محلى ابن حزم - المجلد الرابع/الصفحة الرابعة عشر

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة


كتاب البيوع

1465 - مسألة : فمن غبن في بيع اشترط فيه السلامة فهو بيع مفسوخ ؛ لأن بيع الغش بيقين هو غير بيع السلامة الذي لا غش فيه ، هذا أمر يعلم بالمشاهدة ، فإذا هو كذلك فالبيع المنعقد بينهما في الباطن ليس هو الذي عقد عليه مشترط السلامة ولا يحل أن يلزم غير ما عقد عليه ، ولا يحل له أن يتمسك بما لم يعقد عليه بيعه الذي تراضى به ، لأن مال الآخر حرام عليه إلا ما تراضى معه ، وكذلك ماله على الآخر أيضا . وأما إذا علم بقدر الغبن كلاهما ، وتراضيا جميعا به ، فهو عقد صحيح ، وتجارة عن تراض ، وبيع لا داخلة فيه . وأما إذا لم يعلما أو أحدهما بقدر الغبن ، ولم يشترطا السلامة ولا أحدهما فله الخيار إذا عرف في رد أو إمساك ؛ لأن البيع وقع سالما على الجملة ، فهو بيع صحيح . ثم وجدنا النبي قد جعل الخيار لمن قال : " لا خلابة ثلاثا " إن شاء أمسك وإن شاء رد فوجب أن لا يحل ما تزيد فيه الخادع على المخدوع إلا بعلم المخدوع وطيب نفسه ، فإن رضي بترك حقه فذلك له ، وإن أبى لم يجز له أخذ ما ابتاع بغير رضى البائع ، فله أن يرده . وقد صح الإجماع المقطوع به على أن له الرد - واختلف الناس : هل له الإمساك أم لا ؟ وقد قال الله تعالى { إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } . فصح أنه إذا رضي ما ابتاع فذلك - وبالله تعالى التوفيق . قال علي : والقيمة قيمتان باتفاق جميع أهل الإسلام - قديما وحديثا - فقد كان التجار على عهد رسول الله يبيعون ما يشترون طلب الربح ، هذا أمر متيقن ، فقيمة يبتاع بها التجار السلع لا يتجاوزونها إلا لعلة ، وقيمة يبيع بها التجار السلع لا يحطون عنها ولا يتجاوزونها إلا لعلة ؛ فهاتان القيمتان تراعيان لكل قيمة في حالها . قال أبو محمد : واحتج أصحابنا في إبطالهم البيع بأكثر مما يساوي - وإن علما جميعا بذلك وتراضيا به بأن قالوا : { نهى رسول الله عن إضاعة المال } ، قالوا : والمشتري الشيء ، بأكثر من قيمته والبائع له بأقل من قيمته كلاهما مضيع لماله . قالوا : ولا يجوز إخراج المال عن الملك إلا بعوض أجر من الله تعالى فهو أفضل عوض ، وإما بعوض من أعراض الدنيا كعمل في الإجارة ، أو عرض في التجارة ، أو ملك بضع في النكاح ، أو انحلال ملكه في الخلع ، ونحو ذلك مما جاءت به النصوص . قالوا : ومن باع ثمرة بألف دينار ، أو ياقوتة بفلس ، فإن هذا هو التبذير ، والسرف ، وبسط اليد كل البسط ، وأكل المال بالباطل - قال أبو محمد : لا حجة لهم غير ما ذكرنا . قال أبو محمد : فنقول لهم - وبالله تعالى التوفيق - : إن الذي قلتم إنما هو فيما لا يعلم بقدره ، وأما إذا علم بقدر الغبن وطابت به نفسه فهو بر بر به معاملة بطيب نفسه ، فهو مأجور ؛ لأنه فعل خيرا ، وأحسن إلى إنسان ، وترك له مالا ، أو أعطاه مالا ، وليس التبذير ، والسرف ، وإضاعة المال ، وأكله بالباطل إلا ما حرمه الله عز وجل على ما بينا في : " كتاب الحجر " من ديواننا هذا وأما التجارة عن تراض فما حرمها الله تعالى قط ، بل أباحها . قال أبو محمد : وإنما يجوز من التطوع بالزيادة في الشراء ما أبقى غنى ؛ لأنه معروف من البيع ، وقد قال رسول الله  : { كل معروف صدقة } وقال  : { الصدقة عن ظهر غنى } . وأما ما لم يبق غنى فمردود لا يحل ، لقول رسول الله  : { من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } . قال علي : ومما يبين صحة قولنا : ما رويناه من طريق مسلم أنا أبو كامل - هو فضيل بن حسين الجحدري أنا عبد الواحد بن زياد أنا الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال { كنا مع رسول الله في سفر فتخلف ناضحي ؛ فذكر الحديث وفيه فما زال يزيدني ويقول : والله يغفر لك } . قال أبو محمد : فلا يخلو أول عطاء أعطاه رسول الله في الجمل من أن يكون هو قيمة الجمل أو أقل من قيمته أو أكثر من قيمته فإن كان قيمته فقد زاده بعد ذلك ، وفي هذا جواز البيع بالزيادة على القيمة عن رضاهما معا - وإن كان أعطاه أولا أقل من القيمة أو أكثر - فهذا هو قولنا وهو عليه السلام لا يسوم بما لا يحل ولا يخدع ولا يغر ولا يغش - فهذا نفس قولنا ولله الحمد . وكذلك قوله عليه السلام : { لا يسم أحدكم على سوم أخيه } فيه إباحة المساومة ، وهي عند كل من يدري اللغة العربية معروفة ، وهي أن يسأل أحدهما ثمنا يعطيه الآخر أقل - فلو كان إعطاء أقل من القيمة أو طلب أكثر منها طلبا باطلا لما أباحه الله تعالى على لسان رسوله . فصح أن كل ذلك جائز إذا عرفاه وعرفا مقداره وتراضيا معا به ، ولم يكن خديعة ولا غشا . وكذلك ما جعل عليه السلام لمنقذ من الخيار في رد البيع أو إمضائه وكان يخدع في البيوع فيه إجازة البيع الذي فيه الخديعة إذا رضيها المخدوع وعرفها . وكذلك الذي رويناه من طريق مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد الجهني : { أن رسول الله سئل عن الأمة إذا زنت ؟ فقال : إذا زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فبيعوها ، ولو بضفير أو بحبل من شعر } فأباح عليه السلام بيعها بحبل من شعر إذا رضي بائعها بذلك . وقد أجاز أصحابنا الذي أنكروا ههنا في حس مس إذ أجازوا بيع عبد بعشرة دنانير ، واشتراط مال وهو أنه عشرة آلاف دينار ، ولم ينكروه أصلا ، وكيف ينكرونه ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أباحه جملة ؟ وهذا أخذ مال بغير صدقة ولا عوض . قال أبو محمد : وليس في شيء من هذه الأخبار متعلق لمن أجاز البيع الذي فيه الخديعة المحرمة والغش المحرم من الغبن الذي لا يدريه المغبون . لأنه ليس فيها دليل على شيء من ذلك ، إنما فيها جواز ذلك إذا علمه الراضي به في بيعه فقط ، ولا يجوز الرضا بمجهول أصلا ؛ لأنه ممتنع في الجبلة ، محال في الخلقة ، وقد يقول المرء : رضيت رضيت ، فيما لا يعلم قدره ، فإذا وقف عليه لم يرضه أصلا ، هذا أمر محسوس في كل أحد ، وفي كل شيء . قال علي : واحتج المذكورون بما روينا من طريق عبد الملك بن حبيب الأندلسي قال : بلغني عن ابن عمر أنه كان يقول إذا بعث من يبتاع له سلعة : ارثم أنفه . ومن طريق ابن حبيب حدثني عبد العزيز الأويسي ، وعبد الملك بن مسلمة عن إسماعيل بن عياش عن عمرو بن المهاجر عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : وددت أني لا أبيع شيئا ولا أبتاعه إلا بطحت بصاحبه . وبما ذكرنا عن الشعبي من قوله : البيع خدعة ؟ قال أبو محمد : هذا كله باطل ، وابن حبيب متروك ، ثم هو عن ابن عمر بلاغ كاذب ، ثم لو صح لما فهم منه أحد إباحة غبن ، ولا خديعة ، إنما معنى " ارثم أنفه " خذ أفضل ما عنده - وهذا مباح إذا تراضيا بذلك ، وأعطاه إياه بطيب نفسه . وأما حديث عمر بن عبد العزيز فإسماعيل بن عياش لا شيء - وكم قصة خالفوا فيها عمر بن عبد العزيز ؟ كسجوده في { إذا السماء انشقت } وإباحته بيع السمك في الماء قبل أن يصاد ، وعشرات من القضايا ، فمن الباطل أن يكون ما صح عنه ليس حجة وما لم يصح عنه حجة - وبالله تعالى التوفيق . والذي جاء من طريق الشعبي هو من طريق جابر الجعفي ، وقد خالفه القاسم ، وغيره ، ولا حجة في أحد دون رسول الله .

