ابن حزم - الإحكام في أصول الأحكام/المجلد الأول/الجزء االثاني/فصل ليس كل قول الصحابي إسنادا

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة


  • قال علي : وإذا قال الصحابي: السنة كذا، وأمرنا بكذا، فليس هذا إسناداً، ولا يقطع على أنه عن النبي ، ولا ينسب إلى أحد قول لم يرو أنه قاله ولم يقم برهان على أنه قاله، وقد جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال : كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله ، حتى نهانا عمر فانتهينا.

وقد قال بعضهم : السنة كذا، وإنما يعني أن ذلك هو السنة عنده على ما أداه إليه اجتهاده، فمن ذلك ما حدثناه حمام، ثنا الأصيلي، ثنا أبو زيد المروزي، ثنا الفربري، ثنا البخاري، ثنا أحمد بن محمد، ثنا عبد الله، أنبأ يونس، عن الزهري، أخبرني سالم بن عبد الله، قال: كان ابن عمر يقول: أليس حسبكم سنة نبيكم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا وبالمروة، ثم حلّ من كل شيء حتى يحج عاماً قابلاً فيهدي أو يصوم إن لم يجد هدياً.

  • قال أبو محمد: ولا خلاف بين أحد من الأمة كلها أن النبي إذ صد عن البيت لم يطف به، ولا بالصفا والمروة، بل أحل حيث كان بالحديبية ولا مزيد، وهذا الذي ذكره ابن عمر لم يقع قط لرسوله .

حدثنا حمام بن أحمد قال: ثنا عياش بن أصبغ، ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن قال : ثنا محمد بن إسماعيل الصايغ، ثنا عبد الله بن بكر السهمي، ثنا سعيد بن أبي عروبة عن مطر هو ــــ الوراق، عن رجاء بن حيوة، عن قبصه بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص.

قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها عدة الحرَّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً.

حدثنا عبد الله بن ربيع، ثنا محمد بن معاوية، ثنا أحمد بن شعيب، ثنا محمد بن بشار بندار، ثنا يحيى هو ابن سعيد القطان، ثنا عبد المجيد بن جعفر، ثنا وهب بن كيسان قال: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب فأطال الخطبة، ثم نزل فصل ركعتين، ولم يصل للناس يومئذ الجمعة، فذكر ذلك لابن عباس، فقال: أصاب السنة.

  • قال أبو محمد : وقد صحّ عن ابن عباس أنه قرأ أم القرآن على الجنازة في الصلاة وجهر، وقال: إنها سنة، كما حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد، ثنا أبو إسحاق البلخي، ثنا الفربري، ثنا البخاري، ثنا محمد بن بشار، ثنا غندر، ثنا شعبة، عن سعد، عن طلحة، قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب قال: لتعلموا أنها سنة سعد هذا هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وطلحة هو ابن عبد الله بن عوف، وروي عن أنس: أنه أفطر في منزله في رمضان إذا أراد السفر قبل أن يخرج قال: إنها سنة.

وخصومنا في هذا الموضع لا يقولون بشيء من هذا، فقد نقضوا أصلـهم ومن أضل ممن لا يجعل قول هؤلاء: هي السنة سنة، ويجعل قول سعيد بن المسيب في دية أصابع المرأة: هي السنة سنة.

  • قال أبو محمد : فلما وجدنا ذلك منصوصاً عنهم، لم يحل لنا أن ننسب إلى النبي شيئاً لا نعملـه، فنكون قد دخلنا في نهي اللـه عز وجل إذ يقول: {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً }

فمن أقدم على هذا فهو قليل الورع حاكم بالظن، والظن لا يغني من الحق شيئاً، وهذا مذهب أهل الصدر الأول، كما حدثنا عبد اللـه بن ربيع التميمي، عن عبد الملك بن عمر الخولاني، عن محمد بن بكر المصري، عن سليمان بن الأشعث، ثنا عبد اللـه بن معاذ، أخبرني أبي، ثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي اللـه عنها قالت: استحيضت امرأة على عهد رسول اللـه فأُمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر، وتغتسل لـهما غسلاً، وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل لـهما غسلاً، وتغتسل لصلاة الصبح غسلاً، فقلت لعبد الرحمن: أعن النبي ؟ قال: لا أحدثك عن النبي شيء.

  • قال علي : فهذا عبد الرحمن يحكي أنها أمرت في عهد النبي ولم يستجز أن يقول: ومن يأمر بهذا إلا النبي ، لا سيما في حياته وإنما أقدم على القطع في هذا، من قل فهمه، ورق ورعه، واشتغل بالقياسات الفاسدة، عن مراعاة حديث النبي وألفاظ القرآن.

