رياض الصالحين/الصفحة 304
المظهر
باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع
1688- عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قال سمعت رَسُول اللَّهِ ﷺ يقول: (من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وفي رواية: (قيراط).
1689- وعن أبي هريرة رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ قال، قال رَسُول اللَّهِ ﷺ: (من أمسك كلباً فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وفي رواية لمسلم: (من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم).