كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب العلم/باب إثم من دعا إلى ضلالة
المظهر
باب إثم من دعا إلى ضلالة
مسلم: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا: ثنا إسماعيل - يعنون ابن جعفر - عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: " من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا ".
البزار: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، حدثني أبي، عن أبان بن يزيد، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله أن رسول الله قال: " أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي، وإمام ضلالة ".
مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير - واللفظ لابن أبي شيبة - قالا: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عبد الله / بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله
- " لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ؛ لأنه كان أول من سن القتل ".