انتقل إلى المحتوى

ابن حزم - الإحكام في أصول الأحكام/المجلد الثاني/الجزء الثالث/الباب الثامن والثلاثون (5)

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة


وأما قبول عدلين في سائر الأحكام، فقد كان يلزم هذا الجاهل، إن التزم القياس، أن يقيس جميع الشهادات في السرقة والقذف والخمر والقصاص والقتل على الشهادة في الزنى فلا يقبل في شيء مما ذكرنا إلا أربعة شهداء لا أقل، لأن الحدود بالحدود أشبه من الحدود بالطلاق والرجعة والديون، والزنى حد، وكل ما ذكرناه في السرقة والقذف والخمر حد. وكان يلزمه أيضاً أن يقيس على الديون فيقبل في سائر الأشياء رجلاً وامرأتين كما جاء النص في الأموال، وإلا فلأي معنى وجب أن يقاس على الرجعة والطلاق دون أن يقاس على الديون؟ فإن ادعى الإجماع، قيل له: كذبت وجهلت فالحسن البصري لا يقبل في القتل إلا أربعة شهداء عدول، وهذا عمر بن الخطاب وعطاء بن أبي رباح يقبلان في الطلاق النساء دون الرجال، وعطاء يقبل في الزنى ثماني النسوة، وأبو حنيفة يقبل في الطلاق والرجعة والنكاح رجلاً وامرأتين، ولا يقبل ذلك في الحدود، وقول الحسن أدخل في القياس، لأن القتل أشبه بالزنى الذي يكون فيه القتل في الإحصان، فهو قتل وقتل، فالقتل بالقتل أشبه من القتل بالطلاق. وقول عمر وعطاء أشبه بالقياس، لأنهما جعلا مكان كل رجل امرأتين، وجلد الزنى جلد، وجلد القذف والخمر جلد، فالجلد بالجلد أشبه من الجلد بالرجعة في النكاح. وهذا ما لا يحل يخيل على من له أدنى حس سليم، لا سيما المالكيين الذين يقولون بقياس القتل على الزنى: أنه إن عبر عن القاتل أن يجلد مائة سوط ويغرب سنة، قياساً على الزاني غير المحصن، فهلا قلدوه عليه فيما يقبل عليه من عدد الشهود ولكن هكذا يكون من سلك السبل فتفرقت به عن سبيل الله تعالى

والعجب أن مالكاً أجاز في القتل شاهداً واحداً وأيمان الأولياء، وهذا قياس على الشاهد واليمين في الأموال، فلا أجاز ذلك في الطلاق والنكاح والعتق وغير ذلك وأي فرق بين هذه الوجوه نعوذ بالله من التخليط والآراء والمقاييس الفاسدة في دين الله تعالى.

واحتج بعضهم في ذلك بالآية الواردة في تعبير الرؤيا، وهذا تخليط ما شئت والرؤيا قتل كل كلام لا يقطع بصحتها، وقد تكون أضغاثاً، والحكم في الدين استباحة للدماء، والفروج، والأموال وإيجاب العبادات، وإسقاط لكل ذلك، ولا يجوز الحكم في شيء من ذلك برؤيا أحد دون رؤيا النبي ، وإذا كانت هذه الرؤيا التي جعلها هذا المحتج أصلاً لتصحيح القياس لا يجوز القطع بها في دين الله تعالى.

فالقياس الذي هو فرعها أبعد من ذلك على قضيته الفاسدة التي رضيها لنفسه، وأيضاً فإن كثيراً من الرؤيا يفسر فيها الشيء بضده؟ فيحمد القيد والسواد، ويذم العرس، وليس هذا من القياس في ورود ولا صدر، ولو كان ذلك في القياس لوجب إذا جاء النص بالأمر أن يفهم منه النهي، أو بالنهي أن يفهم منه ضده، وهذا عكس الحقائق، وبالجملة فهذا شغب فاسد ضعيف، لأن الحكم بالقياس عندهم إنما هو أن يحكم المسكوت عنه بحكم المنصوص عليه، وهذا هو غير العمل في الرؤيا جملة، ومن شبه دينه بالرؤيا، وفيها الأضغاث وما تتحدث به النفس، فقد كفى خصمه مؤنته، وباللـه تعالى التوفيق. وذكروا أيضاً قول اللـه تعالى: {وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَـذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُوراً } وقولـه تعالى: {وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَآ إِلاَّ الْعَالِمُونَ } . قال أبو محمد: صدق اللـه تعالى وكذب أصحاب القياس، وما أنكر ضرب اللـه تعالى الأمثال إلا كافر، بل قد ضرب اللـه عز وجل الأمثال في إدبار الدنيا بالزرع، وفي أعمال الكفار بسراب بقيعة، وفي الظالمين بالأمم السالفين فهذا لا يعقلـه فيغبط به إلا العالمون. ولعمري إن من صرف هذا الأمثال عما وضعها اللـه تعالى لـه، إلى تحريم القديد بالقديد، إلا مثل بمثل، أو البتة وإلى أن على المرأة الموطوءة في نهار رمضان عتق رقبة، وإلى أن الصداق لا يكون إلا عشرة دراهم أو ربع دينار، وإلى أن من لاط حُدَّ حَدَّ الزِّنى، لجريء على القول على اللـه تعالى بغير علم. وليت شعري لو ادعى خصمهم عليهم واستحل ما يستحلونه، فادعى في هذه الآيات أنها تقتضي ضد مذاهبهم فيما ذكرنا، أكان بينه وبينهم فرق؟ ونعوذ باللـه من الخذلان. وكما نقول: إن اللـه تعالى ضرب لنا الأمثال، وإن أمثالـه المضروبة كلـها حق، لأنه تعالى قال ذلك فيها. فكذلك نقول: لا يحل لنا ضرب الأمثال للـه تعالى، لأنه قال تعالى: {فَلاَ تَضْرِبُواْ لِلَّهِ الأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ } والقياس ضرب أمثال اللـه تعالى بيقين منا ومنهم، فهو حرام وباطل، لنهي اللـه تعالى عنا نصّاً، وباللـه تعالى التوفيق. فهذا كل ما شغبوا به من القرآن، ووضعهوه في غير مواضعه، وقد أوردناه وبينا ذلك لكل ذي حس سليم أنه لا حجة لـهم في شيء منه، وأن أكثره مانع من القول في الدين بغير نص من اللـه تعالى.

واحتجوا من الحديث بما كتب به إليّ يوسف بن عبد الله النمري؛ حدثنا سعيد ابن نصر، ثنا قاسم بن أصبغ، ثنا محمد بن وضاح، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شبابة بن سوار المدائني، عن الليث بن سعد، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري، عن جابر بن عبد الله، عن عمر بن الخطاب قال: هششت إلى المرأة فقبلتها وأنا صائم، فأتيت النبي فقلت: يا رسول الله أتيت أمراً عظيماً، قبلت وأنا صائم، فقال رسول الله : «أَرَأَيْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟» قلت: لا بأس. قال: «فَفِيمَ» ؟.

قال أبو محمد: لو لم يكن في إبطال القياس إلا هذا الحديث لكفى، لأن عمر ظن أن القبلة تفطر الصائم قياساً على الجماع، فأخبره أن الأشياء المماثلة والمتقاربة لا تستوي أحكامها، وأن المضمضة لا تفطر، ولو تجاوز الماء الحلق عمداً لأفطر، وأن الجماع يفطر، والقبلة لا تفطر، وهذا هو إبطال القياس حقّاً. ولا شبه بين القبلة والمضمضة فيمكنهم أن يقولوا: إنه قاس القُبلة على المضمضة، لأنهم لا يرون القياس إلا بين شيئين مشتبهين، وبضرورة العقل والحس نعلم أن القبلة من الجماع أقرب شيئاً، لأنهما من باب اللذة، فهما أقرب شبهاً من القبلة إلى المضمضة. ثم إن الحديث عائد للمالكيين، لأنهم يستحبون المضمضة للصائم في الوضوء، ويكرهون له القبلة، فقد فرقوا بإقرارهم بين ما زعموا أنه عليه السلام سوى بينهما، وفي هذا ما فيه، فبطل شغبهم بهذا الحديث، وعاد عليهم حجة، والحمد لله رب العالمين.

