انتقل إلى المحتوى

ابن حزم - الإحكام في أصول الأحكام/المجلد الثاني/الجزء الأول/الباب السادس والعشرون

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
ابن حزم - الإحكام في أصول الأحكام المؤلف ابن حزم
في أن الحق في واحد وسائر الأقوال كلها باطل


قال أبو محمد علي بن أحمد: ذهبت طائفة إلى أن كل مجتهد مصيب، وأن كل مفت محق في فتياه على تضاده، واحتجوا بما روي عن عثمان رضي الله عنه إذ سئل عن الجمع بين الأختين بملك اليمين فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية. قال أبو محمد: ولا حجة لهم في ذلك لوجوه: أحدها: أن قول عثمان وقول كل أحد دون النبي لا يلزم قبوله إلا بموافقة نص قرآن أو سنة له أو إجماع. والثاني: أن كل ما يأتي بعد هذا إن شاء الله عز وجل من البراهين في إثبات أن الحق في واحد مبطل لتأويلهم الفاسد، وهي دلائل كثيرة جمة. والثالث: أن عثمان لم يرد ما ذهبوا إليه من كون الشيء حراماً حلالاً معاً في وقت واحد، على إنسان واحد، فهذا غاية المحال الممتنع، وإنما أراد أنه لم يلح له فيها حكم يقف عليه، لأنه رأى قوله تعالى: {إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ } ورأى قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الاخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً }

فلم يبن له أي الأمرين تغلب، فأخبر عن ظاهر الآية الواحدة أنها قد تحتمل أن تكون محللة لهما مخصوصة من الأخرى، وأن ظاهر الثانية قد يحتمل أن يكون محرماً لهما، مخصصاً من الأخرى فوقف في ذلك، واحتجوا بقوله عليه السلام: «إِذَا اجْتَهَدَ الحَاكِمُ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ» .

قال أبو محمد: وهذا من طريق ما احتج به من لا يعقل ولا يحل له الكلام في العلم، لأن نص الحديث بكلامه أن المجتهد يخطىء، وإذا أخطأ فهذا قولنا لا قولهم، وليس مأجوراً على خطأه، والخطأ لا يحل الأخذ به، ولكنه مأجور على اجتهاده الذي هو حق، لأنه طلب للحق، وليس قول القائل برأيه اجتهاداً، وأما خطأه فليس مأجوراً عليه، لكنه مرفوع في الإثم بقوله تعالى: {ادْعُوهُمْ لآبَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْ آبَاءَهُمْ فَإِخوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَـكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً } واحتجوا بالصواب في اختلاف القراءات وبالأشياء المباحات في الكفارات، وأنها كلها حق على اختلافها.

قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه، لأن القراءات المختلفة ليست متنافية، ونحن لم ننكر الصواب فيما لا يتنافى ولا فيما أمر به تعالى، وإنما أنكرنا أن يكون قول القائل لحم السبع على غير المضطر حلال حقاً، ويكون قال القائل لحم السبع على غير المضطر حرام حقاً، فيكون الشيء حراماً حلالاً، طاعة معصية، مأموراً به منهياً عنه في وقت واحد، لإنسان واحد، من وجه واحد، فهذا الذي نفينا وأبطلنا، وهذا لا يسع في عقل من له مسكة من عقل، لأنه غاية الامتناع الذي لا يتشكل في النفس فضلاً عن أن يطلق استعماله. واختلاف القراءات التي ذكروا مثل: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ } يقرأ بها بعض القراء في أوائل السور، ويسقطها بعضهم، فكل ذلك مباح، من أسقطها فقد أبيح له، ومن قرأها فقد أبيح له، وكذلك المخبر في كفّارة الأيمان هي العتق والإطعام والكسوة، فليس شيء من ذلك متنافياً، وأيها فعل المرء فقد فعل ما أبيح له، ولم يقل أحد إنه لو فعل الوجه الذي ترك لكان مخطئاً، وهذا غير ما اختلفنا فيه، لأنه قد تكون أشياء كثيرة مباحة، وغير ممكن أن يكون شيء واجباً تركه، وواجباً فعله على إنسان واحد في وقت واحد، وهذا فرق لا يشكل إلا على جاهل. واحتجوا أيضاً بأن قالوا: قد روي أن النبي أمر أثر غزوة الخندق ألا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة فصلى قوم العصر إذ دخل وقتها قبل أن يبلغوا بني قريظة، وقالوا: لم يرد منا هذا، وأخَّرها آخرون حتى صلوها في بني قريظة مع الليل، فبلغ ذلك النبي فلم يعنف إحدى الطائفتين. قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه، لأن المجتهد المخطىء لا يعنف، وكانت صلاة من صلى أمراً قد فات فلا وجه لتعنيفهم، ولكن الصواب بلا شك في فعل إحدى الطائفتين، ولو كنا معه ما صلينا العصر إلا في بني قريظة معه ولو نصف الليل، وقد ذكرنا أيضاً الكلام في هذا الحديث في باب الكلام في الأوامر الواردة في القرآن والحديث، وحملها على ظاهرها وعلى الوجوب والفور في قرب آخر ذلك الباب قبل فصل ترجمته (كيفية ورود الأوامر). حدثنا النباتي، نا ابن عون الله، نا قاسم بن أصبغ، ثنا الخشني، نا بندار، ثنا ابن أبي عدي، ثنا شعبة عن طارق بن عبد الله، عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل إلى النبي قال: إني أجنبت فلم أصل قال: «أَصَبْتَ» ، وأتاه رجل فقال: إني أجنبت فتيممت وصليت، فقال: «أَصَبْتَ» .

قال أبو محمد: وهذا كالأول سواء بسواء، لأن كل مجتهد معذور ومأجور، لأن الذي سأل أولاً لم يكن عنده أمر التيمم بلا شك، ومن هذه صفته فحكمه ألا يصلي أصلاً وهو جنب حتى يتطهر، والثاني كان عالماً بالتيمم فأدى فرضه كما يلزمه، وكان حكمهما مختلفاً لا متفقاً، وكلاهما أصاب وجه العمل فيما عليه بقدر علمه، ولم ننكر هذا، إنما أنكرنا أن يكون الشيء حقّاً باطلاً من وجه واحد في وقت واحد. وقالوا: إن كان مخالفكم مخطئاً ففسقوه كما يفسق الخوارج. قال أبو محمد: فالجواب وبالله تعالى التوفيق: إننا لا نفسق الخوارج ولا غيرهم، ولكننا نقول: من قامت عليه الحجة بحديث لا معارض له، أو آية لا معارض لها، أو برهان ضروري فتمادى على قوله المخالف للحق، أو تناقض فاحتج في مكان مما لا يصح مثله في غير ذلك المكان، وبنى عليه ذلك فتمادى على قوله الفاسد في فتيا في شيء من الفقه، أو في اعتقاد فهو فاسق وكل ذلك سواء، وهذا ابن عباس يقول بتخليد القائل، فمن فسق القائلين بإنفاذ الوعيد فليبدأ بتفسيق ابن عباس، ومن فسق ابن عباس فهو والله الفاسق حقّاً، وابن عباس البر ابن البر، الفاضل ابن الفاضل، رضي الله عنهما. واحتجوا بما روي عن النبي : «أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ» . قال أبو محمد: وقد تقدم إبطالنا لهذا الحديث، وبيَّنا أنه كذب في باب ذم الاختلاف من كتابنا هذا فأغنى عن ترداده. واحتجوا باختلاف الصحابة، وأنهم لم ينقض بعضهم أحكام بعض ولا منعوا مخالفهم من الحكم بخلافهم. قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه، لأنهم قد أنكر بعضهم على بعض الاختلاف في الفتيا كإنكارهم غير ذلك، وقد قال ابن عباس: من شاء باهلته عند الحجر الأسود في العول في الفرائض، وفي تخليد القاتل. وقال: أما تخافون أن يخسف الله بكم الأرض أقول لكم: قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر، وعمر. وقال ابن عباس: أأنتم أعلم أم الله تعالى؟ يقول: {الَّذِينَ آمَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُواْ أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً } . فقلتم أنتم. لها نصف ما ترك وإن كان له ولد، وهذا ابن عمر يقول إذ أمر بالمتعة في الحج، فقيل له: أبوك نهى عنها فقال: أيهما أولى أن يتبع، كلام الله أو كلام عمر؟. وهذا عمران بن الحصين يقول في نهي عمر عن المتعة في الحج: نزل بها القرآن وعملناها مع النبي ، قال فيها رجل برأيه ما شاء. وهذا ابن الزبير يقول لابن عباس في متعة النساء: لئن فعلتها لأرجمنك فجرب إن شئت.

وهذا عمر قد فسخ بيع أمهات الأولاد وردهن حبالى من تستر، وفسخ فعل أبي بكر في استرقاق نساء المرتدين، وكان يضرب على الركعتين بعد العصر، وكان طلحة وأبو أيوب وعائشة يصلونهما، وتستر بها أبو أيوب وأبو طلحة مدة حياة عمر، فلما مات عاوداهما. وقال ابن مسعود إذ سمع فتيا أبي موسى الأشعري في ابنة وابنة وابن أخت، ثم قال عن ابن مسعود إنه سيوافقني في هذا، فقال ابن مسعود: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين. فجعل الفتيا بالخطأ ضلالاً وخلافاً للهدى، وهذا أكثر من أن يحاط به إلا في سفر ضخم جداً، فبطل ما احتجوا به من ذلك، وبالله تعالى التوفيق.

