كتاب الأم/كتاب الوصايا/باب الوصية بشيء مسمى فيهلك بعينه، أو غير عينه
< كتاب الأم | كتاب الوصايا
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
→ باب الوصية بشاة من ماله | كتاب الأم - كتاب الوصايا المؤلف: |
باب ما يجوز من الوصية في حال، ولا يجوز في أخرى ← |
باب الوصية بشيء مسمى فيهلك بعينه، أو غير عينه |
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: ولو أوصى الرجل لرجل بثلث شيء واحد بعينه مثل عبد وسيف ودار وأرض وغير ذلك فاستحق ثلثا ذلك الشيء، أو هلك وبقي ثلثه مثل دار ذهب السيل بثلثيها، أو أرض كذلك فالثلث كالباقي للموصى له به إذا خرج من الثلث من قبل أن الوصية موجودة وخارجة من الثلث.