واحتجوا بما حدثناه أحمد بن محمد الطلمنكي، ثنا ابن مفرج، ثنا محمد بن أيوب الصموت، ثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، ثنا إبرهيم بن نصر، ثنا الفضل بن دكين، ثنا طلحة بن عمر، عن عطاء، عن أبي هريرة عن النبي قال: «إِذَا كُنْتَ إِمَاماً فَقِسِ النَّاسِ بِأَضْعَفِهِمْ» . قال أبو محمد: طلحة بن عمرو ركن من أركان الكذب متروك الحديث، قاله أحمد ويحيى وغيرهما، وهذا حديث مشهور من طريق أبي هريرة وعثمان بن أبي العاص، ليس في شيء منه هذه اللفظة البتة إلا من هذه الطريق الساقطة. ولو صحت ما كانت لهم فيه حجة أصلاً، لأنه ليس هنا شيء مسكوت قيس بمنصوص عليه، وإنما أمر الإمام أن يخفف الصلاة على قدر احتمال أضعف من خلفه، وليس يخرج من هذا تحريم البلوط بالبلوط متفاضلاً، والنص قد جاء بإيجاب أن يخفف الإمام الصلاة رفقاً بالناس كلهم.

فكيف وإنما جاء هذا الخبر بلفظين: «اقتد بأضعفهم» و «اقدر الناس بأضعفهم» كما حدثنا عبد الله بن ربيع، ثنا محمد بن معاوية، ثنا أحمد بن شعيب، ثنا أحمد بن سليمان، ثنا عفان بن مسلم، ثنا حماد بن سلمة، ثنا سعيد الجريري، عن أبي العلاء، عن مطرف بن الشخير، عن عثمان بن أبي العاص قال: قلت: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال: «أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّناً لاَ يَأْخُذُ عَلَى أذَانِهِ أَجْراً» . حدثنا عبد الله بن ربيع، ثنا محمد بن معاوية، ثنا أحمد بن شعيب، نا قتيبة، نا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة/ عن النبي قال: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ وَالضَّعِيفَ وَالكَبِيرَ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ» . وهكذا رواه أيضاً أبو سلمة عن أبي هريرة. واحتجوا أيضاً بما حدثناه عبد الله بن ربيع، نا عمر بن عبد الملك، ثنا محمد بن بكر، نا أبو داود، نا قتيبة، عن الليث، عن عقيل، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «لاَ يُلْدغُ المُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتِيْنِ» . قال أبو محمد: وقد قلنا مراراً إننا لا ننكر نقل لفظ إلى معنى آخر، إذا صح ذلك بنص آخر أو إجماع، ولكن إذا كان عندهم هذا قياساً فإنه يلزمهم أنه متى سمعوا ذكر «جحر» في أي شيء ذكر، أن يقيسوا عليه كل ما في العالم، كما جاء النهي عن البول في الجحر فلم يقيسوا عليه غيره. فإذا لم يفعلوا فلا شك أنه إنما انتقل إلى ههنا لفظ الجحر إلى كل ما عداه بالإجماع، وبالله تعالى التوفيق.

واحتجوا أيضاً بقوله للخثعمية وللمستفتية التي ماتت وعليها صوم. وهو حديث مشهور رويناه من طرق، ومن بعضها ما حدثناه عبد الله بن يوسف، عن أحمد بن فتح، عن عبد الوهاب بن عيسى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن علي، ثنا مسلم بن الحجاج، حدثني أحمد بن عمر الوكيعي، ثنا حسين بن علي الجعفي، عن زائدة، عن سليمان الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟. قال: «لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟» قال: نعم. قال: «فَدَيْنُ الله أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» قال الأعمش: فقال الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل جميعاً ونحن جلوس حين حدث مسلم هذا الحديث فقال: سمعنا مجاهداً يذكر هذا الحديث عن ابن عباس.

ومنها ما حدثناه عبد اللـه بن ربيع، ثنا محمد بن معاوية: ثنا أحمد بن شعيب، حدثنا خشيش بن أصرم النسائي، عن عبد الرزاق، أنا معمر، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رجل: يا نبي اللـه إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ كُنْتَ قَاضِيَهُ؟» قال: نعم، قال: «فَدَيْنُ اللـه أَحَقُّ» . أخبرني محمد بن سعيد بن نبات، نا أحمد بن عون اللـه، نا قاسم بن أصبغ، ثنا محمد بن عبد السلام الخشني، نا محمد بن بشار، نا محمد بن جعفر غندر، نا شعبة، عن أبي بشر، هو جعفر بن أبي وحشية، قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس: أن امرأة نذرت أن تحج فماتت؟ فأتى أخوها النبي فسألـه عن ذلك، فقال: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟» قال: نعم. قال: «فَاقْضُوا اللـه فَهُوَ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ» . قال أبو محمد: وهذا من أعجب ما احتجوا به وأشده فضيحة لأقوالـهم، وهتكاً لمذاهبهم الفاسدة. أما الشافعيون والحنفيون والمالكيون فينبغي لـهم أن يستحوا من ذكر حديث الصوم الذي صدرنا به، لأنهم عاصون لـه، مخالفون لما فيه من قضاء الصيام عن الميت.

فكيف يسوغ لـهم أو تواتيهم ألسنتهم بإيجاب القياس من هذا الحديث؟ وليس فيه للقياس أثر البتة؟ ويقدمون على خلافه، فيقولون: لا يصوم أحد عن أحد. وأما المالكيون والحنفيون فإنهم زادوا إقداماً، فلا يقولون بقضاء ديون اللـه تعالى من الزكاة والنذور والكفارات من رأس مال أحد. ويقولون: ديون الناس أحق بالقضاء من ديون اللـه تعالى؛ واقضوا الناس فهم أحق بالوفاء، وإن ديون الناس من رأس المال، وديون اللـه تعالى من الثلث، إن أوصى بها، وإلا فلا تؤدى البتة، لا من الثلث ولا من غيره، واللـه إن الجلود لتقشعر من أن يكون الرسول يقول: «اقْضُوا اللـه فَهُوَ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ» و : «دَيْنُ اللـه أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» فيقول هؤلاء المساكين بآرائهم المخذولة، تقليداً لمن لم يعصم من الخطأ، ولا أتته براءة من اللـه تعالى بالصواب، من أبي حنيفة ومالك وأصحابهما، دعوا كلام نبيكم ، ولا تلتفتوه وخذوا قولنا: «فاقضوا ديون الناس، فدينهم أحق من دين اللـه تعالى» .

قال أبو محمد: ما نعلم في البدع أقبح من هذا ولا أشنع منه، لأن أهل البدع لم يصححوا الأحاديث، فهم أعذر في تركها، وهؤلاء يقولون بزعمهم بخبر الواحد العدل، وأنه حق لا يجوز خلافه، وليس لـهم في هذه الأسانيد مطعن البتة ثم يقدمون على المجاهرة بخلافها. والذي لا يشك فيه، أن من بلغته هذه الآثار. وصحت عنده، ثم استجاز خلاف ما صح عن رسول اللـه إتباعاً لقول أبي حنيفة ومالك فهو كافر مشرك حلال الدم والمال، لاحق باليهود النصارى. وأما من صحح مثل هذا الإسناد وحكم به في الدين، ثم قال في هذه لا يصح، فهو فاسق وقاح قليل الحياء بادي المجاهرة، نعوذ باللـه من كلتي الخطتين فهما خطتا خسف.

ثم تركهم كلهم أن يقيسوا الصوم عن الميت، وإن أوصى به على الحج عنه إذا أوصى به، وهم يدعون أنهم أصحاب قياس، فهم أول من ترك القياس، في الحديث الذي احتجوا به مع تركهم لحديث الصوم، وقياسهم عليه وهم لا يأخذون به. ثم نقول وبالله تعالى التوفيق: إنه ليس في هذا الحديث قياس أصلاً، ولا دلالة على القياس، ولكنه نص من الله تعالى أخبر في آية المواريث فقال: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ } فعم الله عز وجل الديون كلها.