1466 - مسألة : ولا يجوز البيع بثمن مجهول ، ولا إلى أجل مجهول كالحصاد ، والجداد ، والعطاء ، والزريعة ، والعصير ، وما أشبه هذا - وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي ، وأبي سليمان ؛ لأن كل ما ذكرنا يتقدم بالأيام ويتأخر فالحصاد ، والجداد ، يتأخران أياما إن كان المطر متواترا ، ويتقدمان بحر الهواء وعدم المطر ، وكذلك العصير ، وأما الزريعة فتتأخر شهرين وأكثر لعدم المطر - وأما العطاء فقد ينقطع جملة . وأيضا : فكل ذلك شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإنما يجوز الأجل إلى ما لا يتأخر ساعة ولا يتقدم ، كالشهور العربية والعجمية ؛ أو كطلوع الشمس أو غروبها ، أو طلوع القمر أو غروبه ، أو طلوع كوكب مسمى أو غروبه ، فكل هذا محدود الوقت عند من يعرفها ، قال الله تعالى { يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج } حاشا ما ذكرنا من المبيع إلى الميسرة فهو حق للنص في ذلك ، ولأنه حكم الله تعالى في كل من لا يجد أداء دينه . ولا يجوز الأجل إلى صوم النصارى أو اليهود أو فطرهم ، ولا إلى عيد من أعيادهم ؛ لأنها من زينتهم ولعلهم سيبدو لهم فيهما ، فهذا ممكن . وقال الشافعي : لا يجوز الأجل إلا بالأهلة فقط وذكر هذه الآية ، وقول الله عز وجل : { إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم } قال أبو محمد : قال الله عز وجل : { إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه } فعم تعالى كل أجل مسمى ولم يخص ، فكانت هذه الآية زائدة على تينك الآيتين ، والزيادة لا يحل تركها ، وليس في تينك الآيتين منع من عقد الآجال إلى غير الأهلة ولا إباحة ، فواجب طلب حكم ذلك من غيرهما ، فإن وجد ما يدل على جوازه قيل به ، وإلا فلا - وهذا قول الحسن بن حي ، وأبي سليمان ، وأصحابنا . وأباح مالك البيع إلى العطاء فيما خلا ، قال : وأما اليوم فلا ، لأنه ليس الآن معروفا ، وكان معروفا قبل ذلك - وأجاز البيع إلى الحصاد ، والجداد ، والعصير . قال : وينظر إلى عظم ذلك وكثرته ، لا إلى أوله ولا إلى آخره . قال أبو محمد : ما نعلم في الجهالة أكثر من هذا التحديد ولا غرر أعظم منه . قال علي : وقد تبايع الناس بحضرة عمار ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم إلى قدوم الراكب - فخالف الحنفيون ، والمالكيون ذلك ، وهم يشنعون بأقل من هذا ، إذا وافق تقليدهم ، ونسوا في هذا الباب احتجاجهم بالأثر الوارد ، { المسلمون عند شروطهم } . ومن غرائب احتجاجهم أن كلتا الطائفتين ذكرت الخبر الذي رويناه من طريق ابن وهب عن جرير بن حازم عن أبي إسحاق السبيعي عن أم يونس : أن عائشة أم المؤمنين قالت لها أم محبة أم ولد زيد بن أرقم : يا أم المؤمنين ، إني بعت زيد بن أرقم عبدا إلى العطاء بثمانمائة درهم فاحتاج إلى الثمن فاشتريته منه قبل محل الأجل بستمائة ، فقالت عائشة : بئس ما أشريت وبئس ما اشتريت ، أبلغي زيدا أنه قد بطل جهاده مع رسول الله إن لم يتب فقالت : أرأيت إن تركت وأخذت الستمائة ؟ قالت : نعم : { فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف } . فقال الحنفيون ، والمالكيون : بتحريم البيع المذكور تقليدا لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ولم يقلدوا زيد بن أرقم في جوازه ، وقالوا : مثل هذا القول عن أم المؤمنين لا يكون إلا عن توقيف من رسول الله ولم يقولوا : إن فعل زيد لا يكون إلا عن توقيف من رسول الله لأن ما كان طريقه التوقيف فليست هي أولى بالقول من زيد بن أرقم . والتزم الحنفيون هذا الاحتجاج في البيع إلى العطاء ، ولم يرضه المالكيون فيه ؟ فقلنا لهم : يا هؤلاء أين أنتم عن هذا الاحتجاج الكاذب في كل ما تركتم فيه التوقيف الصريح : من أن كل بيعين لا بيع بينهما ما لم يتفرقا إلا أن يخير أحدهما الآخر . والنهي عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه فأبحتموه على القطع . والنهي عن بيع الماء فأبحتموه وسائر التوقيفات الثابتة ؟ فهان عليكم تركها لآرائكم المجردة ، وتأويلاتكم الفاسدة ، ثم التزمتم القول بظن كاذب لا يحل القول به أن ههنا توقيفا من رسول الله كتمته أم المؤمنين ولم تبلغه ، وهذا هو الكذب ، على رسول الله المكشوف وقبيح الوصف لأم المؤمنين رضي الله عنها . فإن قالوا : تركنا دليل النصوص لتأويل تأولناه واجتهاد رأيناه ؟ فقلنا : ومن أباح لكم ذلك وحظره على زيد بن أرقم - وقلامة ظفره والله قبل أن تفارقه - خير من أبي حنيفة ، ومالك ، وكل من اتبعهما ؟ وهو الذي صدقه الله تعالى في القرآن ، وحتى لو كان ههنا نص ثابت بخلاف قوله ، فمن أحق بالتأويل منه في أن يعذر في ذلك لو أخطأ مجتهدا في خلاف القرآن ؟ كما تأول ابن مسعود أن لا يتيمم الجنب ولا يصلي ولو لم يجد الماء شهرا . وكما تأول عمر إذ خطب فمنع الزيادة في الصداق على خمسمائة درهم ، وإذ أعلن بأن رسول الله لم يمت ولا يموت حتى يكون آخرنا . وأم المؤمنين رضي الله عنها إنما قالت هذا القول إن كانت قالته أيضا فلم يرو ذلك عنها من يقوم بنقله حجة . وإن العجب ليطول ممن رد رواية فاطمة بنت قيس المهاجرة المبايعة عن النبي ثم يلزم الناس الحجة برواية أم يونس ، وأم محبة ، فلا أكثر من أم يونس ، وأم محبة ، لرأي رأته أم المؤمنين خالفها فيه زيد بن أرقم . قال أبو محمد : واحتج من أباح البيع إلى العطاء بما رويناه من طريق الحجاج بن أرطاة عن عطاء ، وجعفر بن عمرو بن حريث ، قال عطاء : كان ابن عمر يشتري إلى العطاء ، وقال جعفر عن أبيه : إن دهقانا بعث إلى علي بن أبي طالب ثوب ديباج منسوج بالذهب فابتاعه منه عمرو بن حريث إلى العطاء بأربعة آلاف درهم ، قال حجاج : وكان أمهات المؤمنين يتبايعن إلى العطاء . ومن طريق إسرائيل عن جابر الجعفي عن الشعبي : لا بأس بالبيع إلى العطاء - وعن ابن أبي شيبة أنا أبو بكر الحنفي عن نوح بن أبي بلال : اشترى مني علي بن الحسين طعاما إلى عطائه . قال علي : كل هذا عن حجاج بن أرطاة وناهيك به ضعفا ، وعن جابر وهو دون حجاج بدرج ، ولا أدري نوح بن أبي هلال من هو ؟ ولقد كان يلزم الحنفيين المحتجين برواية حجاج بن أرطاة في أن العمرة تطوع أن يحتجوا ههنا بروايته ، ولقد كان يلزمهم إذ قلدوا أم المؤمنين فيما خالفها فيه زيد بن أرقم أن يقلدوها ههنا ومعها صواحبها أمهات المؤمنين ، وعلي ، وعمرو بن حريث ، وأيضا عمار بن ياسر وغيره ، ولكن القوم متلاعبون . قال علي : وروينا من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس لا يسلم إلى عصير ، ولا إلى العطاء ، ولا إلى الأندر - يعني البيدر . ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن بكير بن عتيق عن سعيد بن جبير لا تبع إلى الحصاد ، ولا إلى الجداد ، ولا إلى الدراس ولكن سم شهرا . ومن طريق ابن أبي شيبة أنا محمد بن أبي عدي عن عبد الله بن عون سئل محمد بن سيرين عن البيع إلى العطاء ؟ قال : لا أدري ما هو ؟ ومن طريق ابن أبي شيبة أنا جرير عن منصور عن إبراهيم : أنه كره الشراء إلى العطاء ، والحصاد ، ولكن يسمي شهرا . ومن طريق ابن أبي شيبة أنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن بن صالح بن حي عن المغيرة عن الحكم : أنه كره البيع إلى العطاء - وهو قول سالم بن عبد الله بن عمر ، وعطاء .

محلى ابن حزم - المجلد الرابع/كتاب البيوع
كتاب البيوع (مسأله 1411 - 1414) | كتاب البيوع (مسأله 1415 - 1416) | كتاب البيوع (مسأله 1417) | كتاب البيوع (تتمة مسأله 1417) | كتاب البيوع (مسأله 1418 - 1420) | كتاب البيوع (مسأله 1421) | كتاب البيوع (مسأله 1422) | كتاب البيوع (مسأله 1423 - 1426) | كتاب البيوع (مسأله 1427 - 1428) | كتاب البيوع (مسأله 1429 - 1446) | كتاب البيوع (مسأله 1447) | كتاب البيوع (مسأله 1448 - 1460) | كتاب البيوع (مسأله 1461 - 1464) | كتاب البيوع (مسأله 1465 - 1466) | كتاب البيوع (مسأله 1467 - 1470) | كتاب البيوع (مسأله 1471 - 1474) | كتاب البيوع (مسأله 1475 - 1479) | كتاب البيوع (مسأله 1480) | كتاب البيوع (تتمة مسأله 1480) | كتاب البيوع (مسأله 1481 - 1484) | كتاب البيوع (مسأله 1485 - 1491) | كتاب البيوع (مسأله 1492 - 1500) | كتاب البيوع (مسأله 1501 - 1507) | كتاب البيوع (مسأله 1508 - 1511) | كتاب البيوع (مسأله 1512 - 1516) | كتاب البيوع (مسأله 1517 - 1538) | كتاب البيوع (مسأله 1539 - 1551) | كتاب البيوع (مسأله 1552 - 1556) | كتاب البيوع (مسأله 1557 - 1559) | كتاب البيوع (مسأله 1560 - 1565) | كتاب البيوع (مسأله 1566 - 1567) | كتاب البيوع (مسأله 1568 - 1582) | كتاب البيوع (مسأله 1583 - 1594)