محلى ابن حزم - المجلد السادس/الصفحة الثالثة والخمسون

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة


كتاب الحدود

2193 - مسألة : بأي شيء يكون الضرب في الحد

قال أبو محمد رحمه الله : أما أهل الرأي , والقياس , فإنهم قالوا : الحدود كلها بالسوط , إلا الشافعي رحمه الله قال : إلا الخمر , فإنه يجلد فيها بما صح عن النبي أنه جلد فيها

قال أبو محمد رحمه الله : احتج من رأى الجلد بالسوط ، ولا بد في الحدود : بما أنا حمام ، أخبرنا ابن مفرج ، أخبرنا ابن الأعرابي أنا الدبري أنا عبد الرزاق أنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال : جاء رجل إلى رسول الله فقال : يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي فدعا النبي بسوط , فأتي بسوط جديد عليه ثمرته , قال : لا , سوط دون هذا فأتي بسوط مكسور العجز , فقال : لا , سوط فوق هذا فأتي بسوط بين السوطين , فأمر به فجلد وذكر الخبر وعن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنى , فدعا رسول الله بسوط , فأتي بسوط مكسور , فقال : فوق هذا , فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته , فقال : بين هذين , فأتي بسوط قد ركب به ولان , فأمر به فجلد وذكر باقي الخبر

حدثنا عبد الله بن ربيع ، أخبرنا ابن مفرج أنا قاسم بن أصبغ ، أخبرنا ابن وضاح أنا سحنون ، أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال : سمعت عبيد الله بن مقسم يقول : سمعت كريبا مولى ابن عباس يحدث أو يحدث عنه قال : أتى رجل النبي فاعترف على نفسه بالزنى , ولم يكن الرجل أحصن , فأخذ رسول الله سوطا فوجد رأسه شديدا فرده , ثم أخذ سوطا آخر فوجده لينا , فأمر به فجلد مائة وعن أبي عثمان النهدي قال : أتي عمر بن الخطاب في حد ما أدري ما ذلك الحد فأتي بسوط فيه شدة , فقال : أريد ما هو ألين فأتي بسوط لين , فقال : أريد أشد من هذا , فأتي بسوط بين السوطين فقال : اضرب ، ولا يرى إبطك وعن أبي عثمان النهدي قال : أتي عمر بن الخطاب في حد فأتي بسوط , فهزه فقال : ائتوني بسوط ألين من هذا , فأتي بسوط آخر , فقال ائتوني بسوط أشد من هذا , فأتي بسوط بين السوطين , فقال : اضرب ، ولا يرى إبطك , وأعط لكل عضو حقه

قال أبو محمد رحمه الله : ما نعلم لهم شبهة غير ما ذكرنا : أما الآثار في ذلك عن رسول الله فمرسلة كلها , ولا حجة في مرسل , وأضعفها حديث مخرمة بن بكير , لأنه منقطع في ثلاثة مواضع , لأن سماع مخرمة من أبيه لا يصح , وشك ابن مقسم أسمعه من كريب أم بلغه عنه ثم هو عن كريب مرسل ثم لو صح لما كان لهم في شيء منها حجة , لأنه ليس في شيء منها : أن لا تجلد الحدود إلا بسوط هذه صفته , وإنما فيه : أن الحدود جائز أن يضرب بسوط هذه صفته فقط , وهذا أمر لا نأباه فسقط تعلقهم بالآثار المذكورة

وأما الأثر : عن عمر رضي الله عنه فصحيح إلا أنه لا حجة لهم فيه , ولا حجة في قول أحد دون رسول الله فلما سقط كل ما شغبوا به نظرنا فيما يجب في ذلك فوجدنا الله تعالى يقول في الزاني والزانية {فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} إلى قوله تعالى {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين}