واحتجوا بقوله عليه السلام: «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَيَّ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنَ الآخَر فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا سَمِعَ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلاَ يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ» أو كما قال عليه السلام. قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه، بل هو حجة عليهم، لأن النبي فعل ما أمر به من الحكم الظاهر من البينة أو اليمين، وأخبر الناس أن ذلك لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً، ولا يحيل شيئاً عن وجهه، فلو كان حكم أحد من الحكام حقّاً، وإن كل ما خالفه حقاً، لكان ذلك حكم النبي ولكان هذا بيان واضح في أن الحق في واحد، وأن ما خالفه خطأ، وحكم النبي في الظاهر بأن المال لزيد هو غير وجوب كون ذلك المال ملكاً على الحقيقة لزيد، فهما شيئان متغايران. وإذا كانا كذلك فمن الممكن أن يكون أحدهما حقّاً والآخر باطلاً، فبطل احتجاجهم بذلك في قول الحق في وجهين مختلفين، بل قد أخبر عليه السلام أن الحق حق، وأن حكمه لا يحيله عن وجهه، ولا يوجب إحلال المقضي به لغير صاحبه، فإن قالوا مشاغبين: أحكم رسول الله في ظاهر الأمر بما نهى عن أخذه في الباطن حكم بحق أو حكم بباطل، فإن قلتم بباطل كفرتم، وإن قلتم بحق فهو قولنا، قلنا لهم وبالله تعالى التوفيق: لا يحل لمسلم أن يظن أن النبي يحكم بباطل وهو يعلم أنه باطل، ومن أجاز هذا أو ظن جوازه فهو كافر حلال الدم والمال.

ولكن القول أنه ما حكم بشهادة الشهود واليمين إلا بحق مقطوع على أنه حق كما أمره الله عز وجل، وأمر المحكوم له بخلاف ما هو في باطنه حق بألا يأخذه. ثم نقول: إنه قد صح يقيناً أنه عليه السلام يحكم بما هو عنده حق فيوافق خلاف ما أمر الله تعالى به وهذا لا يسمى باطلاً، ومن سمى هذا باطلاً فهو كافر، وذلك نحو سلامه في الظهر أو العصر بالمدينة من ركعتين أو ثلاث، وإعراضه عن الأعمى فنزل في ذلك من القرآن ما نزل ورسول الله إنما قصد في كل ذلك ما هو حق عنده. ولم يكن ذلك عند الله تعالى كذلك، فصح أن الحق في واحد ولا بد، فمن خالفه ناسياً أو هو يرى أنه حق، فليس آثماً، ولكنه مأجور أجراً واحداً، ومن خالفه عامداً عالماً فهو إما فاسق وإما كافر، إن كان خلافاً للإسلام، وبالله تعالى التوفيق. ويسألون عن فقيهين، رأى أحدهما إباحة دم إنسان، ورأى الآخر تحريمه، ورأى أحدهما تارك الصلاة كافراً، ولم يره الآخر كافراً، ورأى أحدهما الساحر كافراً، ولم يره الآخر كافراً، فإن أطلقوا أن كل ذلك حق عند الله عز وجل لحقوا بالمجانين، وجعلوا إنساناً واحداً كافراً في جهنم مخلداً أبد الأبد، مؤمناً في الجنة مخلداً أبد الأبد، وهذا غاية الجنون، وليس هذا الباب من نوع ما أمرنا بإعطائه وحرم على الآخذ أخذه، فهذان حكمان على إنسانين مختلفين، كسائل سأل وهو غني فأعطاه المسؤول، فالمعطي محسن مأجور، والآخذ فاسق عاص آكل سحتاً، وكذلك فادي الأسير ومعطي الرشوة في دفع مظلمة. وقد جاء النص بذلك في نهي النبي عن المسألة.