وقد قال بعضهم: إذا جاء عن صاحب فتيا من قولـه ، إلا أن فيها شرَّع شريعة أو حدّاً محدوداً، أو وعيداً، فإن هذا مما لا يقال بقياس، ولا يقال إلا بتوقيف فاستدل بذلك على أنه من رسول اللـه .

  • قال علي : وقائل هذا القول الساقط يقر أنهم رتبوا في الخمر ثمانين برأيهم، وقد أعاذهم اللـه تعالى من ذلك، ونحن نجد أنهم رضي اللـه عنهم قالوا بكل ما ذكرنا بآرائهم، ورسول اللـه حيّ وبعد موته، فقد قال طائفة من الصحابة: حبط عمل عامر بن الأكوع، إذ ضرب نفسه بسيفه في الحرب، فأكذب النبي ذلك، وعمر قد قال: دعني أضرب عنق حاطب فقد نافق، فأبطل رسول اللـه قولـه ذلك، وفي قول عمر الذي ذكرنا إيجاب شرع في ضرب عنق امرىء مسلم، وإخبار بغيب في أنه منافق، ومثل هذا كثير مما سنذكره في باب إبطال التقليد إن شاء اللـه تعالى.

وكل هذا فقد يقولـه المرء مجتهداً متأولاً ومستعظماً لما يرى فمخطىء ومصيب.

وإن العجب ليكثر ممن ينسب إلى النبي كل ما ذكرنا بظنه الفاسد، وينكر أن يكون عليه السلام جلد ماعزاً، وقد صحّ عنه الحكم بالجلد على المحصن مع الرجم، ونزل القرآن بجلد الزناة كلهم، وقد ذكر أبو هريرة حديث النفقة على الزوجة والولد والعبد، فقال في آخره: تقول امرأتك أنفق عليّ أو طلقني، فقيل له: أهذا عن رسول الله ؟ فقال: لا ولكن هذا من كيس أبي هريرة.

والعجب من القائل: إن مثل هذا لا يقال بالقياس، نعني في مثل قول عائشة رضي الله عنها لأم ولد زيد بن أرقم: أبلغني زيداً أنه إن لم يتب فقد أبطل جهاده مع رسول الله ، وهو يقول بالقياس ما هو أشنع من هذا، فبعضهم يفرق بين الفأرة والعصفورة الواقعين في البئر يموتان فيها، وبين الدجاجة والسنور يموتان في البئر فيوجب من أحدهما عشرين دلواً ومن الآخر أربعين دلواً، ويجيز بيع ثوب من ثوبين أو ثلاثة يختاره المشتري بغير عينه، ولا يجيز بيع ثوب من أربعة أثواب فصاعداً يختاره المشتري، ويرى القطع في الساج والقنا ولا يراه في سائر الخشب وبعضهم يفرق بين سلم بغل في بغلين، وبين سلم بغلين في بغلين، فيحل أحد الوجهين ويحرم الآخر، وتحكمهم في الدين لو جمع لقامت منه أسفار ونحن لا ننسب إلى النبي إلا ما صح عنه بالنقل، أو صح أن ربه تعالى أمره به ولم ينسخه عنه، فقد قال  : «إِنَّ كَذِباً عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» .

  • قال علي : وليس في تعمد الكذب أكثر من أن تسمع كلاماً لم يخبرك أحد تثق به أن رسول الله قاله، ولا سمعته يقوله، ولا علمت أن الله تعالى أمره به فتنسبه أنت برأيك، وطنك إلى أن رسول الله قاله، نعوذ بالله العظيم من ذلك.
ابن حزم - الإحكام في أصول الأحكام/المجلد الأول/الجزء الثاني

فصل في المرسل | فصل في أقسام السنن | فصل في خلاف الصاحب للرواية وتعلل أهل الباطل بذلك | فصل في حكم العدل | تتمة فصل في حكم العدل | فصل وقد يرد خبر مرسل إلا أن الإجماع صح بما فيه متيقناً | فصل أجاز بعض أصحابنا أن يرد الحديث الصحيح | فصل ليس كل قول الصحابي إسناداً | فصل في قوم لا يتقون الله فيما ينسب إلى النبي | فصل ليس كل من أدرك النبي ورآه صحابياً | فصل في حكم الخبر عن النبي | فصل في زيادة العدل | فصل في إبطال ترجيح الحديث بعمل أهل المدينة وإبطال الاحتجاج بعملـهم أيضاً | فصل فيه بيان سبب الاختلاف الواقع بين الأئمة في صدر هذه الأمة | فصل في فضل الإكثار من الرواية للسنن | فصل في صفة الرواية | فصل وقد تعلل قوم في أحاديث صحاح بأن قالواهذا حديث أسنده فلان وأرسله فلان