محلى ابن حزم - المجلد الثاني/الصفحة السابعة والسبعون
كتاب الحج
880 - مسألة : وبيض النعام وسائر الصيد حلال للمحرم وفي الحرم - وهو قول أبي حنيفة ، وأبي سليمان ، وأصحابهما : لأن البيض ليس صيدا ، ولا يسمى صيدا ، ولا يقتل ، وإنما حرم الله تعالى على المحرم قتل صيد البر فقط ؛ فإن وجد فيها فرخ ميت فلا جزاء له ، لأنه ليس صيدا ولم يقتله ؛ فإن وجد فيها فرخ حي فمات فجزاؤه بجنين من مثله ؛ لأنه صيد قتله . وقال مالك : في بيضة النعامة : عشر البدنة ، وفي بيضة الحمامة ، عشر الشاة ، قال : لا يحل أكله للمحرم ، ولا للحلال إذا شواه المحرم أو كسره . وقال الشافعي : فيه قيمته فقط . قال أبو محمد : أما قول الشافعي فخطأ لما ذكرنا من أنه ليس صيدا ؛ وأخطأ خطأ آخر أيضا وهو أنه جزاؤه بثمنه والجزاء بالثمن لا يوجد في قرآن ولا سنة . وأما قول مالك فجمع فيه من الخطأ وجوها - : أولها : أنه قول لا يعرف أن أحدا قال به قبله - وهم ينكرون مثل هذا أشد الإنكار كما ذكرنا آنفا في قولنا في الجراد . وثانيها : أنه قول لا يوجد في القرآن ، ولا في السنة . وثالثها : أنهم لا يجيزون الاشتراك في الهدي حيث صح إجماع الصحابة والسنة على جوازه ، ثم أجازوه هاهنا حيث لم يقل به أحد يعرف قبلهم ؟ فإن قالوا : إنما تقوم البدنة ، أو الشاة ، ثم نأخذ عشر تلك القيمة فنطعم به ؟ قلنا : هذا خطأ رابع فاحش لأنكم تلزمونه وتأمرونه بما تنهونه عنه من وقتكم فتوجبون عليه عشر بدنة ، وعشر شاة ولا يجوز له إهداؤه ، إنما يلزمه طعام بقيمة ذلك العشر ، وهذا تخليط ناهيك به ، وتناقض ظاهر . وخامسها : احتجاجهم بأنهم قالوا ذلك قياسا على جنين الحرة الذي فيه عشر دية أمه ؟ فقلنا : هذا قياس للخطأ على الخطأ وتشبيه للباطل بالباطل المشبه بالباطل وما جعل الله تعالى قط في جنين الحرة ولا في جنين الأمة : عشر دية أمه ، ولا عشر قيمة أمه ؛ وإنما جعل الله تعالى { في الجنين على لسان رسوله عليه السلام : غرة عبدا ، أو أمة فقط } ، ولا جعل في الدية قيمة ؛ بل جعلها مائة من الإبل . قال أبو محمد : وأما اختلاف الناس في هذا فإننا - : روينا من طريق حماد بن سلمة أنا عمار بن أبي عمار عن عبد الله بن الحارث بن نوفل { أن أعرابيا أهدى إلى رسول الله ﷺ بيضا وتتمير وحش ؟ فقال له : أطعمه أهلك فإنا حرم } . ومن طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن علي بن أبي طالب عن رسول الله ﷺ مثله حرفا حرفا . قال أبو محمد : الأول مرسل ، وفي الثاني علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف ، ثم لو صحا لما كان فيهما نهي عن أكلها وإنما هو ترك منه عليه السلام وقد يترك ما ليس حراما كما ترك الضب . ومن طريق ابن أبي شيبة نا حفص بن غياث . وأبو خالد الأحمر كلاهما عن ابن جريج عن عبد الله بن ذكوان هو أبو الزناد - عن عائشة أم المؤمنين { أن رسول الله ﷺ سئل عن بيض نعام أصابها محرم ؟ فقال عليه السلام : في كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين } . قال علي : أبو الزناد لم يدرك عائشة رضي الله عنها فهو منقطع ، ولو صح لقلنا به ، وقال بهذا بعض السلف . كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي المليح عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال في بيضة النعامة يصيبها المحرم : صوم يوم ، أو إطعام مسكين . ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبدة عن سعيد عن قتادة عن أبي مجلز عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود في بيض النعام يصيبها المحرم قال أبو عبيدة : كان ابن مسعود يقول فيه : صوم يوم ، أو إطعام مسكين . ومن طريق حماد بن سلمة عن قتادة أن أبا موسى الأشعري قال : في كل بيضة من بيض النعام صيام يوم ، أو إطعام مسكين - وهو قول عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود أيضا . وهو قول ابن سيرين أفتى بذلك على محرم أشار لحلال إلى بيض نعام فهذا قول . ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير أخبرني عكرمة عن ابن عباس قال : قضى علي بن أبي طالب في بيض النعامة يصيبها المحرم ترسل الفحل على إبلك فإذ تبين لقاحها سميت عدد ما أصبت من البيض فقلت : هذا هدي ثم ليس عليك ضمان ما فسد . قال ابن عباس : فعجب معاوية من قضاء علي . قال ابن عباس : لم يعجب معاوية من عجب ما هو إلا ما يباع به البيض في السوق يتصدق به . قال ابن جريج : وقال عطاء : من كانت له إبل فإن فيه ما قال علي ومن لم يكن له إبل ففي كل بيضة درهمان - فهذا قول آخر ؛ وثالث ورابع . ومن طريق وكيع نا الأعمش عن إبراهيم النخعي : أن عمر بن الخطاب قال في بيض النعام : قيمته . أو ثمنه . ومن طريق وكيع عن خصيف عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال في بيض النعام : قيمته ، أو ثمنه . وهو قول إبراهيم النخعي ، والشعبي ، والزهري ، والشافعي . وأما بيض الحمام - : فروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن أبيه وعطاء كلاهما قال : إن علي بن أبي طالب قال : في كل بيضتين درهم . ومن طريق عبد الرزاق عن محمد بن عبيد الله عن عطاء عن ابن عباس قال : في كل بيضة من بيض حمام مكة درهم - وهو قول عطاء ؛ وقال : فإن كان فيها فرخ فدرهم . وقال عبيد بن عمير : بنصف درهم طعام ويتصدق به . وعن عبد الرزاق عن معمر ، وعن قتادة قال في بيض حمام مكة : درهم وفي بيضة من بيض حمام الحل : مد . قال معمر : وقال الزهري : فيه ثمنه - وهو قول الشافعي . ومن طريق سعيد بن منصور نا عتاب بن بشير عن خصيف عن ابن عباس قال في البيضة : درهم فهي أقوال كما ترى - : أحدها : أن في بيضة النعامة صوم يوم ، أو إطعام مسكين فيه خبر مسند ؛ وهو قول أبي موسى الأشعري ، وابن مسعود ، وابنيه أبي عبيدة ، وعبد الرحمن ، وابن سيرين . وثانيها : أن في كل بيضة منها لقاح ناقة - وهو قول علي ، ومعاوية ، وعطاء . وثالثها : أن في بيضة النعامة ثمنها - هو قول عمر ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وإبراهيم ، والشعبي ، والزهري ، والشافعي . ورابعها : أن من له إبل ففي كل بيضة لقاح ناقة ومن لا إبل له ففي كل بيضة درهمان - وهو قول عطاء . وفي بيض الحمام أقوال - : أحدها : في البيضة درهم - وهو قول ابن عباس . وثانيها : في البيضة نصف درهم - وهو قول ابن عباس ، وعبيد بن عمير ، وثالثها : فيها نصف درهم ، فإن كان فيها فرخ فدرهم - وهو قول عطاء ، ورابعها : في بيضة من حمام مكة درهم ، وفي بيضة من حمام الحل مد - وهو قول قتادة . وخامسها : فيها ثمنها - وهو قول الزهري ، والشافعي . فخرج قولا : مالك ، وأبي حنيفة عن أن يعرف لهما قائل من السلف . وهم يعظمون هذا إذا خالف تقليدهم وبالله تعالى التوفيق .
881 - مسألة : ولا يجزى الهدي في ذلك إلا موقفا عند المسجد الحرام ثم ينحر بمكة أو بمنى لقول الله تعالى : { يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة } .
882 - مسألة : وأما الإطعام والصيام فحيث شاء ، لأن الله تعالى لم يحد لهما موضعا .
