كتاب الأم/كتاب جراح العمد/الشجاج في الوجه
[قال الشافعي]: والموضحة في الوجه والرأس سواء لا يزاد إن شانت الوجه، وهكذا كل ما فيه العقل مسمى.
[قال الشافعي]: والهاشمة والمنقلة في الرأس والوجه سواء وفي اللحى الأسفل وجميع الوجه، وكذلك هي في اللحيين وحيث يصل إلى الدماغ سواء ولو كانت في الاحسة فخرقت إلى الفم أو كانت في اللحى فخرقت حتى تنفذ العظم واللحم والجلد ففيها قولان: أحدهما أن فيه ثلث النفس؛ لأنها قد خرقت خرق الآمة وأنها كانت في موضع كالرأس والآخر أنه ليس فيها ذلك، وفيها أكثر مما في الهاشمة؛ لأنها لم تخرق إلى الدماغ ولا جوف فتكون في معنى المأمومة أو الجائفة. وإذا شانت الشجاج التي فيها أرش معلوم بالوجه لم يزد في شين الوجه شيء. وإذا كانت الشجاج التي دون الموضحة كانت فيها حكومة لا يبلغ بها بحال قدر موضحة وإن كان الشين أكثر من قدر موضحة؛ لأن النبي ﷺ إذا وقت في الموضحة خمسا من الإبل لم يجز أن تكون الخمس فيما هو أقل منها، وكل جرح عدا الوجه والرأس فإنما فيه حكومة إلا الجائفة فقط.