وقال تعالى {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب}

وقال عليه السلام على ابنك جلد مائة وتغريب عام

وقال تعالى في القاذف {فاجلدوهم ثمانين جلدة}

وقال رسول الله  : إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها

وقال عليه السلام إذا شرب فاجلدوه ونهى عليه السلام أن يجلد أكثر من عشر جلدات في غير حد , فأيقنا يقينا لا يدخله شك : أن الله تعالى لو أراد أن يكون الجلد في شيء مما ذكرنا بسوط دون سوط لبينه لنا على لسان رسوله عليه السلام في القرآن , وفي وحي منقول إلينا ثابت , كما بين صفة الضرب في الزنى , وكما بين حضور طائفة من المؤمنين للعذاب في ذلك , فإذ لم يفعل ذلك تعالى فبيقين ندري أن الله تعالى لم يرد قط أن يكون الضرب في الحدود بسوط خاصة , دون سائر ما يضرب به , فإذ ذلك كذلك فالواجب أن يضرب الحد في الزنى والقذف بما يكون الضرب به على هذه الصفة , بسوط , أو بحبل من شعر , أو من كتان , أو من قنب , أو صوف , أو حلفاء , وغير ذلك , أو تفر , أو قضيب من خيزران ; أو غيره , إلا الخمر , فإن الجلد فيها على ما جاء عن رسول الله

كما روينا من طريق مسلم أنا محمد بن المثنى أنا معاذ بن هشام هو الدستوائي أنا قتادة عن أنس بن مالك أن النبي جلد في الخمر بالجريد , والنعال

ومن طريق البخاري أنا قتيبة بن سعيد أنا أبو ضمرة أنس بن عياض عن يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : أتي النبي برجل قد شرب فقال اضربوه قال أبو هريرة : فمنا الضارب بيده , والضارب بنعله , والضارب بثوبه وذكر الحديث

قال أبو محمد رحمه الله : فالجلد في الخمر خاصة يكون بالجريد , والنعال , والأيدي , وبطرف الثوب , كل ذلك , أي ذلك رأي الحاكم فهو حسن , ولا يمتنع عندنا أن يجلد في الخمر أيضا بسوط لا يكسر , ولا يجرح , ولا يعفن لحما :

كما روينا من طريق مسلم أنا أحمد بن عيسى ، أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج قال : بينما نحن عند سليمان بن يسار إذ جاء عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله فحدثه فأقبل علينا فقال : حدثني عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله يقول لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى فاقتضى هذا أن الضرب بالسوط جائز في كل حد , وفي التعزير , وضرب الخمر وبالله تعالى التوفيق


2194 - مسألة : هل يجلد المريض الحدود أم لا وإن جلدها كيف يجلدها

قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في هذا : فقالت طائفة : يعجل له ضرب الحد كما أنا محمد بن سعيد بن نبات أنا أحمد بن عبد البصير أنا قاسم بن أصبغ أنا محمد بن عبد السلام الخشني أنا محمد بن المثنى أنا عبد الرحمن بن مهدي أنا سفيان الثوري عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن عمر بن الخطاب أتي برجل يشرب الخمر وهو مريض فقال : أقيموا عليه الحد , فإني أخاف أن يموت

قال أبو محمد رحمه الله : فاحتمل هذا أن يكون إشفاق عمر رضي الله عنه من أن يموت قبل أن يضرب الحد فيكون معطلا للحد واحتمل أيضا : من أن يكون يصيبه موت منه ,

فنظرنا في ذلك , فوجدنا محمد بن سعيد أيضا قال : أنا عبد الله بن نصر أنا قاسم بن أصبغ ، أخبرنا ابن وضاح أنا موسى بن معاوية أنا وكيع أنا سفيان فذكر هذا الخبر , وفيه : أن عمر قال : اضربوه لا يموت فبين هذا أن إشفاق عمر كان من كلا الأمرين