883 - مسألة : وصيد كل ما سكن الماء من البرك ، أو الأنهار ، أو البحر ، أو العيون أو الآبار حلال للمحرم صيده وأكله ، لقول الله تعالى : { أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } . وقال تعالى : { وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا } فسمى تعالى كل ماء عذب أو ملح بحرا ، وحتى لو لم تأت هذه الآية لكان صيد البر والبحر والنهر وكل ما ذكرنا حلالا بلا خلاف بنص القرآن . ثم حرم بالإحرام وفي الحرم صيد البر ولم يحرم صيد البحر فكان ما عدا صيد البر حلالا كما كان إذ لم يأت ما يحرمه - وبالله تعالى التوفيق .
884 - مسألة : والجزاء واجب كما ذكرنا سواء سواء فيما أصيب في حرم مكة ، أو في حرم المدينة أصابه حلال ، أو محرم ؛ لقول الله تعالى : { لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم } الآية . فمن كان في حرم مكة ، أو في حرم المدينة فاسم " حرم " يقع عليه . روينا من طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن الحسن بن حي قال : سألت ابن أبي ليلى عمن أصاب صيدا بالمدينة ؟ فقال : يحكم عليه - وهو قول ابن أبي ذئب ، ومحمد بن إبراهيم النيسابوري ، وبعض كبار أصحاب مالك . وقد صح { أن رسول الله ﷺ حرم ما بين لابتي المدينة وهما حرتان بها معروفتان ، وحرم المدينة معروف كحرم مكة } . وقال أبو حنيفة ، ومالك : لا جزاء فيه - وهو خطأ لما ذكرنا ؛ واحتج بعض من امتحن بتقليدهما بخبرين - : في أحدهما : أن عمرو بن أمية كان يتصيد بالعقيق - وهذا لا حجة لهم فيه ؛ لأنه خبر لا يصح ، ولو صح لكان ذلك ممكنا [ أن يكون ] قبل تحريم الحرم بالمدينة والنهي عن صيدها . والثاني : { أن رسول الله ﷺ كان له وحش فكان يلعب فإذا رأى رسول الله ﷺ قبع } وهو خبر لا يصح ، ثم لو صح لما كانت فيه حجة ، لأن الصيد إذا صيد في الحل ، ثم أدخل في الحرم حل ملكه على ما نبين بعد هذا إن شاء الله تعالى .
885 - مسألة : ومن تعمد قتل صيد في الحل وهو في الحرم فعليه الجزاء لأنه قتل الصيد وهو حرم ، فإن كان الصيد في الحرم والقاتل في الحل فهو عاص لله عز وجل ولا يؤكل ذلك الصيد ولا جزاء فيه ؛ أما سقوط الجزاء فلأنه ليس حرما وأما عصيانه والمنع من أكل الصيد فلأنه من صيد الحرم ولم يأت فيه جزاء إنما جاء تحريمه فقط ؛ وإنما جاء الجزاء على القاتل إذا كان حرما . روينا من طريق البخاري نا عثمان بن أبي شيبة نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال : { قال رسول الله ﷺ يوم افتتح مكة فذكر كلاما فيه : هذا بلد حرمه الله - عز وجل - يوم خلق السماوات والأرض ، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده } وذكر الحديث . ومن طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا عبد الله بن نمير نا أبي نا عثمان بن حكيم نا عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن رسول الله ﷺ : " أنه قال : { إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها } . ومن طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد نا عبد العزيز هو ابن محمد الدراوردي - عن عمرو بن يحيى المازني عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم : " أن رسول الله ﷺ قال : { إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة } . قال أبو محمد : فصح تحريم قتل صيد المدينة وأن ذلك كحكم حرم مكة سواء سواء ، فصح أن كل صيد قتل في حرم المدينة ، أو مكة فهو غير ذكي وبالله تعالى التوفيق . روينا عن عطاء ، وقتادة : من رمى صيدا في الحل ، والرامي في الحرم فعليه الجزاء - وبالله تعالى التوفيق .
886 - مسألة : والقارن ، والمعتمر ، والمتمتع : سواء في الجزاء فيما ذكرنا سواء في حل أصابوه ، أو في حرم - إنما في كل ذلك جزاء واحد - وهو قول مالك ؛ والشافعي . وقال أبو حنيفة : على القارن جزاءان فإن قتله في الحرم وهو محرم فجزاء واحد - وهذا تناقض شديد ؛ ثم قال : إن قتل المحل صيدا في الحرم فإنما فيه الهدي ، أو الصدقة فقط ، ولا يجزئه صيام - وهذا تخليط آخر ، وقول لا يعرف أحد قال به قبله ؛ وإنما أوجب الله تعالى على قاتل الصيد وهو حرم جزاء مثل ما قتل ، لا جزاء مثلي ما قتل ؛ فخالف القرآن في كلا الموضعين - وبالله تعالى التوفيق . وقد جاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم سئلوا عن الصيد يصيبه المحرم ؟ فما سألوا في شيء من ذلك أقارن هو ، أم مفرد ، أم معتمر ؟ فبطل ما قالوه جملة - وبالله تعالى التوفيق .
