وفيه المنذر بن زياد الطائي وهو متروك
6772

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله : «أيما رجل نحل ابنه نحلا فبان به الابن فاحتاج الأب فالابن أحق به وإن لم يكن بان به الابن فالأب أحق به»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه رشدين بن كريب وهو ضعيف

باب في مال العبد

6773

عن عبد الله بن مسعود أنه أعتق غلاما له فقال: أما إن مالك لي ولكني قد تركته لك

رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو نعيم النخعي وثقة ابن حبان وأبو حاتم ونسبه أحمد إلى الكذب وضعفه جماعة

باب في العمرى

6774

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها فماتت فجاء أخوته فقالوا: نحن فيها شرع سواء. فأبى فاختصموه إلى رسول الله فقسمه بينهم ميراثا. قلت: رواه أبو داود وغيره بغير سياقه

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
6775

وعن معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله قال: «العمرى جائزة لأهلها»

رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير الأوسط
6776

وله في رواية: «العمرى بمنزلة الميراث»

ورجال أبو يعلى رجال الصحيح خلا عبد الله بن محمد بن عقيل وحديثه حسن
6777

وعن أنس أن رجلا أعمر رجلا فسأل النبي فقال: «هي لورثته» أو كما قال

رواه البزار ورجاله ثقات رجال الصحيح خلا الحسن بن قزعة وهو ثقة
6778

وعن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله : «أيما رجل أعمر عمرى فهي له ولعقبه من بعده يريد بها من يرثه من عقبة أو أرقب رقبى فهي بمنزلة العمرى»

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح
6779

وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله : «لا ترقبوا ولا تعمروا فإن فعلتم فهي للمعمر والمرقب» قلت: وكيف يكون ذلك؟ قال: العمرى: أن تقول: هي لك حياتك. والرقبى: أن تقول: هي للآخر مني ومنك

رواه الطبراني في الأوسط وفيه المثنى بن الصباح وقد ضعفه جمهور الأئمة وقال بعضهم: متروك. ووثقه ابن معين في رواية

باب فيمن أعطاه أهل الشرك أرضا

6780

عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله : «من منحه المشركون أرضا فلا أرض له»

رواه أبو يعلى في الكبير وفيه الوزير بن عبد الله الخولاني ضعفه ابن حزم. منكر الحديث وبقية رجاله ثقات

باب إحياء الموات

6781

عن جابر بن عبد الله عن النبي قال: «من أحيا أرضا وعرة من المصر أو ميتة من المصر فهي له»

رواه أحمد وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس
6782

وعن أم سلمة أنها سمعت رسول الله يقول: «ما من امرئ يحيي أرضا فتشرب منها كبد حرى أو تصيب منها عافية إلا كتب الله له به أجرا»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه موسى بن يعقوب الزمعي وثقة ابن معين وابن حبان وضعفه ابن المديني وتفرد عن قريبة شيخته
6783

وعن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله : «الأرض أرض الله والعباد عباد الله من أحيا مواتا فهي له»

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
6784

وعن عمرو بن عوف عن النبي قال: «من أحيا مواتا من الأرض في غير حق مسلم فهو له وليس لعرق ظالم حق»

رواه الطبراني في الكبير وفيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف.
6785

وعن عائشة أنها سمعت رسول الله يقول: «من أحيا أرضا مواتا فهي له وليس لعرق ظالم حق»

وزاد في رواية: فقال عمر بن عبد العزيز - يعني لعروة - تشهد أن رسول الله قال هذا؟ قال: أشهد أن عائشة حدثتني بهذا عن رسول الله وأشهد أن عائشة ما كذبتني
رواه كله الطبراني في الأوسط بإسنادين في أحدهما عصام بن رواد بن الجراح قال الذهبي: لينه أبو أحمد الحاكم وبقية رجاله ثقات وفي إسناد الآخر: راو كذاب
6786

وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله : «من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه مسلم بن خالد الزنجي وثقة ابن معين وغيره وضعفه أحمد وغيره
6787

وعن أم سلمة أنها كانت تفلي رأس رسول الله فجاءت زينب امرأة عبد الله بن مسعود فجعلت تكلمني وأكلمها ورفعت بصري إليها فقال رسول الله : «أقبلي على فلاتيك فإنك لست تكلميها بعينيك» قالت زينب: فجعلت أشكو ضيق المسكن فقال: «هذا كما صنعت امرأة عثمان بن مظعون لم يسعها ما نزلت حتى نزل على رأسها». فقال رسول الله : «كذاك من اختط خطة بالمدينة من المهاجرات فلها خطتها». فورثت نصيبها من دار عبد الله وأحرزت دارها بالمدينة

رواه الطبراني في الكبير وفيه قيس بن الربيع وثقة شعبة وغيره وضعفه ابن معين وغيره

باب الحمى

6788

عن ابن عمر أن النبي حمى البقيع للخيل فقلت له: لخيله؟ قال: لا إلا لخيل المسلمين

رواه أحمد وفيه عبد الله العمري وهو ثقة وقد ضعفه جماعة
6789

وعنه قال: حمى النبي الربذة لإبل الصدقة

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
6790

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : لا حمى إلا لله ولرسوله

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح ورواه البزار وقال: لا يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد

باب الشفعة

6791

عن سعد بن مالك قال: قال رسول الله : الجار أحق بسقبه

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف.
6792

وعن ابن عمر عن النبي قال: الجار أحق بسقبه ما كان

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبيد بن كثير التمار وهو متروك
6793

وعن أبي رافع أنه باع قطعة أقطعه إياها رسول الله عند دار سعد بن أبي وقاص بثمانية آلاف درهم قال: وكان رجل قد سبقه بها قبل فأعطاه بها عشرة آلاف درهم فأبيت أن يبيع منه فقال أبو رافع: إني سمعت رسول الله يقول: «أهل الركح أحق بركحهم» وكان سعد أسقب

