كتاب الأم/كتاب اختلاف مالك والشافعي رضي الله عنهما/باب في الرضاع
[قال الشافعي]: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير: (أن رسول الله ﷺ أمر سهلة ابنة سهيل أن ترضع سالما خمس رضعات فيحرم بهن).
[قال الشافعي]: أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة أنها: قالت كان فيما أنزل الله في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن " ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله ﷺ وهن مما يقرأ من القرآن.
[قال الشافعي]: أخبرنا مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله أخبره أن عائشة زوج النبي ﷺ أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم فأرضعته ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعه غير ثلاث رضعات فلم يكن يدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تكمل له عشر رضعات.
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت فكان يدخل عليها.
[قال الشافعي]: فرويتم عن عائشة أن الله أنزل كتابا أن " يحرم من الرضاع بعشر رضعات ثم نسخن بخمس رضعات، وأن النبي ﷺ توفي وهي مما يقرأ من القرآن، وروي: (عن النبي ﷺ أنه أمر بأن يرضع سالم خمس رضعات يحرم بهن) ورويتم عن عائشة وحفصة أمي المؤمنين مثل ما روت عائشة وخالفتموه ورويتم عن ابن المسيب أن المصة الواحدة تحرم فتركتم رواية عائشة ورأيها ورأي حفصة بقول ابن المسيب وأنتم تتركون على سعيد بن المسيب رأيه برأي أنفسكم مع أنه روي عن النبي ﷺ مثل ما روت عائشة وابن الزبير ووافق ذلك رأي أبي هريرة وهكذا ينبغي لكم أن يكون عندكم العمل.
[قال الشافعي]: أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير أن النبي ﷺ قال: (لا تحرم المصة ولا المصتان) فقلت للشافعي: أسمع ابن الزبير من النبي ﷺ؟ فقال: نعم وحفظه عنه وكان يوم توفي النبي ابن تسع سنين.