رياض الصالحين/الصفحة 353
باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها
1781- عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال، قال رَسُول اللَّهِ ﷺ: (إن اللَّه يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً وأن تعتصموا بحبل اللَّه جميعاً ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وتقدم شرحه (انظر الحديث رقم 340).
1782- وعن وراد كاتب المغيرة قال: أملى عليّ المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي ﷺ كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: (لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد) وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وسبق شرحه (انظر الحديث رقم 340).