كتاب الأم/كتاب الحج/الطير غير الحمام
أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال لم أر الضوع أو الضوع شك الربيع فإن كان حماما ففيه شاة.
[قال الشافعي]: الضوع طائر دون الحمام وليس يقع عليه اسم الحمام ففيه قيمته وفي كل طائر أصابه المحرم غير حمام ففيه قيمته كان أكبر من الحمام أو أصغر وذلك أن الله - تبارك وتعالى - قال في الصيد {فجزاء مثل ما قتل}.
[قال الشافعي]: فخرج الطائر من أن يكون له مثل وكان معروفا بأنه داخل في التحريم فالمثل فيه بالقيمة إذا كان لا مثل له من النعم وفيه أن هذا قياس على قول عمر وابن عباس في الجرادة وقول من وافقهم فيها وفي الطائر دون الحمام، وقد قال عطاء في الطائر قولا إن كان قاله؛ لأنه يومئذ ثمن الطائر فهو موافق قولنا، وإن كان قاله تحديدا له خالفناه فيه للقياس على قول عمر وابن عباس وقوله وقول غيره في الجراد، وأحسبه عمد به إلى أن يحدد به ولا يجوز أن يحدد إلا بكتاب أو سنة أو أمر لم يختلف فيه أو قياس ولولا أنه لم يختلف في حمام مكة ما فديناه بشاة؛ لأنه ليس بقياس وبذلك تركنا على عطاء تحديده في الطائر فوق الحمام ودونه وفي بيض الحمام ولم نأخذ ما أخذنا من قوله إلا بأمر وافق كتابا أو سنة أو أثرا لا مخالف له أو قياسا، فإن قال قائل: ما حد ما قال عطاء فيه؟
[قال الشافعي]: أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال: قال لي عطاء في العصافير قولا بين لي فيه وفسر قال: أما العصفور ففيه نصف درهم: قال عطاء وأرى الهدهد دون الحمامة وفوق العصفور ففيه درهم قال عطاء والكعيت عصفور.
[قال الشافعي]: ولما قال من هذا تركنا قوله إذا كان في عصفور نصف درهم عنده، وفي هدهد درهم؛ لأنه بين الحمامة وبين العصفور فكان ينبغي أن يجعل في الهدهد لقربه من الحمامة أكثر من درهم قال ابن جريج قال عطاء: فأما الوطواط وهو فوق العصفور ودون الهدهد ففيه ثلثا درهم.