قلت: هو في الصحيح بغير لفظه
رواه الطبراني في الأوسط وفيه إبراهيم بن علي بن حسن الرافعي وثقه ابن معين وضعفه البخاري وجماعة
6794

وعن يزيد بن الأسود قال: أنشدت رسول الله من شعر أمية بن أبي الصلت مائة قافية كلما مررت ببيت قال: «هيه». وسمعته يقول في مجلسه ذلك: «الجار أحق بسقبه»

رواه الطبراني في الكبير وفيه خالد بن يزيد الأموي وهو متروك ونسب إلى الكذب ووثقه ابن حبان وذكره في الضعفاء وقال: ينفرد عن الثقات بالموضوعات. على أن هذا الحديث قد صح من غير طريقه
6795

وعن عبادة بن الصامت قال: قضى رسول الله بالشفعة بين الشركاء

رواه الطبراني في الكبير. وإسحاق لم يدرك عبادة.
6796

وعن ابن عمر أن رسول الله قال: «الشفعة في كل ما لم تقع الحدود فإذا وقعت الحدود فلا شفعة»

رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الرحمن بن عبد الله العمري وكان كذابا
6797

وعن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله : «إذا وقعت الحدود فلا شفعة»

رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف وقد وثق
6798

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله : «الصبي على شفعته حتى يدرك فإذا أدرك إن شاء أخذ وإن شاء ترك»

رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه عبد الله بن يزيع وهو ضعيف
6799

وعن أنس أن النبي قال: «لا شفعة لنصراني»

رواه الطبراني في الصغير وفيه نائل بن نجيح وثقه أبو حاتم وضعفه غيره

باب مقدار الطريق

6800

عن جابر قال: قال رسول الله : «حد الطريق سبعة أذرع»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه سويد بن عبد العزيز وثقه دحيم وضعفه جمهور الأئمة
6801

وعن عبادة أن رسول الله قضى في الرحبة تكون بين الطريقين يريد أهلها البنيان فيها فقضى: «أن يترك بينهما للطريق سبعة أذرع». وفي رواية: قضى سبعة في الرحبة تكون بين القوم: «أن الطريق سبع أذرع»

رواه كله الطبراني في الكبير وأحمد بمعنى الأول في حديث طويل يأتي إن شاء الله تعالى وإسحاق لم يدرك عبادة

باب فيمن غير علام الأرض

6802

عن ابن عمر قال: قال رسول الله : «ملعون من تولى غير مواليه ملعون من ادعى إلى غير أبيه ملعون من غير علام الأرض»

رواه البزار وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف. ويأتي لابن عمر حديث في الغضب غير هذا رواه أحمد
6803

وعن عمرو بن عوف قال: قال رسول الله : «من غير تخوم الأرض فعليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا»

رواه الطبراني في الكبير وفيه كثير بن عبد الله وقد أجمعوا على ضعفه إلا أن الترمذي حسن له بعض حديثه والله أعلم

باب فيمن يضع خشبه على جدار جاره

6804

عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «لا يمنعن أحدكم أخاه المؤمن خشبا يضعه على جداره»

رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح
6805

وله في رواية: «وللرجل أن يجعل خشبه على حائط جاره»

6806

وعن ابن عباس أن رسول الله قال: «من بنى حائطا فليدعم على جدار أخيه»

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات
6807

وعن أبي شريح الكعبي قال: قال رسول الله : «ما يرجو الجار من جاره إذا لم يرفع له خشبا في جداره»

رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف
6808

وعن أنس بن مالك عن رسول الله قال: «من سأله جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه»

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا شعيب بن يحيى وهو ثقة

باب الماء يمر على البساتين

6809

عن عامر بن ربيعة أن رسول الله قضى في سيل مهزور: «يمسك الأعلى على الأسفل حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل على الأسفل»

رواه الطبراني في الكبير وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف
6810

وعن ابن مسعود قال: أهل أسفل الشرب أمراء على أهل أعلاه

رواه الطبراني في الكبير وإسناده منقطع. قلت: ويأتي حديث عبادة رواه أحمد في الأحكام إن شاء الله تعالى

باب المضاربة وشروطها

6811

عن ابن عباس قال: كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به ذات كبد رطبة فإن فعل فهو ضامن فرفع شرطه إلى رسول الله فأجازه.

رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو الجارود الأعمى وهو متروك كذاب

(بابان في التصرف ونحوه)

باب الوكالة وتصرف الوكيل

6812

عن عمرو بن واثلة أو عامر بن واثلة أن رسول الله أعطى حكيم بن حزام دينارا وأمره أن يشتري به أضحية فاشترى فجاءه من أريحه فباع ثم اشترى ثم جاء إلى النبي بدينار وشاة فقال: «ما هذا؟» فقال: يا رسول الله اشتريت وبعت وربحت. فقال له النبي : «بارك الله لك في تجارتك» وأخذ الدينار فتصدق به وأخذ الشاة فضحى بها

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمير بن عمران قال ابن عدي: حدث بالبواطيل

باب تصرف العبد

6813

عن سلمان قال: أتيت النبي بطعام وأنا مملوك فقلت: هذه صدقة. فأمر أصحابه فأكلوا ولم يأكل. ثم أتيته بطعام فقلت: هذه هدية أهديتها لك أكرمك بها فإني رأيتك لا تأكل الصدقة. فأمر أصحابه فأكلوا وأكل معهم

رواه أحمد وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح
6814

وعن سلمان قال: كنت استأذنت مولاتي في ذلك فطيبت لي فاحتطبت حطبا فبعته واشتريت ذلك الطعام

رواه أحمد وفيه أبو قرة سلمة بن معاوية ولم أجد من ترجمه.
6815

وعن ابن عباس أن عبدا أسود أتى النبي فقال: يمر بي ابن السبيل وأنا في ماشية لسيدي أفأسقي من ألبانها بغير إذنه؟ قال: «لا» قال: فإني أرمي فأصمي وأنمي. قال: «كل ما أصميت ودع ما أنميت»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عباد بن زياد - بفتح العين - وثقه أبو حاتم وغيره وضعفه موسى بن هارون وغيره

