كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب العلم/باب أوامر النبي صلى الله عليه وسلم على الفرض حتى يقوم دليل على غير ذلك
باب أوامر النبي صلى الله عليه وسلم على الفرض حتى يقوم دليل على غير ذلك
[عدل]لقول الله تعالى {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} وقوله عز وجل {وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله}
أبو داود: حدثنا محمد بن عيسى، ثنا [أشعث] بن شعبة، ثنا أرطاة ابن المنذر، سمعت أبا الأحوص حكيم بن عمير يحدث عن العرباض بن سارية " أنه حضر رسول الله ﷺ يخطب الناس، وهو يقول: أيحسب أحدكم متكئا على أريكته، قد يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن، ألا وإني والله قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء، إنها لمثل القرآن ".
أرطاة بن المنذر ثقة، وثقه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل.
الترمذي: حدثنا محمد بن بشار، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا معاوية ابن صالح، عن الحسن بن جابر، عن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله ﷺ: " ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه. وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله ".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
وقال في باب آخر: معاوية بن صالح ثقة عند أهل الحديث، لا نعلم تكلم فيه غير يحيى بن سعيد القطان.
البخاري: حدثنا إسماعيل، حدثني مالك، عن أبي الزناد /، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: " دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم ".
أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رفعه قال: " لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة ".
مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا يعقوب - يعني: ابن عبد الرحمن القاري - عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة " أن رسول الله ﷺ قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. قال عمر بن الخطاب: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. قال: فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. قال: فدعا رسول الله ﷺ علي بن أبي طالب، فأعطاه إياها، وقال: امش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. قال: فسار علي شيئا، ثم وقف فلم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دمائهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله ".