رياض الصالحين/الصفحة 293
باب النهي عن القزع وهو حلق بعض الرأس دون بعض وإباحة حلقه كله للرجل دون المرأة
1635- عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: نهى رَسُول اللَّهِ ﷺ عن القزع. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
1639- وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: رأى رَسُول اللَّهِ ﷺ صبياً قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال: (احلقوه كله أو اتركوه كله) رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم.
1640- وعن عبد اللَّه بن جعفر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أن النبي ﷺ أمهل آل جعفر رَضِي اللَّه عَنْهُ ثلاثاً ثم أتاهم، فقال: (لا تبكوا على أخي بعد اليوم) ثم قال: (ادعوا لي بني أخي) فجيء بنا كأنا أفرخ، فقال: (ادعوا لي الحلاق) فأمره فحلق رؤوسنا. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم.
1641- وعن عليّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: نهى رَسُول اللَّهِ ﷺ أن تحلق المرأة رأسها. رواه النَّسائي.