قال أبو محمد رحمه الله : فإذا كان هذا , فقد ثبت أنه أمر بأن يضرب ضربا لا يموت منه وبه إلى وكيع أنا سفيان ، عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه : أنه كان يبر نذره بأدنى الضرب وبه إلى وكيع أنا سفيان ، عن ابن جريج عن عطاء : الضغث للناس عامة , في قوله تعالى {وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث} ، أخبرنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود أنا أحمد بن دحيم أنا إبراهيم بن حماد أنا إسماعيل بن إسحاق أنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن غلام لهم يفهم قال : أخبرني ذلك الغلام أن عروة حلف ليضربني كذا وكذا ضربة , فأخذ بيده شماريخ فضربني بها جميعا وبه إلى إسماعيل ، حدثنا محمد بن عبيد أنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة في قوله تعالى {وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث} قال : عودا فيه تسعة وتسعون عودا , والأصل تمام المائة , فضرب به امرأته , وكان حلف ليضربنها , فكانت الضربة تحلة ليمينه , وتخفيفا عن امرأته

وهو قول الشافعي

وقالت طائفة : يؤخر جلده حتى يبرأ

وهو قول مالك وجاء عن مجاهد في الآية المذكورة : ما ناه يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود بالإسناد المذكور إلى إسماعيل بن إسحاق أنا علي بن عبد الله أنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى {وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث} قال : هي لأيوب خاصة وقال عطاء : هي للناس عامة

قال أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا نظرنا في ذلك لنعلم الحق فنتبعه بعون الله تعالى فوجدنا الطائفة المانعة من إقامة الحد عليه حتى يبرأ يحتجون : بما ناه حمام أنا عباس بن أصبغ أنا محمد بن عبد الملك بن أيمن أنا عبد الله بن أحمد بن حنبل أنا أبي أنا غندر أنا شعبة قال : سمعت عبد الأعلى التغلبي يحدث عن أبي جميلة عن علي بن أبي طالب أن أمة زنت فحملت , فأتى علي النبي فأخبره فقال له : دعها حتى تلد أو قال حتى تضع ثم اجلدها وبه إلى أحمد بن حنبل أنا وكيع أنا سفيان عن عبد الأعلى التغلبي عن أبي جميلة الطهوي عن علي أن خادما للنبي أحدثت فأمرني النبي أن أقيم عليها الحد فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها فأتيته فأخبرته فقال : إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم قالوا : فهذا رسول الله لم يعجل جلد الخادم الحامل حتى تضع فتجلد الحد الذي أمر الله تعالى به

وكذلك التي لم تجف من دمها حتى يجف عنها دمها ثم نظرنا في قول الطائفة الثانية الموجبة تعجيل الحد على حسب ما يؤمن به الموت , فوجدناهم يذكرون : ما ناه عبد الله بن ربيع أنا محمد بن معاوية أنا أحمد بن شعيب أنا أحمد بن يوسف النيسابوري , ، ومحمد بن عبيد الله بن يزيد بن إبراهيم الحراني ، واللفظ له قال أحمد : أنا أحمد بن سليمان , وقال محمد بن عبيد الله : حدثني أبي ثم اتفق أحمد بن سليمان , وعبيد الله بن يزيد : قالا : أنا عبد الله بن عمرو هو الرقي عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال : إن رسول الله أتي برجل قد زنى , فأمر به فجرد , فإذا رجل مقعد , حمش الساقين , فقال رسول الله ما يبقي الضرب من هذا شيئا , فدعا بأثاكيل فيها مائة شمروخ , فضربه بها ضربة واحدة أنا حمام أنا عباس بن أصبغ أنا محمد بن عبد الملك بن أيمن أنا يزيد بن محمد العقيلي بمكة أنا عبد الرحمن بن حماد الثقفي أنا الأعمش عن الشعبي عن علقمة ، عن ابن عباس قال : مر رسول الله بامرأة ضعيفة لا تقدر أن تمتنع ممن أرادها فقال رسول الله  : ممن قالت : من فلان , فذكرت رجلا ضعيفا أضعف منها , فبعث إليه رسول الله فجيء به فسأله عن ذلك فأقر مرارا , فقال له رسول الله خذوا أثاكيل مائة فاضربوه بها مرة واحدة.

قال أبو محمد رحمه الله : حديث سهل بن سعد صالح تقوم به الحجة ,

فإن قيل : إن هذا الخبر المعروف فيه إسرائيل : كما أنا عبد الله بن ربيع أنا محمد بن معاوية أنا أحمد بن شعيب أخبرني محمد بن وهب الحراني أنا محمد بن سلمة ني أبو عبد الرحيم هو خال محمد بن سلمة حدثني زيد ، هو ابن أبي أنيسة عن أبي حازم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال : جيء رسول الله بجارية وهي حبلى فسألها ممن حملك فقالت : من فلان المقعد , فجيء بفلان , فإذا رجل حمش الجسد ضرير , فقال : والله ما يبقي الضرب من هذا شيئا , فأمر بأثاكيل مائة فجمعت , فضرب بها ضربة واحدة وهي : شماريخ النخل الذي يكون فيها العروق وفي آثار كثيرة يطول ذكرها جدا , فتركناها لذلك

قال أبو محمد رحمه الله : فلما جاءت الآثار كما ذكرنا : وجب أن ننظر في ذلك فوجدنا حديث أبي جميلة عن علي صحيحا إلا أنه لا حجة لهم فيه أصلا , لأنه إنما فيه : أن رسول الله أخر الحد عن الحمل , وعن التي لم تجف من دمها وهذا ليس مما نحن فيه في شيء , لأن الحامل ليست مريضة , وإنما خيف على جنينها الذي لا يحل هلاكه , وحكم الصحيح أن تجلد بلا رأفة , وحكم الجنين أن لا يتوصل إلى إهلاكه : فوجب تأخير الجلد عنها جملة , كما يؤخر الرجم أيضا من أجله

وأما التي لم تجف من دمها : فإن هذا كان إثر الولادة , وفي حال سيلان الدم , وهذا شغل شاغل لها , ومثلها أن لا تجلد في تلك الحال , كمن ذرعه القيء , أو هو في حال الغائط , أو البول , ولا فرق , وانقطاع ذلك الدم قريب , إنما هي ساعة أو ساعتان ولم يقل في الحديث إذا طهرت , إنما قال : إذا جفت من دمها فبطل أن يكون لهم في شيء من ذينك الحديثين متعلق أصلا فإذ قد سقط أن يكون لتلك الطائفة متعلق , فالواجب أن ننظر بعون الله فيما قالت به الطائفة الأخرى :

فنظرنا في الحديث الذي أوردنا من جلد المزمن المريض بشماريخ فيها مائة عثكول : فوجدنا الطريق الذي صدرنا به من طريق سهل بن سعد طريقا جيدا تقوم به الحجة , ووجدناهم يحتجون بأمر أيوب

وقال أبو محمد رحمه الله : أما نحن فلا نحتج بشريعة نبي غير نبينا لقول الله تعالى {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} ولما قد أحكمنا في كتابنا الموسوم ب " الإحكام لأصول الأحكام "

قال أبو محمد رحمه الله : وحتى لو لم يصح في هذا حد , لكان قول الله تعالى : {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} موجبا أن لا يجلد أحد إلا على حسب طاقته من الألم , وكان نصا جليا في ذلك لا يجوز مخالفته أصلا. وبضرورة العقل ندري أن ابن نيف وثلاثين قوي الجسم , مصبر الخلق , يحمل من الضرب من قوته ما لا يحمله الشيخ ابن ثمانين , والغلام ابن خمسة عشر عاما , وأربعة عشر عاما إذا بلغ وأصاب حدا