وبضرورة العقل علمنا أن ما أوجبه الله علينا في أموالنا فإنه يقع عليه اسم دين بلا شك، ثم بالنصوص علمنا، وبضرورة العقل. أن أمر الله أولى بالانقياد له، وأحق بالتنفيذ، وأوجب علينا من أمر الناس. وكان السائل والسائلة للنبي مكتفين بهذا النص لو حضرهما ذكره، فأعلمها للنبي بأن كل ذلك دين، وزادهم علماً بأن دين الله تعالى أحق بالقضاء من ديون الناس، وهذا نص جلي فأين للقياس ههنا أثر أو طريق لو أن هؤلاء القوم أنصفوا أنفسهم ونظروا لها؟. ولكن ما في المصائب أشنع من قول من قال: إذا أمر النبي بأن يصام عن الميت ويحج عنه، وأخبر أنه دين الله تعالى وهو أحق بالقضاء من سائر ديون الناس، فترك ذلك واجب، فلا يجوز أن يصام عن ميت، ولا يستعمل هذا الحديث فيما جاء فيه، لكن منه استدللنا على أن بيع العسل في قيره بعسل في قيره لا يجوز، أو أن بيع رطل لحم تيس برطلي لحم أرنب لا يجوز، أو أن رطل قطن برطلي قطن لا يجوز تبارك الله ما أقبح هذا وأشنعه لمن نظر بعين الحقيقة ونعوذ بالله من الخذلان. واحتجوا بما روى الحديث المشهور: أن رجلاً قال لرسول الله : يا رسول الله، إن امرأتي ولدت ولداً أسود، وهو يعرض لنفيه، فقال رسول الله : «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِل؟» قال: نعم، قال: «مَا أَلْوَانُهَا» ؟ قال: حمر. قال: «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» قال: إن فيها لورقاً، فقال رسول الله : «أَنَّى تُرَى ذَلِكَ أَنَاهُ؟» ــــ أو كلاماً هذا معناه ــــ فقال له الرجل: لعل عرقاً نزعه، فقال : «لَعَلَّ هذَا عِرقاً نَزَعَهُ» قالوا: وهذا قياس وتعليم للقياس. قال أبو محمد: وهذا من أقوى الحجج عليهم في إبطال القياس، وذلك لأن الرجل جعل خلاف ولده في شبه اللون علة لنفيه عن نفسه، فأبطل رسول الله حكم الشبه، وأخبره أن الإبل الورق قد تلدها الإبل الحمر، فأبطل أن تتساوى المتشابهات في الحكم، ومن المحال الممتنع أن يكون من له مسكة عقل يقيس ولادات الناس على ولادات الإبل، والقياس عندهم إنما هو رد فرع إلى أصله، وتشبيه ما لم ينص بمنصوص، وبالضرورة نعلم أنه ليس الإبل أولى الولادة من الناس ولا الناس أولى من الإبل، وأن كلا النوعين في الإيلاء والإلقاح سواء، فأين ههنا مجال للقياس وهل من قال: إن توالد الناس مقيس على توالد الإبل، إلا بمنزلة من قال: إن صلاة المغرب إنما وجبت فرضاً لأنها قيست على صلاة الظهر؟ وإن الزكاة إنما وجبت قياساً على الصلاة؟. وهذه حماقة لا تأتي بها عضاريط أصحاب القياس، لا يرضون بها لأنفسهم، فكيف أن يضاف هذا إلى رسول الله ، الذي آتاه الله الحكمة والعلم دون معلم للناس، وجعل كلامه على لسانه ما أخوفنا أن يكون هذا استخفافاً بقدر النبوة وكذباً عليه .

