كتاب الأم/كتاب الوصايا/باب اختلاف الورثة
المظهر
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وإن أجاز بعض الورثة فيما تلزم الإجازة فيه، ولم يجز بعضهم جاز في حصة من أجاز ما أجاز كأن الورثة كانوا اثنين فيجب للموصى له نصف ما أوصى له به مما جاوز الثلث.
[قال الشافعي]: ولو كان في الورثة صغير، أو بالغ محجور عليه، أو معتوه لم يجز على واحد من هؤلاء أن يجيز في نصيبه بشيء جاوز الثلث من الوصية، ولم يكن لولي واحد من هؤلاء أن يجيز ذلك في نصيبه، ولو أجاز ذلك في ماله كان ضامنا له في ماله، وإن وجد في يدي من أجيز له أخذ من يديه وكان للولي أن يتبع من أعطاه إياه بما أعطى منه؛ لأنه أعطاه ما لا يملك.