وكذلك يؤلم الشيخ الكبير , والغلام الصغير , من الجلد ما لا يؤلم ابن الثلاثين الشاب القوي , بل لا يكاد يحس إلا حسا لطيفا ما يؤلم ذينك الألم الشديد ، وأن الذي يؤلم الشاب القوي , لو قوبل به الشيخ الهرم , والصغير النحيف , من الجلد لقتلهما , هذا أمر لا يدفعه إلا مدافع للحس والمشاهدة ووجدنا المريض يؤلمه أقل شيء مما لا يحسه الصحيح أصلا , إلا كما يحس بثيابه التي ليس لحسه لها في الألم سبيل أصلا , وعلى حسب شدة المرض يكون تألمه للكلام , وللتلف , وللمس اليد بلطف , هذا ما لا شك فيه أصلا ومن كابر هذا فإنما يكابر العيان , والمشاهدة , والحس فوجدنا المريض إذا أصاب حدا من زنى , أو قذف , أو خمر , لا بد فيه من أحد أمرين لا ثالث لهما : إما أن يعجل له الحد ,

وأما أن يؤخر عنه

فإن قالوا : يؤخر

قلنا لهم : إلى متى

فإن قالوا : إلى أن يصح

قلنا لهم : ليس هذا أمد محدود , وقد تتعجل الصحة , وقد تبطئ عنه , وقد لا يبرأ , فهذا تعطيل للحدود , وهذا لا يحل أصلا , لأنه خلاف أمر الله تعالى في إقامة الحدود , فلم يبق إلا تعجيل الحد كما

قلنا نحن , ويؤكد ذلك قول الله تعالى {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم}

فصح أن الواجب أن يجلد كل واحد على حسب وسعه الذي كلفه الله تعالى أن يصبر له , فمن ضعف جدا جلد بشمراخ فيه مائة عثكول جلدة واحدة , أو فيه ثمانون عثكالا كذلك ويجلد في الخمر وإن اشتد ضعفه بطرف ثوب : على حسب طاقة كل أحد ، ولا مزيد وبهذا نقول ونقطع : أنه الحق عند الله تعالى بيقين , وما عداه فباطل عند الله تعالى وبه التوفيق

محلى ابن حزم - المجلد السادس/كتاب الحدود
كتاب الحدود (مسألة 2167 - 2169) | كتاب الحدود (مسألة 2170 - 2171) | كتاب الحدود (مسألة 2172 - 2173) | كتاب الحدود (مسألة 2174 - 2175) | كتاب الحدود (مسألة 2176 - 2178) | كتاب الحدود (مسألة 2179 - 2180) | كتاب الحدود (مسألة 2181 - 2182) | كتاب الحدود (مسألة 2183 - 2186) | كتاب الحدود (مسألة 2187 - 2188) | كتاب الحدود (مسألة 2189 - 2192) | كتاب الحدود (مسألة 2193 - 2194) | كتاب الحدود (مسألة 2195 - 2196) | كتاب الحدود (مسألة 2197 - 2198) | كتاب الحدود (مسألة 2199) | كتاب الحدود (مسألة 2200 - 2202) | كتاب الحدود (مسألة 2203) | كتاب الحدود (تتمة 1 مسألة 2203) | كتاب الحدود (تتمة 2 مسألة 2203) | كتاب الحدود (تتمة 3 مسألة 2203) | كتاب الحدود (مسألة 2204 - 2207) | كتاب الحدود (مسألة 2208 - 2209) | كتاب الحدود (مسألة 2210 - 2212) | كتاب الحدود (مسألة 2213 - 2216) | كتاب الحدود (مسألة 2217 - 2220) | كتاب الحدود (مسألة 2221 - 2223) | كتاب الحدود (مسألة 2224 - 2228) | كتاب الحدود (مسألة 2229 - 2231) | كتاب الحدود (مسألة 2232 - 2235) | كتاب الحدود (مسألة 2236 - 2238) | كتاب الحدود (مسألة 2239 - 2243) | كتاب الحدود (مسألة 2244 - 2246) | كتاب الحدود (مسألة 2247 - 2255)