باب فيمن مر على بستان أو ماشية

6816

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله : «لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحل صرار ناقة بغير إذن أهلها فإنه خاتمهم عليها فإذا كنتم بقفر فرأيتم الوطب أو الراوية أو السقاء من اللبن فنادوا أصحاب الإبل ثلاثا فإن سقوكم فاشربوا وإلا فلا فإن كنتم مرملين - قال أبو النصر: ولم يكن معكم طعام - فليمسكه رجلان منكم ثم اشربوا»

قلت: روى ابن ماجة بعضه بغير سياقه
رواه أحمد ورجاله ثقات
6817

وعن أبي هريرة قال: كنا مع رسول الله في سفر فأرملنا وأنفضنا فأتينا على إبل مصرورة بلحاء الشجر فابتدرها القوم ليحلبوها فقال لهم رسول الله : «إن هذه عسى أن يكون فيها قوت لأهل بيت من المسلمين أتحبون لو أنهم أتوا على ما في أزوادكم فأخذوه»

ثم قال: «إن كنتم لابد فاعلين فاشربوا ولا تحملوا»

قلت: رواه ابن ماجة باختصار
رواه أحمد
6818

ولأبي هريرة قال: قلت: يا رسول الله ما يحل لأحدنا من مال أخيه؟ قال: «يأكل ولا يحمل ويشرب ولا يحمل»

رواه البزار وفي الإسنادين الحجاج بن أرطاة وهو ثقة ولكنه مدلس وفيه كلام
6819

وعن عمير مولى آبي اللحم قال: أقبلت مع سادتي نريد الهجرة حتى إذا دنونا من المدينة وخلفوني في ظهرهم قال: أصابتني مجاعة شديدة. قال: فمر بي بعض من يخرج من المدينة فقالوا: لو دخلت المدينة فأصبت من تمر حوائطها قال: فدخلت حائطا فقطعت منه قنوين فأتاني صاحب الحائط فأتى بي إلى رسول الله فأخبره خبري وعلي ثوبان فقال: «أيهما أفضل؟» فأشرت له إلى أحدهما قال: «خذه» وأعطى صاحب الحائط الآخر وخلى سبيلي

رواه أحمد والطبراني في الكبير إلا أنه قال: فاقتطعت قنوين من نخلة. وقال في آخره: فقل لي: «أيهما أفضل؟». فأشرت إلى أحدهما فأمرني فأخذته وأعطى صاحب الحائط الآخر.
6820

وفي رواية أحمد: عن عمير أيضا قال: كنت أرعى بذات الجيش فأصابتني خصاصة فذكرت ذلك لبعض أصحاب النبي فدلوني على حائط لبعض الأنصار فقطعت منه أقناء فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي فأخبرته بحاجتي فأعطاني قنوا واحدا ورد سائرها إلى أهله

وإسناد الثاني فيه ابن لهيعة وحديثه حسن
وإسناد الأول فيه أبو بكر بن المهاجر ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وبقية رجاله ثقات
6821

وعن سمرة بن جندب أن رسول الله كان يأمر بالضيافة وينهى أن تحتلب ماشية الرجل إلا بإذنه ويقول: «إنما ألبانها كما في حقابكم» أو بكلمة نحوها

رواه البزار والطبراني في الكبير وقال: «كما في حقبكم ليس أحدهما بأحل من الآخر» وإسناد الطبراني فيه مستور وإسناد البزار ضعيف
6822

وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله : «كل سارحة ورائحة على قوم حرام على غيرهم»

رواه الطبراني في الكبير وفيه سليمان بن سلمة الجبائري وهو ضعيف.
6823

وعن سمرة بن جندب عن رسول الله قال: إنه أتاه رجل من الأعراب يستفتيه في الذي يحرم عليه وفي الذي يحل له وفي نتجه وماشيته وفي عنزه وفرعه من نتج إبله وغنمه فقال له رسول الله : «تحل لك الطيبات وتحرم عليك الخبائث إلا أن تفتقر إلى طعام لا يحل لك فتأكل منه حتى تستغني عنه» وأنه سأله رجل حينئذ: ما فقري؟ وما الذي آكل من ذلك إذا بلغته؟ وما غناي الذي يغنيني عنه؟ فقال له رسول الله : «إذا كنت ترجو نتجا فتبلغ بلحوم ماشيتك إلى نتجك أو كنت ترجو غيثا مدرا لك فتبلغ إليها من لحوم ماشيتك أو كنت ترجو ميرة تنالها فتبلغ من لحوم ماشيتك وإن كنت لا ترجو من ذلك شيئا فأطعم أهلك فيما بدا لك حتى تستغني عنه» قال الأعرابي: ما غناي الذي أدعه إذا وجدته؟ فقال له رسول الله : «إذا رويت أهلك غبوقا 15 من اللبن فاجتنب ما حرم عليك من الطعام. وأما مالك فإنه ميسور كله ليس فيه حرام غير أن في نتجك من إبلك فرعا وفي نتجك من غنمك فرعا تغدوه ماشيتك حتى تستغني ثم إن شئت أطعمته أهلك وإن شئت تصدقت بلحمه» وأمره بعتر من الغنم من كل مائة عتيرة

رواه الطبراني في الكبير والبزار باختصار كثير وفي إسناد الطبراني مساتير وإسناد البزار ضعيف.
6824

وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله : «لا يضر أحدكم ما يسد به الجوع إذا أصاب حلالا»

