كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب العلم/باب الحجة على من قال أن أحكام النبي كانت ظاهرة وما كان يغيب بعضهم من مشاهدته وأمور الإسلام
باب الحجة على من قال أن أحكام النبي كانت ظاهرة وما كان يغيب بعضهم من مشاهدته وأمور الإسلام
[عدل]البخاري: حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن ابن جريج، حدثني عطاء، عن عبيد الله بن عمير قال: " استأذن أبو موسى على عمر فكأنه وجده مشغولا فرجع، فقال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس، ائذنوا له. فدعي له فقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: إنا كنا نؤمر بهذا. قال: فائتني على هذا ببينة أو لأفعلن بك. فانطلق إلى مجلس من الأنصار قالوا: لا يشهد إلا أصاغرنا، فقام أبو سعيد الخدري، فقال: قد كنا نؤمر بهذا. فقال عمر: خفي علي هذا من أمر النبي ﷺ ألهاني الصفق بالأسواق ".
البخاري: حدثنا علي، ثنا سفيان، حدثنا الزهري / أنه سمع من الأعرج يقول: أخبرني أبو هريرة قال: " إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله ﷺ، والله الموعد، إني كنت أمرأ مسكينا ألزم رسول الله ﷺ على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فشهدت من رسول الله ﷺ ذات يوم وقال: من بسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلن ينسى شيئا سمعه مني. فبسطت بردة كانت علي، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه ".