كتاب الأم/كتاب الزكاة/باب صدقة الحبوب غير الحنطة

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
ملاحظات: باب صدقة الحبوب غير الحنطة


[قال الشافعي]: رحمه الله: ولا يؤخذ من زرع فيه زكاة غير العلس صدقة حتى يطرح عنه كمامه ويكال ثم تؤخذ منه الصدقة إذا بلغ خمسة أوسق فتؤخذ من الشعير ولا يضم شعير إلى حنطة ولا سلت إلى حنطة ولا شعير ولا أرز إلى دخن ولا ذرة.

[قال الشافعي]: والذرة ذرتان ذرة بطيس لا كمام عليه ولا قمع بيضاء وذرة عليها شيء أحمر كالحلقة، أو الثفروق إلا أنه أرق وكقشرة الحنطة دقيق لا ينقص لها كيلا ولا يخرج إلا مطحونا وقلما يخرج بالهرس فكلاهما يكال ولا يطرح لكيله شيء كما يطرح لأطراف الشعير الحديدة ولا قمع التمرة، وإن كان مباينا للتمرة، وهذا لا يباين الحبة؛ لأنه متصل بنفس الخلقة وكما لا يطرح لنخالة الشعير ولا الحنطة شيء.

[قال الشافعي]: ولا يضم الدخن إلى الجلبان ولا الحمص إلى العدس ولا الفول إلى غيره ولا حبة عرفت باسم منفرد دون صاحبها وخلافها بائن في الخلقة، والطعم، والثمر إلى غيرها ويضم كل صنف من هذا أكبر إلى ما هو أصغر منه وكل صنف استطال إلى ما تدحرج منه.

[قال الشافعي]: ولا أعلم في الترمس صدقة ولا أعلمه يؤكل إلا دواء، أو تفكها لا قوتا ولا صدقة في بصل ولا ثوم؛ لأن هذا لا يؤكل إلا أبزارا، أو أدما.

[قال الشافعي]: فإن قيل فاسم القطنية يجمع الحمص، والعدس، قيل: نعم، قد يفرق لها أسماء ينفرد كل واحد منها باسم دون صاحبه، وقد يجمع اسم الحبوب معها الحنطة، والذرة، فلا يضم بجماع اسم الحبوب ولا يجمع إليها، ويجتمع التمر، والزبيب في الحلاوة، وأن يخرصا ثم لا يضم أحدهما على الآخر فإن قيل: فقد أخذ عمر العشر من النبط في القطنية، قيل: وقد أخذ النبي من التمر، والزبيب وما أنبتت الأرض مما فيه زكاة العشر وكان اجتماعه في أن فيه العشر غير دال على جمع بعضه إلى بعض، وقد أخذ عمر من النبط من الزبيب، والقطنية العشر فيضم الزبيب إلى القطنية.

[قال الشافعي]: ولا يؤخذ زكاة شيء مما أخرجت الأرض مما ييبس حتى ييبس ويدرس كما وصفت وييبس تمره وزبيبه وينتهي يبسه، فإن أخذ الزكاة منه رطبا كرهته له وكان عليه رده، أو رد قيمته إن لم يوجد مثله وأخذه يابسا لا أجيز بيع بعضه ببعض رطبا لاختلاف نقصانه، وأنه حينئذ مجهول.

[قال الشافعي]: والعشر مقاسمة كالبيع، فإن أخذه رطبا فيبس في يده كمال يبقى في يدي صاحبه، فإن كان استوفى فذلك له، وإن كان ما في يده أزيد من العشر رد الزيادة، وإن كان أنقص أخذ النقصان، وإن جهل صاحبه ما في يده واستهلكه فالقول قول صاحبه ويرد هذا ما في يده إن كان رطبا حتى ييبس.

قال: وهكذا إن أخذ الحنطة في أكمامها.

[قال الشافعي]: وإن أخذه رطبا ففسد في يدي المصدق فالمصدق ضامن لمثله لصاحبه، أو قيمته إن لم يوجد له مثل ويرجع عليه بأن يأخذ عشره منه يابسا.

[قال الشافعي]: ولو أخذه رطبا من عنب لا يصير زبيبا، أو رطبا لا يصير تمرا كرهته وأمرته برده لما وصفت من أنه لا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا، فإن استهلكه ضمن مثله، أو قيمته وترادا الفضل منه وكان شريكا في العنب ببيعه ويعطي أهل السهمان ثمنه، وإن كان لا يتزبب فلو قسمه عنبا موازنة وأخذ عشره وأعطى أهل السهمان، كرهته ولم يكن عليه غرم.

كتاب الأم - كتاب الزكاة
باب العدد الذي إذا بلغته الإبل كان فيها صدقة | باب كيف فرض الصدقة | باب عيب الإبل ونقصها | باب إذا لم توجد السن | باب الشاة تؤخذ في الإبل | باب صدقة البقر | باب تفريع صدقة البقر | باب صدقة الغنم | باب السن التي تؤخذ في الغنم | باب الغنم إذا اختلفت | باب الزيادة في الماشية | النقص في الماشية | باب الفضل في الماشية | باب صدقة الخلطاء | باب الرجل إذا مات وقد وجبت في ماله زكاة | باب ما يعد به على رب الماشية | باب السن التي تؤخذ من الغنم | باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة | باب الغنم تختلط بغيرها | باب افتراق الماشية | باب أين تؤخذ الماشية ؟ | باب كيف تعد الماشية ؟ | باب تعجيل الصدقة | باب النية في إخراج الزكاة | باب ما يسقط الصدقة عن الماشية | باب المبادلة بالماشية | باب الرجل يصدق امرأة | باب رهن الماشية | باب الدين في الماشية | باب أن لا زكاة في الخيل | باب من تجب عليه الصدقة | باب الزكاة في أموال اليتامى | باب زكاة مال اليتيم الثاني | باب العدد الذي إذا بلغه التمر وجبت فيه الصدقة | باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب | باب صدقة الغراس | باب صدقة الزرع | باب تفريع زكاة الحنطة | باب صدقة الحبوب غير الحنطة | باب الوقت الذي تؤخذ فيه الصدقة مما أخرجت الأرض | باب الزرع في أوقات | باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض | باب الصدقة في الزعفران، والورس | باب أن لا زكاة في العسل | باب صدقة الورق | باب زكاة الذهب | باب زكاة الحلي | باب ما لا زكاة فيه من الحلي | باب زكاة المعادن | باب زكاة الركاز | باب ما وجد من الركاز | باب زكاة التجارة | باب زكاة مال القراض | باب الدين مع الصدقة | باب زكاة الدين | باب الذي يدفع زكاته فتهلك قبل أن يدفعها إلى أهلها | باب المال يحول عليه أحوال في يدي صاحبه | باب البيع في المال الذي فيه الزكاة | باب ميراث القوم المال | باب ترك التعدي على الناس في الصدقة | باب غلول الصدقة | باب ما يحل للناس أن يعطو من أموالهم | باب الهدية للوالي بسبب الولاية | باب ابتياع الصدقة | باب ما يقول المصدق إذا أخذ الصدقة لمن يأخذها منه | باب كيف تعد الصدقة وكيف توسم | باب الفضل في الصدقة | باب صدقة النافلة على المشرك | باب اختلاف زكاة ما لا يملك | باب زكاة الفطر | باب زكاة الفطر الثاني | باب مكيلة زكاة الفطر | باب مكيلة زكاة الفطر الثاني | باب ضيعة زكاة الفطر قبل قسمها | باب ضيعة زكاة الفطر قبل قسمها الثاني | باب الرجل يختلف قوته | باب الرجل يختلف قوته الثاني | باب من أعسر بزكاة الفطر | باب جماع فرض الزكاة