مجموع الفتاوى/المجلد الحادي عشر/فصل في مؤاخاة الرجال النساء الأجانب
المظهر
فصل في مؤاخاة الرجال النساء الأجانب
فأما مؤاخاة الرجال النساء الأجانب، وخلوهم بهن ونظرهم إلى الزينة الباطنة منهن، فهذا حرام باتفاق المسلمين، ومن جعل ذلك من الدين، فهو من إخوان الشياطين. قال الله تعالى: { وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَاللهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ } 1.
وقال النبي ﷺ: «لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان»، وقال: «إياكم والدخول على النساء». قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت» ومن لم ينته عن ذلك عوقب عقوبة بليغة تزجره، وأمثاله من أهل الفساد والعناد.
هامش
- ↑ [الأعراف: 28]