ولقد كنا نعجب من إقدام أصحاب القياس في نسبتهم إلى عمر وعلي وعبد الرحمن رضي الله عنهم قياس حد الشارب على حد القاذف، ونقول:، إن هذا استنقاص للصحابة، إذ ينسب مثل هذا الكلام السخيف إليهم. حتى أتونا بالثالثة الأثافي والتي لا شوى لها فنسبوا إلى رسول الله أنه قاس ولادة الناس على ولادة الإبل، فأذكرنا هذا الفعل منهم قول بشر بن أبي حازم الأسدي. غضبت تميم أن تقتل عامر يوم النسار فأعقبوا بالصَّيْلَم هذا مع أن بعضهم لا يأخذ بهذا الحديث فيما ورد فيه ويروى في التعريض الحد وهو يسمع فيه أن الأعرابي كان يعرض بنفي ولده، فلم يزده النبي على أن أراد بطلان ظنه، ووجوب الحكم بظاهر المولد والفراش، ولم ير عليه حدّاً، أفيكون أعجب ممن يترك الحديث فيما ورد فيه، ويطلب فيه ما لا يجده أبداً، ومن أن القاتل إذا عفي عنه ضرب مائة سوط ونفي سنة، قياساً على الزاني، إن هذا العجب ونسأل الله العصمة والتوفيق. واحتجوا أيضاً بقول النبي إذ سئل عن الإبل تكون في الرسل كأنها الظباء فيدخل فيها البعير الأجرب فتجرب كلها، فقال : «وَمَنْ أَعْدَى الأَوَّلَ» ؟.

قال أبو محمد: وهذا كما قبله وأطم، وما فهم قط أحد أن هذا القياس وجهاً، بل فيه إبطال القياس حقّاً، لأنهم أرادوا أن يجعلوا الإبل إنما جربت من قبل الأجرب الذي انتقل حكمه إليها، فأبطل رسول الله هذا الظن الفاسد، وأخبر أن كل وارد من قبل الله عز وجل، وأنه فعل ذلك بالإبل والنعم ولا فرق. وذكروا ما حدثناه أحمد بن قاسم، ثنا أبي قاسم بن محمد بن قاسم، ثنا جدّي قاسم بن أصبغ، ثنا إسماعيل ــــ هو ابن إسحاق، ثنا علي ــــ هو ابن المديني ــــ ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، ثنا هشام ــــ هو ابن حسان ــــ عن الحسن، عن عمران ابن الحسن قال: «أسرينا مع رسول الله في غزاة، فلما كان من آخر السحر عرسنا، فما استيقظنا حتى أيقظنا حر الشمس، فجعل الرجل يثب دهشاً فزعاً فقال رسول الله .اركبوا. فركب وركبنا، فسار حتى ارتفعت الشمس، ثم نزل فأمر بلال فأذن، قضى حاجاتهم، وتوضؤوا فصلينا ركعتين قبل الغداة، ثم أقام فصلى بنا فقلنا: يا رسول الله ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال: «لاَ يَنْهَاكُمْ رَبُّكُمْ عَنِ الرِّبَا وَيَقْبَلُهُ مِنْكُمْ» قالوا: فقاس حكم قضاء صلاتين مكان صلاة على الربا. قال أبو محمد: وهذا باطل من وجوه أحدها: أنه قد تكلم في سماع الحسن بن عمران بن الحصين، فقيل: سمع منه، وقيل لم يسمع منه، وأيضاً فإنه قد صح من طريق جابر عن النبي ، قال جابر: «كان على رسول الله دين فقضاني وزادني» فهذا أشبه بالربا من صلاتين مكان صلاة، إلا أن هذا حلال والربا حرام، وأيضاً فقد صح عن النبي فيمن جامع عامداً في يوم رمضان أن يصوم مكانه ستين يوماً أو ثمانية وخمسين يوماً أو تسعة وخمسين يوماً، فلو كان القياس كما ذكروا لكان هذا عين الربا على أصلهم، وأيضاً فإن هذا الحديث لا يقول به المالكيون والشافعيون، لأنهم لا يرون أن يؤذن للصلاة الفائتة، ولا يصلي ركعتا الظهر قبل صلاة الصبح إذا فاتت، ولا أقبح من قول من يحتج بخبر ثم هو أول مخالف لنصه وحكمه. والقول الصحيح هو أن هذا الخبر حجة في إبطال القياس، لأنهم رضي الله عنهم أرادوا أن يصلوا مكان صلاة صلاتين، وقد نهاهم الله تعالى عن تعدي حدوده ومن تعدي الحدود أن يزيد أحد شرعاً لم يأمر الله تعالى به، والربا في لغة العرب الزيادة، فصح بهذا الخبر نهي النبي عن ربه تعالى عن الزيادة على ما أمر به فقط. وبيقين يدري كل ذي حس أن القول بالقياس زيادة في الشرع على ما أمر الله تعالى به، فلما حرم الله تعالى الأصناف الستة متفاضلة في ذاتها، زادوا هم ذلك في المأكولات أو المكيلات أو الموزونات أو المدخرات، فزيادتهم هذه هي الربا حقّاً، والله تعالى قد نهى عنه، فهذا الخبر حجة، لو صح، في إبطال القياس، وإلا فلا نسبة بين الصلاة والبيع، وبالله تعالى التوفيق.

وأيضاً فإن هذا الخبر نص جلي، لا مدخل للقياس فيه أصلاً، ولا بينه وبين شيء من القياس نسبة، لأنه اسم الربا يجمع الزيادة في الدين، والزيادة في الصلاة بنص هذا الخبر، فتحريم الربا مقتضى لتحريم الأمرين وكل ما جاء به النص فصحيح، وكل ما أرادوا هم أن يريده مما ليس منصوصاً عليه فهو باطل، فظهر أن من احتج بهذا الخبر فموَّه بما ليس مما يريد في شيء، بل هو حجة عليه، والحمد لله رب العالمين.

ثم لو صح لهم نصوصاً من القرآن والسنن ووردت باسم القياس وحكمه، وهذا لا يوجد أبداً، لما كان لهم في شيء من ذلك حجة، لأنه كان يكون الحكم حينئذ أن ما قاله الله تعالى ورسوله فهو الحق، وإنما ما يقولونه هم، مما لم يقله الله تعالى ولا رسوله فهو الباطل الذي لا يحل القول به. وفي هذا كفاية لمن عقل. وقد أوجب الله تعالى وحرم على لسان رسوله وفي كتابه، ولم يحل لأحد أن يحرم ولا أن يوجب ولا أن يحل ما لم يحله الله تعالى ولا أوجبه ولا حرمه، لأن الله تعالى حرم وأوجب وأحل، وكل ذلك تعد لحدود الله تعالى. وموَّهوا أيضاً بأن قالوا: لو كان العلم كله جليّ لاستوى العالم والجاهل في البيان، ولو كان العلم كله خفيّاً لاستوى العالم والجاهل في الجهل به، فصح أن بعضه جلي وبعضه خفي، فوجب أن يقاس الخفي على الجلي. قال أبو محمد: وهذا كلام في غاية الفساد، لأنه إذا كان بعضه جليّاً وبعضه خفيّاً، فالواجب على أصلهم هذا الفاسد أن يستوي العالم والجاهل في تبين الجلي منه، وأن يستوي الجاهل والعالم في خفاء الخفي منه عليهما أيضاً، فبطل العلم على أصلهم الخبيث الظاهر الفساد.

وأما نحن فنقول إن العلم كله جلي بين، نعني علم الديانة، قال تعالى: {وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيداً عَلَى هَـؤُلآءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ } وقال تعالى: {بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ } فصح أن رسول الله قد بين للناس ما نزل إليه، والمبين بين، والحمد لله رب العالمين، لمن يعلم اللغة التي بها خوطبنا. وإنما خفي ما خفي من علم الشريعة على من خفي عليه، لإعراضه عنه وتركه النظر فيه وإقباله على وجود الباطل، التي ليست طريقة إلى فهم الشريعة، أو لنظره في ذلك بفهم كليل؛ إما لشغل بال أو مرض أو غفلة، ولو لم يكن علم الدين جليّاً كله ما أمكن الجهل فهم شيء منه أبداً، نعني مما يدعون أنه خفي، فلما صح أن العالم ممكن لـه إقامة البرهان وإيضاح ما خفي على الجاهل حتى يفهمه ويتبين لـه، صح أن العلم كلـه جلي بين نعني علم الديانة، والحمد للـه رب العالمين. وموَّهوا أيضاً بما روي من قول نسب إلى رسول اللـه وهو ما حدثناه عن عبد اللـه بن ربيعة التميمي، ثنا محمد بن إسحاق بن السليم، ثنا ابن الأعرابي، ثنا سليمان بن الأشعري، ثنا حفص بن عمر العوضي، عن شعبة، عن أبي عون، عن الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة، عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ/ أن رسول اللـه لما أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن قال: «كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟» قال: أقضي بكتاب اللـه عز وجل، قال: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللـه عَزَّ وَجَلَّ؟» قال: فبسنة رسول اللـه ، قال: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللـه وَلاَ فِي كِتَابِ اللـه؟» قال: اجتهد رأيي ولو آلو: قال: فضرب رسول اللـه في صدره وقال: «الحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللـه لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللـه» .

قال أبو محمد: وحدثنا أيضاً عبد اللـه بن ربيع، ثنا عمر بن عبد الملك الخولاني، ثنا محمد بن بكر، ثنا داود، ثنا مسدد، ثنا يحيى ــــ هو القطان ــــ عن شعبة بن أبي عون، عن الحارث بن عمر، عن ناس من أصحاب معاذ، عن معاذ بن جبل: «أن رسول اللـه بعثه إلى اليمن» فذكر معناه. قال أبو محمد: هذا حديث ساقط، لم يروه أحد من غير هذا الطريق، وأول سقوطه أنه عن قوم مجهولين لم يسموا، فلا حجة فيمن لا يعرف من هو، وفيه الحارث بن عمر وهو مجهول لا يعرف من هو، ولم يأت هذا الحديث قط من غير طريقه. أخبرني أحمد بن عمر العذري، ثنا أبو ذر الـهروي، ثنا زهر بن أحمد الفقيه زنجويه بن النيسابوري، ثنا محمد بن إسماعيل البخاري، هو جامع الصحيح، قال فذكر سند هذا الحديث، وقال: رفعه في اجتهاد الرأي، قال البخاري: ولا يعرف الحارث إلا بهذا، ولا يصح. هذا كلام البخاري رحمه اللـه.

وأيضاً فإن هذا الحديث ظاهر الكذب والوضع، لأن من المحال البين أن يكون اللـه تعالى يقول: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الأِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } ، و: {وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ } ، و: {وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيداً عَلَى هَـؤُلآءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ } ثم يقول رسول اللـه : «إِنَّهُ يُنَزِّلُ فِي الدِّيَانَةِ مَا لاَ يُوجَدُ فِي القُرْآنِ» .

ابن حزم - الإحكام في أصول الأحكام/المجلد الثاني/الجزء الثالث

في دليل الخطاب (1) | في دليل الخطاب (2) | في دليل الخطاب (3) | في دليل الخطاب (4) | في دليل الخطاب (5) | في إبطال القياس في أحكام الدين(1) | في إبطال القياس في أحكام الدين(2) | في إبطال القياس في أحكام الدين(3) | في إبطال القياس في أحكام الدين(4) | في إبطال القياس في أحكام الدين(5) | في إبطال القياس في أحكام الدين(6) | في إبطال القياس في أحكام الدين(7) | في إبطال القياس في أحكام الدين(8) | في إبطال القياس في أحكام الدين(9) | في إبطال القياس في أحكام الدين(10) | في إبطال القياس في أحكام الدين(11) | في إبطال القياس في أحكام الدين(12) | في إبطال القياس في أحكام الدين(13) | في إبطال القياس في أحكام الدين(14) | في إبطال القياس في أحكام الدين(15) | في إبطال القياس في أحكام الدين(16) | في إبطال القياس في أحكام الدين(17)