وقالوا أيضاً: ما تقولون فيمن صلى أربعاً وشك أصلى ثلاثاً أم أربعاً، فأنتم تأمرونه بأن يصلي حتى يكون على يقين من أنه صلى أربعاً، فقد أمرتموه بركعة خامسة، فأنتم قد أمرتموه بالخطأ. فالجواب وبالله تعالى التوفيق: إننا لم نأمره قط بأن يصلي خامسة، وإنما أمرناه أن يصلي أربعاً لا أكثر، والخامسة التي زاد فيها هو فيها مخطىء بلا شك عند الله عز وجل. وما أمر بها قط وهو يدري أنها خامسة، ولكن أمر بها يقيناً إذا لم يدر أنها خامسة والإثم عنه مرفوع فيها، ولسنا ننكر رفع المأثم، وإنما ننكر رفع الخطأ في الباطن، فلو لم يصل الخامسة وهو غير موقن بأنه صلى أربعاً لكان مفسداً لصلاته، لأنه لم يصل الخامسة التي أمر بصلاتها، ومن باب إقدامه على ترك إتمام صلاته قبل أن يوقن بتمامها، فهما شيئان متغايران دخل الغلط على من أراد مزجهما. وهكذا القول في الاجتهاد في القبلة إنما هو مأمور بمقابلة المسجد الحرام فقط، وغير مأمور بالصلاة إلى جهة غيرها، لكن الإثم عنه مرتفع إن وافق غيرها باجتهاده، وهو مخطىء وغير مأجور في ذلك، وإنما يؤجر على اجتهاده لا على ما أداه إليه الاجتهاد إلا أن يكون يؤديه إلى حق فحينئذ يؤجر أجرين أجراً على الطلب وأجراً على الإصابة، ولسنا نقول: إن كل مجتهد فهو مأمور بما أداه إليه اجتهاده بل هذا عين الخطأ، ولكنا نقول: كل مجتهد فهو مأمور بالاجتهاد وبإصابة الحق والاجتهاد فعل المجتهد وهو غير الشيء المطلوب، فإذا أمرنا بالطلب لا بالشيء الذي وجد ما لم يكن عين الحق، والاجتهاد كله حق وهو طلب الحق وإرادته، وإنما غلط من غلط، لأنه توهم أن الاجتهاد هو فعل المجتهد للشيء الذي أداه إليه اجتهاده، فسقطوا سقوطاً فاحشاً. وقال تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ } فأوجب تعالى التفقه وهو طلب الحقائق في واجبات الشريعة، وقال عليه السلام: «أَنْ تَضِلُّوا بِالنَّاسِ يَمِيناً وَشمَالاً» ففي هذا إيجاب إصابة الحق، وفي نهيه تعالى عن الكلام بغير علم إيجاب لإصابة الحق.

حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي، نا ابن مفرج، ثنا الصموت، ثنا البزار، وهو أحمد بن عمر بن عبد الخالق، نا الحسين بن مهدي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة/ عن النبي أنه قال: «إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ وَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِنْ حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ» وقد شغب بعضهم في قوله في هذا الخبر، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فقال: معناه فتخطى صاحب الحق. قال أبو محمد: وهذا عليهم لا لهم، لأنه ليس إلا خطأ أو صواب، فإذا تخطى صاحب الحق فقد حصل في الخطأ ولم يأمر الله تعالى قط الحاكم بإصابة صاحب الحق، لأنه تكليف ما ليس في وسعه، إنما أمره بالحكم بالبينة العدلة عنده، أو اليمين أو بالإقرار أو بعلمه، فما حكم به من ذلك في موضعه فقد حكم بيقين الحق، أصاب صاحب الحق أو لم يصب، فإن قال قائل: بل تخطى الخطأ، قيل له هذا خروج عن المعقول، لأنه إذا تخطى الخطأ، قيل له هذا خروج عن المعقول، لأنه إذا تخطى الخطأ فقد أصاب، وإذا أصاب فمن الذي أعطي أجراً واحداً على صوابه، ومن الذي أعطي أجرين على صوابه، وهذا وسواس ورقة في الدين ودليل على فساد الاعتقاد، وقال بعضهم: لو كان الحق في واحد لكان ما خالفه ضلالاً. قال أبو محمد: ونعم هو ضلال، ولكن ليس كل ضلال كفراً ولا فسقاً إلا إذا كان عمداً، وأما إذا كان عن غير قصد فالإثم مرفوع فيه كسائر الخطأ ولا فرق، وقال بعضهم: لو كان الحق في واحد لنص الله على ذلك نصاً لا يحتمل التأويل. قال أبو محمد: فالجواب: أن الله تعالى قد فعل، والآيات التي تلونا في باب ذم الاختلاف من كتابنا هذا وهو قبل هذا الباب الذي نحن فيه، فإن تلك الآيات ناصَّة نصّاً جليّاً على أن الحق في واحد، وأن سائر الأقوال كلها فاسدة وخطأ، وأمره تعالى بالرد عند التنازع إلى القرآن والسنة بيان جليّ أن القول الذي يشهد له النص هو الحق وهو من عند الله تعالى، وما عداه باطل ليس من عنده. وقد أخبر تعالى أن الاختلاف ليس من عنده عز وجل، فصح أن ما لم يكن من عنده تعالى فهو باطل، فصح أن الحق في واحد ضرورة وبالله تعالى التوفيق، واحتج بعضهم في ذلك بأن الحاكم مأمور بإنفاذ ما يشهد به الشاهدان العدلان عنده، وقد يشهدان على باطل فهو مأمور بما هو في الباطن باطل.

قال أبو محمد: وهذا تمويه شديد، ونعم قد أمره الله بإنفاذه شهادة هذين الشاهدين اللذين يشهدان بالباطل، بل نهاه عن ردهما، لأنه لا يدري أنهما فاسقان على الحقيقة أو مغفلان لا عدلان، ولكن لما لم يعلمهما كذلك رفع عنه الإثم في الباطن، وأمره بالحكم فهما في الظاهر، وليس يدخل بهذا في جملة المجتهدين، بل قد حكم بالحق المقطوع، على أن الله تعالى أمره بالحكم به، ولو رده لكان عاصياً لله تعالى، فهذا بمنزلة ما أمرنا به من فك الأسير ففكه بالمال فرض علينا، وأخذ العدو ذلك المال حرام عليه، وقد بين رسول الله هذا بقوله: «فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلاَ يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ» فقد نهى النبي من علم الحقيق عن أن ينفذ بخلاف ما يدرك أنه حق، وسألت بعضهم فقلت له: ما تقول فيمن لقي أجنبية فظنها زوجته فوطئها أمصيب هو محق أم مخطىء؟ فقال لي: ما حرمها الله قط عليه مع جهله بأنها أجنبية، فقلت له: لقد أقدمت على عظيمة في قولك، إن الله تعالى لم يحرم عليه الأجنبية مع بلوغ التحريم إليه وخرقت الإجماع والنص بكذبك في قوله تعالى: {إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذلِكَ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْعَادُونَ } وهذه ليست بزوجة له ولا ملك يمين فهو عاد مخطىء واطىء حرام إلا أن الإثم عنه ساقط لجهله فقط، وأيضاً فإذا لم تكن حراماً عليه فهي بلا شك حلال له إذ ليس في العالم إلا حلال أو حرام. وقال ابن عباس: ما بعث محمد إلا محرماً ومحللاً. قال ذلك لإنسان سمعه يقول: إن النبي قال في الضب: «لاَ أُحِلُّهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ» فقال له ابن عباس ما ذكرنا أو كلاماً هذا معناه، فانقطع واحتج بعضهم باستخلاف أبي بكر على القضاء زيد بن ثابت، وهو مخالفه في أقضية كثيرة. قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه، لأننا لا نقلد أبا بكر ولا غيره، وهم يخالفون أبا بكر في عدة قضايا بلا دليل، فلا ينكروا علينا خلافه حيث قام الدليل على خلاف قوله، وقال بعضهم: لو كان الله تعالى كلفنا إصابة الحق وإدراك الصواب لكان تعالى قد كلفنا ما لا نطيق.

قال أبو محمد: وهذا تمويه ضعيف، وكذب القائل ما ذكرنا وما كلفنا عز وجل من ذلك إلا ما نطيق، لأنه قد أدرك الصواب كثير من الناس ووجدوه وجوداً صحيحاً أيقنوا فيه أنهم محقون، وما أمكن بعضنا فهو لسائرنا ممكن وما توفيقنا إلا بالله تعالى، وقال بعضهم: لو كان الناس مكلفين عين الصواب لكان على من خالفه الإعادة لكل ما عمل بغير الحق.

قال أبو محمد: أما ما كان من الشرائع مرتبطاً بوقت محدود الأول والآخر، فلا إعادة على من تركه أصلاً، إلا حيث جاء النص بإعادته، لأنه لا سبيل إلى رجوع وقت تلك الشريعة، وهي لم نؤمر بها إلا في ذلك الوقت، فلا سبيل إلى أدائها، إذ لا سبيل إلى الوقت الذي لا تؤدى إلا فيه كالصلاة وما أشبهها، والصيام ونحوه فلا يقضي شيئاً من ذلك لا جاهل ولا عامد ولا متأول، حاشى الناسي والنائم للصلاة، وحاشا المريض والمسافر والمتقيىء عمداً للصوم فقط، وأما ما كان مرتبطاً بوقت محدود الأول غير محدود الآخر، أو كان غير مرتبط بوقت فهو مؤدى أبداً، ومعاد، ولا بد كإنسان جهل الزكاة في البر فبقي سنين مسلماً مالكاً لمقدار تجب فيه الزكاة منه، ثم علم بعد ذلك فعليه الزكاة للسنين الخالية، وكإنسان لم يعلم أن السلم في غير المكيل والموزون لا يجوز، فسلم سنين جمة في حيوان، أو فيما لا يكال ولا يوزن، ثم علم فعليه فسخ كل ما أخذ من ذلك ورده إلى أربابه، والحكم فيه كحكم الغاصب فيما بيده إذا تاب ولا فرق، وكإنسان أداه اجتهاده إلى أنه لا نفقة لموروثه وذي رحمه المحرمة عليه، فأقام كذلك عشرات سنين، ثم علم فهي دين عليه يؤديها إليهم أبداً، ويخرج من رأس ماله إن مات، وهكذا في كل شيء، وبالله تعالى التوفيق. وشغب بعضهم بأن العامي إذا اختلف عليه الفقهاء فإنه مخير في أقوالهم. قال أبو محمد: وهذا خطأ، ولسنا نقول به، وقد بينا هذه المسألة في باب التقليد من كتابنا هذا، فأغنى عن إعادته، وموَّه بعضهم بأن قال: الميتة عين واحدة وهي حلال للمضطر حرام على غير المضطر.

قال أبو محمد: وهذا عين الشغب والتمويه، لأننا لم ندفع نحن اختلاف حكم العين الواحدة على إنسانين متغايرين، أو في وقتين مختلفين، بل هذا لازم في كل عين، فمال زيد حلال لزيد حرام على عمرو، والأكل في شوَّال حلال للبالغين العقلاء وحرام عليهم في رمضان، وهكذا جميع الشرائع أولها عن آخرها. وهكذا كل أحد مرة تلزمه الصلاة إذا دخل وقتها، ومرة تحرم عليه قبل دخول وقتها، ومرة يحرم دم زيد، ومرة يحل، وإنما أنكرنا أن تكون الميتة حلالاً لزيد حراماً عليه في وقت واحد، وأن يكون البيع تامّاً قبل التفرق بالأبدان، غير تام قبل التفرق بالأبدان، والقصاص من القاتل واجباً حراماً في وقت واحد، فمثل هذا الجنون أنكرنا لأنه لا يصدقه ذو عقل، ولا من به طُباخ، ولأنه شيء لا يقدر عليه أحد، لأنه يؤدي إلى الوسواس، وإلى أن يقال لزيد: إن فعلت هذا الفعل فأنت مأجور عليه وفي الجنة، وأنت آثم عليه وفي النار وفي وقت واحد، ولا سبيل إلى أن يكون أحد في النار وفي الجنة في وقت واحد، ولا أن يكون بفعل واحد عاصياً لله عز وجل بذلك الفعل مطيعاً له في وقت واحد. فهذا الوسواس أبطلنا لا غيره مما يعقل؛ وقال بعضهم: لو كنا مكلفين إصابة الحق لكان تعالى قد نصب عليه دليلاً من أصابه علم أنه أصابه، ومن أخطأه علم أنه أخطأه.

قال أبو محمد: والجواب عن هذا: أن أوائل مذاهبنا كلها نحن نقول فيها بذلك، وأصل مذهبنا أن الأخذ بظاهر القرآن والحديث الصحيح حق، ونحن على يقين من أننا مصيبون في ذلك، وفي كل قول أدانا إليه أخذنا بظاهر القرآن والحديث الصحيح، وأن من خالفنا مخطىء عند الله عز وجل، ونحن على يقين من ذلك، لا نشك فيه ولا يكن خلافه، وإنما يخفى علينا الحق في بعض الجزئيات، مثل بناء حديثين بأعيانهما لا ندري أيهما الناسخ من المنسوخ، ولسنا ننكر خفاء الحق علينا في بعض هذه المواضع، وقد علم غيرنا بلا شك وجه الحق فيما خفي علينا كما علمناه نحن فيما خفي على غيرنا، ومن شاهد النبي وورود الأوامر منه علم اليقين فيما غاب عنا بلا شك. وقال بعضهم: قد يكون الإنسان على مذهب يعضده ويقاتل عنه، ويعتقد الحق فيه ثم ينتقل إلى غيره. قال أبو محمد: لو قال هذا من يبطل الحقائق لكان أشبه بقوله، وهذا لا معنى له، لأن كل من كان على مذهب ثم تركه لآخر فإنه لا يخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما البتة، إما أن يكون على حق ثم دخلت عليه شبهة لم ينعم فيها النظر، ولا تقصي البرهان على شرائطه، فترك الحق للباطل، وأخطأ في ذلك، أو كان على مذهب لم يقم له على صحته برهان، وإنما اعتقده بشبهة لم يتقص فيها طرائق البرهان فتركه لشبهة أخرى دخلت عليه، فانتقل من باطل إلى مثله، أو تركه لشيء يقوم عليه برهان صحيح، فانتقل من باطل إلى حق فهو لا بد مغفل ضرورة ومخطىء بلا شك، ومضرب عن طلب البرهان الصحيح، إما أنه لم يبلغه، وإما لأنه لم يتقصه ولا تأمله، فلا بد له من الخطأ كما قلنا إما في اعتقاده الأول الذي انتقل عنه، وإما في اعتقاده الثاني الذي انتقل إليه أو في كليهما. ونحن لم ننف الخطأ عن الناس بل أثبتناه، وإنما نفينا التضاد على الحق، وأن ينتقل من حق غير منسوخ إلى حق مضاد لذلك الحق الذي انتقل عنه، فهذا هو المحال الذي لا سبيل إليه البتة. وقد بينا وجوه البراهين الصحاح الذي لا يصح شيء إلا بها، والبرهان الذي لا يكون أبداً إلا صحيحاً، وبينا ما يظن أنه برهان وليس ببرهان في كتابنا الموسوم بالتقريب لحدود المنطق ــــ وهو كتاب جليل المنفعة عظيم الفائدة، لا غنى لطالب الحقائق عنه ــــ فمن أحب أثلج، وأن يقف على علم الحقائق فليقرأه. ثم ليقرأ كلامنا في وجوه المعارف من كتابنا الموسم بكتاب الفصل، ثم ليقرأ كتابنا هذا فإنه يلوح له الحقائق دون إشكال، وبالله تعالى التوفيق، فإذا بطل كل ما شغبوا به بحمد الله، فلنقل في إقامة البرهان على إبطال قولهم الفاسد وبالله تعالى نعتصم. فمن ذلك أن القائلين بهذه المقالة إنما يقولون بها باتفاق منهم، حيث لا يوجد نص من قرآن أو سنة صحيحة على حسب اختلافهم في صفة ما يجب قبوله من السنن، وأما حيث يوجد نص قرآن أو سنة فلا يسع أحداً عندهم اجتهد في خلافها، بل هو مخطىء مخالفها عندهم.

قال أبو محمد: فإذا كان هذا قولهم فقد كفينا بحمد الله تعالى مؤونتهم، لأنه لا نازلة إلا وفيها نص موجود، ولو لم يكن كذلك لكان ذلك الحكم شرعاً في الدين ليس من الدين، وهذا تناقض وموَّهوا أيضاً بلفظه «الاجتهاد» فقالوا: هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد، وهذا مما لا يسوغ فيه الاجتهاد. قال أبو محمد: حقيقة الأمر هي أنهم إن كانوا يعنون بالاجتهاد اجتهاد المرء نفسه في طلب حكم دينه في مظان وجوده ــــ ولا مظان لوجود الدين إلا القرآن والسنن ــــ فقد صدقوا، والاجتهاد المذكور فرض على كل أحد في كل شيء من الدين، فهو قولنا، وإن كانوا يعنون بالاجتهاد أن يقول برأيه ما أداه إليه ظنه، فهذا باطل لا يحل أصلاً في شيء من الدين، وإيقاع لفظه «الاجتهاد» على هذا المعنى باطل في الديانة وباطل في اللغة، وتحريف للكلم عن مواضعه، ونعوذ بالله من هذا ومما يبطل قولهم ــــ وإن كان فيما أوردنا كفاية ــــ أنهم يقولون: إن كل قائل مجتهد فهو حق محق مصيب، ونحن نقول: إنهم في قولهم هذا مخطئون عند الله عز وجل بلا شك، وإنهم فيه على باطل، فإذا حكموا لنا بالصواب والصدق في قولنا، فقد أقروا ببطلان قولهم، لأننا محقون في قولنا أنهم مخطئون بإقرارهم، وفي هذا كفاية لمن عقل، ويقال لهم أفي المتكلمين في الفتيا أحد أخطأ أم لا؟ فإن قالوا لا، كابروا لأن الحس يشهد بأن الخطأ موجود، وإن قالوا نعم، تركوا قولهم الفاسد إن كل مجتهد مصيب، ويسألون عن نهيه تعالى عن التفرق أنهي عن حق أم عن باطل؟ فإن قالوا: عن حق كفروا. وإن قالوا: نهي عن باطل، تركوا قولهم الفاسد، وكل آية تلوناها في باب ذم الاختلاف من كتابنا هذا فهي مبطلة لقولهم الفاسد في هذا الباب وبالله تعالى التوفيق.

ومن ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً } فلم يطلق لنا تعالى البقاء على التنازع وأمرنا بالرد إلى النص والأخذ به، وأيضاً فإن الدين ليس موكولاً إلى ما أراد القائلون أن يقولوه وقائل هذا كافر، وإنما الدين مردود إلى نص إجماع، فمن خالف الوجه في ذلك فهو مخطىء. وأيضاً فإن الله تعالى يقول: {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ } وليس في الوسع أن يعتقد أحد كون شيء واحد حراماً حلالاً في وقت واحد على إنسان واحد، ولا أن الدين ينتقل حكمه من تحليل إلى تحريم إذا حرم الشي مفت ما وحلله مفت آخر. وأيضاً فإن المفتي ليس له أن يشرع، ولا أن يحلل ولا أن يحرم، وإنما عليه أن يخبر عن الله تعالى بحكمه في هذه النازلة، ومن المحال أن يكون حكم الله تعالى فيها غير مستقر، إما بتحليل، وإما بتحريم، وإما بوجوب.

قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الأِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } مبين أن الحكم قد استقر في كل نازلة، إما بتحريم، وإما بتحليل، وإما بإيجاب، ومن حلل وحرم باختلاف الفقهاء، فقد أقر أنهم يحرمون ويحللون ويوجبون، فهذا كفر ممن اعتقده، وقوله تعالى: {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ } مبطل لقول من قال: إن الشيء يكون حراماً حلالاً باختلاف الفقهاء فيه، ومخبر أن قائل ذلك كاذب، وأنه ما حرم الله تعالى فهو حرام لا حلال، وما أحله تعالى فهو حلال لا حرام، وكذلك القول فيما أوجب تعالى.

وقال : «إِنَّ الحَلالَ بَيِّنٌ وَإَنَّ الحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ» فلو لم يكن علينا إصابة الحق، وكنا لا يلزمنا شيء إلا الاجتهاد فقط ــــ لكان كل أحد من الناس عالماً بحكم تلك المشتبهات؛ بل كانوا ناقلين بأقوالهم للحرام البيِّن إلى التحليل؛ وللحلال البين إلى التحريم وهذا كفر وتكذيب للنبي . فصح لما ذكرنا أن من لم يعلم تلك المشتبهات فقد جهلها، ومن جهلها فقد أخطأها ولم يصب الحق فيها، وصح أن القائل في الحرام: أنه حلال أو في الحلال أنه حرام مخطىء بيقين لا شك فيه، وبالله تعالى التوفيق. ويلزم من قال: إن كل قائل مجتهد مصيب ــــ أن يقول: إن من قال: إن المتأولين كفار أن يكون محقّاً صادقاً، وأن يقول: إن من قال إنهم مؤمنون فساق أن يكون محقّاً صادقاً، وأن يقول: إن من قال إنهم مؤمنون غير فساق أن يكون محقّاً صادقاً، فيلزم من هذا أن يكون الرجل كافراً مؤمناً فاسقاً فاضلاً في وقت واحد؛ وهذا لا يقوله من يقذف بالحجارة. ويلزم من هذا أن يكون المرء في الجنة مخلداً، وفي النار مخلداً في وقت واحد، لأن الكافر مخلد في النار، والمؤمن مخلد في الجنة، فإذا كان المرء كافراً بقول من قال فيه إنه كافر، ومؤمناً بقول من قال فيه إنه مؤمن فهو في الجنة وفي النار في وقت واحد، وهذا ما لا يقوله إلا موسوس، وكل ذلك قد قال به فضلاء أئمة من أهل العلم يعني تكفير أهل الأهواء، وإبطال تكفيرهم من الصحابة والتابعين إلى هلم جراً، ويكفي من هذا أن تعالى قد نص على أن سبيله واحدة، وأن سائر السبل متفرقة عن سبيله. وقد نص النبي على تخطئة جماعة من الصحابة رضي الله عنهم من المجتهدين كتخطئته عليه السلام أبا بكر في تفسيره للرؤيا، وعمر في قوله في هجرة المهاجرين إلى الحبشة، وأسيد بن الحضير في قوله: بطل جهاد عامر بن الأكوع، وسائر الفتاوى التي أخطؤوا فيها؛ كأبي السنابل في وضعه على الحامل المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين، ومثل هذا كثير: وبالله تعالى التوفيق. حدثنا محمد بن سعيد، نا أحمد بن عبد البصير، ثنا قاسم بن أصبغ، ثنا محمد بن عبد السلام الخشتي، ثنا محمد بن المثنى، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن خالد بن سعد قال: دخل أبو مسعود على حذيفة فقال: اعهد إليّ، قال: ألم يأتك اليقين؟ قال: بلى فإن الضلالة كل الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر أو تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله أو في أمر الله، فإن دين الله واحد، فبين حذيفة ووافقه أبو مسعود رضي الله عنهما، وهذا نص قولنا، والذي لا يجوز غيره، وهو ما استقر عليه الأمر إذا مات النبي وبالله تعالى التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

ابن حزم - الإحكام في أصول الأحكام/المجلد الثاني/الجزء الأول

في استصحاب الحال (1) | في استصحاب الحال (2) | في استصحاب الحال (3) | وهو باب الحكم بأقل ما قيل | في ذم الاختلاف | في أن الحق في واحد وسائر الأقوال كلها باطل | في الشذوذ | في تسمية الصحابة الذين رويت عنهم الفتيا | في الدليل | في لزوم الشريعة الإسلامية لكل مؤمن وكافر في الأرض | في صفة التفقه في الدين | في وجوب النيات في جميع الأعمال | في شرائع الأنبياء عليهم السلام قبل محمد أيلزمنا اتباعها | في شرائع الأنبياء عليهم السلام قبل محمد أيلزمنا اتباعها