مجمع الزوائد/كتاب الطهارة

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
  ►كتاب العلم كتاب الطهارة كتاب الصلاة ◄  



كتاب الطهارة


باب الإبعاد عند قضاء الحاجة - باب الارتياد للبول - (بابان في الخلاء) - باب ما نهي عن التخلي فيه - باب فيه وفي أدب الخلاء - باب ما يقول عند الخلاء - باب التستر عند قضاء الحاجة - باب استقبال القبلة عند الحاجة - باب البول قائما - باب متى يرفع ثوبه عند قضاء الحاجة - باب كيف الجلوس للحاجة - باب النهي عن الكلام على الخلاء - باب كراهية الضحك من الضرطة - باب الاستنزاه من البول والاحتراز منه لما فيه من العذاب - باب ما نهي أن يستنجى به - باب لا يقال: أهرقت الماء - باب الاستجمار بالحجر - باب الجمع بين الماء والحجر - باب الاستنجاء - باب ما جاء في الماء - باب الوضوء من المطاهر - باب الوضوء بالمشمس - باب الوضوء بالماء المسخن - باب الوضوء من النحاس - باب الوضوء بالنبيذ - باب في ماء البحر - باب الوضوء بفضل السواك - باب الوضوء بفضل الهر - باب التوضؤ من جلود الميتة والانتفاع بها إذا دبغت - باب ما يكفي من الماء للوضوء والغسل - باب ما يفعل بما فضل من وضوئه - باب غسل يده قبل أن يدخلها في الإناء والتسمية - باب التسمية عند الوضوء - باب في السواك - باب فضل الوضوء - باب فيمن يبيت على طهارة - باب في الاستعانة على الوضوء - باب فرض الوضوء - باب التيامن في الوضوء - باب ما جاء في الوضوء - باب في الأذنين - باب التخليل - باب في إسباغ الوضوء - باب إزالة الوسخ من الأظفار - باب ما يقول بعد الوضوء - باب إذا توضأت فلا تشبك أصابعك - باب الطيب بعد الوضوء - باب فيمن نسي مسح رأسه - باب فيمن لم يحسن الوضوء - باب المحافظة على الوضوء - باب الدوام على الطهارة - باب فيمن لم يتوضأ بعد الحدث - باب نضح الفرج بعد الوضوء - باب فيمن كان على طهارة وشك في الحدث - باب الوضوء من الريح - باب الستر على ما خرج منه ريح - باب فيمن مس فرجه - باب الوضوء من مس الأصنام - باب فيمن مس كافرا - باب فيمن مس الأبرص - باب فيمن سال منه دم - باب الوضوء من الضحك - باب فيمن قبل أو لامس - باب فيمن يكون به الباسور - باب في الوضوء من النوم - باب الوضوء مما مست النار - باب الوضوء من لحوم الإبل وألبانها - باب المضمضة من اللبن - باب ترك الوضوء مما مست النار - باب المسح على الخفين - باب التوقيت في المسح على الخفين - (بابان في أحكام التيمم) - باب في التيمم - باب منه في التيمم - باب التيمم لأجل شدة البرد - باب التيمم للمرض - باب التيمم على الجدار - باب كم يصلي بالتيمم - باب فيمن تيمم وصلى ثم وجد الماء - باب في المسح على الجبيرة - باب في قوله الماء من الماء - باب الاحتلام - باب التستر عند الاغتسال والنهي عن الاغتسال بالفضاء - باب أي وقت يكره الاغتسال - باب الغسل من الجنابة - باب فيمن ينسى بعض جسده ولم يغسله - باب في الجنب يغسل رأسه بالخطمي - باب فيمن توضأ بعد الغسل - باب اغتسال الرجال والنساء في إناء واحد - باب الوضوء بفضل المرأة - باب فيمن أراد النوم والأكل والشرب وهو جنب - باب في الرخصة في النوم قبل الغسل - باب طهارة الجنب - باب فيمن خرج منه شيء بعد الغسل - باب ذكر الله تعالى للمحدث - باب قراءة الجنب - باب في مس القرآن - باب في الحمام والنورة - باب فيما يكشف في الحمام - باب ما جاء في المني - باب ما جاء في الحيض والمستحاضة - باب في النفساء - باب مباشرة الحائض ومضاجعتها - باب في دم الحائض يصيب الثوب - باب دخول الحائض المسجد - باب غسل الكافر إذا أسلم - باب ما يغسل من النجاسة - باب في المذي - باب في بول الصبي والجارية - باب فيما صبغ بالنجاسة - باب الحكم بطهارة الأرض - باب في الأرض تصيبها النجاسة - باب في السنور والكلب - باب فيمن ركب حمارا فعرق - باب في الفأرة والنجاسة تقع في الطعام أو الشراب - باب في سؤر الكافر

باب الإبعاد عند قضاء الحاجة

993

عن ابن عمر قال: كان رسول الله يذهب لحاجته إلى المغمس. قال نافع: نحو ميلين من مكة

رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات من أهل الصحيح
994

وعن ابن عباس قال: كان رسول الله إذا أراد الحاجة أبعد فانطلق ذات يوم لحاجته ثم توضأ ولبس أحد خفيه فجاء طائر أخضر فأخذ الخف الآخر فارتفع به ثم ألقاه فخرج منه أسود سالح فقال رسول الله : «كرامة أكرمني الله بها» ثم قال رسول الله : «اللهم إني أعوذ بك من شر من يمشي على بطنه ومن شر من يمشي على رجلين ومن شر من يمشي على أربع»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه سعد بن طريف واتهم بالوضع
995

وعن بلال بن الحارث قال: خرجنا مع رسول الله في بعض أسفاره فخرج لحاجته وكان إذا خرج يبعد فأتيته بإداوة من ماء فانطلق فسمعت خصومة رجال ولغطا لم أسمع مثلها فجاء فقال: «بلال؟» قلت: بلال قال: «أمعك ماء؟» قلت: نعم قال: «أصبت» فأخذه مني فتوضأ، قلت: يا رسول الله سمعت عندك خصومة رجال ولغطا ما سمعت أحد من ألسنتهم قال: «اختصم عندي الجن المسلمون والجن المشركون سألوني أن أسكنهم فأسكنت المسلمين الجلس وأسكنت المشركين الغور». قلت لكثير: ما الجلس وما الغور؟ قال: الجلس: القرى والجبال، والغور: ما بين الجبال والبحار. قال كثير: ما رأينا أحدا أصيب بالجلس إلا سَلِمَ ولا أصيب أحد بالغور إلا لم يكد يَسلَم

قلت: روى ابن ماجة منه: كان إذا أراد الحاجة أبعد فقط
وفيه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وقد أجمعوا على ضعفه وقد حسن الترمذي حديثه

باب الارتياد للبول

996

عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يتبوأ لبوله كما يتبوأ لمنزله

رواه الطبراني في الأوسط وهو من رواية يحيى بن عبيد بن دجى عن أبيه ولم أر من ذكرهما وبقية رجاله موثقون

(بابان في الخلاء)

باب ما نهي عن التخلي فيه

997

عن ابن عباس: سمعت النبي يقول: «اتقوا الملاعن الثلاث» قيل: ما الملاعن يا رسول الله؟ قال: «أن يقعد أحدكم في ظل يستظل في أو في طريق أو في نقع ماء»

رواه أحمد وفيه ابن لهيعة ورجل لم يسم.
998

وعن جابر قال: نهى رسول الله أن يبال في الماء الجاري

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
999

وعن بكر بن ماعز قال: سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن النبي قال: «لا ينقع بول في طست في البيت فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منتقع ولا تبولن في مغتسلك»

رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن
1000

وعن ابن عمر قال: نهى رسول الله أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة ونهى أن يتخلى على ضفة نهر جار

رواه الطبراني في الأوسط وفي الكبير الشطر الأخير وفيه فرات بن السائب وهو متروك الحديث
1001

وعن حذيفة بن أسيد أن النبي قال: «من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم»

رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن
1002

وعن محمد بن سيرين قال: قال رجل لأبي هريرة: أفتيتنا في كل شيء يوشك أن تفتينا في الخراء فقال: سمعت رسول الله يقول: «من سل سخيمته على طريق من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»

رواه الطبراني في الأوسط - وله في الصحيح: «اتقوا اللعانين» - وفيه محمد بن عمرو الأنصاري ضعفه يحيى بن معين ووثقه ابن حبان وبقية رجاله ثقات.
1003

وعن أبي بكرة قال: يكره للرجل أن يبول في مغتسله لأن الوسواس يعرض منه

رواه الطبراني في الكبير وفيه الصلت بن دينار وهو ضعيف

باب فيه وفي أدب الخلاء

1004

عن سراقة بن مالك بن جشعم أنه كان إذا جاء من عند رسول الله حدث قومه وعلمهم فقال له رجل يوما وهو كأنه يلعب: ما بقي لسراقة إلا أن يعلمكم كيف التغوط. قال سراقة: إذا ذهبتم إلى الغائط فاتقوا المجالس على الظل والطرائق خذوا النبل 1 واستنشبوا على سوقكم 2 واستجمروا وأوتروا

رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن
1005

وعن علقمة قال: قال رجل من المشركين لعبد الله: إني لأحسب صاحبكم قد علمكم كل شيء حتى علمكم كيف تأتون الخلاء قال: إن كنت مستهزئا فقد علمنا أن لا نستقبل القبلة بفروجنا - وأحسبه قال: - ولا نستنجي بأيماننا ولا نستنجي بالرجيع ولا نستنجي بالعظم ولا نستنجي بدون ثلاثة أحجار

رواه البزار ورجاله موثقون

باب ما يقول عند الخلاء

1006

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله : «ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضعوا ثيابهم أن يقولوا بسم الله»

رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين أحدهما فيه سعيد ابن مسلمة الأموي ضعفه البخاري وغيره. ووثقه ابن حبان وابن عدي وبقية رجاله موثقون

باب التستر عند قضاء الحاجة

1007

عن يعلى بن سيابة قال: كنت مع النبي في مسير له فأراد أن يقضي حاجته فأمر وديتين 3 فانضمت إحداهما إلى الأخرى ثم أمرهما فرجعتا إلى منابتهما

رواه أحمد وغيره ولكن طرقه في علامات النبوة ورجاله موثقون على خلاف في بعضهم

باب استقبال القبلة عند الحاجة

1008

عن سهل بن حنيف أن النبي قال: «أنت رسول إلى أهل مكة فقل: إن رسول الله يقرأ عليكم السلام ويأمركم بثلاث: لا تحلفوا بغير الله وإذا تخليتم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولا تستنجوا بعظم ولا ببعرة»

رواه أحمد وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف
1009

وعن رجل من الأنصار عن أبيه أن رسول الله نهى أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط

رواه أحمد وفيه رجل لم يسم
1010

وعن نافع أن عبد الله بن عمرو العجلاني حدث عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله نهى أن يستقبل شيء من القبلتين في الغائط والبول

رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن نافع وهو ضعيف
1011

وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله : «إذا ذهب أحدكم الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها»

رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن عمر الواقدي وهو ضعيف
1012

وعن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال: رأيت رسول الله يبول مستقبل القبلة وأنا أول من حدث الناس بذلك

قلت: روى له ابن ماجة أنه أول من سمع النبي ينهى عن ذلك وهذا يدل على النسخ
رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف
1013

وعن عمار بن ياسر قال: رأيت النبي مستقبل القبلة بعد النهي لغائط أو بول

رواه الطبراني في الكبير وفيه جعفر بن الزبير وقد أجمعوا على ضعفه
1014

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائط كتبت له حسنة ومحي عنه سيئة»

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح إلا شيخ الطبراني وشيخ شيخه وهما ثقتان

باب البول قائما

1015

عن عمر قال: ما بلت قائما منذ أسلمت

رواه البزار ورجاله ثقات
1016

وعن سهل بن سعد أنه رأى رسول الله يبول قائما

رواه الطبراني في الأوسط وفيه إبراهيم بن حماد بن أبي حازم ولم أر من ذكره
1017

وعن ابن سيرين قال: بينا سعد يبول قائما إذ اتكأ فمات قتلته الجن فقالوا:

نحن قتلنا سيد الـ ** خزرج سعد بن عبادة

قد رميناه بسهميـ ** ن فلم نخطئ فؤاده

رواه الطبراني في الكبير. وابن سيرين لم يدرك سعد بن عُبادة
1018

وعن قتادة قال: قام سعد بن عبادة يبول ثم رجع فقال: إني لأجد في ظهري شيئا فلم يلبث أن مات فناحت الجن فقالوا:

نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده

رميناه بسهم فلم يُخطِ فؤاده

رواه الطبراني في الكبير وقتادة لم يدرك سعدا أيضا

باب متى يرفع ثوبه عند قضاء الحاجة

1019

عن جابر أن النبي كان إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض

رواه الطبراني في الأوسط وفيه الحسين بن عبيد الله العجلي قيل فيه: كان يضع الحديث

باب كيف الجلوس للحاجة

1020

عن رجل من بني مدلج عن أبيه قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم من عند النبي قال: علمنا رسول الله كذا وكذا فقال رجل كالمستهزئ: أما علمكم كيف تخرؤون؟ قال: بلى والذي بعثه بالحق لقد أمرنا أن نتوكأ على اليسرى وأن ننصب اليمنى

رواه الطبراني في الكبير وفيه رجل لم يسم

باب النهي عن الكلام على الخلاء

1021

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «لا يخرج اثنان إلى الغائط فيجلسان يتحدثان كاشفين عورتهما فإن الله عز وجل يمقت على ذلك»

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون

باب كراهية الضحك من الضرطة

1022

عن جابر قال: نهى رسول الله عن الضحك من الضرطة

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن عصمة النصيبي قال ابن عدي: له مناكير

باب الاستنزاه من البول والاحتراز منه لما فيه من العذاب

1023

عن عائشة قالت: مر النبي بقبرين يعذبان فقال: «إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير كان أحدها لا يتنزه من البول وكان الآخر يمشي بالنميمة» فدعا بجريدة رطب كسرها فوضع على هذا وعلى هذا وقال: «لعله يخفف عنهما حتى ييبسا»

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون إلا شيخ الطبراني محمد بن أحمد بن جعفر الوكيعي المصري فإني لم أعرفه.4 وتأتي أحاديث من هذا في عذاب القبر
1024

وعن عيسى بن يزداد عن أبيه قال: قال رسول الله : «إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاثا» قال زمعة مرة: «فإن ذلك يجزئ»

قلت: رواه ابن ماجة خلا قوله: «فإن ذلك يجزئ عنه»
رواه أحمد وفيه عيسى بن يزداد تكلم فيه أنه مجهول وذكره ابن حبان في الثقات
1025

وعن أنس أن رسول الله مر برجل يعذب في قبره في النميمة ومر برجل يعذب في قبره في البول

رواه الطبراني في الأوسط وفيه خليد بن دعلج ضعفوه إلا أن أبا حاتم قال: صالح وليس بالمتين. وقال ابن عدي: عامة ما رواه تابعه عليه غيره
1026

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله : «عامة عذاب القبر في البول فاستنزهوا من البول»

رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه أبو يحيى القتات وثقه يحيى بن معين في رواية وضعفه الباقون
1027

وعن أبي بكرة قال: بينما النبي يمشي بيني وبين رجل آخر إذ أتى على قبرين فقال: «إن صاحبي هذين القبرين يعذبان فأتياني بجريدة» قال أبو بكرة: فاستبقت أنا وصاحبي فأتيته بجريدة فشقها نصفين فوضع في هذا القبر واحدة وفي ذا القبر واحدة قال: «لعله يخفف عنهما ما دامتا رطبتين إنهما يعذبان بغير كبير الغيبة والبول»

رواه الطبراني في الأوسط وأحمد وهذا لفظ الطبراني وقال أحمد: «وما يعذبان في كبير ويلي وما يعذبان إلا في الغيبة والنميمة والبول». ورواه ابن ماجة باختصار ورجاله موثقون
1028

وعن عبادة قال: سألنا رسول الله عن البول فقال: «إذا مسكم شيء فاغسلوه فإني ظن أن منه عذاب القبر»

رواه البزار وفه يوسف ين خالد السمتي ونسب إلى الكذب
1029

وعن أبي أمامة قال: مر النبي في يوم شديد الحر نحو بقيع الغرقد قال: وكان الناس يمشون خلفه قال: فلما سمع صوت النعال وقر ذلك في نفسه فجلس حتى قدمهم أمامه لئلا يقع في نفسه شيء من الكبر فلما مر ببقيع الغرقد إذا بقبرين قد دفنوا فيهما رجلين قال: فوقف النبي فقال: «من دفنتم ههنا اليوم؟» قالوا: فلان وفلان قالوا: يا نبي الله وما ذاك؟ قال: «أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» فأخذ جريدة رطبة فشقها ثم جعلها على القبرين فقالوا: يا نبي الله ولم فعلت؟ قال: «ليخففن عنهما» قالوا: يا نبي الله حتى متى هما يعذبان؟ قال: «غيب لا يعلمه إلا الله» قال: «ولولا تمزع قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع».

رواه أحمد وفيه علي بن يزيد بن علي الألهاني عن القاسم وكلاهما ضعيف
1030

وعن أنس قال: مر النبي بقبرين لبني النجار يعذبان بالنميمة والبول فأخذ سعفة فشقها فوضع على هذا القبر شقا وعلى هذا القبر شقا وقال: «لا يزال يخفف عنهما ما دامتا رطبتين»

رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه عبيد بن عبد الرحمن هو ضعيف
1031

وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله مر يوما بقبور ومعه جريدة رطبة فشقها باثنتين ووضع واحدة على قبر والأخرى على قبر آخر ثم مضى قلنا: يا رسول الله لم فعلت ذلك؟ فقال: «أما أحدكما فكان يعذب في النميمة وأما الآخر فكان لا يتقي من البول فلن يعذبا ما دامت هذه رطبة»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه جعفر بن ميسرة وهو منكر الحديث
1032

وعن شفي بن ماتع الأصبحي عن رسول الله أنه قال: «أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى يسعون بين الحميم والجحيم يدعون بالويل والثبور يقول أهل النار لبعضهم البعض: ما بال هؤلاء قد آذونا على ما بنا من الأذى؟» قال: «فرجل مغلق عليه تابوت من جمر ورجل يجر أمعاءه ورجل يسيل فوه قيحا ودما ورجل يأكل لحمه» قال: «فيقال لصاحب التابوت: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟» قال: «فيقول: إن الأبعد مات وفي عنقه أموال الناس ما يجد لها قضاء أو وفاء ثم قال للذي يجر أمعاءه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فقال: إن الأبعد كان لا يبالي أين أصاب البول منه لا يغسله ثم قال للذي يسيل فوه قيحا ودما: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان يأكل لحم الناس»

رواه الطبراني في الكبير وهو هكذا في الأصل المسموع ورجاله موثقون
1033

وعن معاذ بن جبل عن النبي أنه كان يستنزه من البول ويأمر أصحابه بذلك، قال معاذ: إن عامة عذاب القبر من البول

رواه الطبراني في الكبير وفيه رشدين بن سعد ضعفه الأكثرون وقال أحمد: يحتمل حديثه في الرقائق وفيه عبد الله بن جذيم ويقال ابن حريث: عن معاذ ولم أر من ذكره
1034

وعن أبي أمامة عن النبي قال: «اتقوا البول فإنه أول ما يحاسب به العبد في القبر»

رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون
1035

وعن ميمونة بنت سعد أنها قالت: يا رسول الله أفتنا من عذاب القبر؟ قال: من أثر البول

رواه الطبراني في الكبير وإسناده ما بين ضعيف ومجهول
1036

وعن أبي موسى قال: رأيت رسول الله يبول قاعدا قد جافى بين فخذيه حتى جعلت أرثي له من طول الجلوس ثم جاء قابضا بيده على ثلاث وستين فقال: «إن صاحب بني إسرائيل كان أشد على البول منكم كان معه مقراض فإذا أصاب ثوبه شيء من البول قصه»

رواه الطبراني في الكبير - وله حديث في الصحيح غير هذا - وفيه علي بن عاصم وكان كثير الخطأ والغلط وينبه على غلطه فلا يرجع ويحتقر الحفاظ

باب ما نهي أن يستنجى به

1037

عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال: نهى رسول الله أن يستنجي أحد بعظم أو روثة أو حممة

رواه الطبراني في الكبير والبزار وهذا لفظه وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف
1038

وعن الزبير بن العوام قال: صلى بنا رسول الله صلاة الصبح في مسجد المدينة فلما انصرف قال: «أيكم يتبعني إلى وفد الجن الليلة» فأسكت القوم فلم يتكلم منهم أحد قال ذلك ثلاثا فمر بي يمشي فأخذ بيدي فجعلت أمشي معه حتى خنست 5 عنا جبال المدينة كلها وأفضينا إلى أرض براز 6 فإذا رجال طوال كأنهم الرماح مستذفري ثيابهم من بين أرجلهم فلما رأيتهم غشيتني رعدة شديدة حتى ما تمسكني رجلاي من الفرق فلما دنونا منهم خط لي رسول الله بإبهام رجله في الأرض خطا فقال لي: «اقعد في وسطه» فلما جلست ذهب عني كل شيء كنت أجده من ريبة ومضى النبي بيني وبينهم فتلا قرآنا رفيعا حتى طلع الفجر ثم أقبل حتى مر بي فقال لي: «الحق» فجعلت أمشي معه فمضينا غير بعيد فقال لي: «التفت فانظر هل ترى حيث كان أولئك من أحد؟» قلت: يا رسول الله أرى سوادا كثيرا فخفض رسول الله رأسه إلى الأرض فنظم عظما بروثة ثم رمى به إليهم ثم قال: «رشد أولئك مني وفد قوم هم وفد نصيبين سألوني الزاد فجعلت لهم كل عظم وروثة» قال الزبير: فلا يحل لأحد أن يستنجي بعظم ولا روثة أبدا

رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن ليس فيه غير بقية وقد صرح بالتحديث
1039

وعن عبد الله بن مسعود قال: استتبعني رسول الله ليلة فقال: «إن نفرا من الجن خمسة عشر بنو إخوة وبنو عم يأتوني الليلة فأقرأ عليهم القرآن» فانطلقت معه إلى المكان الذي أراد فجعل لي خطا ثم أجلسني وقال: لا تخرجن من هذا فبت فيه حتى أتاني رسول الله مع السحر وفي يده عظم حائل 7 وروثة وحممة فقال: «إذا أتيت الخلاء فلا تستنج بشيء من هذا». قال: فلما أصبحت قلت: لأعلمن حيث كان رسول الله فذهبت فرأيت موضع سبعين بعيرا.

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث ضعفه الأئمة أحمد وغيره ووثقه يحيى بن معين وعبد الملك بن شعيب بن الليث وبقية رجاله رجال الصحيح. ولعبد الله حديث طويل يأتي في علامات النبوة رواه أحمد

باب لا يقال: أهرقت الماء

1040

عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله : «لا يقولن أحدكم أهرقت الماء ولكن ليقل أبول»

رواه الطبراني في الكبير وفيه عنبسة بن عبد الرحمن بن عنبسة وقد أجمعوا على ضعفه

باب الاستجمار بالحجر

1041

عن أبي هريرة عن النبي قال: «إذا استجمر أحدكم فليوتر إن الله وتر يحب الوتر أما ترى أن السماوات سبعا والأرضين سبعا والطواف سبعا» وذكر أشياء

رواه البزار والطبراني في الأوسط وزاد: «والجمار» ورجاله رجال الصحيح
1042

وعن جابر قال: قال رسول الله : «إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا» وفي رواية: «إذا تغوط أحدكم فليمسح ثلاث مرات»

رواهما أحمد ورجال «إذا استجمر أحدكم» ثقات
1043

وعن عقبة بن عامر أن رسول الله كان إذا اكتحل اكتحل وترا وإذا استجمر استجمر وترا

رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف.
1044

وعن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله : «إذا تغوط أحدكم فليمسح بثلاثة أحجار فإن ذلك كافية»

رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثقون إلا أن أبا شعيب صاحب أبي أيوب لم أر فيه تعديلا ولا جرحا
1045

وعن ابن عمر رفعه إلى النبي قال: «من استجمر فليستجمر ثلاثا»

رواه الطبراني في الكبير وفيه قيس بن الربيع وثقه الثوري وشعبة وضعفه جماعة
1046

وعن طارق بن عبد الله قال: قال رسول الله : «إذا استجمرتم فأوتروا وإذا توضأتم فاستنثروا»

رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون
1047

وعن السائب بن خلاد أن النبي قال: «إذا دخل أحدكم الخلاء فليمسح بثلاثة أحجار»

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه حماد بن الجعد وقد أجمعوا على ضعفه
1048

وعن سهل بن سعد أن رسول الله سئل عن الاستطابة فقال: «أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار: حجران للصفحتين وحجر للمسربة 8»

رواه الطبراني في الكبير وفيه عتيق بن يعقوب الزبيري، قال أبو زرعة: إنه حفظ الموطأ في حياة مالك
1049

وعن علقمة قال: قال رجل من المشركين لعبد الله: إني لأحسب صاحبكم قد علمكم كل شيء حتى علمكم كيف تأتون الخلاء؟ قال: إن كنت مستهزئا فقد علمنا أن لا نستقبل القبلة بفروجنا وأحسبه قال: ولا نستنجي بأيماننا ولا نستنجي بالرجيع ولا نستنجي العظم ولا نستنجي بدون ثلاثة أحجار

رواه البزار ورجاله موثقون
1050

وله عند أبي يعلى: أن رسول الله قال: «إن الله وتر يحب الوتر فإذا استجمرتم فأوتروا»

وفيه أحمد بن عمران الأخنسي متروك
1051

وعن عبد الله بن الزبير قال: ما كانوا يغسلون استهاهم بالماء

رواه الطبراني في الكبير وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة إلا أنه ينسب إلى التخليط والغلط
1052

وعن عمر بن الخطاب أنه بال فمسح ذكره بالتراب ثم التفت إلينا فقال: هكذا علمنا

رواه الطبراني في الأوسط وفيه روح بن جناح وهو ضعيف

باب الجمع بين الماء والحجر

1053

عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية في أهل قباء { فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين } فسألهم رسول الله فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء

رواه البزار وفيه محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري ضعفه البخاري والنسائي وغيرهما وهو الذي أشار بجلد مالك

باب الاستنجاء

1054

عن عويم بن ساعدة أنه حدث أن النبي أتاهم في مسجد قباء فقال: «إن الله تبارك وتعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟» قالوا: والله يا رسول الله لا نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا

رواه أحمد والطبراني في الثلاثة وفيه شرحبيل بن سعد ضعفه مالك وابن معين وأبو زرعة ووثقه ابن حبان
1055

وعن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية { فيه رجال يحبون أن يتطهروا } بعث النبي إلى عويم بن ساعدة فقال: «ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم؟» فقالوا: يا رسول الله ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل فرجه أو قال: مقعدته. فقال النبي : «هو هذا»

رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن إلا أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه.
1056

وعن عبد الله بن سلام أنه قال: يا رسول الله إنا كنا قبلك أهل كتاب وإنا نؤمر بغسل الغائط والبول فقال النبي : «إن الله قد رضي عنكم وأثنى عليكم وأحبكم»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه سلام الطويل وقد أجمعوا على ضعفه
1057

وعن محمد بن عبد الله بن سلام عن أبيه قال: أتى رسول الله المسجد الذي أسس على التقوى مسجد قباء فقام على بابه فقال: «إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور فما طهوركم؟» قلنا: الاستنجاء يا رسول الله إنا أهل كتاب ونجد الاستنجاء علينا بالماء ونحن نفعله اليوم فقال: «إن الله عز وجل قد أحسن عليكم الثناء في الطهور فقال: { فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين }»

رواه الطبراني في الكبير وفيه شهر بن حوشب وقد اختلفوا فيه ولكنه وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة ويعقوب بن شيبة
1058

وعن محمد بن عبد الله بن سلام قال: لقد قدم رسول الله علينا - يعني: قباء - فقال: «إن الله عز وجل قد أثنى عليكم في الطهور خيرا أفلا تخبروني؟» قال: يعني قوله: { فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين } قال: فقالوا: يا رسول الله إنا نجده مكتوبا علينا في التوراة - يعني: الاستنجاء بالماء»

رواه أحمد عن محمد بن عبد الله بن سلام ولم يقل: عن أبيه كما قال الطبراني وفيه شهر أيضا
1059

وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله : «يا أهل قباء ما هذا الطهور الذي قد خصصتم به في في هذه الآية: { فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين } قالوا: يا رسول الله ما منا أحد يخرج من الغائط إلا غسل مقعدته»

رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه شهر أيضا
1060

وعن خزيمة بن ثابت قال: كان رجال منا إذا خرجوا من الغائط يغسلون أثر الغائط فنزلت فيهم هذه الآية: { فيه رجال يحبون أن يتطهروا }

رواه الطبراني وفيه أبو بكر بن أبي سبرة وهو متروك
1061

وعن أبي أيوب قال: قال رسول الله : «من هؤلاء الذين قال الله فيهم عز وجل { فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين }؟» قال: كانوا يستنجون بالماء وكانوا لا ينامون الليل كله»

رواه الطبراني في الكبير. وفيه واصل بن السائب وهو ضعيف. قلت: حديث أبي أيوب رواه ابن ماجة دون قوله: «وكانوا لا ينامون الليل كله»
1060

وعن عائشة قالت: غسل المرأة قبلها من السنة

رواه البزار وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس وقد عنعنه

باب ما جاء في الماء

1061

عن ابن عباس أن امرأة من أزواج النبي اغتسلت من جنابة فتوضأ النبي بفضله فذكرت ذلك فقال: «إن الماء لا ينجسه شيء»

قلت: رواه أبو داود خلا قوله: «لا ينجسه شيء».
رواه أحمد ورجاله ثقات
1064

وله عند البزار عن النبي أنه أراد أن يتوضأ فقالت له امرأة من نسائه: أنى توضأت من هذا فتوضأ منه وقال: «إن الماء لا ينجسه شيء»

ورجاله ثقات
1065

وعن ميمونة أن رسول الله قال: «الماء لا ينجسه شيء»

رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون
1066

وعن عائشة أن النبي قال: «الماء لا ينجسه شيء»

رواه البزار وأبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
1067

وعن معاذة قالت: سألت عائشة عن الغسل من الجنابة فقالت: إن الماء لا ينجسه شيء

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
1068

وعن أبي أمامة الباهلي عن النبي أنه قال: «لا ينجس الماء شيء إلا ما غير ريحه أو طعمه»

رواه الطبراني في الأوسط والكبير - وله عند ابن ماجة: «إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه» - وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف.
1069

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله : «الماء لا ينجسه شيء»

رواه أبو يعلى ورجاله موثقون
1070

وعن معاذ بن جبل قال: أمرنا رسول الله أن نتوضأ بالماء ما لم يأجن الماء يخضر أو يصفر

رواه الطبراني في الكبير وخالد بن معدان لم يسمع من معاذ وبقية بن الوليد مدلس

باب الوضوء من المطاهر

1071

عن ابن عمر قال: قلت: يا رسول الله الوضوء من جر 9 جديد مخمر أحب إليك أم من المطاهر؟ قال: «لا بل من المطاهر إن دين الله يسر الحنيفية السمحة» قال: وكان رسول الله يبعث إلى المطاهر فيؤتى بالماء فيشربه يرجو بركة أيدي المسلمين

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون وعبد العزيز بن أبي رواد ثقة ينسب إلى الأرجاء

باب الوضوء بالمشمس

1072

عن عائشة قالت: أسخنت ماء في الشمس فأتيت به النبي ليتوضأ به فقال: «لا تفعلي يا عائشة فإنه يورث البياض»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن مروان السدي وقد أجمعوا على ضعفه. وقال - أي الطبراني -: لا يروي عن النبي إلا بهذا الإسناد قلت: رويناه من حديث ابن عباس

باب الوضوء بالماء المسخن

1073

عن سلمة - يعني: ابن الأكوع - أنه كان يسخن له الماء فيتوضأ

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات إلا أني لم أعرف محمد بن يونس شيخ الطبراني.10
1074

وعن حميد بن هلال قال: كان أبو رفاعة يسخن الماء لأصحابه ثم يقول: أحسنوا الوضوء من هذا فسأُحْسِنُ من هذا، فيتوضأ بالماء البارد

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات

باب الوضوء من النحاس

1075

عن معاوية قال: أمرني رسول الله أن لا آتي أهلي في غرة الهلال وأن لا أتوضأ من النحاس وأن أستن كلما قمت من سنتي

رواه الطبراني في الكبير وفيه عبيدة بن حسان وهو منكر الحديث
1076

وعن معاذ بن جبل أنه كان يوضئ رسول الله في قدح مضبب بنحاس ويسقيه فيه

رواه الطبراني في الكبير وفيه علي بن يزيد عن القاسم وكلاهما ضعيف

باب الوضوء بالنبيذ

1077

عن عكرمة قال: النبيذ وضوء لمن لم يجد غيره. قال الأوزاعي: إن كان مسكرا فلا توضأ به.

رواه أبو يعلى ورجاله ثقات

باب في ماء البحر

1078

عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني أنه أخبره أن بعض بني مدلج أخبره أنهم كانوا يركبون الأرماث 11 في البحر للصيد فيحملون معهم ماء للسقاة فتدركهم الصلاة وهم في البحر وإنهم ذكروا ذلك للنبي وقالوا: إن نتوضأ بمائنا عطشنا وإن نتوضأ بماء البحر وجدنا في أنفسنا. فقال لهم: «هو الطهور ماؤه الحلال ميتته»

رواه أحمد ورجاله ثقات
1079

وعن عبد الله المدلجي أنه أتى النبي فقال: يا رسول الله إنا قوم نركب الرمث فنحمل الماء لسقينا فقال رسول الله : «هو الطهور ماؤه الحلال ميتته»

رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الجبار بن عمر ضعفه البخاري والنسائي ووثقه محمد بن سعد
1080

وعن العركي أنه سأل النبي عن ماء البحر فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»

رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن
1081

وعن موسى بن سلمة قال: حججت أنا وسنان بن سلمة قال: فلما قدمنا مكة قلت: انطلق بنا إلى ابن عباس فدخلنا عليه قال: وسألته عن ماء البحر فقال: ماء البحر طهور

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
1082

وعن موسى بن سلمة أيضا قال: أوصاني سنان بن سلمة أن أسأل ابن عباس عن ماء البحر وعن أي شهر أصوم فأتيت ابن عباس فقلت: إن أخي أمرني أن أسألك عن الوضوء من ماء البحر فقال: هما البحران لا يضرك بأيهما توضأت. وعن أي الشهر أصوم؟ فقال: أيام البيض. فقلت: إنا نكون في هذه المغازي فنصيب السبي أفأعتق عن أمي ولم تأمرني؟ قال: أعتق عن أمك.

رواه البزار ورجاله رجال الصحيح

باب الوضوء بفضل السواك

1083

عن أنس أن النبي كان يتوضأ بفضل سواكه

رواه البزار. والأعمش لم يسمع من أنس 12

باب الوضوء بفضل الهر

1084

عن أنس بن مالك قال: خرج رسول الله إلى أرض بالمدينة يقال لها: بطحان فقال: «يا أنس اسكب لي وضوءا» فسكبت له فلما قضى رسول الله حاجته أقبل إلى الإناء وقد أتى هر فولغ في الإناء فوقف له رسول الله وقفة حتى شرب الهر ثم توضأ فذكرت لرسول الله أمر الهر فقال: «يا أنس إن الهر من متاع البيت لن يقذر شيئا ولن ينجسه»

رواه الطبراني في الصغير وفيه عمر بن حفص المكي وثقه ابن حبان قال الذهبي: لا يدرى من هو
1085

وعن عائشة قالت: كان رسول الله يمر به الهر فيصغي له الإناء فيشرب منه فيتوضأ بفضله

قلت: رواه أبو داود خلا «إصغاء الإناء لها»
رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجاله موثقون.13
1086

وعن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه وضع له وضوء فولغ فيه السنور فأخذ يتوضأ منه فقالوا: يا أبا قتادة قد ولغ فيه السنور فقال: سمعت رسول الله يقول: «السنور من أهل البيت وإنه من الطوافين عليكم والطوافات»

رواه أحمد - وهو في السنن خلا قوله: «السنور من أهل البيت» - وهو من رواية عبد الله عن أبيه ورجاله ثقات غير أن فيه الحجاج بن أرطاة وهو ثقة مدلس. ويأتي حديث في السنور والكلب

باب التوضؤ من جلود الميتة والانتفاع بها إذا دبغت

1087

عن المغيرة بن شعبة قال: دعاني رسول الله بماء فأتيت خباء فإذا فيه امرأة أعرابية قال: فقلت: إن هذا رسول الله وهو يريد ماء يتوضأ فهل عندك ماء؟ قالت: بأبي وأمي رسول الله فوالله ما تظل السماء ولا تقل الأرض روحا أحب إلي من روحه ولا أعز ولكن هذه القربة مسك ميتة ولا أحب أنجس به رسول الله فرحت إلى رسول الله فأخبرته فقال: «ارجع إليها فإن كانت دبغتها فهي طهورها» قال: فرجعت إليها فذكرت ذلك لها فقالت: أي والله لقد دبغتها فأتيته بماء منها

رواه أحمد والطبراني في الكبير ببعضه وفيه علي بن يزيد عن القاسم وفيهما كلام وقد وثقا
1088

وعن أنس بن مالك أن النبي استوهب وضوءا فقيل له: لم نجد ذلك إلا في مسك ميتة قال: «أدبغتموه؟» قالوا: نعم قال: «فهلم فإن ذلك طهوره»

رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن
1089

وعن أبي أمامة أن رسول الله خرج في بعض مغازيه فمر بأهل أبيات من العرب فأرسل إليهم: هل من ماء لوضوء رسول الله ؟ فقالوا: ما عندنا ماء إلا في إهاب ميتة دبغناها بلبن. فأرسل إليهم أن دباغه طهوره فأتى به فتوضأ ثم صلى

رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه عفير بن معدان وقد أجمعوا على ضعفه
1090

وعن أنس قال: كنت أمشي مع النبي فقال لي: «يا بني ادع لي من هذه الدار بوضوء» فقلت: رسول الله يطلب وضوءا فقال: أخبره أن دلونا جلد ميتة فقال: «سلهم هل دبغتموه؟» قالوا: نعم قال: «فإن دباغه طهوره»

رواه أبو يعلى وفيه درست بن زياد عن يزيد الرقاشي وكلاهما مختلف في الاحتجاج به
1091

وعن ابن مسعود قال: مر رسول الله بشاة ميتة فقال: «ما ضر أهل هذه لو انتفعوا بإهابها»

رواه الطبراني في الكبير وفيه حماد بن سعيد البراء ضعفه البخاري وروى الطبراني نحوه عن ابن مسعود موقوفا ورجاله ثقات
1092

وعن سنان بن سلمة أن النبي أتى على جذعة ميتة فقال: «ما ضر أهل هذه لو انتفعوا بمسكها»

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات
1093

وعن ثابت قال: كنت جالسا مع عبد الرحمن بن أبي ليلى فأتى رجل ضخم فقال: يا أبا عيسى؟ قال: نعم قال: حدثنا ما سمعت في الفراء قال: سمعت أبي يقول: كنت جالسا عند النبي فأتى رجل فقال: يا رسول الله أصلي في الفراء؟ قال: «فأين الدباغ؟»

رواه أحمد وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى تكلم فيه لسوء حفظه ووثقه أبو حاتم
1094

وعن جابر قال: كنا نصيب مع النبي في مغانمنا من المشركين الأسقية والأوعية فنقسمها وكلها ميتة

قلت: له عند أبي داود حديث في آنية المشركين من غير ذكر الميتة.
رواه أحمد ورجاله موثقون
1095

وعن أم سلمة قالت: كانت لنا شاة نحلبها ففقدها النبي فقال: «ما فعلت شاتكم؟» قالوا: ماتت قال: «ما فعلتم بإهابها؟» قالوا: يا رسول الله ألقيناه قال: «أفلا استنفعتم به؟ فإن دباغها ذكاتها تحل كما يحل الخل من الخمر»

رواه الطبراني في الكبير والأوسط تفرد به فرج بن فضالة وضعفه الجمهور
1096

وعن أم سلمة قالت: سمعت النبي يقول: «لا بأس بمسك 14 الميتة إذا دبغ»

رواه الطبراني في الكبير وفيه يوسف بن السفر وقد أجمعوا على ضعفه
1097

وعن أم مسلم الأشجعية أن النبي أتاها وهي في قبة فقال: «ما أحسنها إن لم يكن فيها ميتة» قالت: فجعلت أتتبعها

رواه أحمد والطبراني وقال في قبة: من أدم وقالت: فجعلت أشقها بدل: أتتبعها وفيه رجل لم يسم
1098

وعن عبد الله بن عكيم قال: قال رسول الله : «لا تستمعوا من الميتة بإهاب ولا عصب»

رواه الطبراني في الأوسط ولعبد الله بن عكيم حديث في السنن عن كتاب النبي وفيه عبيدة بن معتب وقد أجمعوا على ضعفه

باب ما يكفي من الماء للوضوء والغسل

1099

عن ابن عباس قال: قال رجل: كم يكفيني للوضوء؟ قال: مد قال: كم يكفيني للغسل؟ قال: صاع قال: فقال الرجل: لا يكفيني فقال: لا أم لك قد كفى من هو خير منك رسول الله

رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجاله ثقات
1100

وروى في الأوسط عن ابن عباس أن النبي قال: «يجزئ في الوضوء مد وفي الغسل صاع»

وفيه عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسي وقد أجمعوا على ضعفه
1101

وعن ابن عباس وعائشة عن النبي أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع

رواه البزار
1102

وروى عقبة عن عبد الله - يعني: ابن مسعود - عن النبي قال بنحوه

قلت: حديث عائشة رواه أبو داود وغيره ومدار حديث ابن عباس وعائشة وابن مسعود على مسلم بن كيسان الملائي وقد حدث عنه شعبة وسفيان وضعفه جماعة كثيرون. وقال بعضهم: إنه اختلط. والظاهر أن شعبة وسفيان لا يحدثان عنه إلا بما سمعاه قبل اختلاطه والله أعلم.15
1103

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله : «الغسل صاع والوضوء مد»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه حكيم بن نافع ضعفه أبو زرعة ووثقه ابن معين وقال ابن عدي: أحاديثه ليست بالمنكرة جدا
1104

وعن عائشة قالت: كان رسول الله يتوضأ بكوز الحب - يعني: للصلاة - أي كان يجزئه الوضوء بذلك

رواه البزار وفيه محمد بن أبي حفص العطار قال الأزدي: يتكلمون فيه
1105

وعن أم سلمة قالت: كان رسول الله يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفي إسناد الأوسط سيف بن محمد وهو كذاب. وفي إسناد الكبير سنان بن هارون قال يحيى بن معين: سنان بن هارون أهو سيف بن هارون وهو أحسن حالا من أخيه وقد ضعفه النسائي
1106

وعن أبي أمامة أن رسول الله توضأ بنصف مد

رواه الطبراني في الكبير وفيه الصلت بن دينار وقد أجمعوا على ضعفه
1107

وعن أم كلثوم بنت عبد الله بن زمعة أن جدتها أم سلمة زوج النبي دفعت إليها مخضبا من صفر 16 قالت: كان رسول الله يغتسل فيه وكان نحوا من صاع أو أقل

رواه الطبراني في الكبير وأم كلثوم هذه لم أر من ترجمها وبقية رجاله ثقات

باب ما يفعل بما فضل من وضوئه

1108

عن أبي الدرداء أن النبي توضأ من إناء على نهر فلما فرغ أفرغ فضله في النهر

رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو بكر بن أبي مريم اختلط وترك حديثه لاختلاطه 17
1109

وعن أبي الدرداء أن النبي مر بنهر فتناول بقعب كان معه ثم قال: «يبلغه الله قوما ينفعهم به»

رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف

باب غسل يده قبل أن يدخلها في الإناء والتسمية

1110

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت منه ويسمي قبل أن يدخلها»

رواه الطبراني في الأوسط - وهو في الصحيح خلا قوله: «ويسمي قبل أن يدخلها» - وفيه عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة نسبوه إلى وضع الحديث

باب التسمية عند الوضوء

1111

عن عائشة قالت: كان رسول الله حين يقوم للوضوء يكفئ الإناء فيسمي الله تعالى ثم يسبغ الوضوء.

رواه أبو يعلى وروى البزار بعضه: إذا بدأ بالوضوء سمى ومدار الحديثين على حارثة بن محمد وقد أجمعوا على ضعفه
1112

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «يا أبا هريرة إذا توضأت فقل: بسم الله والحمد لله فإن حفظتك تستريح تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء»

رواه الطبراني في الصغير وإسناده حسن

باب في السواك

1113

عن أبي بكر الصديق أن النبي قال: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب»

رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله ثقات إلا أن عبد الله بن محمد لم يسمع من أبي بكر
1114

وعن ابن عمر أن النبي قال: «عليكم بالسواك فإنه مطيبة للفم مرضاة للرب تبارك وتعالى»

رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف
1115

وعن ابن عباس أن رسول الله قال: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ومجلاة للبصر»

رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه وفيه بحر بن كنيز السقاء وقد أجمعوا على ضعفه.
1116

وعن عائشة قالت: قال رسول الله : «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب»

رواه أبو يعلى بإسنادين في أحدهما ابن إسحاق وهو ثقة مدلس. ورجال الآخر رجال الصحيح 18
1117

وعن علي قال: قال رسول الله : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن إسحاق وهو ثقة مدلس وقد صرح بالتحديث. وإسناده حسن
1118

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك»

رواه أحمد - ولأبي هريرة حديث في الصحيح غير هذا - وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وهو ثقة حسن الحديث
1119

وعن أبي هريرة أن رسول الله قال: - إن كان قاله -: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء» قال أبو هريرة: لقد كنت أستن قبل أن أنام وبعدما أستيقظ وقبل أن آكل وبعد ما آكل حين سمعت رسول الله يقول ما قال.

رواه أحمد ورجاله ثقات.
1120

وعن قثم بن تمام أو تمام بن قثم عن أبيه قال: أتينا النبي فقال: «ما لكم تأتوني قلحا؟ 19 ألا تسوكون؟ لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك كما فرضت عليهم الوضوء»

رواه أحمد وفيه أبو علي الصيقل قيل فيه: إنه مجهول
1121

وعن تمام بن العباس قال: قال رسول الله : «ما لكم تدخلون علي قلحا؟ استاكوا فلولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل طهور»

رواه أحمد والطبراني في الكبير واللفظ له وفيه أبو علي الصيقل وهو مجهول
1122

وعن العباس قال: كانوا يدخلون على النبي ولا يستاكون فقال: «تدخلون علي قلحا ولا تستاكون. لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك كما فرضت عليهم الوضوء» وقالت عائشة: ما زال النبي يذكر السواك حتى خشينا أن ينزل فيه قرآن.

رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الكبير وفيه أبو علي الصيقل وهو مجهول. قلت: وتأتي أحاديث كثيرة في السواك وما يتعلق به في الصلاة إن شاء الله

باب فضل الوضوء

1123

عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله : «إذا تمضمض أحدكم حط ما أصاب بفيه وإذا غسل وجهه حط ما أصاب بوجهه وإذا غسل يديه حط ما أصاب بيديه وإذا مسح برأسه تناثرت خطاياه من أصول الشعر وإذا غسل قدميه حط ما أصاب برجليه»

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. قلت: ويأتي حديث عثمان في باب ما جاء في الوضوء
1124

وعن شهر بن حوشب قال: حدثني أبو أمامة أن رسول الله قال: «أيما رجل قام إلى وضوئه يريد الصلاة ثم غسل كفيه نزلت كل خطيئة من كفيه مع أول قطرة فإذا مضمض واستنشق واستنثر نزلت كل خطيئة من لسانه وشفتيه مع أول قطرة فإذا غسل وجهه نزلت كل خطيئة من سمعه وبصره مع أول قطرة فإذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين سلم من كل ذنب كهيأته يوم ولدته أمه» قال: «فإذا قام إلى الصلاة رفع الله درجته وإن قعد قعد سالما»

رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط وفي إسناد أحمد: عبد الحميد بن بهرام عن شهر واختلف في الاحتجاج بهما والصحيح أنهما ثقتان ولا يقدح الكلام فيهما
1125

وعن أبي مسلم قال: دخلت على أبي أمامة وهو يتفلى في المسجد ويدفن القمل في الحصى فقلت: يا أبا أمامة إن رجلا حدثني عنك أنك قلت: سمعت رسول الله يقول: «من توضأ فأسبغ الوضوء غسل يديه ووجهه ومسح على رأسه وأذنيه ثم قام إلى الصلاة المفروضة غفر الله له في ذلك اليوم ما مشت رجلاه وقبضت عليه يداه وسمعت إليه أذناه ونظرت إليه عيناه وحدث به نفسه من سوء» قال: والله لقد سمعته من نبي الله ما لا أحصيه

رواه أحمد والطبراني بنحوه في الكبير وفيه أبو مسلم ولم أجد من ترجمه بثقة ولا جرح غير أن الحاكم ذكره في الكنى وقال: روى عنه أبو حازم وهنا روى عنه أبان بن عبد الله وكذلك ذكره ابن أبي حاتم
1126

وعن أبي غالب أنه لقي أبا أمامة بحمص فسأله عن أشياء حدثهم أنه سمع النبي وهو يقول: «ما من عبد مسلم يسمع أذان الصلاة فقام إلى وضوئه إلا غفر له بأول قطرة تصيب كفه من ذلك الماء فبعدد ذلك القطر حتى يفرغ من وضوئه إلا غفر له ما سلف من ذنوبه وقام إلى صلاته وهي نافلة» قال أبو غالب: قلت لأبي أمامة: أنت سمعت هذا من النبي ؟ قال: أي والذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس ولا ست ولا سبع ولا ثمان ولا تسع ولا عشر وعشر وصفق بيديه.

رواه أحمد والطبراني في الكبير
1127

وله في الصغير عنه أيضا قال: قال رسول الله : «إذا توضأ المسلم فغسل يديه كفرت به ما عملت يداه فإذا غسل وجهه كفرت عنه ما نظرت إليه عيناه وإذا مسح برأسه كفر به ما سمعت أذناه فإذا غسل رجليه كفرت عنه ما مشت إليه قدماه ثم يقوم إلى الصلاة فهي فضيلة»

وأبو غالب مختلف في الاحتجاج به وبقية رجاله ثقات وقد حسن الترمذي لأبي غالب وصحح له أيضا. ورواه أحمد من طريق صحيحة وزاد أن رسول الله قال: «الوضوء يكفر ما قبله ثم تصير الصلاة نافلة» ورواه أيضا من طريق صحيحة وزاد: «إذا توضأ كما أمر»
1128

وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله : «إذا توضأ الرجل المسلم خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه فإن قعد قعد مغفورا له»

رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه وإسناده حسن
1129

وعن أبي أمامة في حديث رفعه إلى النبي قال: «ما من مسلم يتوضأ فيغسل يديه ويمضمض فاه ويتوضأ كما أمر إلا حط الله عنه ما أصاب يومئذ ما نطق به فمه وما مس بيده وما مشى إليه حتى إن الخطايا لتحادر 20 من أطرافه ثم هو إذا مشى إلى المسجد فرجل تكتب حسنة وأخرى تمحي سيئة»

رواه الطبراني في الكبير وفيه لقيط أبو المشاور روى عن أبي أمامه وروى عنه الجريري وقرة بن خالد وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ ويخالف
1130

وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله : «إذا توضأ المسلم ذهب الإثم من سمعه وبصره ويديه ورجليه» قال: فجاء أبو طيبة وهو يحدثنا هذا فقال: ما يحدثكم؟ فذكرنا له الذي حدثنا فقال رجل: سمعت عمرو بن عبسة يذكر أن رسول الله وزاد فيه قال: قال رسول الله : «ما من مسلم يبيت على طهر ثم يتعار 21 من الليل فيذكر الله ويسأل الله خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا آتاه الله إياه».

رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط بنحوه وقال فيه: «من بات طاهرا على ذكر الله» وإسناده حسن. قلت: ويأتي حديث ابن عمر فيمن يبيت على طهارة بعد هذا
1131

وعن أبي أمامة قال: إذا وضعت الطهور مواضعه قعدت مغفورا لك. فقال الرجل: يا أبا أمامة أرأيت إن قام يصلي تكون له نافلة؟ قال: لا إنما النافلة للنبي كيف تكون له نافلة وهو يسعى في الذنوب والخطايا؟ كيف تكون له فضيلة وأجر؟

رواه الطبراني ورجاله موثقون. وله طريق رواها أحمد ذكرتها في الخصائص في علامات النبوة
1132

وعن رجل من أهل المدينة أن المؤذن أذن بصلاة العصر قال: فدعا عثمان بطهور فتطهر ثم قال: سمعت النبي يقول: «من توضأ كما أمر وصلى كما أمر كفرت عنه ذنوبه» فاستشهد على ذلك أربعة من أصحاب رسول الله فشهدوا له بذلك على النبي

رواه أحمد - وحديث عثمان في الصحيح نحوه ومعناه - وفيه رجل لم يسم
1133

وعن عثمان بن عفان أنه دعا بماء فتمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه وظهر قدميه ثم ضحك فقال لأصحابه: ألا تسألوني ما أضحكني؟ فقالوا: ما أضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله توضأ كما توضأت ثم ضحك فقال: «ألا تسألوني ما أضحكني» فقالوا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: «إن العبد إذا دعا بوضوء فغسل وجهه حط الله عنه كل خطيئة أصابها بوجهه فإذا غسل ذراعيه كان كذلك وإذا طهر قدميه كان كذلك».

قلت: هو في الصحيح باختصار وقد رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله ثقات
1134

وعن ثعلبة بن عباد عن أبيه قال: ما أدري كم حدثه رسول الله أزواجا وأفرادا قال: «ما من عبد يتوضأ فيحسن الوضوء فيغسل وجهه حتى يسيل الماء على ذقنه ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه ثم غسل رجليه حتى يسيل الماء من كعبيه ثم يقوم فيصلي إلا غفر له الله ما سلف من ذنبه»

رواه الطبراني في الكبير ورواه بإسناد آخر فقال: عن ثعلبة بن عمارة هو قال: هكذا رواه إسحاق الديري عن عبد الرزاق ووهم في اسمه والصواب ثعلبة بن عباد ورجاله موثقون
1135

وعن أبي عشانة المعافري أنه سمع عقبة بن عامر يقول: لا أقول اليوم على رسول الله ما لم يقل سمعت رسول الله يقول: «رجلان من أمتي يقوم أحدهما من الليل فيعالج نفسه إلى الطهور وعليه عقد فيتوضأ فإذا وضأ يده انحلت عقدة وإذا وضأ وجهه انحلت عقدة وإذا مسح رأسه انحلت عقدة وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة فيقول الرب عز وجل للذي وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه ما سألني عبدي فهو له»

رواه أحمد والطبراني في الكبير وزاد فيه: سمعت النبي يقول: «من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من جهنم» وزاد: «رجال من أمتي يقوم أحدهم من الليل» فذكره وله سندان عندهما رجال أحدهما ثقات
1136

وعن مرة بن كعب أو كعب بن مرة قال: سألت رسول الله : أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر - فذكر الحديث إلى أن قال: «فإذا توضأ العبد فغسل يديه خرت خطاياه من يديه فإذا غسل وجهه خرت خطاياه من وجهه فإذا غسل ذراعيه خرت خطاياه من ذراعيه وإذا غسل رجليه خرت خطاياه من رجليه». قال شعبة: لم يذكر مسح الرأس

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
1137

وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله : «ما من أمتي أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة» قالوا: يا رسول الله من رأيت ومن لم تر؟ قال: «من رأيت ومن لم أر غرا محجلين من آثار الطهور»

رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله موثقون
1138

وعن أنس عن النبي قال: «مثل أمتي مثل نهر يغتسل منه خمس مرات فما عسى أن يبقين عليه من درنه؟ يقوم إلى الوضوء فيغسل يديه فيتناثر كل خطيئة مس بها يديه ويمضمض فيتناثر كل خطيئة تكلم بها لسانه ثم يغسل وجهه فيتناثر كل خطيئة نظرت بها عيناه ثم يمسح رأسه فيتناثر كل خطيئة سمعت بها أذناه ثم يغسل قدميه فيتناثر كل خطيئة مشت بها قدماه»

رواه أبو يعلى وفيه مبارك بن سحيم وقد أجمعوا على ضعفه
1139

وعن أنس عن النبي قال: «إن الخصلة الصالحة تكون في الرجل فيصلح الله بها عمله كله وطهور الرجل لصلاته يكفر الله بطهوره ذنوبه وتبقى صلاته له نافلة»

رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط وفيه بشار بن الحكم ضعفه أبو زرعه وابن حبان وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به
1140

وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله : «أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة وأنا أول من يرفع رأسه فأنظر بين يدي فأعرف أمتي من بين الأمم ومن خلفي مثل ذلك وعن يميني مثل ذلك وعن شمالي مثل ذلك» فقال رجل: كيف تعرف أمتك يا رسول الله من بين الأمم فيما بين نوح إلى أمتك؟ قال: «هم غر محجلون من أثر الوضوء ليس لأحد ذلك غيرهم وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم وأعرفهم تسعى بين أيديهم ذريتهم»

رواه أحمد والطبراني في الكبير باختصار وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف. وله طريق تأتي في البعث
1141

وعن أبي سعيد الخدري قال: قالوا: يا رسول الله كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ قال: «غر محجلون من الوضوء»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه حسن بن حسين العربي وهو ضعيف جدا
1142

وعن جابر قال: قيل: يا رسول الله كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ قال: «غرا - أحسبه قال - محجلون من آثار الوضوء»

رواه البزار وإسناده حسن
1143

وعن عقبه بن عامر قال: جئت في اثني عشر راكبا حتى حللنا برسول الله فقال أصحابي: من يرعى لنا إبلنا وننطلق فنقتبس من رسول الله فإذا راح اقتبسنا ما سمعنا؟ فقلت: أنا ثم قلت في نفسي: لعلي مغبون أيسمع أصحابي ما لم أسمع من رسول الله فحضرت يوما فسمعت رجلا يقول: قال نبي الله : «من توضأ وضوءا كاملا ثم قام إلى الصلاة كان من خطيئته كيوم ولدته أمه»

رواه الطبراني في الأوسط وهو بتمامه في كتاب الإيمان تقدم وتقدم الكلام عليه
1144

وعن أبي لبابة بن عبد المنذر قال: سألت رسول الله عن الطهور فقال: «ما من مسلم يمضمض فاه إلا غفر الله له كل خطيئة أصابها بلسانه ذلك اليوم ولا يغسل يديه إلا غفر الله له ما قدمت يداه ذلك اليوم ولا يمسح برأسه إلا كان كيوم ولدته أمه»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه يوسف بن خالد السمتي وقد جمعوا على ضعفه
1145

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «ما من مسلم يتوضأ للصلاة فيمضمض إلا خرج مع قطر الماء كل سيئة تكلم بها لسانه ولا يستنشق إلا خرج مع قطر الماء كل سيئة وجد ريحها بأنفه ولا يغسل وجهه إلا تناثر من عينيه مع قطر الماء كل سيئة نظر إليها بهما ولا يغسل شيئا من يديه إلا خرج مع قطر الماء كل سيئة بطش بها ولا يغسل شيئا من رجليه إلا خرج مع قطر الماء كل سيئة مشى بهما إليها فإذا خرج إلى المسجد كتب له بكل خطوة خطاها حسنة ومحي بها عنه سيئة حتى يأتي مقامه»

رواه الطبراني في الأوسط وهو في الصحيح باختصار ورجاله موثقون

باب فيمن يبيت على طهارة

1146

عن ابن عمر عن النبي قال: «من بات طاهرا بات في شعاره ملك فلا يستيقظ من ليل إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك كما بات طاهرا»

رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه ميمون بن زيد قال الذهبي: لينه أبو حاتم وفي إسناد الطبراني العباس بن عتبة قال الذهبي: يروي عن عطاء وساق له هذا الحديث وقال: لا يصح حديثه قلت: قد رواه سليمان الأحول عن عطاء وهو من رجال الصحيح كذلك هو عند البزار وأرجو أنه حسن الإسناد 22 وقد تقدم حديث عمرو بن عبسة فيمن يبيت طاهرا في الباب الذي قبل هذا ولفظ الطبراني: أن رسول الله قال: «طهروا هذه الأجساد طهركم الله فإنه ليس عبد يبيت طاهرا إلا بات معه ملك في شعاره لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا»

باب في الاستعانة على الوضوء

1147

عن أبي الجنوب قال: رأيت عليا يستقي ماء لوضوئه فبادرته أستقي له فقال: مه يا أبا الجنوب فإني رأيت عمر يستقي ماء لوضوئه فبادرته استقي له فقال: مه يا أبا الحسن فإني رأيت رسول الله يستقي ماء لوضوئه فبادرته أستقي له فقال: «مه يا عمر إني أكره أن يشركني في طهوري أحد»

رواه أبو يعلى والبزار وأبو الجنوب ضعيف
1148

وعن أبي أيوب قال: خرجت مع رسول الله حين غربت الشمس أو اصفرت للمغيب ومعي كوز من ماء فانطلق رسول الله لحاجته وقعدت أنتظره حتى جاء فوضأته. فذكر الحديث

رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد العزيز بن أبان وقد أجمعوا على ضعفه

باب فرض الوضوء

1149

عن أنس بن مالك عن رسول الله قال: «لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور»

رواه أبو يعلى وفيه ابن سنان 23 عن أنس وعنه يزيد بن أبي حبيب ولم أر من ذكره
1150

وعن الزبير بن العوام قال: قال رسول الله : «لا تقبل صلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه وهب بن حفص الحراني قيل فيه كذاب
1151

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله : «لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور»

رواه الطبراني في الأوسط والبزار وفيه عبيد الله بن يزيد القردواني لم يرو عنه غير ابنه محمد
1152

وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال: سمعت النبي يقول: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول»

رواه الطبراني في الكبير وفيه عباد بن أحمد العرزمي وهو متروك
1153

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول»

رواه البزار وفيه كثير بن زيد الأسلمي وثقه ابن حبان وابن معين في رواية وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين وضعفه النسائي وقال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي: ثقة
1154

وعن عمران ابن حصين قال: قال رسول الله : «لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول»

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
1155

وعن أبي سبرة قال: قال رسول الله : «لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه ولا يؤمن بالله من لا يؤمن بي ولا يؤمن بي من لم يعرف حق الأنصار»

رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن أبي يزيد بن عبد الله بن أنيس ولم أر من ترجمه
1156

وعن أبي الدرداء يرفع الحديث قال: «لا صلاة لمن لا وضوء له»

رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون إلا أني لم أعرف شيخ الطبراني ثابت بن نعيم الهوجي
1157

وعن عيسى بن سبرة عن أبيه عن جده قال: صعد رسول الله ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أيها الناس لا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولم يؤمن بالله من لم يؤمن بي ولم يؤمن بي من لم يعرف حق الأنصار»

رواه الطبراني في الأوسط وعيسى بن سبرة وأبوه وعيسى بن يزيد لم أر من ذكر أحدا منهم.
1158

وعن رباح بن عبد الرحمن بن حويطب عن جدته قالت: سمعت رسول الله يقول: «لم يؤمن بالله من لم يؤمن بي ولم يؤمن بي من لم يحب الأنصار ولا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»

رواه أحمد عنها نفسها قالت: سمعت رسول الله ورواه عنها عن أبيها والله أعلم وفيه أبو ثفال قال البخاري: في حديثه نظر. وبقية رجاله رجال الصحيح
1159

وعن سعد بن عمارة أخي بني سعد بن بكر وكانت له صحبة أن رجلا قال له: عظني في نفسي يرحمك الله قال: إذا أنت قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء فإنه لا صلاة لمن لا وضوء له ولا إيمان لمن لا صلاة له - فذكر الحديث ويأتي في المواعظ

رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن سعد عن أبيه ولم أر من ترجمهما

باب التيامن في الوضوء

1160

عن ابن عباس قال: ألا أخبركم بوضوء رسول الله ؟ فدعا بماء فجعل يغرف بيده اليمنى ثم يصب على اليسرى

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح

باب ما جاء في الوضوء

1161

وعن عثمان بن عفان أنه دعا بماء فتوضأ عند المقاعد ثلاثا ثلاثا ثم قال لأصحاب رسول الله : هل رأيتم رسول الله فعل هذا؟ قالوا: نعم.

رواه أحمد وحديث عثمان في الصحيح ورجال هذا رجال الصحيح
1162

وعن أبي النضر أن عثمان دعا بالوضوء وعنده الزبير وطلحة وعلي وسعد فتوضأ وهم ينظرون فغسل وجهه ثلاث مرات ثم أفرغ على يمينه ثلاث مرات وعلى شماله ثلاث مرات ومسح برأسه ورش على رجله اليمنى ثلاث مرات ثم غسلها ثم رش على رجله اليسرى ثم غسلها ثلاث مرات ثم قال للذين حضروا: أناشدكم الله عز وجل أتعلمون أن رسول الله كان يتوضأ كما توضأت الآن؟ قالوا: نعم. وذلك لشيء بلغه

رواه أبو يعلى وأبو النضر لم يسمع من أحد من العشرة وفيه أيضا: غسان بن الربيع ضعفه الدارقطني مرة وقال مرة: صالح وذكره ابن حبان في الثقات
1163

وعن حمران بن أبان قال: رأيت عثمان بن عفان دعا بوضوء وهو على باب المسجد غسل يديه ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه وأمر بيديه على ظاهر أذنيه ثم مر بهما على لحيتيه ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثلاث مرات ثم قام فركع ركعتين ثم قال: توضأت لكم كما رأيت رسول الله يتوضأ ثم ركعت ركعتين كما رأيته ركع قال: ثم قال رسول الله حين فرغ من ركعتيه: «من توضأ كما توضأت ثم ركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما بينهما وبين صلاته بالأمس»

قلت رواه أحمد وهو في الصحيح باختصار ورجاله موثقون
1164

وعن عثمان أنه دعا بوضوء فمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه وطهر قدميه ثم ضحك وقال: ألا تسألوني ما أضحكني؟ قلنا: ما أضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال: ضحكت أن رسول الله دعا بوضوء قريبا من هذا المكان فتوضأ رسول الله كما توضأت ثم ضحك كما ضحكت ثم قال: «ألا تسألوني ما أضحكني؟» قلنا: ما أضحكك يا نبي الله؟ قال: «أضحكني أن العبد إذا توضأ فغسل وجهه حط الله عنه كل خطيئة أصاب بوجهه فإذا غسل ذراعيه كان كذلك فإذا مسح رأسه كان كذلك فإذا طهر قدميه كان كذلك»

رواه البزار ورجاله رجال الصحيح وهو في الصحيح باختصار
1165

وعن عبد الله بن زيد أن النبي توضأ فغسل يديه مرتين ووجهه ثلاثا ومسح برأسه مرتين

قلت: هو في الصحيح خلا قوله: مسح برأسه مرتين
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
1166

وعن يزيد بن البراء بن عازب وكان أميرا بعمان فكان كخير الأمراء قال: قال أبي: اجتمعوا فلأريكم كيف كان رسول الله يتوضأ وكيف كان يصلي فإني لا أدري ما قدر صحبتي إياكم قال: فجمع بنيه وأهله ودعا بوضوء فتمضمض واستنثر وغسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى ثلاثا وغسل هذه ثلاثا - يعني اليسرى - ثم مسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل هذه الرجل - يعني اليمنى - ثلاثا وغسل هذه الرجل - يعني اليسرى ثلاثا ثم قال: هكذا ما ألوت أن أريكم كيف كان رسول الله يتوضأ.

رواه أحمد ورجاله موثقون
1167

وعن عبد الرحمن بن قراد قال: خرجت مع النبي حاجا قال: فرأيته خرج للخلاء فاتبعته بالأدواة أو القدح وكان رسول الله إذا أراد الحاجة أبعد فجلست له بالطريق حتى انصرف رسول الله فقلت له: يا رسول الله الوضوء فأقبل رسول الله إلي فصب على يده فغسلها ثم أدخل يده فكفها فصب على يده واحدة ثم مسح على رأسه ثم قبض على يده واحدة ثم قبض الماء قبضا بيده فضرب به على ظهر قدميه فنضح بيده على ظهر قدميه

قلت: هكذا هو الأصل.
رواه أحمد - وروى النسائي وابن ماجة منه: كان إذا أراد الحاجة أبعد - ورجاله ثقات
1168

وعن أبي أيوب أن رسول الله كان إذا توضأ تمضمض ومسح لحيته بالماء من تحتها

رواه أحمد وفيه واصل بن السائب وقد أجمعوا على ضعفه
1169

وعن أبي هريرة بإسناد رجاله رجال الصحيح أن رسول الله توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه ثلاثا ومسح برأسه ثلاثا وغسل قدميه ثلاثا

قلت: رواه ابن ماجة خلا قوله: ومسح برأسه ثلاثا
رواه الطبراني في الأوسط
1170

وعن أبي أمامة أن رسول الله توضأ فغسل كفيه ثلاثا وذراعيه ثلاثا

رواه الطبراني في الكبير من طريق سميع عنه وإسناده حسن وسميع ذكره ابن حبان في الثقات وقال: لا أدري من هو ولا ابن من هو والظاهر أنه اعتمد في توثيقه على غيره
1171

وعن ابن عمر عن النبي قال: «من توضأ واحدة واحدة فتلك وظيفة الوضوء التي لا بد منها ومن توضأ اثنتين فله كفلان من الأجر ومن توضأ ثلاثا فذاك وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي»

رواه أحمد وفيه زيد العمي وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح ولابن عمر عند ابن ماجة حديث مطول في هذا وفي كل من الحديثين ما ليس في الآخر والله أعلم
1172

وعن راشد أبو محمد الحماني قال: رأيت أنس بن مالك بالزاوية فقلت له: أخبرني عن وضوء رسول الله كيف كان فإنه بلغني أنك كنت توضئه قال: نعم فدعا بوضوء فأتى بطست وبقدح نحت كما نحت فوضع بين يديه فأكفأ على يديه من الماء فأنعم غسل كفيه ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم أخرج يده اليمنى فغسلها ثلاثا ثم غسل اليسرى ثلاثا ثم مسح برأسه مرة واحدة غير أنه أمرها على أذنيه فمسح عليهما ثم أدخل كفيه جميعا في الماء. قال: فذكر الحديث

رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن
1173

وعن إبراهيم بن أبي عبلة قال: سألت أنس بن مالك كيف أتوضأ؟ فقال: سألتني كيف أتوضأ ولا تسألني كيف رأيت رسول الله يتوضأ؟ رأيت رسول الله يتوضأ ثلاثا ثلاثا وقال: بهذا أمرني ربي عز وجل

رواه الطبراني في الأوسط والصغير والبزار باختصار ورجاله ثقات
1174

وعن بريدة قال: دعا رسول الله بوضوء فتوضأ واحدة واحدة فقال: «هذا الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به» ثم توضأ ثنتين ثنتين فقال: «هذا وضوء الأمم قبلكم» ثم توضأ ثلاثا ثلاثا فقال: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف
1175

وعن أبي رافع قال: رأيت رسول الله توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه وغسل رجليه ثلاثا ورأيته مرة أخرى توضأ مرة مرة

رواه البزار والطبراني في الأوسط وله في الكبير: رأيت رسول الله توضأ ثلاثا ثلاثا ومرتين مرتين ومرة مرة. ورجالهما رجال الصحيح
1176

وعن ابن عباس أن أعرابيا أتى النبي فقال: يا رسول الله كيف الوضوء؟ فدعا رسول الله بوضوء فغسل يده اليمنى ثلاثا ثم أدخل يده اليمنى في الإناء ثم مضمض استنشق ثلاثا ثلاثا وغسل وجهه ويديه ثلاثا ومسح برأسه وظاهر أذنيه مع رأسه ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال: «هكذا الوضوء فمن زاد فقد تعدى وظلم»

رواه الطبراني في الكبير وله في الصحيح حديث غير هذا وفيه سويد بن عبد العزيز ضعفه أحمد ويحيى وجماعة ووثقه دحيم
1177

وعن ابن عباس قال: دخلت على رسول الله وهو يتطهر وبين يديه إناء قدر المد وإن زاد فقلما زاد وإن نقص فقلما نقص فغسل يديه وتمضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وخلل لحيته وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه مرتين مرتين وغسل رجليه حتى أنقاهما فقلت: يا رسول الله هكذا التطهر؟ قال: «هكذا أمرني ربي عز وجل»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه نافع أبو هرمز وهو ضعيف جدا
1178

وعن وائل بن حجر قال: حضرت رسول الله وقد أتى بإناء فيه ماء فأكفأ على يمينه ثلاثا ثم غمس يمينه في الإناء فأفاض به على اليسرى ثلاثا ثم غمس اليمنى فحفن حفنة من ماء فتمضمض بها واستنثر ثلاثا ثم أدخل كفيه في الإناء حمل بهما ماء فغسل وجهه ثلاثا ثم خلل لحيته ومسح باطن أذنيه وأدخل خنصره في داخل أذنه ليبلغ الماء ثم مسح رقبته وباطن لحيته من فضل ماء الوجه وغسل ذراعه اليمنى ثلاثا حتى جاوز المرفق وغسل اليسرى مثل ذلك حتى جاوز المرفق ثم مسح على رأسه ثلاثا ومسح ظاهر أذنيه ومسح رقبته وباطن لحيته بفضل ماء الرأس ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا وخلل أصابعها وجاوز بالماء الكعب ورفع في الساق الماء ثم فعل في اليسرى مثل ذلك ثم أخذ حفنة من الماء بيده اليمنى فوضعه على رأسه حتى تحدر من جوانب رأسه وقال: «هذا تمام الوضوء» فدخل محرابه وصف الناس خلفه ونظر عن يمينه وعن يساره. قلت: فذكر الحديث

رواه الطبراني في الكبير والبزار وفيه سعيد بن عبد الجبار قال النسائي: ليس بالقوي وذكره ابن حبان في الثقات وفيه سند البزار والطبراني محمد بن حجر وهو ضعيف. وفي حديث البزار: طول في أمر الصلاة يأتي في صفة الصلاة إن شاء الله
1179

وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله توضأ مرة مرة

رواه البزار والطبراني في الأوسط وزاد: «ثم قام فصلى» وفيه مندل بن علي ضعفه أحمد وابن المديني وابن معين في رواية ووثقه في أخرى
1180

وعن أبي بكرة قال: رأيت رسول الله توضأ فغسل يديه ثلاثا ومضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه إلى المرفقين ومسح برأسه يقبل بيديه من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه ثم غسل رجليه ثلاثا وخلل أصابع رجليه وخلل لحيته.

رواه البزار وقال: لا يروى عن أبي بكرة إلا بهذا الإسناد وبكار ليس به بأس وابنه عبد الرحمن صالح قلت: وشيخ البزار محمد بن صالح بن العوام لم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح
1181

وعن أنس بن مالك عن النبي قال: «إذا توضأ أحدكم فليمضمض ثلاثا فإن الخطايا تخرج من وجهه ويغسل يديه ثلاثا ويمسح برأسه ثلاثا ثم يدخل يديه في أذنيه ثم يفرغ على رجليه ثلاثا»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو موسى الحناط وهو متروك
1182

وعن عبد الرحمن بن عباد بن يحيى بن خلاد الزرقي قال: دخلنا على عبد الله أن أنيس فقال: ألا أريكم كيف توضأ رسول الله وكيف صلى؟ قلنا: بلى فغسل يديه ثلاثا ومسح برأسه مقبلا ومدبرا وأمس أذنيه وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم أخذ ثوبا فاشتمل به وصلى قال: هكذا رأيت حبي رسول الله يتوضأ ويصلي

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الرحمن بن عباد بن يحيى بن خلاد الزرقي ولم أجد من ترجمه.
1183

وعن جابر بن عبد الله قال: خرج رسول الله إلى بقيع الغرقد فتوضأ وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه وتناول الماء بيده اليمنى فرش على قدميه فغسلهما

رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف
1184

وعن معاذ بن جبل قال: كان نبي الله يتوضأ واحدة واحدة وثنتين ثنتين وثلاثا ثلاثا كل ذلك يفعل

رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن سعيد المصلوب وهو ضعيف
1185

وعن أبي كاهل أنه قال: مررت برسول الله وهو يتوضأ قلت: يا رسول الله قد أعطانا الله منك خيرا كثيرا فغسل كفيه ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه ولم يوقت وطهر قدميه ولم يوقت وقال: «يا كاهل ضع الطهور مواضعه وأبق فضل طهورك لأهلك لا تعطش أهلك ولا تشق على خادمك»

رواه الطبراني في الكبير وفيه الهيثم بن جماز وهو متروك
1186

وعن أبي أيوب قال: كان رسول الله إذا توضأ استنشق ثلاثا ومضمض وأدخل أصبعيه في فمه وكان يبلغ براحته إذا غسل وجهه ما أقبل من أذنيه وإذا مسح رأسه مسح بأصبعيه ما أدبر وأذنيه مع رأسه

رواه الطبراني في الكبير وهكذا وجدته في الأصل وفيه واصل بن السائب وهو متروك
1187

وعن عباد بن تميم عن أبيه قال: رأيت رسول الله يتوضأ فبدأ فغسل وجهه وذراعيه ثم تمضمض واستنشق ثم مسح برأسه

رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف
1188

وله في الكبير أيضا قال: رأيت رسول الله توضأ ومسح بالماء على لحيته ورجليه. ورجاله موثقون

1189

وعن نمران بن جارية عن أبيه قال: قال رسول الله : «خذوا للرأس ماء جديدا»

رواه الطبراني في الكبير وفيه دهثم بن قران ضعفه جماعة وذكره ابن حبان في الثقات
1190

وعن الحسن بن علي أن رسول الله كان إذا توضأ فضل ماء حتى يسيله على موضع سجوده

رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن.
1191

وعن الحسين بن علي أن النبي كان يتوضأ فغسل موضع سجوده بالماء حتى سيله على موضع سجوده

رواه أبو يعلى وإسناده حسن
1192

وعن عباد بن تميم عن أبيه قال: رأيت رسول الله يتوضأ ويمسح بالماء على رجليه

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني
1193

عن عبد الله بن بدر قال: نزل القرآن بالمسح فأمرنا رسول الله بالغسل فغسلنا

رواه الطبراني في الكبير وعبد الله بن بدر تابعي فلا أدري سقط الصحابي من خطأ أو هو هكذا وفيه محمد بن جابر وهو ضعيف
1194

وعن ابن مسعود قال: رجع قوله إلى غسل القدمين في قوله { وأرجلكم إلى الكعبين }

رواه الطبراني في الكبير وقتادة لم يسمع من ابن مسعود

باب في الأذنين

1195

وعن عثمان قال: ألا أريكم كيف كان وضوء رسول الله ؟ قالوا: بلى. فدعا بماء فتمضمض ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا قال: واعلموا أن الأذنين من الرأس

رواه أحمد وفيه رجلان مجهولان
1196

وعن أبي موسى عن النبي قال: «الأذنان من الرأس»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه أشعث بن سوار وهو ضعيف
1197

وعن عمر بن أبان بن مفضل المدني قال: أراني أنس بن مالك الوضوء أخذ ركوة 24 فأدارها عن يساره وصب على يده اليمنى فغسلها ثلاثا ثم أدار الركوة على يده اليمنى فغسلها ثلاثا فمسح برأسه ثلاثا وأخذ إناء جديدا لصماخه فمسح صماخه فقلت: قد مسحت أذنيك فقال: يا غلام إنهما من الرأس ليس هما من الوجه ثم قال: يا غلام هل رأيت وهل فهمت؟ قال: هكذا رأيت رسول الله توضأ

رواه الطبراني في الأوسط والصغير قال الذهبي: وعمر بن أبان لا يدري من هو. قلت: ذكره ابن حبان في الثقات

باب التخليل

1198

عن أبي أيوب - يعني الأنصاري - وعن عطاء قالا: قال رسول الله : «حبذا المتخللون من أمتي في الوضوء والطعام»

رواه أحمد والطبراني في الكبير
1199

وله في الكبير أيضا عن أبي أيوب وحده قال: خرج علينا رسول الله فقال: «حبذا المتخللون من أمتي» قالوا: وما المتخللون يا رسول الله؟ قال: «المتخللون بالوضوء والمتخللون من الطعام أما تخليل الوضوء فالمضمضة والاستنشاق وبين الأصابع وأما تخليل الطعام فمن الطعام إنه ليس شيء أشد على الملكين من أن يريا بين أسنان صاحبهما طعاما وهو قائم يصلي»

وفي إسنادهما واصل الرقاشي وهو ضعيف
1200

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله : «حبذا المتخللون من أمتي»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن أبي حفص الأنصاري لم أجد من ترجمه
1201

وعن عائشة أن رسول الله كان إذا توضأ خلل لحيته بالماء

رواه أحمد ورجاله موثقون
1202

وعن شقيق قال: توضأ عثمان بن عفان فخلل أصابع رجليه وقال: رأيت رسول الله فعل ذلك

رواه أبو يعلى ورجاله موثقون
1203

وعن أم سلمة أن النبي كان إذا توضأ خلل لحيته

رواه الطبراني في الكبير وفيه خالد بن إلياس ولم أر من ترجمه
1204

وعن أبي أمامة أن النبي كان إذا توضأ خلل لحيته

رواه الطبراني في الكبير وفيه الصلت بن دينار وهو متروك.
1205

وعن أبي الدرداء قال: توضأ رسول الله فخلل لحيته بفضل وضوئه ومسح رأسه بفضل ذراعيه

رواه الطبراني في الكبير وفيه تمام بن نجيح وقد ضعفه البخاري وجماعة ووثقه يحيى بن معين
1206

وعن أنس بن مالك قال: وضأت رسول الله فأدخل يده تحت حنكه فخلل لحيته فقلت: ما هذا؟ فقال: «بهذا أمرني ربي عز وجل»

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله وثقوا
1207

وعن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا توضأ خلل لحيته وأصابع رجليه ويزعم أنه رأى رسول الله يفعل ذلك

رواه الطبراني في الأوسط وفيه بن محمد بن أبي بزة 25 ولم أر من ترجمه
1208

وعن عبد الله بن عكبرة وكانت له صحبة قال: التخليل سنة

رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف
1209

وعن واثلة عن النبي قال: «من لم يخلل أصابعه بالماء خللها الله بالنار يوم القيامة»

رواه الطبراني في الكبير وفيه العلاء بن كثير الليثي وهو مجمع على ضعفه.
1210

وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله : «لتنتهكن الأصابع بالطهور أو لتنتهكنها النار»

رواه الطبراني في الأوسط ووقفه في الكبير على ابن مسعود وإسناده حسن
1211

وعن عبد الله بن مسعود أنه قال: خللوا الأصابع الخمس لا يحشوها الله نارا

رواه الطبراني في الكبير وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات
1212

وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال: قال رسول الله : «تخللوا فإنه نظافة والنظافة تدعو إلى الإيمان والإيمان مع صاحبه في الجنة»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه إبراهيم بن حيان قال ابن عدي أحاديثه موضوعة

باب في إسباغ الوضوء

1213

عن علي - يعني ابن أبي طالب - قال: قال رسول الله : «يا علي أسبغ الوضوء وإن شق عليك ولا تأكل الصدقة ولا تنزي الحمر على الخيل ولا تجالس أصحاب النجوم»

رواه عبد الله في زياداته في المسند على أبيه وروى أبو داود منه إنزاء الحمر على الخيل وفيه القاسم بن عبد الرحمن وفيه ضعيف
1214

وعن عمرو بن عبد الله بن كعب عن امرأة من المبايعات أنها قالت: جاءنا رسول الله ومعه أصحابه من بني سلمة فقربنا له طعاما فأكل ومعه أصحابه ثم قربنا إليه وضوءا فتوضأ ثم أقبل على أصحابه فقال: «ألا أخبركم بمكفرات الخطايا؟» قالوا: بلى قال: «إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة»

رواه أحمد والطبراني في الكبير وإسناده محتمل
1215

وعن عبيدة بن عمرو الكلابي قال: رأيت رسول الله توضأ فأسبغ الوضوء قال: وكانت ربعية إذا توضأت أسبغت الوضوء

رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجال أحمد ثقات
1216

وعن حمران قال: دعا عثمان بوضوء وهو يريد الخروج إلى الصلاة في ليلة باردة فجئته بماء فغسل وجهه ويديه فقلت: حسبك والليلة شديدة البرد فقال: سمعت رسول الله يقول: «لا يسبغ عبد الوضوء إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر»

رواه البزار ورجاله موثقون والحديث حسن إن شاء الله
1217

وعن علي بن أبي طالب عن النبي قال: «من أسبغ الوضوء في البرد الشديد كان له من الأجر كفلان»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن حفص العبدي وهو متروك
1218

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله : «إن الملائكة لتفرح بذهاب الشتاء رحمة لما دخل على فقراء المؤمنين من الشدة»

رواه الطبراني في الكبير وفيه معلى بن ميمون وهو متروك
1219

وعن عبد الله بن مسعود قال: أمرنا رسول الله بإسباغ الوضوء

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عثمان بن صفوان روى عن الثوري وروى عنه ابنه محمد ولم أجد من ترجمه
1220

وعن أنس قال: قال رسول الله : «ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا: إسباغ الوضوء وكثرة الخطا إلى المساجد»

رواه البزار وعصم بن بهدلة لم يسمع من أنس وبقية رجاله ثقات
1221

وعن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي فقال: ما إسباغ الوضوء؟ فسكت عنه رسول الله حتى حضرت الصلاة قال: فدعا رسول الله بماء فغسل يديه ثم استنثر ومضمض وغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم نضح تحت ثوبه فقال: «هذا إسباغ الوضوء»

رواه أبو يعلى والبزار. وأبو معشر يكتب من حديثه الرقاق والمغازي وفضائل الأعمال وبقية رجاله رجال الصحيح
1222

وعن أبي رافع قال: خرج علينا رسول الله مشرق اللون يعرف السرور في وجهه فقال: «رأيت ربي في أحسن صورة فقال لي: يا محمد أتدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: يا ربي في الكفارات قال: وما الكفارات؟ قلت: إبلاغ الوضوء أماكنه على الكريهات والمشي على الأقدام إلى الصلوات وانتظار الصلاة بعد الصلاة».

رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن إبراهيم بن الحسين عن أبيه ولم أر من ترجمهما. قلت: ويأتي أحاديث من هذا النوع في انتظار الصلاة وفي التعبير إن شاء الله تعالى
1223

وعن طارق بن شهاب قال: سئل رسول الله : فيم يختصم الملأ الأعلى؟ فقال: «في الكفارات والدرجات فأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام وأما الكفارات فإسباغ الوضوء وفي السبرات ونقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة»

رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه أبو سعد البقال وهو مدلس وقد وثقه وكيع
1224

وعن خولة بنت قيس بن فهد أن النبي قال: «ألا أخبركم بكفارات الخطايا؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «إسباغ الوضوء عند المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة»

رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وله إسناد آخر رجاله موثقون كلهم
1225

وعن سعيد بن خيثم قال: سمعت جدتي عبيدة بنت عمرو الكلابية تقول: رأيت رسول الله توضأ وأسبغ الوضوء

رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون إلا أن سعيد بن خيثم لم أجد له سماعا من أحد من الصحابة وقد روى قبل هذا عن جدته عن أبيها والله أعلم

باب إزالة الوسخ من الأظفار

1226

عن وابصة بن معبد قال: سألت رسول الله عن كل شيء حتى سألته عن الوسخ الذي يكون في الأظفار فقال: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»

رواه الطبراني في الكبير وفيه طلحة بن زيد الرقي وهو مجمع على ضعفه
1227

وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال: قال رسول الله : «ما لي لا أيهم 26 ورفع أحدكم بين أنملته وظفره»

رواه البزار وفيه الضحاك بن زيد قال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به

باب ما يقول بعد الوضوء

1228

عن عبد الرحمن بن البيلماني قال: رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه جالسا بالمقاعد يتوضأ فمر به رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه ثم دخل المسجد فوقف على الرجل فقال: لم يمنعني أن أراد عليك إلا أني سمعت رسول الله يقول: «من توضأ فغسل يديه ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم غسل رجليه ثم لم يتكلم حتى يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله غفر له ما بين الوضوأين»

رواه أبو يعلى وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو مجمع على ضعفه
1229

وعن ثوبان مولى رسول الله قال: قال رسول الله : «من دعا بوضوء فساعة يفرغ من وضوئه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء»

رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار وقال في الأوسط: تفرد به مسور بن مورع ولم أجد من ترجمه وفيه أحمد بن سهيل الوراق ذكره ابن حبان في الثقات وفي إسناد الكبير أبو سعيد البقال والأكثر على تضعيفه ووثقه بعضهم
1230

وعن معاوية بن قرة عن أبيه عن جده قال: توضأ رسول الله واحدة واحدة فقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» ثم توضأ ثنتين ثنتين فقال: «من توضأ هكذا ضاعف الله أجره مرتين» ثم توضأ ثلاثا فقال: «هذا إسباغ الوضوء وهذا وضوئي ووضوء خليل الله إبراهيم عليه السلام من توضأ هكذا ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد ورسوله فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء»

رواه الطبراني في الأوسط وقال: هكذا رواه مرجوم عن عبد الرحيم بن زيد عن أبيه عن معاوية بن قرة عن أبيه عن جده. ورواه غيره عن معاوية بن قرة عن ابن عمرو عن معاوية بن قرة عن عبيد بن عمير عن أبي بن كعب. وعبد الرحيم بن زيد متروك وأبوه مختلف فيه
1231

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله : «من قرأ سورة الكهف كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة ومن قرأ عشر آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضره ومن توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة»

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح إلا أن النسائي قال بعد تخرجه في اليوم والليلة: هذا خطأ والصواب موقوفا. ثم رواه من رواية الثوري وغندر عن شعبة موقوفا

باب إذا توضأت فلا تشبك أصابعك

1232

عن أبي هريرة أن رسول الله قال: «إذا توضأ أحدكم للصلاة فلا يشبك بين أصابعه»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عتيق بن يعقوب ولم أر من ذكره وبقية رجاله رجال الصحيح

باب الطيب بعد الوضوء

1233

عن يزيد بن أبي عبيد أن سلمة بن الأكوع كان إذا توضأ يأخذ بالمسك فيديفه 27 في يده ثم يمسح به لحيته

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح

باب فيمن نسي مسح رأسه

1234

عن ابن مسعود قال: قال رسول الله : «من نسي مسح الرأس فذكر وهو يصلي فوجد في لحيته بللا فليأخذ منه وليمسح به رأسه فإن ذلك يجزئه وإن لم يجد بللا فليعد الوضوء والصلاة»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه نهشل بن سعيد وهو كذاب

باب فيمن لم يحسن الوضوء

1235

عن معيقيب قال: قال رسول الله : «ويل للأعقاب من النار»

رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه أيوب بن عتبة والأكثر على تضعيفه
1236

وعن عقبة بن مسلم قال: سمعت عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي من أصحاب النبي يقول: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار»

رواه أحمد هكذا. وقال الطبراني في الكبير: عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال: سمعت رسول الله يقول: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار» ورجال أحمد والطبراني ثقات
1237

وعن أبي أمامة وأخيه قالا: أبصر رسول الله قوما يتوضؤون فقال: «ويل للأعقاب من النار»

رواه الطبراني في الكبير من طرق ففي بعضها عن أبي أمامة وأخيه وفي بعضها عن أبي أمامة فقط وفي بعضها عن أخيه فقط وفي بعضها قال: رأى رسول الله قوما يتوضؤون فبقي على أقدامهم قدر الدرهم فقال: «ويل للأعقاب من النار» ومدار طرقه كلها على ليث بن أبي سليم وقد اختلط
1238

وعن بكر بن سوادة قال: سمعت أبا الهيثم قال: رآني رسول الله أتوضأ فقال: «بطن القدم يا أبا الهيثم»

رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف وبكر بن سوادة ما أظنه سمع أبا الهيثم والله أعلم
1239

وعن أبي بكر الصديق قال: كنت جالسا عند رسول الله فجاء رجل قد توضأ وفي قدمه موضع لم يصبه الماء فقال النبي : «اذهب فأتم وضوءك» ففعل

رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه الوازع بن نافع وهو مجمع على ضعفه.
1240

وعن أبي روح الكلاعي قال: صلى بنا نبي الله صلاة فقرأ فيها سورة الروم فلبس بعضها فقال: «إنما لبس علينا الشيطان القراءة من أجل أقوام يأتون الصلاة بغير وضوء فإذا أتيتم الصلاة فأحسنوا الوضوء»

رواه أحمد عن أبي روح نفسه ورواه النسائي عن أبي روح عن رجل ورجال أحمد رجال الصحيح
1241

وعن عبد الملك بن عمير قال: سمعت شبيبا أبا روح من ذي الكلاع أنه صلى مع النبي فقرأ بالروم فتردد في آية فلما انصرف قال: «إنه لبس علينا القرآن أن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء»

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح

باب المحافظة على الوضوء

1242

عن ربيعة الجرشي أن رسول الله قال: «استقيموا ونعما إن استقمتم وحافظوا على الوضوء فإن خير أعمالكم الصلاة وتحفظوا من الأرض فإنها أمكم وإنه ليس أحد عامل عليها خيرا أو شرا إلا وهي مخبرة»

رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف

باب الدوام على الطهارة

1243

عن عائشة أن رسول الله كان إذا خرج من الخلاء توضأ.

رواه أحمد وفيه جابر الجعفي وثقه شعبة وسفيان وضعفه أكثر الناس

باب فيمن لم يتوضأ بعد الحدث

1244

عن عائشة أن رسول الله بال فقام عمر خلفه بكوز فقال: «ما هذا يا عمر؟» فقال: ماء تتوضأ به يا رسول الله قال: «ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ ولو فعلت كانت سنة»

رواه أحمد من رواية ابن أبي مليكة عن أمه ولم أر من ترجمها ورواه أبو يعلى عن ابن أبي مليكة عن أبيه عن عائشة

باب نضح الفرج بعد الوضوء

1245

عن أسامة بن زيد عن النبي أن جبريل عليه السلام لما نزل على النبي فعلمه الوضوء فلما فرغ من وضوئه أخذ حفنة من ماء فرش بها نحو الفرج فكان رسول الله يرش بعد وضوئه

رواه أحمد وفيه رشدين بن سعد وثقه هيثم بن خارجة وأحمد بن حنبل في رواية وضعفه آخرون

باب فيمن كان على طهارة وشك في الحدث

1246

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إن أحدكم إذا كان في الصلاة جاءه الشيطان فأبس 28 به كما يأبس بدابته فإذا سكن له أضرط بين أليتيه ليفتنه عن صلاته فإذا وجد شيئا من ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا»

رواه أحمد وهو عن أبي داود باختصار ورجال أحمد رجال الصحيح.
1247

وبسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إن أحدكم إذا كان في المسجد جاءه الشيطان فأبس منه كما يأبس الرجل بدابته فإذا سكن له زنقه أو ألجمه»

قال أبو هريرة: فأنتم ترون ذلك أما المزنوق فتراه مائلا وأما الملجوم فتراه فاتحا فاه لا يذكر الله

1248

وعن ابن عباس أن النبي سئل عن الرجل يخيل إليه في صلاته أنه أحدث في صلاته ولم يحدث فقال رسول الله : «إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته حتى يفتح مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث فإذا وجد أحدكم ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوت ذلك بأذنه أو يجد ريح ذلك بأنفه»

رواه الطبراني في الكبير والبزار بنحوه ورجاله رجال الصحيح
1249

وعن أبي سعيد الخدري أن النبي قال: «إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته فيمد شعرة من دبره فيرى أنه قد أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا»

رواه أبو يعلى - ورواه ابن ماجة باختصار - وفيه علي بن زيد واختلف في الاحتجاج به
1250

وعن محمد بن عمرو بن عطاء قال: رأيت السائب بن خباب يشم ثوبه فقلت: مم ذلك رحمك الله؟ قال: سمعت رسول الله يقول: «لا وضوء إلا من ريح أو سماع»

رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد العزيز بن عبيد الله وهو ضعيف الحديث ولم أر أحدا وثقه والله أعلم
1251

وعن عبد الله بن مسعود قال: إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيأخذ شعرة من دبره فيرى أنه قد أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا

رواه الطبراني في الكبير وفيه الحجاج بن أرطاة وهو ثقة إلا أنه مدلس ولم يصرح بالسماع
1252

وعن عبد الله بن مسعود قال: إن الشيطان ليلطف بالرجل في صلاته ليقطع عليه صلاته فإذا أعياه نفخ في دبره فإذا أحس أحدكم من ذلك شيئا فلا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا

رواه الطبراني ورجاله موثقون
1253

وعن وائل بن داود عن إبراهيم قال: الوضوء مما خرج وليس مما دخل والصوم مما دخل وليس مما خرج

رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون

باب الوضوء من الريح

1254

عن عائشة زوج النبي قالت: أتت سلمى مولاة رسول الله امرأة أبي رافع مولى رسول الله إلى رسول الله تستأذنه على أبي رافع قد ضربها قالت: فقال رسول الله لأبي رافع: ما لك ولها يا أبا رافع؟ قال: تؤذيني يا رسول الله. قال رسول الله : «بم آذيته يا سلمى؟» قالت: يا رسول الله ما آذيته بشيء ولكنه أحدث وهو يصلي فقلت له: يا أبا رافع إن رسول الله قد أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم الريح أن يتوضأ فقام يضربني. فجعل رسول الله يضحك ويقول: «يا أبا رافع إنها لم تأمرك إلا بخير»

رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن فيه محمد بن إسحاق وقد قال: حدثني هشام بن عروة والله أعلم
1255

وعن حصين المزني قال: قال علي بن أبي طالب على المنبر: أيها الناس إني سمعت رسول الله يقول: «لا يقطع الصلاة إلا الحدث» لا أستحييكم مما لا يستحيي منه رسول الله «والحدث أن يفسو أو يضرط»

رواه عبد الله بن أحمد في زياداته على أبيه والطبراني في الأوسط وحصين. قال ابن معين: لا أعرفه
1256

وعن علي - يعني ابن أبي طالب - قال: جاء أعرابي إلى رسول الله فقال: يا رسول الله إنا نكون بالبادية وتكون من أحدنا الرويحة فقال رسول الله : «إن الله لا يستحي من الحق إذا فعل أحدكم ذلك فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن» وقال مرة: «في أدبارهن»

رواه أحمد من حديث علي بن أبي طالب وهو في السنن من حديث علي بن طلق الحنفي وقد تقدم حديث علي بن أبي طالب قبله كما تراه والله أعلم ورجاله موثقون

باب الستر على ما خرج منه ريح

1257

عن جرير أن عمر صلى بالناس فخرج من إنسان شيء فقال: عزمت على صاحب هذا إلا توضأ وأعاد الصلاة فقال جرير: لو تعزم على كل من سمعها أن يتوضأ ويعيد الصلاة فقال: نعما قلت جزاك الله خيرا فأمرهم بذلك

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح وقد تقدم حديث في النهي عن الضحك من الضرطة

باب فيمن مس فرجه

1258

عن سيف بن عبد الله الحميري قال: دخلت أنا ورجال معي على عائشة فسألناها عن الرجل يمسح فرجه فقالت: سمعت رسول الله يقول: «ما أبالي إياه مسست أو أنفي»

رواه أبو يعلى من رواية رجل من أهل اليمامة عن حسين بن دفاع 29 عن أبيه عن سيف وهؤلاء مجهولون وهو أقل ما يقال فيهم
1259

وعن عصمة بن مالك الخطمي قال: جاء رجل إلى رسول الله قال: احتك بعض جسدي فأدخلت يدي أحتك فأصابت يدي ذكري قال: «وأنا يصيبني ذلك»

رواه الطبراني في الكبير وفيه الفضل بن المختار وهو منكر الحديث ضعيف جدا.
1260

وعن أرقم بن شرحبيل قال: حكيت جسدي وأنا في الصلاة فأفضيت إلى ذكري فقلت لعبد الله بن مسعود فقال لي: اقطعه وهو يضحك أين تعزله منك؟ إنما هو بضعة منك

رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون
1261

وعن عبد الرحمن بن علقمة قال: سئل ابن مسعود وأنا أسمع عن مس الذكر فقال: هل هو إلا كطرف أنفك

ورجاله موثقون
1262

وعن سعيد بن جبير أن ابن مسعود قال: ما أبالي إياه مسست أو أرنبتي

رواه الطبراني في الكبير وسعيد بن جبير لم يسمع من ابن مسعود وكذلك قتادة فإنه رواه عنه أيضا
1263

وعن الحسن أن خمسة من أصحاب محمد علي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة وعمران بن حصين ورجلا آخر قال بعضهم: ما أبالي مسست ذكري أو أرنبتي وقال الآخر: أذني وقال الآخر: فخذي وقال الآخر: ركبتي.

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات من رجال الصحيح إلا أن الحسن مدلس ولم يصرح بالسماع
1264

وعن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت رسول الله يقول: «من مس فرجه فليتوضأ»

رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح إلا أن ابن إسحاق مدلس وقد قال: حدثني.
1265

وعن أبي هريرة عن النبي قال: «من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء»

رواه أحمد والطبراني في الأوسط والصغير والبزار وفيه يزيد بن بن عبد الملك النوفلي وقد ضعفه أكثر الناس ووثقه يحيى بن معين في رواية
1266

وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول اله : «من مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ»

رواه أحمد وفيه بقية بن الوليد وقد عنعنه وهو مدلس
1267

وعن عبد الله بن عمرو أن بسرة بنت صفوان سألت رسول الله عن المرأة تدخل يدها في فرجها؟ فقال: «عليها الوضوء»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه سليمان بن داود الشاذكوني والأكثرون على تضعيفه
1268

وعن ابن عمر أن النبي قال: «من مس فرجه فليتوضأ»

رواه البزار والطبراني في الكبير وفي سند الكبير العلاء بن سليمان وهو ضعيف جدا وفي سند البزار هاشم بن زيد وهو ضعيف جدا
1269

وعن عائشة أن النبي قال: «من مس فرجه فليتوضأ»

رواه البزار وفيه عمر بن شريح قال الأزدي: لا يصح حديثه.
1270

وعن طلق بن علي وكان في الوفد الذين وفدوا إلى رسول الله أن رسول الله قال: «من مس فرجه فليتوضأ»

رواه الطبراني في الكبير وقال: لم يرو هذا الحديث عن أيوب عن عتبة إلا حماد بن محمد وقد روى الحديث الآخر حماد بن محمد وهما عندي صحيحان. ويشبه أن يكون سمع الحديث الأول من النبي قبل هذا ثم سمع هذا ثم سمع هذا بعد فوافق حديث بسرة وأم حبيبة وأبي هريرة وزيد بن خالد وغيرهم ممن روى عن النبي الأمر بالوضوء من مس الذكر فسمع الناسخ والمنسوخ
1271

وعن عبد الله بن عمرو أن بسرة بنت صفوان بن نوفل سألت النبي عن المرأة تضرب بيدها فتصيب فرجها فقال: «توضأ»

رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن المؤمل ضعفه أحمد ويحيى في رواية ووثقه في أخرى وذكره ابن حبان في الثقات
1272

وعن بسرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله يقول: «من مس ذكره أن أنثييه أو رفغيه 30 فليتوضأ وضوءه للصلاة»

رواه الطبراني في الأوسط والكبير وهو في السنن خلا ذكره الأنثيين والرفغين ورجاله رجال الصحيح

باب الوضوء من مس الأصنام

1273

وعن بريدة بن الحصيب أن رسول الله قال: «من مس صنما فليتوضأ»

رواه البزار وفيه صالح بن حيان وهو ضعيف

باب فيمن مس كافرا

1274

عن الزبير بن العوام أن رسول الله استقبل جبريل فناوله يده فأبى يتناولها فدعا رسول الله بماء فتوضأ ثم ناوله يده فتناولها فقال: «يا جبريل ما منعك أن تأخذ بيدي؟» قال: إنك أخذت بيد يهودي فكرهت أن تمس يدي يدا مسها كافر

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن رياح وهو مجمع على ضعفه

باب فيمن مس الأبرص

1275

عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نتوضأ من الأبرص إذا مسسناه

رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه جابر الجعفي وثقه شعبة والثوري وضعفه الناس

باب فيمن سال منه دم

1276

عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «إذا رعف أحدكم في صلاته فلينصرف فليغسل منه الدم ثم ليعد وضوءه وليستقبل صلاته»

رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن مسلمة ضعفه الناس وقال الدارقطني: لا بأس به ولكن رواه عن ابن أرقم عن عطاء ولا ندري من ابن أرقم.
1277

وعن سلمان قال: سال من أنفي دم فسألت النبي فقال: «أحدث لما حدث وضوءا»

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عمرو بن خالد القرشي الواسطي وهو كذاب

باب الوضوء من الضحك

1278

عن أبي موسى قال: بينما النبي يصلي بالناس إذا دخل رجل فتردى في حفرة كانت في المسجد وكان في بصره ضرر فضحك كثير من القوم وهم في الصلاة فأمر رسول اله من ضحك أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة

رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن عبد الملك الدقيقي ولم أر من ترجمه 31 وبقية رجاله موثقون

باب فيمن قبل أو لامس

1279

عن أبي مسعود الأنصاري أن رجلا أقبل إلى الصلاة فاستقبلته امرأته فأكب إليها فتناولها فأتى النبي فذكر ذلك له فلم ينهه

رواه الطبراني في الأوسط وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس
1280

وعن أم سلمة قالت: كان رسول الله يقبل ثم يخرج إلى الصلاة ولا يحدث وضوءا

رواه الطبراني في الأوسط وفيه يزيد بن سنان الرهاوي ضعفه أحمد ويحيى وابن المديني ووثقه البخاري وأبو حاتم وثبته مروان بن معاوية وبقية رجاله موثقون.
1281

وعن عائشة أن النبي كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ

رواه الطبراني في الأوسط وفيه سعيد بن بشير وثقه شعبة وغيره وضعفه يحيى وجماعة
1282

وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال: الملامسة ما دون الجماع وإن مس الرجل جسد امرأته بشهوة ففيه الوضوء

رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون إلا أن فيه حماد بن أبي سليمان وقد اختلف في الاحتجاج به
1283

وعن أبي عبيدة أن ابن مسعود قال: يتوضأ الرجل من المباشرة ومن اللمس بيده ومن القبلة إذا قبل امرأته وكان يقول في هذه الآية { أو لامستم النساء } هو الغمز

رواه الطبراني في الكبير وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه

باب فيمن يكون به الباسور

1284

عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي فقال: يا رسول الله إن بي الباسور فيسيل مني فقال النبي : «إذا توضأت فسال من قرنك إلى قدمك فلا وضوء عليك»

رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الملك بن مهران قال العقيلي: صاحب مناكير

باب في الوضوء من النوم

1285

عن معاوية بن بي سفيان قال: قال رسول الله : «إن العينين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء»

رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف لاختلاطه
1286

وعن ابن عباس أن النبي قال: «ليس على من نام ساجدا وضوءا حتى يضطجع فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله»

رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله موثقون
1287

وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله : «من نام وهو جالس فلا وضوء عليه فإذا وضع جنبه فعليه الوضوء»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه الحسن بن أبي جعفر الجفري ضعفه البخاري وغيره وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة ولا يتعمد الكذب
1288

وعن أبي أمامة أن النبي نام حتى نفخ ثم قال: «إنما الوضوء على من اضطجع»

رواه الطبراني في الكبير وفيه جعفر بن الزبير وهو كذاب
1289

وعن أنس أن أصحاب رسول الله كانوا يضعون جنوبهم فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ

رواه البزار ورجاله رجال الصحيح.
1290

ورواه أبو يعلى عن أنس وعن أناس من أصحاب النبي كانوا جنوبهم فينامون فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ

ورجاله رجال الصحيح
1291

وعن عبد الكريم أبي أمية أن عليا وابن مسعود والشعبي قالوا في الرجل ينام وهو جالس: ليس عليه وضوء

رواه الطبراني في الكبير وعبد الكريم ضعيف ولم يدرك عليا ولا ابن مسعود
1292

وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله : «وضوء النوم أن تمس الماء ثم تمسح بتلك المسحة وجهك ويديك ورجليك كمسحة التيمم»

رواه الطبراني في الكبير وفيه العلاء بن كثير الليثي وقد أجمعوا على ضعفه

باب الوضوء مما مست النار

1293

عن أبي موسى قال: قال رسول الله : «توضؤوا مما غيرت النار لونه»

رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجاله موثقون
1294

وعن القاسم مولى معاوية قال: دخلت مسجد دمشق فرأيت ناسا مجتمعين وشيخ يحدثهم قلت: من هذا؟ قالوا: سهل بن الحنظلية فسمعته يقول: سمعت رسول الله يقول: «من أكل لحما فليتوضأ»

رواه أحمد من طريق سليمان بن أبي الربيع عن القاسم أبي عبد الرحمن. وسليمان لم أر من ترجمه. والقاسم مختلف في الاحتجاج به
1295

وعن محمد بن طحلاء قال: قلت لأبي سليمان 32 إن ظئرك سليم 33 لا يتوضأ مما مست النار فضرب صدر سليم وقال: أشهد على أم سلمة زوج النبي أن النبي كان يتوضأ مما مست النار

رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال الطبراني موثقون لأنه من رواية محمد بن طحلاء عن أبي سلمة وأبو سليمان الذي في إسناد أحمد لا أعرفه ولم أر من ترجمه
1296

وعن أنس أن النبي قال: «توضؤا مما غيرت النار»

رواه البزار وفيه حجاج بن نصير وضعفه أبو حاتم وغيره ووثقه ابن معين وابن حبان
1297

وعن أنس أيضا أنه كان يضع أصبعيه ويقول: صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله يقول: «توضؤا مما مست النار»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه خالد بن يزيد بن أبي مالك وهو كذاب
1298

وعن ابن عمر أن النبي قال: «من مس فرجه فليتوضأ» وقال: «توضؤوا مما غيرت النار»

رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط باختصار مس الفرج وفيه العلاء بن سليمان الرقي وهو منكر الحديث
1299

وعن عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: قلت لمعاذ: هل كنتم توضؤون مما غيرت النار؟ قال: نعم إذا أكل أحدنا ما غيرت النار غسل يديه وفاه فكنا نعد هذا وضوءا

رواه البزار وهو من رواية الحسن بن يحيى الخشني وهو ضعيف
1300

وعن عبد الله بن زيد عن النبي قال: «الوضوء مما مست النار»

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح
1301

وعن أبي سعد الخير قال: سمعت رسول الله يقول: «توضؤوا مما مست النار وغلت به المراجل»

رواه الطبراني في الكبير وفيه فراس الشعباني وهو مجهول
1302

وعن أبي أيوب أن النبي كان إذا أكل مما غيرت النار توضأ

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
1303

وله عند الطبراني في الكبير أيضا أن النبي قال: «توضؤوا مما مست النار»

ورجاله رجال الصحيح إلا أن عمرو بن دينار قال: أخبرني من سمع عبد الله بن عبد القارئ وسماه في الحديث قبله وهو يحيى بن جعدة وابن عبد القارئ نسبة إلى جده. وعن زيد بن جبيرة بن محمود بن جبيرة من بني عبد الأشهل عن أبيه جبيرة بن محمود.
1304

وعن سلمة بن سلامة بن وقش صاحب رسول الله أنهما دخلا وليمة وسلمة على وضوء فأكلوا ثم خرجوا فتوضأ سلمة فقال له جبيرة: ألم تكن على وضوء؟ قال: بلى ولكني رأيت رسول الله وخرجنا من دعوة دعونا لها ورسول الله على ضوء فأكل ثم توضأ فقلت له: ألم تكن على وضوء يا رسول الله؟ قال: «بلى ولكن الأمر يحدث وهذا مما حدث»

رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث وثقه عبد الملك بن شعيب بن الليث وضعفه أحمد وجماعة واتهم بالكذب
1305

وعن عبد الله بن أبي أمامة البلوي وكان أسمه إياس بن ثعلبة قد صحب رسول الله عن أبيه قال: أمرنا رسول الله أن نتوضأ من الغمر 34 ولا يؤذي بعضنا بعضا

رواه الطبراني في الكبير وفيه الواقدي وهو ضعيف

باب الوضوء من لحوم الإبل وألبانها

1306

عن ذي الغرة قال: عرض أعرابي لرسول الله ورسول الله يسير فقال: يا رسول الله تدركنا الصلاة ونحن في أعطان الإبل فنصلي فيها؟ فقال رسول الله : «لا» قال: فنتوضأ من لحومها؟ قال: «نعم» قال: فنصلي في مرابض الغنم؟ قال رسول الله : «نعم» قال: أفنتوضأ من لحومها؟ قال: «لا»

رواه عبد الله بن أحمد والطبراني في الكبير وسماه يعيش الجهني ويعرف بذي الغرة ورجال أحمد موثقون
1307

وعن مولى لموسى بن طلحة أو عن ابن لموسى بن طلحة عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله يتوضأ من ألبان الإبل ولحومها ولا يتوضأ من ألبان الغنم ولحومها ويصلي في مرابضها

رواه أبو يعلى وفيه رجل لم يسم
1308

وعن أسيد بن حضير قال: قال رسول اله : «توضؤوا من لحوم الإبل ولا تصلوا في مناخها ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم وصلوا في مرابضها»

قلت: له حديث عند ابن ماجة في الوضوء من ألبانها
رواه الطبراني في الأوسط وفيه الحجاج بن أرطاة وفي الاحتجاج به اختلاف
1309

وعن سمرة السوائي قال: سألت رسول الله فقلت: إنا أهل بادية وماشية فهل نتوضأ من لحوم الإبل وألبانها؟ قال: «نعم» قلت: فهل نتوضأ من لحوم الغنم وألبانها؟ قال: «لا»

رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن إن شاء الله
1310

وعن سليك الغطفاني عن النبي قال: «توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل»

رواه الطبراني في الكبير وفيه جابر الجعفي وثقه شعبة وسفيان وضعفه الناس

باب المضمضة من اللبن

1311

عن جابر أن النبي شرب لبنا فمضمض من دسمه

رواه البزار وفي أيوب بن سنان وهو ضعيف

باب ترك الوضوء مما مست النار

1312

عن عثمان بن عفان أنه جلس على الباب الثاني من مسجد رسول الله فدعا بكتف فتعرقها 35 ثم قام فصلى ولم يتوضأ ثم قال: جلست مجلس النبي وأكلت ما أكل النبي وصنعت ما صنع النبي

رواه أحمد وأبو يعلى والبزار
1313

ولعثمان عند البزار أنه رأى رسول الله أكل خبزا ولحما ثم صلى ولم يتوضأ

ضعف إسناده ورجال أحمد ثقات

1314

وعن عبد الله بن مسعود أن النبي كان يأكل اللحم ثم يقوم إلى الصلاة ولا يمس ماء

رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله موثقون
1315

وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله أكل طعاما ثم أقيمت الصلاة فقام وقد كان توضأ قبل ذلك فأتيته بماء ليتوضأ منه فانتهرني وقال: «وراءك» فساءني والله ذلك ثم صلى فشكوت ذلك إلى عمر فقال: يا نبي الله إن المغيرة قد شق عليه انتهارك إياه خشي أن يكون في نفسك عليه شيء فقال النبي : «ليس عليه في نفسي إلا خير ولكن أتاني بماء لأتوضأ وإنما أكلت طعاما ولو فعلت فعل الناس ذلك بعدي»

رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات
1316

وعن أنس بن مالك قال: كنت أنا وأمي وأبو طلحة جلوسا فأكلنا لحما وخبزا ثم دعوت بوضوء فقالا: لم نتوضأ؟ فقلت: لهذا الطعام الذي أكلنا فقالا: أنتوضأ من الطيبات؟ لم يتوضأ منه من هو خير منك

رواه أحمد ورجاله ثقات
1317

وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: إن النبي نهش من كتف ثم صلى ولم يتوضأ

رواه أبو يعلى والبزار وفيه حسام بن مصك وقد أجمعوا على ضعفه
1318

وعن علي - يعني ابن أبي طالب - قال: كان رسول الله يأكل الثريد ويشرب اللبن ويصلي ولا يتوضأ

رواه أبو يعلى وفيه عبد الأعلى بن عامر ضعفه أحمد وأبو حاتم وقال ابن عدي: حدث عنه الثقات وبقية رجاله رجال الصحيح.
1319

وعن أبي هريرة قال: نشلت لرسول الله كتفا من قدر العباس فأكلها وقام يصلي ولم يتوضأ

رواه أبو يعلى وفيه محمد بن عمرو بن أبي سلمة وهو حديث حسن
1320

وعن أبي هريرة أن رسول الله توضأ من أثوار أقط 36 ثم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ

رواه البزار وهو في الصحيح خلا قوله: ثم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ البزار 37
1321

وعن رجل عن معاوية أنه رأى رسول الله أكل لبنا ثم صلى ولم يتوضأ

رواه أبو يعلى وفيه رجل لم يسم
1322

وعن أبي أمامة الباهلي أن النبي كان يقول لأصحابه: «إذا كان أحدكم على وضوء أكل طعاما لا يتوضأ منه إلا أن يكون لبن الإبل إذا شربتموه فتمضمضوا بالماء»

رواه الطبراني في الكبير ورجاله لم أر من ترجم أحدا منهم
1323

وعن أبي أمامة الباهلي قال: كان رسول الله لا يتوضأ مما مست النار.

رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن سعيد المصلوب وهو كذاب
1324

وعن أبي أمامة قال: دخل رسول الله على صفية بنت عبد المطلب فغرفت له - أو قربت له - عرقا فوضعته بين يديه ثم غرفت أو قربت آخر فوضعته بين يديه فأكل ثم أتى المؤذن فقال: الوضوء الوضوء فقال: «إنما الوضوء علينا مما خرج وليس علينا مما يدخل»

رواه الطبراني في الكبير وفيه عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد وهما ضعيفان لا يحل الاحتجاج بهما
1325

وعن رافع بن خديج قال: رأيت رسول الله أكل ذراعا فلما فرغ أمر أصابعه على الجدار ثم صلى العصر والمغرب ولم يتوضأ

رواه الطبراني في الكبير وفيه عمرو بن قيس المكي 38 عن إبراهيم بن محمد بن خالد بن الزبير ولم أر من ترجمهما وله طريق آخر وفيه الواقدي وهو كذاب
1326

وعن الحسن بن علي أن رسول الله مر به وفي يده عرق يتعرق منه قال: فتناوله رسول الله فنهش منه نهشة أو نهشتين ثم صلى ولم يتوضأ

رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن إسحاق وهو ثقة مدلس ولكنه عنعنه
1327

وعن الحسن بن علي أيضا أنه دخل على رسول الله في بيت فاطمة فناولته كتف شاة مطبوخة فأكلها ثم قام يصلي فأخذت ثيابه فقالت: ألا توضأ يا رسول الله؟ قال: «مم يا بنية؟» قالت: قد أكلت مما مسته النار. قال: «إن أطهر طعامكم ما مسته النار».

رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة
1328

وعن محمد بن مسلمة أن النبي أكل آخر أمريه لحما ثم صلى ولم يتوضأ

رواه الطبراني في الكبير وفيه يونس بن أبي خالد ولم أر من ذكره
1329

وعن معاذ بن جبل قال: إنما أمر النبي بالوضوء مما غيرت النار بغسل اليدين والفم وللتنظيف وليس بواجب

رواه الطبراني في الكبير وفيه مطرف بن مازن وقد نسب إلى الكذب
1330

وعن معاذ بن جبل قال: مر بي النبي وأنا أسلخ شاة فقال لي: «يا معاذ هات أو أرني» فدسعها دسعتين 39 بين اللحم والجلد ثم قال: «يا معاذ هكذا» ثم مضى إلى الصلاة

رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف
1331

وعن الحسن بن أبي الحسن عن فاطمة قالت: دخل علي رسول الله فأكل عرقا فجاء بلال بالأذان فقام ليصلي فأخذت بثوبه فقلت: يا رسول الله ألا تتوضأ؟ فقال: «مما أتوضأ يا بنية؟» فقلت: مما مست النار فقال: «أوليس أطيب طعامكم مما مست النار؟»

رواه أحمد وأبو يعلى إلا أنه قال: «أوليس أطهر طعامكم» والحسن بن أبي الحسن ولد بعد وفاة فاطمة والحديث منقطع.
1332

وعن عائشة رضي الله عنه قالت: كان رسول الله يمر بالقدر فيأخذ العرق فيصيب منه ثم يصلي ولم يتوضأ ولم يمس ماء

رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجاله رجال الصحيح
1333

وعن صفية يعني بنت حي قالت: دخل علي رسول الله فقربت إليه كتفا باردا فكنت أسحاها 40 فأكلها ثم قام فصلى

رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير ورجاله ثقات
1334

وعن ضباعة بنت الزبير أنها وضعت إلى النبي لحما فانتهش منه ثم صلى ولم يتوضأ

رواه أبو يعلى وأحمد ورجاله ثقات
1335

وعن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن أم حكيم ابنة الزبير حدثته أن رسول الله دخل على ضباعة فنهش من كتف عندها ثم صلى ولم يتوضأ من ذلك

رواه الطبراني وأحمد في الكبير ورجاله رجال الصحيح
1336

وعن أم حكيم بنت الزبير أنها قالت: ناولت نبي الله كتفا من لحم فأكل منه ثم صلى

رواه أحمد ورجاله ثقات
1337

وعن محمد بن المنكدر عن أم هانئ أنه أكل كتفا ثم صلى ولم يتوضأ يعني النبي

رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثقون.
1338

وعن أم مبشر أن النبي نهش من كتف ثم صلى ولم يتوضأ

رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن السكن ولم أجد من ذكره وبقية رجاله ثقات
1339

وعن أم حكيم بنت الزبير أنها كانت تصنع للنبي طعاما وتبعث به إليه وربما أتاها فأكل عندها فزعمت أنه أتاها ذات يوم فأتته بكتف فجعلت أسحاها له وزعمت أنه أكل وصلى ونام ولم يتوضأ

رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون
1340

وعن عمرة بنت حزام أنها جعلت للنبي في صور نخل كنسته وطيبته وذبحت له شاة فأكل منها ثم توضأ فصلى الظهر فقدمت إليه من لحمها وصلى العصر ولم يتوضأ

رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن ثابت البناني وهو ضعيف وبقية رجاله رجال الصحيح
1341

وعن عمرو بن محمد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال: سمعت هند بنت سعيد ابن أبي سعيد الخدري تحدث عن عمتها قالت: جاء رسول الله عائدا لأبي سعيد الخدري فقدمنا إليه ذراع شاة فأكل وحضرت الصلاة فتمضمض ثم صلى ولم يتوضأ

رواه الطبراني في الكبير من طرق وبعضها رجالها رجال الصحيح إلا هند بنت سعيد وقد وثقها ابن حبان
1342

وعن أم سليم قالت: قربت إلى رسول الله كتفا مشوية فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ

رواه الطبراني في الكبير عن محمد بن يوسف عنها ولم أجد من ذكر محمدا هذا.
1343

وعن أم عامر بنت يزيد بن السكن وكانت من المبايعات أنها أتت رسول الله بعرق فتعرقه وهو في مسجد بني عبد الأشهل ثم قام فصلى ولم يتوضأ

رواه الطبراني في الكبير من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن ثابت بن صامت عنها ولم أجد من ذكر هذين
1344

وعن علقمة قال: أتينا بقصعة ونحن مع ابن مسعود فأمر بها فوضعت في الطريق فأكل منها وأكلنا معه وجعل يدعو من مر به ثم مضينا إلى الصلاة فما زاد على أن غسل أطراف أصابعه ومضمض فاه ثم صلى. وفي رواية: أتينا بقصعة من بيت ابن مسعود فيها خبز ولحم. فذكره

رواه الطبراني في الكبير ورجالهما موثقون
1345

وعن ابن مسعود قال: لأن أتوضأ من الكلمة الخبيثة أحب إلي من أن أتوضأ من الطعام الطيب

رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون

باب المسح على الخفين

1346

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «وضئني» قال: فأتيته بوضوء فاستنجى ثم أدخل يده في التراب فمسحها ثم غسلها ثم توضأ ومسح على خفيه فقلت: يا رسول الله رجليك لم تغسلهما قال: «إني أدخلتهما وهما طاهرتان»

رواه أحمد وفيه رجل لم يسم
1347

وعن أبي أيوب أنه نزع خفيه فنظروا إليه فقال: أما إني قد رأيت رسول الله يمسح عليهما ولكن حبب لي الوضوء

رواه أحمد
1348

والطبراني في الكبير وزاد: عن أبي أيوب أنه كان يأمر بالمسح على الخفين ويغسل رجليه فقيل له في ذلك فقال: بئس ما لي أن كان لكم مهناه وعلي مأثمه

ورجاله موثقون
1349

وعن المغيرة بن شعبة قال: وضأت رسول الله في سفر فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه ومسح على خفيه فقلت: يا رسول الله ألا أنزع خفيك؟ قال: «لا إني أدخلتهما وهما طاهرتان ثم لم أمش حافيا بعد»

رواه أحمد - وهو في الصحيح خلا قوله: «ثم لم أمش حافيا بعد» - رجاله رجال الصحيح
1350

وعن ثوبان قال: رأيت النبي توضأ ومسح على الخفين والخمار

رواه أحمد والبزار وفيه عتبة بن أبي أمية ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يروي المقاطيع
1351

وعن أبي برزة عن النبي ذكر في حديث طويل أنه توضأ ومسح على خفيه.

رواه البزار وفيه عبد السلام عن الأزرق بن قيس وعنه يزيد بن هارون فإن كان ابن حرب وإلا فإني لم أعرفه
1352

وعن عمر قال: سمعت رسول الله يأمر بالمسح على الخفين وهما طاهرتان

رواه أبو يعلى - ولعمر في الصحيح ذكر في قصة سعد غير هذا وله عند ابن ماجة آخر - ورجاله ثقات
1353

وعن ابن عمر أن عمر دخل الكنيف ثم خرج فمسح على خفيه وقال: دخل رسول الله ثم خرج فمسح عليهما

رواه أبو يعلى وعند البزار نحوه وفيه محمد بن أبي حميد وهو مجمع على ضعفه
1354

وعن عوسجة عن أبيه قال: سافرت مع رسول الله فكان يمسح على الخفين

رواه البزار وقال: إنما يروي عن عوسجة عن أبيه عن علي وأخطأ فيه مهدي بن حفص. قلت: كذا قال ويأتي حديث عوسجة بن مسلم عن أبيه
1355

وعن معقل بن يسار قال: كنا عند رسول الله إذ دخل المغيرة بن شعبة وعليه خفان فكان أول من رأيت عليه الخفين في الإسلام المغيرة فجعل الناس يمسحونها ويقولون: ما هذا؟ قال: الخفاف فقال رسول الله : «إنكم سيكثر لكم من الخفاف» قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا بالوضوء للصلاة؟ قال: «تمسحون أو توضؤون عليهما»

رواه الطبراني في الكبير وفيه الحسن بن دينار وهو متروك.
1356

وعن أنس بن مالك قال: وضأت رسول الله قبل موته بشهر فمسح على الخفين والعمامة

رواه الطبراني في الأوسط - ورواه ابن ماجة خلا قوله: قبل موته بشهر - وفيه علي بن الفضيل بن عبد العزيز ولم أجد من ذكره
1357

وعن أبي طلحة أن النبي توضأ فمسح على الخفين والخمار

رواه الطبراني في الصغير ورجاله موثقون
1358

وعن أبي سعيد الخدري قال: غزونا مع رسول الله فأتى على غدير فنزل رسول الله ونزلنا وحضرت الصلاة فقال رسول الله : «يا بلال قم فأذن» فانطلق بلال فأهراق الماء ثم أتى الغدير فغسل وجهه ويديه وأهوى إلى خفيه وكان عليه خفان أسودان وذلك بعيني رسول الله فناداه رسول الله : «يا بلال امسح على الخفين والخمار»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه غسان بن عوف قال الأزدي: ضعيف
1359

وعن جابر قال: مر النبي على رجل يتوضأ فغسل خفيه فنخسه برجله وقال: «ليس هكذا السنة أمرنا بالمسح على الخفين هكذا» وأمر يديه على خفيه

رواه الطبراني في الأوسط وقال: تفرد به بقية
1360

وعن جابر - يعني ابن عبد الله - أن النبي مسح على الخفين

رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن إن شاء الله
1361

وعن جابر - يعني ابن سمرة - أن النبي مسح على الخفين

رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو بلال الأشعري ضعفه الدارقطني
1362

وعن أبي هريرة قال: رأيت رسول الله توضأ ومسح على عمامته ومسح على خفيه

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الحكم بن ميسرة وهو ضعيف
1363

وعن خزيمة بن ثابت أن النبي كان يمسح على الخفين والخمار

رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن
1364

وعن ابن عباس أنه قال: ذكر المسح على الخفين عند عمر سعد وعبد الله بن عمر فقال عمر: سعد أفقه منك. فقال عبد الله بن عباس: يا سعد إنا لا ننكر أن رسول الله مسح ولكن هل مسح منذ نزلت المائدة فإنها أحكمت كل شيء وكانت آخر سورة نزلت من القرآن ألا تراه قال فلم يتكلم أحد.

رواه الطبراني في الأوسط - وروى ابن ماجة طرفا منه - وفيه عبيدة التمار وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يغرب
1365

وعن أسامة - يعني ابن زيد - أن النبي مسح على الخفين.

رواه الطبراني في الكبير من رواية عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عطاء بن يسار فلم أعرف عبد الرحمن ولا يزيد
1366

وعن عوسجة بن مسلم عن أبيه قال: رأيت رسول الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه

رواه الطبراني في الكبير. وعوسجة بن مسلم لم أجد من ذكره إلا أن الذهبي قال: عوسجة بن أقرم - روى عن يحيى بن عوسجة حديثه في المسح على الخفين لم يصح - قاله البخاري
1367

وعن أبي أمامة أن رسول الله مسح على الخفين والعمامة في غزوة تبوك

رواه الطبراني في الكبير وفي الأوسط وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف
1368

وعن الشريد أن النبي مسح على الخفين

رواه الطبراتي في الكبير فيه ابن لهيعة وهو ضعيف
1369

وعن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: رأيت النبي يمسح على خفيه

رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن
1370

وعن أبي أيوب قال: رأيت النبي يمسح على الخفين والخمار.

رواه الطبراني في الكبير وفيه الصلت بن دينار وهو متروك
1371

وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال: من رغب عن المسح على الخفين فقد رغب عن سنة محمد

رواه الطبراني في الكبير وفيه يوسف بن عطية ونسب إلى الكذب
1372

وعن ابن عباس قال: ما زال رسول الله يمسح على الخفين حتى قبضه الله عز وجل

رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن أبي ليلى وهو ضعيف لسوء حفظه
1373

وعن عبد الرحمن بن حسنة قال: رأيت رسول الله توضأ ومسح على خفيه

رواه الطبراني في الكبير وفيه عمرو بن عبد الغفار وهو متروك الحديث
1374

وعن عبد الله بن رواحة وأسامة بن زيد أن رسول الله توضأ ومسح على خفيه

رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. وعطاء بن يسار لم يدرك ابن رواحة
1375

وعن عصمة قال: خرج علينا رسول الله في بعض سكك المدينة فانتهى إلى سباطة قوم فقال: «يا حذيفة استرني» فقام رسول الله فبال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على الخف وصلى

رواه الطبراني في الكبير وفيه الفضل بن المختار وهو منكر الحديث يحدث بالأباطيل.
1376

وعن عبد الله بن الطفيل قال: رأيت عمرو بن حزم يمسح على الخفين ويقول: رأيت رسول الله يمسح على خفيه

رواه الطبراني في الكبير وفيه الواقدي وهو ضعيف جدا
1377

وعن البراء بن عازب أن رسول الله لم يزل يمسح قبل نزول المائدة وبعدها حتى قبضه الله

رواه الطبراني في الأوسط وفيه سوار بن مصعب وهو مجمع على ضعفه
1378

وعن عبادة بن الصامت قال: رأيت رسول الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه

رواه الطبراني في الكبير من رواية أبي عتبة عن الحسن ولم أجد من ذكره
1379

وعن عبادة أيضا أن رسول الله سئل عن رجل توضأ فأحسن وضوءه ومسح على خفيه كلما يريد الصلاة يخلعهما ويتوضأ قال: «لا بل يمسح عليهما»

رواه الطبراني في الكبير من رواية إسحاق بن يحيى عن عبادة ولم يدركه
1380

وعن أبي برزة قال: حدثنا عن رسول الله رخصة في المسح على الخفين

رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد السلام بن صالح ضعفه الدارقطني
1381

وعن عبد الله بن مسعود أنه كان يمسح على الجوربين والنعلين

رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون
1382

وعن يريم بن أسعد قال: كنت مع قيس بن سعد وقد خدم النبي عشر سنين توضأ ومسح على خفيه فما أنسى أثر أصابعه على الخفين لأنهما جديدان.