رواه الطبراني في الكبير وفيه الحسن بن دينار وهو ضعيف
6825

وعن مخول البهزي ثم السلمي وكان قد أدرك الجاهلية والإسلام قال: نصبت حبائل لي بالأبواء فوقع في حبل منها ظبي فانقلب بالحبل فخرجت في أثره أقفوه فوجدت رجلا قد أخذه فتنازعنا فيه إلى النبي فوجدناه نازلا بالأبواء تحت شجرة قد استظل بنطع فقضى به بيننا شطرين قلت: يا رسول الله هذه حبائلي في رجله قال: «هو ذاك» قلت: يا رسول الله إنا كنا نأتي الماء فترد علينا الإبل وهي عطاش فنسقيها من الماء هل لنا في ذلك أجر؟ قال: «نعم لك في كل ذات كبد حرى أجر». قلت: يا رسول الله الإبل الضوال نلقاها وهي مصراة ونحن جياع؟ قال: «قل: يا صاحب الإبل. فإن جاء وإلا فحل صرارها واحلب واشرب وأعد صرارها وبق للبن دواعيه». ثم أنشأ يقول: «يأتي على الناس زمان يكون خير المال فيه غنم بين المسجدين - يعني مسجد المدينة ومسجد مكة - تأكل الشجر وترد المياه يأكل صاحبها من سلائها ويلبس من أصوافها - أو قال: من أشعارها - والفتن ترتهش 16 بين جراثيم العرب والدماء تسفك». يقولها رسول الله ثلاثا. قلت: يا رسول الله أوصني. قال: «اتق الله وأقم الصلاة وآتي الزكاة وحج واعتمر وبر والديك وصل رحمك وأقر الضيف وأمر بالمعروف وانه عن المنكر وزل مع الحق حيث مازال»

رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف.
6826

وعن أبي سعيد أن أصحاب رسول الله أصابتهم مخمصة على عهد رسول الله فأقبل رجلان حتى أشرفا على حوائط فإذا هم بتمر في حائط فنزل أحدهما وفرق الآخر فأكل حتى إذا شبع جعل يحثي في ثيابه وجاء صاحب الحائط فانتزع ثوبه وأوثقه إلى نخلة وأخذ شظية 17 فأوجعه ضربا ثم انطلق به إلى رسول الله وقال: يا رسول الله وجدت هذا في حائطي أكل حتى إذا شبع جعل يحثي في ثيابه. فقال الآخر: يا رسول الله أقبلت أنا وصاحبي ونحن جائعان فأما أنا فنزلت وأما صاحبي ففرق فأكلت وأخذت لصاحبي فجاء هذا ففعل بي كذا وكذا. فقال رسول الله : «انطلق فأعطه ثوبه وكل له وسقا مكان ما ضربته»

قلت: له عند ابن ماجة حديث غير هذا
رواه الطبراني وفيه عبد الله بن عرادة وثقه أبو داود وضعفه جماعة

باب المصرور وما يحل من الميتة

6827

عن أبي واقد قال: قلت: يا رسول الله إنا بأرض يصيبنا فيها مخمصة فما يحل لنا من الميتة؟ قال: «إذا لم تصطبحوا 18 أو لم تغتبقوا 19 ولم تحتفئوا 20 بقلا فشأنكم بها»

رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح إلا المزي قال: لم يسمع حسان بن عطية من أبي واقد والله أعلم
6828

وعن أبي واقد: «أن قوما مات لهم بغل ولم يكن لهم شيء يأكلونه فجاؤوا إلى رسول الله فرخص لهم فيه»

رواه البزار ورجاله رجال الصحيح

باب ما يفسده الدواب

6829

عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله : «من ربط دابة على طريق المسلمين فهو ضامن»

رواه الطبراني في الكبير من طريق بقية عن عيسى بن عبد الله ولم أعرف عيسى هذا وبقية مدلس وبقية رجاله ثقات

باب كراهة شراء الصدقة

6830

عن أبي عفير عريف بن سريع أن رجلا سأل عمر بن العاص فقال رجل: يتيم كان في حجري تصدقت عليه بجارية ثم مات وأنا وارثه؟ فقال له عبد الله بن عمرو: سأخبرك بما سمعت من رسول الله : حمل عمر بن الخطاب على فرس في سبيل الله ثم وجد صاحبه قد أوقفه يبيعه فأراد أن يشتريه فسأل رسول الله ؟ فنهاه. وقال: «إذا تصدقت بصدقة فامضها»

رواه أحمد وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف وقد وثق
6831

وعن ابن عباس: أن الزبير حمل على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه فأراد الزبير أن يشتريه فنهاه النبي أن يعود في صدقته

رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. وقد تقدمت أحاديث في هذا المعنى في الزكاة

باب فيمن أعطى شيئا ثم ورثه

6832

عن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال: يا رسول الله إني أعطيت أمي حديقة في حياتها وإنها توفيت ولم تدع وارثا غيري فقال رسول الله - أحسبه قال -: «إن الله تبارك وتعالى رد عليك حديقتك وقبل صدقتك»

رواه البزار وإسناده حسن. وقد تقدم حديث في العمرى وتأتي أحاديث في الفرائض إن شاء الله تعالى

(بابان في العدة)

باب ما جاء في العدة

6833

عن علي وعبد الله بن مسعود أن النبي قال: «العدة دين»

رواه الطبراني في الأوسط والصغير وزاد فيه عن علي وحده: «ويل لمن وعد ثم أخلف» يقولها ثلاثا. وفيه حمزة بن داود ضعفه الدارقطني.
6834

وعن قباث بن أشيم الليثي قال: قال رسول الله : «العدة عطية»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه أصبغ بن عبد العزيز الليثي قال أبو حاتم: مجهول

باب الوفاء بالوعد

6835

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على عبد الله بن عمرو فسألني وهو يظن أني لأم كلثوم بنت عقبة فقلت: إنما أنا الكلبية. فقال عبد الله: دخل علي رسول الله [ بيتي ] فقال: «ألم أخبر أنك تقرأ القرآن في كل يوم وليلة؟ [ فاقرأه في كل شهر» قال: قلت: إني أقوى على أكثر من ذلك. قال: «فاقرأه في نصف كل شهر». قال: قلت: إني أقوى على أكثر من ذلك. قال: «فاقرأه في كل سبع لا تزيدن. وبلغني أنك تصوم الدهر؟». قال: قلت: إني لأصومه يا رسول الله. قال: «فصم من كل شهر ثلاثة أيام». قال: قلت: إني أقوى على أكثر من ذلك. قال: «فصم منكل جمعة يومين». قال: قلت: إني أقوى على أكثر من ذلك. قال: «ف [ صم صوم داود يوما وأفطر يوما فإنه أعدل الصيام عند الله وكان لا يخلف إذا وعد [ ولا يخلف إذا لاقى ]»

قلت: هو في الصحيح خلا قوله: «وكان لا يخلف إذا وعد»
رواه أحمد وفيه محمد بن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح.
6836

وعن حذيفة قال: سمعت رسول الله يقول: «من شرط لأخيه شرطا لا يريد أن يفي له به فهو كالمدلي جاره إلى غير منعة»

رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس ثقة وبقية رجاله رجال الصحيح

باب اللقطة

6837

عن الجارود قال: قلت: يا رسول الله - أو قال رجل: يا رسول الله - اللقطة نجدها؟ قال: «انشدها ولا تكتم ولا تغيب فإن وجدت ربها فادفعها إليه وإلا فمال الله يؤتيه من يشاء»

6838

وفي رواية عن الجارود أيضا قال: بينا نحن مع رسول الله في بعض أسفاره وفي الظهر قلة. قلت: إذا تذكر القوم الظهر. فقلت لرسول الله : قد علمت ما تلقيناه من الظهر. قال: «وما يكفينا؟». قلت: ذود نأتي عليه في جرف فنستمتع بظهورهن. قال: «لا. ضالة المسلم حرق النار فلا يقربنها ضالة المسلم حرق النار فلا يقربنها». فذكر الحديث

رواه أحمد والطبراني في الكبير بأسانيد رجال بعضها رجال الصحيح
6839

وعن أبي هريرة أن رسول الله سئل عن اللقطة فقال: «تعرف ولا تغيب ولا تكتم فإن جاء صاحبها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء»

رواه البزار ورجاله رجال الصحيح
6840

وعن عصمة قال: قال رسول الله : «ضالة المسلم حرق النار» ثلاث مرات

رواه الطبراني في الكبير وفيه أحمد بن راشد وهو ضعيف
6841

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله وسئل عن ضالة الغنم فقال: «هي لك أو لأخيك أو للذئب» وسئل عن ضالة الإبل فقال: «ما لك ولها؟ معها سقاؤها - أو سقاؤه - وحذاؤه دعه حتى يجده ربه»

رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح
6842

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «لا تحل اللقطة. من التقط شيئا فليعرفه فإن جاء صاحبها فليردها إليه فإن لم يأت فليتصدق بها فإن جاء فليخيره بين الأجر وبين الذي له»

رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو كذاب
6843

وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: اشترى عبد الله بن مسعود جارية من رجل بستمائة أو بسبعمائة درهم فنشده سنة لا يجده ثم خرج بها إلى الشدة فتصدق بها من درهم ودرهمين عن ربها فإن جاء [ صاحبها ] خيره فإن اختار الأجر كان له وإن اختار ماله كان له ماله. ثم قال ابن مسعود: هكذا فافعلوا باللقطة

رواه الطبراني في الكبير وفيه عامر بن شقيق وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ابن معين وغيره
6844

وعن عقبة بن سويد عن أبيه قال: سألت رسول الله عن الشاة قال: «لك أو لأخيك أو للذئب» وسألته عن البعير وكان إذا غضب عرف ذلك في حمرة وجنته قال: «ما لك وله؟ معه سقاؤه وحذاؤه يرد الماء ويصدر الكلأ خل سبيله حتى يلقاه ربه» وسألته عن اللقطة فقال: «عرفها ثم أوثق وكاءها وصرارها فإن جاء صاحبها فأدها إليه وإلا فشأنك بها»

رواه الطبراني في الكبير. وعقبة بن سويد مستور لم يضعفه أحد وبقية رجاله رجال الصحيح
6845

وعن أبي ثعلبة قال: أتيت رسول الله فسألته فقال: «نويبتة» قلت: يا رسول الله نويبتة خير أو نويبتة شر. قال: «لا بل نويبتة خير» قلت: يا رسول الله خرجت مع عم لي في سفر فأدركه الحفاء فقال: أعرني حذاءك. قلت: أعيركها أو تزوجني ابنتك. قال: قد زوجتكها. فلما أتينا أهلها بعث إلي بحذائي وقال: لا امرأة لك عندنا. فقال رسول الله : «لا خير لك فيها» قلت: يا نبي الله نذرت نذرا أن أنحر ذودا لي على صنم لي من أصنام الجاهلية. قال: «أوف بنذرك ولا تأثم بربك». ثم قال رسول الله : «لا وفاء لنذر في معصية ولا قطيعة رحم ولا فيما لا يملك» قلت: يا رسول الله الورق يوجد عند القرية العامرة أو الطريق المأتي؟ قال: «عرفها حولا فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فأحص وكاءها ووعاءها وعددها ثم استمتع بها» قلت: يا نبي الله الشاة نجدها بأرض الفلاة؟ قال: «كلها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب» قلت: يا نبي الله الناقة أو البعير توجد بأرض الفلاة عليها الوعاء والسقاء. قال: «خل عنها ما لك ولها» فذكر الحديث. وبعضه في السنن

رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو فروة يزيد بن سنان وثقه أبو حاتم وغيره وضعفه جماعة
6846

وعن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله : «ما من كتاب يلقى بمضيعة من الأرض إلا بعث الله إليه ملائكة يحفونه بأجنحتهم ويقدسونه حتى يبعث الله إليه وليا من أوليائه يرفعه من الأرض ومن رفع كتابا فيه اسم من أسماء الله رفع الله اسمه عليين وخفف عن والديه العذاب وإن كانا كافرين»

