كتاب الأم/كتاب الوصايا/باب الرجوع في الوصية
المظهر
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وللرجل إذا أوصى بوصية تطوع بها أن ينقضها كلها، أو يبدل منها ما شاء التدبير، أو غيره ما لم يمت، وإن كان في وصيته إقرار بدين، أو غيره، أو عتق بتات فذلك شيء واجب عليه أوجبه على نفسه في حياته لا بعد موته فليس له أن يرجع من ذلك في شيء.