887 - مسألة : فإن اشترك جماعة في قتل صيد عامدين لذلك كلهم ، فليس عليهم كلهم إلا جزاء واحد لقول الله تعالى : { فجزاء مثل ما قتل من النعم } فليس في الصيد إلا مثله لا أمثاله . روينا من طريق حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار أن موالي لابن الزبير قتلوا ضبعا وهم محرمون فسألوا ابن عمر ؟ فقال : اذبحوا كبشا فقالوا عن كل إنسان منا ؟ فقال : بل كبش واحد جميعكم - وهذا في أول دولة ابن الزبير ، ولا يعرف له من الصحابة رضي الله عنهم مخالف . وهو قول عطاء ، والزهري ، ومجاهد ، والنخعي ، ومحمد بن علي ؛ والحارث العكلي ، وحماد بن أبي سليمان ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأبي سليمان ، وروي عن الحسن البصري ، وسعيد بن جبير ، والشعبي : على كل واحد منهم جزاء . وروي هذا أيضا عن النخعي ، والحارث العكلي - وهو قول مالك . وقال أبو حنيفة : أما المحرمون فسواء أصابوه في الحرم ، أو الحل على كل واحد منهم جزاء كامل ، وأما الحلالان فصاعدا يصيبون الصيد في الحرم فعليهم كلهم جزاء واحد ؛ فكان هذا الفرق طريفا جدا لا يحفظ عن أحد قبله - : واحتجوا في ذلك بأن إحرام كل واحد من المحرمين غير إحرام صاحبه ، والحرم شيء واحد ؟ فقيل لهم : بل موضع كل واحد منهم من الحرم غير موضع الآخر ، وكل مكان من الحرم فهو حرم آخر ، غير المكان الثاني ، والإحرام حكم واحد لازم لجميع المحرمين . واحتج بعض من رأى على كل واحد جزاء بأن قال : هي كفارة ، فكما على كل قاتل خطأ إذا اشتركوا في دم المؤمن كفارة ، وعلى كل حانث إذا اشتركوا في فعل واحد كفارة فهذا مثله - فعارضهم الآخرون بأنه لما كان عليهم كلهم دية واحدة فكذلك عليهم جزاء واحد وإطعام واحد . قال أبو محمد : وهذا قياس والقياس كله باطل ، والصحيح أن أموال الناس محظورة فلا يجوز إلزامهم غرامة بغير نص ولا إجماع ، فالجزاء بينهم والإطعام كذلك . وأما الصيام فإن اختاروه : فعلى كل واحد منهم الصيام كله لأن الصوم لا يشترك فيه ولا يمكن ذلك ، بخلاف الأموال . فإن اختلفوا : فمن اختار منهم الجزاء لم يجزه إلا بمثل كامل لا ببعض مثل - ومن اختار الإطعام لم يجزه أقل من ثلاثة مساكين ، لأنه كان يكون خلاف النص - وبالله تعالى التوفيق .
888 - مسألة : ومن قتل الصيد مرة بعد مرة فعليه لكل مرة جزاء وليس قول الله تعالى : { ومن عاد فينتقم الله منه } بمسقط للجزاء عنه لأن الله تعالى لم يقل : لا جزاء عليه ، بل قد أوجب الجزاء على القاتل للصيد عمدا ، فهو على كل قاتل مع النقمة على العائد - وبالله تعالى التوفيق .
889 - مسألة : وحلال للمحرم ذبح ما عدا الصيد مما يأكله الناس من الدجاج ، والإوز المتملك ، والبرك المتملك ، والحمام المتملك ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، والخيل ، وكل ما ليس صيدا - الحل والحرم سواء - وهذا لا خلاف فيه من أحد مع أن النص لم يحرمه ؛ وكذلك يذبح كل ما ذكرنا الحلال في الحرم بلا خلاف أيضا مع أن النص لم يمنع من ذلك ؟