رواه الطبراني في الصغير وفيه الحسين بن عبد الغفار وهو متروك
6847

وعن يعلى بن مرة قال: قال رسول الله : «من التقط لقطة يسيرة درهما أو حبلا أو شبه ذلك فليعرفه ثلاثة أيام فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام»

رواه أحمد من طريق عمرو بن عبد الله بن يعلى فإن كان عمرو فلا أعرفه وإن كان عمر فهو ضعيف
6848

وعن يعلى بن مرة عن النبي قال: «من التقط لقطة يسيرة ثوبا أو شبهه فليعرفه ثلاثة أيام ومن التقط أكثر من ذلك ستة أيام فإن جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها فإن جاء صاحبها فليخيره»

رواه الطبراني في الكبير وفيه عمر بن عبد الله بن يعلى وهو ضعيف
6849

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب وجد دينارا في السوق فأتى النبي فقال: «عرفه ثلاثة أيام» قال: فعرفه ثلاثة أيام فلم يجد من يعرفه فرجع إلى رسول الله فأخبره فقال: «شأنك». قال: فباعه علي فابتاع منه بثلاثة دراهم شعيرا وبثلاثة دراهم تمرا وقضى ثلاثة دراهم وابتاع بدرهم لحما وابتاع بدرهم زيتا. وكان الدينار بأحد عشر درهما. فلما كان بعد ذلك جاء صاحبه فعرفه فقال له علي: قد أمرني رسول الله . فانطلق صاحب الدينار إلى رسول الله فذكر ذلك له فقال لعلي: «رده». قال: قد أكلته. فقال رسول الله للرجل: «إذا جاءنا شيء أديناه إليك»

رواه البزار وأبو يعلى بنحوه وقد رواه أبو داود بغير سياقه باختصار أيضا وفيه أبو بكر بن أبي سبرة وهو وضاع.
6850

وعن سعد بن أبي وقاص قال: خرجنا مع رسول الله فوجد تمرتين فأخذ تمرة وأعطاني الأخرى

رواه البزار وأبو يعلى ولفظه: «كنت أمشي مع رسول الله فوجد ثفروقه فيها تمرتان فأخذ تمرة وأعطاني تمرة» وفيه عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي وهو ثقة وفيه ضعف
6851

وعن عبد الرحمن بن عوف أن النبي قال: «إني لأجد التمرة ساقطة فآخذها فآكلها»

رواه الطبراني في الأوسط والبزار بنحوه وقال الطبراني: تفرد به محمد بن العلاء النبقي عن الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ولم أجد من ترجمهما

باب فيمن ينشد ضالة في المسجد

6852

عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله رأى رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال: «لا وجدت»

رواه البزار وفيه أبو سعيد الأعسم ولم أعرفه. والحجاج بن أرطاة وهو مدلس.
6853

وعن أنس بن مالك قال: دخل رجل ينشد ضالة في المسجد فقال رسول الله : «لا وجدت»

رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف ورواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
6854

وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال: أمرنا إذا رأينا من ينشد ضالة في المسجد أن نقول له: لا وجدت

رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن إسماعيل بن سمرة وهو ثقة
وقد تقدمت أحاديث من هذا النحو في الصلاة

باب التقاط المنبوذ

6855

عن أبي جميلة أنه وجد منبوذا على عهد عمر بن الخطاب فأتاه به فاتهمه فأثني عليه خيرا فقال عمر: هو حر وولاؤه لك ونفقته علينا من بيت المال

6856

وفي رواية عن الزهري: أن رجلا أخبره أنه التقط ولد زنا

6857

وفي رواية عن الزهري: أن رجلا جاء إلى أهله وقد التقط منبوذا فذهب إلى عمر فذكره له فقال عمر: عسى الغوير أبؤسا 21 فقال الرجل: ما التقط إلا وأنا غائب. فسأل عنه عمر فأثني عليه. فقال له عمر: فولاؤه لك ونفقته علينا من بيت المال

ورجال هذه الطرق كلها رجال الصحيح إلا هذه الراوية الأخيرة فإنها مرسلة

باب فيمن رد عبدا آبقا

6858

عن أبي عمرو الشيباني قال: أتيت ابن مسعود بأباق من عبيد اليمن فقال: الأجر والغنيمة. قال: قلت: أما الأجر فقد عرفناه فما الغنيمة؟ قال: أربعين درهما عن كل رأس

رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو رياح ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح

(أبواب في الغصب)

باب الغصب وحرمة مال المسلم

6859

عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله قال: «لا يحل لمسلم أن يأخذ مال أخيه بغير حق وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم»

6860

وفي رواية: «لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس»

6861

وفي رواية: «لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا»

رواه أحمد والبزار ورجال الجميع رجال الصحيح
6862

وعن عمرو بن يثربي قال: خطبنا رسول الله فقال: «ألا ولا يحل لامرئ من مال أخيه شيئا إلا بطيب نفس منه» فقلت: يا رسول الله أرأيت إن رأيت غنم ابن عمي أجتزر منها شاة؟ قال: «إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وزنادا بخبت الجميش فلا تهجها».

قال: - يعني: بخبت الجميش: أرضا بين مكة والجار - ليس بها أنيس. كذا عنده بجنب ولم يقل بخبت

6863

وفي رواية: عن عمرو بن يثربي قال: سمعت خطبة النبي بمنى فكان فيما خطب به أن قال: «لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه». قال: فلما سمعت ذلك قلت: يا رسول الله أرأيت إن لقيت غنم ابن عمي - فذكر نحوه

رواه أحمد وابنه من زياداته أيضا والطبراني في الكبير والأوسط وقال: بخبت على الصواب ورجال أحمد ثقات
6864

وعن واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله يقول: «المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. التقوى ههنا» وأوما بيده إلى القلب

رواه أحمد ورجاله ثقات
6865

وعن عبد الله عن النبي قال: «حرمة مال المسلم كحرمة دمه»

رواه البزار وأبو يعلى وفيه محمد بن دينار وثقه ابن حبان وجماعة وقد ضعفه جماعة وبقية رجال أبي يعلى ثقات ولكنه رواه في حديث: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر». ورجال البزار فيهم عمرو بن عثمان الكلابي وثقه ابن حبان وقال الأزدي: متروك
6866

وعن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن النبي قال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه»

رواه أبو يعلى. وأبو حرة وثقه أبو داود وضعفه ابن معين
6867

وعن طالب بن سلمى بن عاصم بن الحكم قال: حدثني بعض أهلي أن جدي حدثهم أنه شهد رسول الله في خطبة فقال: «ألا إن أموالكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا اليوم. ألا فلا أعرفنكم ترجعون بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب وإني لا أدري أن ألقاكم أبدا بعد اليوم اللهم اشهد عليهم اللهم قد بلغت»

رواه أبو يعلى وطالب وشيخه ولم أجد من ترجمهم. وتأتي أحاديث من نحو هذا في الفتن وغيرها إن شاء الله
6868

وعن السائب بن يزيد أنه سمع النبي يقول: «لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا. وإذا أخذ أحدكم متاع صاحبه فليردها إليه»

قلت: هو في السنن من رواية السائب عن أبيه
ورواه الطبراني في الكبير من روايته أنه سمع النبي وفيه عبد الله بن يزيد بن السائب ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح

باب فيمن أخذ شيئا بغير إذن صاحبه

6869

عن جابر أن رسول الله مر وأصحابه بامرأة ذبحت لهم شاة واتخذت لهم طعاما فلما رجع قالت: يا رسول الله إنا ذبحنا لكم شاة واتخذنا لكم طعاما فادخلوا فكلوا. فدخل رسول الله وأصحابه وكانوا لا يبدؤون حتى يبدأ النبي فأخذ النبي لقمة فلم يستطع أن يسيغها فقال النبي : «هذه الشاة ذبحت بغير إذن أهلها» فقالت المرأة: يا رسول الله إنا لا نحتشم من آل معاذ نأخذ منهم ويأخذون منا.

قلت: روى النسائي بعضه
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
6870

وعن أبي موسى أن رسول الله زار قوما من الأنصار في دراهم فذبحوا له شاة فصنعوا له منها طعاما فأخذ من اللحم شيئا ليأكله فمضغه ساعة لا يسيغه فقال: «ما شأن هذا اللحم؟» فقالوا: شاة لفلان ذبحناها حتى يجيء [ صاحبها ] نرضيه من ثمنها. فقال: «أعطوها الأسارى»

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه بشر المريسي وهو ضعيف
6871

وعن رافع بن خديج قال: دخلت يوما على رسول الله وعندهم قدر تفور لحما فأعجبتني شحمة فأخذتها فازدرتها فاشتكيت عليها سنة ثم إني ذكرته لرسول الله فقال: «إنه كان فيها نفس سبعة أناسي» ثم مسح بطني فألقيتها خضرا فوالذي بعثه بالحق ما اشتكيت بطني حتى الساعة

رواه الطبراني وفيه أبو أمية الأنصاري ولم أعرفه وبقية رجاله وثقوا

باب رد المغصوب أو قيمته

6872

عن ذؤيب أن وفد رسول الله مروا بأم زبيب فأخذوا زربيتها فركب زبيب إلى رسول الله فقال: يا رسول الله أخذ القوم زربية أمي. فقال النبي : «ردوا عليه زربية أمه». فأخذ من الذي أخذ زربية أمه صاعا من شعير وسيفه ومنطقته. ثم رفع النبي يده فمسح بها رأس زبيب ثم قال: «بارك الله فيك يا غلام وبارك أمك فيك»

قال موسى بن هارون: الزربية: مفرش أثقل من الدرنوكة. قال الله عز وجل: { وزرابي مبثوثة } يعني: مبسوطة

قلت: رواه أبو داود من حديث زبيب نفسه وهذا حديث ذؤيب وقد بينه صاحب الأطراف
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم

باب فيما يصيبه العدو من المسلمين

6873

عن جابر بن سمرة قال: أصاب العدو ناقة لرجل من بني سليم ثم اشتراها من المسلمين فعرفها صاحبها فأتى النبي فأمره النبي أن يأخذها بالثمن الذي اشتراها من العدو وإلا خلى بينها وبينه

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
6874

وعن أبي لبابة الأسلمي: أن ناقة من تلاده سرقت فوجدتها عند رجل من الأنصار فقلت له: ناقتي وأنا أقيم عليها البينة. فأقمت عليها البينة عند النبي وأقام الأنصاري أنه اشتراها بثمانية عشر من مشرك من أهل الطائف. فتبسم رسول الله ثم قال: «ما شئت يا أبا لبابة إن شئت دفعت إليه ثمانية عشر وأخذت الراحلة وإن شئت خليت عنها». قلت: يا رسول الله ما عندي ما أعطيه اليوم ولكن سيأتيني تمر إلى الصرام. فقال رسول الله : «ذاك إليه»

رواه البزار وفيه عبد الغفار بن القاسم وهو متروك

ويأتي حديث زبيب في هذا في القضاء بالشاهد واليمين

6875

وعن عمر عن النبي قال: «من أدرك ماله من الفيء قبل أن يقسم فهو أحق به. ومن أدركه بعد أن يقسم فليس له شيء»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه ياسين الزيات وهو ضعيف

باب الخصومة في الأرض

6876

عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الدرداء أتى رجلين يختصمان بمصر يختصمان في أرض. فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله يقول: «إذا رأيت الأخوين المسلمين يختصمان في شبر من أرض فاخرج من تلك الأرض» فخرج أبو الدرداء عند ذلك إلى الشام.

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح إلا أن يزيد بن أبي حبيب لم يسمع من أبي الدرداء

باب ليس لعرق ظالم حق

6877

عن عبادة قال: إن من قضاء رسول الله : «أنه ليس لعرق ظالم حق»

رواه عبد الله بن أحمد في حديث طويل. رواه الطبراني في الكبير. وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة

باب فيمن غصب أرضا

6878

عن ابن مسعود قال: قلت: يا رسول الله أي الظلم أظلم؟ فقال: «ذراع من الأرض ينتقصها المرء المسلم من حق أخيه فليس حصاة من الأرض يأخذها إلا طوقها يوم القيامة إلى قعر الأرض ولا يعلم قعرها إلا الله تعالى الذي خلقها»

رواه أحمد والطبراني في الكبير وإسناد أحمد حسن
6879

وعن أبي مالك الأشعري عن النبي قال: «أعظم الغلول عند الله عز وجل ذراع من الأرض تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار فيقتطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا. إذا اقتطعه طوقه من سبع أرضين إلى يوم القيامة»

رواه أحمد والطبراني في الكبير وإسناده حسن
6880

وعن أبي مالك الأشجعي عن النبي .

قلت: فذكر أحمد الحديث بإسناده والمتن بنحوه.
6881

وعن أبي هريرة عن النبي قال: «من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه من سبع أرضين»

رواه أحمد بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح ورواه الطبراني في الأوسط
6882

وعن يعلى بن مرة قال: سمعت النبي يقول: «أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله عز وجل أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع أرضين ثم يطوقه إلى يوم القيامة حتى يقضي بين الناس»

رواه أحمد والطبراني في الكبير والصغير بنحوه بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح وقال: «ثم يطوقه يوم القيامة»
6883

وعن يعلى بن مرة الثقفي قال: سمعت رسول الله يقول: «من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر»

رواه أحمد والطبراني في الكبير
6884

وليعلى عند الطبراني قال: أيضا: سمعت رسول الله يقول: «من ظلم من الأرض شبرا [ فما فوقه ] كلف أن يحفره حتى يبلغ الماء ثم يحمله إلى المحشر»

وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثق.
6885

وعن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله : «من أخذ شيئا من الأرض بغير حله طوقه من سبع أرضين لا يقبل منه صرف ولا عدل»

رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط وفيه حمزة بن أبي محمد ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وحسن الترمذي حديثه
6886

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله : «من أخذ شبرا من مكة فكأنما أخذه من تحت قدم الرحمن ومن أخذ من سائر الأرض شيئا بغير حقه جاء يوم القيامة مطوقا عنقه من سبع أرضين»

رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك كذاب
6887

وعن الحكم بن الحارث السلمي قال: قال رسول الله : «من أخذ من طريق المسلمين شبرا جاء به يحمله من سبع أرضين»

رواه الطبراني في الكبير والصغير وفيه محمد بن عقبة السدوسي وثقه ابن حبان وضعفه أبو حاتم وتركه أبو زرعة
6888

وعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله : «من أخذ شبرا من الأرض طوقه من سبع أرضين. ومن قتل دون ماله فهو شهيد»

رواه الطبراني في الكبير وفيه قزعة بن سويد وثقه ابن عدي وغيره وضعفه أحمد وجماعة
6889

وعن ابن شريح الخزاعي قال: قال رسول الله : «من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أرضين»

رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن شبيب وهو ضعيف جدا
6890

وعن المسور بن مخرمة قال: سمعت النبي يقول: «من أخذ شبرا من الأرض قلده يوم القيامة من سبع أرضين»

رواه الطبراني في الكبير وفيه عمران بن أبان الواسطي وثقه ابن حبان وضعفه جماعة
6891

وعن عبد الله قال: قال رسول الله : «من غصب رجلا أرضا ظلما لقي الله وهو عليه غضبان»

رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف وقد وثق والكلام فيه كثير
6892

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله : «من ظلم شبرا من الأرض جاء يوم القيامة مطوقا من سبع أرضين في عنقه»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف

باب فيمن غير علام الأرض

6893

عن عبد الله بن عمر رحمه الله أن رسول الله قال: «أفرى الفرى: من ادعى إلى غير أبيه وأفرى الفرى: من أرى عينيه [ في النوم ] ما لم تر ومن غير تخوم الأرض»

قلت: في الصحيح منه: «من أرى عينيه ما لم تر»
رواه أحمد وفيه أبو عثمان عن عبد الله بن دينار ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح
6894

وعن عمرو بن عوف قال: قال رسول الله : «من غير تخوم الأرض فعليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة لا يقبل الله صرفا ولا عدلا»

رواه الطبراني في الكبير وفيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف جدا وقد حسن الترمذي حديثه


هامش

  1. النخلة الصغيرة
  2. يعني: تنح
  3. بارك له
  4. مجموعا كالكومة
  5. أي: لا خداع
  6. أي حاجة لازمة من غرامة مثقلة
  7. الشاة المسروقة
  8. واصب: دائب، دائم.
  9. الناضح: البعير
  10. الطين المتماسك
  11. البئر
  12. مبرك الإبل حول الماء
  13. حوت
  14. عظم قليل اللحم
  15. شرب آخر النهار
  16. تضطرب
  17. الفلقة من العصا
  18. تشربوا أول النهار
  19. تشربوا آخر النهار
  20. تقتتلوا
  21. مثل يقال عند التهمة معناه: ربما جاء الشر من معدن الخير أي: لعلك زنيت بأمه وادعيته لقيطا
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
مقدمة | الإيمان | العلم | الطهارة | الصلاة | الجنائز | الزكاة | الصيام | الحج | الأضاحي | الصيد والذبائح | البيوع | الأيمان والنذور | الأحكام | الوصايا | الفرائض | العتق | النكاح | الطلاق | الأطعمة | الأشربة | الطب | اللباس | الخلافة | الجهاد | المغازي والسير | قتال أهل البغي | الحدود والديات | الديات | التفسير | التعبير | القدر | الفتن | الأدب | البر والصلة | ذكر الأنبياء | علامات النبوة | المناقب | الأذكار | الأدعية | التوبة | الزهد | البعث | صفة أهل النار | أهل الجنة | فهرس