كتاب الأم/المكاتب/بيع كتابة المكاتب
المظهر
بيع كتابة المكاتب
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: ولا نجيز بيع كتابة المكاتب بدين ولا بنقد ولا بحال من الأحوال؛ لأنها ليست بمضمونة على المكاتب فإنه متى شاء عجز، فإن بيعت فالبيع باطل.
وإن أدى المكاتب إلى المشتري كتابته بأمر السيد عتق كما يؤدي إلى وكيله فيعتق؛ لأن المكاتب يبرأ منها بأمر السيد فمتى برئ منها فهو حر ويرد مشتري الكتابة ما أخذ إن كان قائما في يديه ومثله إن كان له مثل أو قيمته إن فات ولم يكن له مثل وكذلك يرد البائع ما أخذ من ثمن كتابة المكاتب.