كتاب الأم/المكاتب/إفلاس سيد العبد
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وإذا كاتب الرجل عبده ثم أفلس لم تنتقض الكتابة وكان للغرماء أخذ ما عليه من الكتابة عند محله، ولو عجل المكاتب ما عليه قبل محله لم يكن للسيد منعه وكان للغرماء أخذه منه، ولو أداه إلى سيده عتق به وكان للغرماء أخذه منه، فإن فات فهو كما فات من ماله وتجوز كتابته له حتى يقف الحاكم ماله وإذا أوقف الحاكم ماله لم تجز كتابته، فإن كاتبه بعد وقف القاضي ماله فالكتابة مردودة، فإن أدى لم يعتق وأخذ ما أدى والعبد فبيع، وكذلك إذا أعتقه لم يعتق وبيع وإن لم يوجد له وفاء بدينه لم يعتق.
وإذا اختلف السيد والغرماء فقالوا كاتبته بعد وقف القاضي مالك وقال: بل كاتبته قبل وقف القاضي مالي ولا بينة كان القول قول السيد، وليس في هذا شيء يجره إلى نفسه إنما هذا حق أقر به للعبد إذا ادعاه العبد، وكذلك إذا كاتبه فقال السيد والغرماء كانت الكتابة بعد الوقف وقال العبد قبلها فالقول قول العبد مع يمينه وعليهم البينة.
وإذا كاتب المكاتب كتابة صحيحة فأقر السيد بعد التفليس بأنه قبض منه شيئا قبل وقف القاضي ماله فالقول قوله، وكذلك ما أقر به الغريم له عليه حق فهو براءة له.
وإن أقر أنه قبض منه شيئا بعد وقف القاضي ماله لم يبرأ العبد منه حتى يؤديه السيد أو يتبعوا به العبد دينا عليه في ذمته إذا أدى إلى الغرماء حقوقهم.