كتاب الأم/المكاتب/هبة المكاتب وبيعه

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة



هبة المكاتب وبيعه


[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: ولا يجوز لرجل أن يبيع مكاتبه ولا يهبه حتى يعجز فإن باعه أو وهبه قبل يعجز المكاتب أو يختار العجز فالبيع باطل، ولو أعتقه الذي اشتراه كان العتق باطلا؛ لأنه أعتق ما لا يملك، وكذلك لو باعه قبل يعجز أو يرضى بالعجز، ثم رضي بعد البيع بالعجز كان البيع مفسوخا حتى يحدث له بيعا بعد رضاه بالعجز وإذا باع سيد المكاتب المكاتب قبل يعجز أو يرضى بالعجز، وأخذ السيد مالا له فسخ البيع ورد على المكاتب ماله إلا أن يكون حل نجم من نجومه فأخذ ما حل له منه، وكذلك لو باعه، وماله من رجل نزع مال المكاتب من يدي المشتري فكان على كتابته، فإن فات المال في يدي المشتري رجع به المكاتب على سيده في ماله إن لم تكن حلت عليه الكتابة، أو بعضها، فإن كانت حلت أو بعضها كان قصاصا، وكان على الكتابة وإن لم يفت ضمن المكاتب أيهما شاء، إن شاء الذي امتلك ماله وإن شاء سيده، ولو باعه، ولا مال للمكاتب أو له مال قليل فأقام في يدي المشتري سنتين وحل عليه نجمان من نجومه، ثم رددنا البيع فسأل المكاتب أن ينظر سنتين ليسعى في نجميه اللذين حلا عليه ففيه قولان: أحدهما لا يكون ذلك له كما لو حبسه سلطان، أو ظالم لم ينظره بالحبس، وكذلك لو مرض أو سبي لم ينظره بالمرض ولا السباء، وكان له أن يحسب على سيده قيمة إجارة السنتين اللتين غلبه فيهما على البيع من نجومه، فإن أدى ذلك عنه كتابته، وإلا رجع عليه السيد بما بقي مما حل فأداه، وإلا فهو عاجز، وإن كان في إجارته من السنتين فضل عن كتابته عتق ورجع بالفضل فأخذه وسواء خاصم في ذلك العبد أو لم يخاصم إذا وقع ذلك، وكان البيع قبل يعجز، أو يرضى بالعجز وعلى هذا إذا كانت الكتابة منجمة، وهكذا لو كاتبه السيد، ثم عدا عليه فحبسه سنة أو أكثر فعليه إجارة مثله في حبسه، فإن كان الحابس له غيره رجع عليه فأخذ منه إجارته ولم ينظر المكاتب بشيء من نجومه بعد محله إلا أن يشاء سيده والقول الثاني: أنه ينظر بقدر حبس السيد له إن حبسه، أو حبسه بالبيع وهذا إذا كانت الكتابة فاسدة فهو كعبد لم يكاتب في جميع أحكامه شرائه، وبيعه، وغيره.

كتاب الأم - المكاتب


المكاتب | ما يجب على الرجل يكاتب عبده قويا أمينا | هل في الكتابة شيء تكرهه | تفسير قوله عز وجل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم | من تجوز كتابته من المالكين | كتابة الصبي | موت السيد | كتابة الوصي والأب والولي | من تجوز كتابته من المماليك | كتابة النصراني | كتابة الحربي | كتابة المرتد من المالكين والمملوكين | العبد يكون للرجل نصفه فيكاتبه ويكون له كله فيكاتب نصفه | العبد بين اثنين يكاتبه أحدهما | العبد بين اثنين يكاتبانه معا | ما تجوز عليه الكتابة | الكتابة على الإجارة | الكتابة على البيع | كتابة العبيد كتابة واحدة صحيحة | ما يعتق به المكاتب | حمالة العبيد | الحكم في الكتابة الفاسدة | الشرط الذي يفسد الكتابة | الخيار في الكتابة | اختلاف السيد والمكاتب | جماع أحكام المكاتب | ولد المكاتب وماله | مال العبد المكاتب | ما اكتسب المكاتب | ولد المكاتب من غير سريته | تسري المكاتب وولده من سريته | ولد المكاتب من أمته | كتابة المكاتب على ولده | ولد المكاتبة | مال المكاتبة | المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما | تعجيل الكتابة | بيع المكاتب وشراؤه | قطاعة المكاتب | بيع كتابة المكاتب ورقبته | هبة المكاتب وبيعه | جناية المكاتب على سيده | جناية المكاتب ورقيقه | جناية عبيد المكاتب | ما جني على المكاتب فله | جناية المكاتب على سيده والسيد على مكاتبه | الجناية على المكاتب ورقيقه | عتق سيد المكاتب | المكاتب بين اثنين يعتقه أحدهما | ميراث المكاتب | عجز المكاتب بلا رضاه | بيع كتابة المكاتب | استحقاق الكتابة | الوصية بالمكاتب نفسه | الوصية للمكاتب | الوصية للعبد أن يكاتب | الكتابة في المرض | إفلاس سيد العبد | ميراث سيد المكاتب | موت المكاتب | في إفلاس المكاتب | ميراث المكاتب وولاؤه | باب الولاء