رواه الطبراني في الكبير ويريم ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر له راويا غير أبي إسحاق السبيعي
1383

وعن هارون بن سليمان قال: رأيت عمرو بن حريث هراق الماء فدعا بماء قال: فمسح يديه ووجهه ومسح على نعليه ثم قام فصلى

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات

باب التوقيت في المسح على الخفين

1384

عن ابن عمر قال: قال رسول الله في المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن

رواه القطيعي من زياداته على مسند أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال البزار وأبي يعلى ثقات
1385

وعن عطاء بن يسار قال: سألت ميمونة زوج النبي عن المسح على الخفين قالت: قلت: يا رسول الله أكل ساعة يمسح الإنسان على الخفين ولا ينزعهما؟ قال: «نعم»

رواه أحمد
1386

ولها عند أبي يعلى قالت: يا رسول الله أيخلع الرجل خفيه كل ساعة؟ قال: «لا ولكن يمسح عليهما ما بدا له»

وفيه عمر بن إسحاق بن يسار قال الدارقطني: ليس بالقوي. وذكره ابن حبان في الثقات.
1387

وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - عن النبي في المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة

رواه البزار وهو عند الطبراني في الكبير موقوف وفيه يوسف بن عطية الكوفي ونسب إلى الكذب
1388

ولابن مسعود عند البزار أيضا كنا نمسح مع رسول الله على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة

وفيه سليمان بن بشير وهو ضعيف
1389

وعن أبي عبيدة بن عبد الله قال: كان ابن مسعود يقول: كان رسول الله يأمرنا ونحن معه أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من بول ونوم

رواه الطبراني في الأوسط وفيه أيوب بن سويد وهو ضعيف ولكن ذكره ابن حبان في الثقات وقال: رديء الحفظ يخطئ
1390

وعن عوف بن مالك قال: أمرنا رسول الله في غزوة تبوك بالمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم

رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح
1391

وعن جرير قال: سألت رسول الله عن المسح على الخفين قال: «ثلاث للمسافر ويوم وليلة للمقيم»

رواه الطبراني في الأوسط والكبير. وأيوب بن خريم لم أجد من ترجمه غير ابن أبي حاتم ولم يجرح ولم يوثق
1392

وعن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع رسول الله فذهب لحاجته ثم أشار إلي فذهبت فأتيته بماء وعليه جبة شامية ليس لها يدان فألقاها على عاتقه فقال: «صب علي» فصببت عليه فتوضأ ومسح عل الخفين فكانت سنة للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة

رواه الطبراني في الأوسط - وفي الصحيح طرف منه - وفيه داود بن يزيد الأودي وقد ضعفوه إلا ابن عدي فقال: لم أر له حديثا منكرا جاوز الحد إذا روى عنه ثقة وإن كان ليس بالقوي في الحديث فإنه يكتب حديثه ويقبل إذا روى عنه ثقة وهذا روى عنه مكي بن إبراهيم وهو من رجال الصحيح فهو مقبول على ما قاله ابن عدي والله أعلم
1393

وعن البراء أن رسول الله قال: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة في المسح على الخفين»

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه الضبي بن الأشعث له مناكير
1394

وعن أنس بن مالك عن النبي في المسح على الخفين ثلاثة أيام للمسافر وللمقيم يوم وليلة

رواه الطبراني والأوسط وفيه القاسم بن عثمان البصري قال البخاري: له أحاديث لا يتابع عليها
1395

وعن أبي بردة قال: آخر غزوة عزونا مع رسول الله أمرنا أن نمسح خفافنا للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة ما لم يخلع

رواه الطبراني في الكبير وفيه عمر بن رديح ضعفه أبو حاتم وقال ابن معين: صالح الحديث
1396

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله : «المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن»

رواه الطبراني في الكبير وفيه مسلم الملائي وهو ضعيف.
1397

وعن أبي أمامة أن النبي كان يمسح على الخفين والعمامة ثلاثا في السفر ويوما وليلة في الحضر

رواه الطبراني في الكبير وفيه مروان أبو سلمة قال الذهبي: مجهول
1398

وعن أسامة بن شريك أن النبي قال في المسح على الخفين: «للمسافر ثلاثة وللمقيم يوم وليلة»

رواه الطبراني في الكبير وفيه عمر بن عبد الله بن يعلى وهو مجمع على ضعفه
1399

وعن البراء بن عازب أن النبي قال: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة في المسح على الخفين»

رواه الطبراني في الكبير وفه الضبي بن الأشعث وهو ضعيف
1400

وعن خزيمة بن ثابت عن النبي قال: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة يمسح على خفيه إذا أدخلهما وهما طاهرتان»

قلت: رواه أبو داود وغيره خلا قوله: إذا أدخلهما وهما طاهرتان
رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن أبي ليلى محمد وهو سيئ الحفظ
1401

وعن يعلى بن مرة قال: كنا إذا سافرنا مع رسول الله لم ننزع خفافنا ثلاثا فإذا شهدنا فيوم وليلة

رواه الطبراني في الكبير وفيه عمر بن عبد الله بن يعلى وهو مجمع على ضعفه.
1402

وعن ابن مسعود قال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. وسافرت مع عبد الله ابن مسعود فكان يمسح على خفيه ثلاثا

رواه الطبراني في الكبير وهو موقوف كما ترى وقد تقدم حديثه المرفوع وله أسانيد بعضها رجاله رجال الصحيح
1403

وعن الحكم بن عتيبة عن علي وابن مسعود: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة

والحكم لم يسمع من علي ولا من ابن مسعود ومع ذلك فيه الحجاج بن أرطاة

(بابان في أحكام التيمم)

باب في التيمم

1404

عن ابن مسعود قال: لو أجنبت ولم أجد الماء شهرا ما صليت

رواه الطبراني في الكبير. وأبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود قال سفيان: لا يؤخذ به
1405

وعن علقمة أن رجلا كان به جدري فأمر ابن مسعود فقرب تراب في طست أو تور 41 فمسح بالتراب.

وفيه أبان بن أبي عياش وهو ضعيف
1406

وعن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله : «أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء» فقلت: يا رسول الله ما هو؟ قال: «نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعل التراب لي طهورا وجعلت أمتي خير الأمم»

رواه أحمد وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وهو سيئ الحفظ قال الترمذي: صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه وسمعت محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل. قلت: فالحديث حسن والله أعلم
1407

وعن أبي هريرة قال: جاء أعرابي إلى النبي فقال: يا رسول الله إني أكون في الرمل أربعة أشهر أو خمسة أشهر فتكون فينا النفساء والحائض والجنب فما ترى؟ قال: «عليك بالتراب»

رواه أحمد وأبو يعلى وقال فيه: «عليك بالأرض». والطبراني في الأوسط وفيه المثني بن الصباح والأكثر على تضعيفه. وروى عباس عن ابن معين توثيقه وروى معاوية بن صالح عن ابن معين: ضعيف يكتب حديثه ولا يترك
1408

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشره فإن ذلك خير»

رواه البزار وقال: لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه. قلت: ورجاله رجال الصحيح.
1409

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله : «أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود ونصرت بالرعب يرعب مني عدوي على مسيرة شهر وأطعمت المغنم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأعطيت الشفاعة فأخرتها لأمتي يوم القيامة»

رواه البزار والطبراني وزاد: «وكان كل نبي يبعث إلى قريته» وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن كهيل وهو ضعيف وذكره ابن حبان في الثقات وقال: في روايته عن أبيه بعض المناكير
1410

وعن أبي هريرة قال: كان أبو ذر في غنيمة له بالمدينة فلما جاء قال له النبي : «يا أبا ذر» فسكت فرددها عليه فسكت فقال: «يا أبا ذر ثكلتك أمك» قال: إني جنبت فدعا له الجارية بماء فجاءت به فاستتر براحلته فاغتسل ثم أتى النبي فقال له النبي : «يجزئك الصعيد ولو لم تجد الماء عشرين سنة فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك»

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح
1411

وعن الأسلع بن شريك قال: كنت أرحل ناقة رسول الله فأصابتني جنابة في ليلة باردة وأراد رسول الله الرحلة فكرهت أن أرحل ناقته وأنا جنب وخشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت أو أمرض فأمرت رجلا من الأنصار فرحلها ووضعت أحجارا فأسخنت بها ماء فاغتسلت ثم لحقت برسول الله وأصحابه فقال: «يا أسلع ما لي أرى راحلتك تغيرت؟» فقلت: يا رسول الله لم أرحلها رحلها رجل من الأنصار قال: «ولم؟» قلت: إني أصابتني جنابة فخشيت القر على نفسي فأمرته أن يرحلها ووضعت أحجارا فأسخنت بها ماء فاغتسلت به فأنزل الله عز وجل { يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى } إلى { إن الله كان عفوا غفورا }

رواه الطبراني في الكبير وفيه الهيثم بن ذريق قال بعضهم: لا يتابع على حديثه
1412

وعن الأسلع - رجل من بني الأعرج - بن كعب قال: كنت أخدم النبي فقال لي: «يا أسلع قم فأرني كيف كذا وكذا» قلت: يا رسول الله أصابتني جنابة فسكت عني ساعة حتى جاءه جبريل عليه السلام بالصعيد التيمم قال: «قم يا أسلع فتيمم» ثم أراني أسلع كيف علمه رسول الله التيمم قال: ضرب رسول الله بكفيه الأرض فدلك إحداهما بالأخرى ثم نفضهما ثم مسح بهما ذراعيه ظاهرهما وباطنهما

رواه الطبراني في الكبير وفيه الربيع بن بدر وقد أجمعوا على ضعفه
1413

وعن الأسلع قال: كنت أخدم النبي وأرحل له فقال لي ذات ليلة: «يا أسلع قم فأرحل» فقلت: يا رسول الله أصابتني جنابة قال: فسكت رسول الله وأتاه جبريل بآية الصعيد فقال رسول الله : «قم يا أسلع فتيمم» قال: فقمت فتيممت ثم رحلت له فسار فمر بماء قال لي: «يا أسلع مس - أو أمس - هذا جلدك» قال: فأراني أبي التيمم كما أراه أبوه بضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين

رواه الطبراني في الكبير وفيه الربيع بن بدر وقد أجمعوا على ضعفه
1414

وعن أبي أمامة عن النبي قال: «التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين»

رواه الطبراني في الكبير وفيه جعفر بن الزبير قال شعبة فيه: وضع أربع مائة حديث
1415

وعن معاذ بن جبل قال: كنت أرى النبي يتيمم بالصعيد فلم أره يمسح يديه ووجهه إلا مرة واحدة

رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن سعيد المصلوب وقيل فيه: كذاب يضع الحديث
1416

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله : «التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين»

رواه الطبراني في الكبير وفيه علي بن ظبيان ضعفه يحيى بن معين فقال: كذاب خبيث، وجماعة، وقال أبو علي النيسابوري: لا بأس به
1417

وعن أبن عمر أيضا عن النبي قال في التيمم بالصعيد أن يضرب بكفيه على الثرى ثم يمسح بهما وجهه ثم يضرب ضربة أخرى فيمسح بهما ذراعيه إلى المرفقين

رواه البزار وفيه سليمان بن داود الجزري قال أبو زرعة: متروك
1418

وعن عائشة عن النبي في التيمم ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين

رواه البزار وفيه الحريش بن الخريت ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة والبخاري
1419

وعن ابن عمر أن النبي كان في سفر له فلما حضرت الصلاة نزل القوم فبصر بهما راع فنزل يضرب بيده الصعيد فتيمم ثم أذن قال: الله أكبر الله أكبر قال نبي الله : «على الفطرة» قال: أشهد أن لا إله إلا الله قال: «خرج من النار»

رواه أبو يعلى وفيه سعيد بن راشد المازني وهو متروك
1420

وعن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله الرجل يغيب لا يقدر على الماء أيجامع أهله؟ قال: «نعم»

رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطاة وفيه ضعف ولا يتعمد الكذب
1421

وعن حكيم بن معاوية عن عمه قال: قلت: يا رسول الله إني أغيب الشهر عن الماء معي أهلي فأصيب منهم؟ قال: «نعم» قلت: يا رسول الله إني أغيب أشهرا؟ قال: «وإن غبت ثلاث سنين»

رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن

باب منه في التيمم

1422

عن ابن عباس أن رسول الله كان يخرج فيهريق الماء فيتمسح بالتراب فأقول: يا رسول الله إن الماء منك قريب؟ قال: «ما أدري لعلي لا أبلغه»

قال يحيى مرة أخرى: كنت مع رسول الله فخرج فأهراق الماء فتيمم فقلت له: إن الماء منك قريب

رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف
1423

وعن سهل بن سعد أن أصحاب النبي كانوا يأتون الغابة فيدركون المغرب عند مربد الغنم فيتيممون.

رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد المهيمن بن عباس وهو ضعيف

باب التيمم لأجل شدة البرد

1424

عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص أصابته جنابة وهو أمير الجيش فترك الغسل من أجل أنه قال: إن اغتسلت مت من البرد فصلى بمن معه جنبا فلما قدم على النبي عرفه ما فعل فأنبأه بعذره فأقر وسكت

رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو بكر بن عبد الرحمن الأنصاري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ولم أجد من ذكره وبقية رجاله ثقات
1425

وعن ابن عباس أن عمرو بن العاص صلى بالناس وهو جنب فلما قدموا على رسول الله ذكروا ذلك له فقال: يا رسول الله خشيت أن يقتلني البرد وقد قال الله عز وجل { ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما } فسكت عنه رسول الله

رواه الطبراني في الكبير وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو كذاب

باب التيمم للمرض

1426

عن علقمة أن رجلا كان به جدري فأمر ابن مسعود فقرب تراب في طست أو تور فتمسح بالتراب

رواه الطبراني في الكبير وفيه أبان بن أبي عياش وهو ضعيف

باب التيمم على الجدار

1427

عن عائشة قالت: كان رسول الله إذا واقع بعض أهله فكسل أن يقوم ضرب يده على الحائط فتيمم.

رواه الطبراني في الأوسط وفيه بقية بن الوليد وهو مدلس

باب كم يصلي بالتيمم

1428

عن ابن عباس قال: من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للأخرى

رواه الطبراني في الكبير وفيه الحسن بن عمارة وقد ضعفه شعبة وسفيان وأحمد بن حنبل

باب فيمن تيمم وصلى ثم وجد الماء

1429

عن عمران بن حصين قال: كنا مع رسول الله في سفر فأجنب رجل من القوم فلم يجد ماء ثم صلى ثم أتى الماء في وقت تلك الصلاة فاغتسل الرجل ولم يأمره النبي أن يعيدها

رواه الطبراني في الكبير وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف

باب في المسح على الجبيرة

1430

عن أبي أمامة عن النبي أنه لما رماه ابن قمئة يوم أحد رأيت النبي إذا توضأ حل عن عصابته ومسح عليها بالوضوء

رواه الطبراني في الكبير وفيه حفص بن عمر العدني وهو ضعيف

باب في قوله الماء من الماء

1431

عن عتبان - أو ابن عتبان - الأنصاري قال: قلت: يا نبي الله إني كنت مع أهلي لما سمعت صوتك أقلعت فاغتسلت فقال رسول الله : «الماء من الماء».

رواه أحمد وإسناده حسن
1432

وعن رافع بن خديج قال: ناداني رسول الله وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل فاغتسلت فأخبرته أنك دعوتني وأنا على بطن امرأتي ولم أمن فاغتسلت فقال رسول الله : «لا، عليك الماء من الماء»

رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف
1433

وعن عبد الرحمن بن عوف قال: انطلق رسول الله في طلب رجل من الأنصار فدعاه فخرج الأنصاري ورأسه يقطر ماء فقال رسول الله : «ما لرأسك؟» قال: دعوتني وأنا مع أهلي فخفت أن أحتبس عليك فعجلت فقمت وصببت علي الماء ثم خرجت فقال: «هل كنت أنزلت؟» قال: لا، قال: «إذا فعلت ذلك فلا تغتسلن اغسل ما مس المرأة منك وتوضأ وضوءك للصلاة فإن الماء من الماء»

رواه أبو يعلى والبزار من طريق زيد بن سعد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه وأبو سلمة لم يسمع من أبيه وزيد لم أجد من ترجمه.
1434

وعن ابن عباس قال: أرسل رسول الله إلى رجل من الأنصار فأبطأ عليه فقال: «ما حبسك؟» قال: كنت حين أتاني رسولك على المرأة فقمت فاغتسلت فقال: «وما كان عليك أن لا تغتسل ما لم تنزل» قال: فكان الأنصار يفعلون ذلك

رواه أو يعلى والبزار وفيه أبو سعد البقال وهو ضعيف
1435

وعن أبي هريرة قال: أتى النبي باب رجل من الأنصار فسلم والأنصاري على بطن امرأته فرد عليه وهو عليها ثم سلم الثانية فرد عليه ولم يقم ثم انصرف لما لم يأذن له. فقام الآخر قبل أن يفرغ وخرج في أثر النبي يطلبه قال أبو هريرة: فأتينا النبي وهو قائم فاجتمعنا إليه واغتسل الرجل في نهر إلى جانب داره فأقبل وقد اغتسل فقال النبي : «لقد اغتسل وما وجب عليه الغسل» فجاء الرجل يعتذر إلى النبي فأخبره بأمره فقال النبي : «اغتسلت ولم يجب عليك الغسل»

رواه الطبراني في الأوسط وفي البزار عنه: «إذا أتى أحدكم أهله فأقحط فلا غسل» ورجال البزار رجال الصحيح ورجال الطبراني موثقون إلا شيخ الطبراني محمد بن شعيب فإني لم أعرفه
1436

وعن جابر أن النبي دعا رجلا من الأنصار فأبطأ عليه ثم خرج فذكر كلاما فقال النبي : «إذا أقحط أحدكم أو أكسل فلا غسل عليه»

رواه البزار ورجاله ثقات إلا أبا إسرائيل الملائي فإنه ضعيف لسوء حفظه وقد وثقه بعضهم
1437

وعن عبيد بن رفاعة عن أبيه قال: كنا نفعله على عهد رسول الله فإذا لم ننزل لم نغتسل

رواه البزار والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح ما خلا ابن إسحاق وهو ثقة إلا أنه يدلس
1438

وعن بعض ولد رافع بن خديج عن رافع بن خديج قال: ناداني رسول الله وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل فاغتسلت وخرجت إلى رسول الله فأخبرته أنك دعوتني وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل فاغتسلت. فقال رسول الله : «لا عليك الماء من الماء» قال رافع: ثم أمرنا رسول الله بعد ذلك بالغسل.

رواه أحمد والطبراني في الأوسط وقال: عن سهل بن رافع عن أبيه وفيه رشدين بن سعد وهو سيئ الحفظ
1439

وعن رفاعة بن رافع وكان عقبيا بدريا قال: كنت عند عمر رحمة الله عليه فقيل له: إن زيد بن ثابت رحمه الله يفتي الناس في المسجد برأيه في الذي يجامع ولا ينزل. قال: أعجل علي به فأتى به فقال: يا عدو نفسه أو لقد بلغت أن تفتي الناس في مسجد رسول الله برأيك؟ قال: ما فعلت ولكن حدثني عمومتي عن رسول الله قال: أي عمومتك؟ قال: أبي بن كعب وأبو أيوب ورفاعة بن رافع. فالتفت عمر رحمه الله إلي فقال: ما يقول هذا الغلام؟ فقلت: كنا نفعله على عهد رسول الله . قال: سألتم عنه رسول الله ؟ قال: كنا نفعله على عهده. قال: فجمع الناس واتفق الناس على أن الماء لا يكون إلا من الماء إلا علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل فقالا: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. قال: فقال علي: يا أمير المؤمنين إن أعلم الناس بهذا أزواج النبي فأرسل إلى حفصة رحمها الله فقالت: لا علم لي. فأرسل إلى عائشة رحمها الله قالت: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. قال: فتحطم عمر رضي الله عنه - يعني تغيظ - ثم قال: لا يبلغني أن أحدا فعله إلا أنهكته عقوبة.

رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس وهو ثقة وفي الصحيح طرف منه زاد الطبراني في الكبير: ثم أفاضوا في العزل فقالوا: لا بأس فسار رجل صاحبه فقال: ما هذه المناجاة؟ فقال: أحدهما يزعم أنها الموءودة الصغرى. فقال علي: إنها لا تكون موءودة حتى تمر بسبع تارات قال الله عز وجل { ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين } إلى قوله: { فتبارك الله أحسن الخالقين } قال: فتفرقوا على قول علي بن أبي طالب أنه لا بأس به
1440

وعن معاذ بن جبل أن النبي قال: «إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل»

رواه البزار وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف
1441

وعن عبد الرحمن بن عائذ قال: سأل رجل معاذ بن جبل عما يوجب الغسل من الجماع وعن الصلاة في الثوب الواحد؟ وعن ما يحل من الحائض؟ فقال معاذ: سألت رسول الله عن ذلك فقال: «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وأما الصلاة في الثوب الواحد فتوشح به وأما ما يحل من الحائض فإنه يحل منها ما فوق الإزار واستعفافه عن ذلك أفضل»

رواه الطبراني في الكبير وروى أبو داود منه قصة الحائض ورجال أبي داود فيهم بقية بن الوليد وهو ضعيف لتدليسه وإسناد هذا حسن
1442

وعن ابن السمط قال: سمعت بلالا يقول: قلت: يا رسول الله إذا خالطت أهلي فاختلعنا ولم أمن أغتسل؟ قال: «نعم قد فعلت ذلك مع أهلي فلم أمن فاغتسلنا»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن إسماعيل بن علي الوساوسي وهو ضعيف
1443

وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله : «إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل»

رواه الطبراني في الكبير وفيه جعفر بن الزبير عن القسم وكلاهما ضعيف
1444

وعن علي وعبد الله بن مسعود وعائشة قالوا: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل

وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف
1445

وعن إبراهيم قال: سئل عبد الله - يعني ابن مسعود - عن الرجل يجامع المرأة فلا يمني قال: أما أنا فإذا فعلت ذلك من المرأة اغتسلت. قال سفيان والجماعة: علي الغسل

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات

باب الاحتلام

1446

عن ابن عباس قال: ما احتلم نبي قط إنما الاحتلام من الشيطان

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الكريم بن أبي ثابت وهو مجمع على ضعفه
1447

وعن سهلة بنت سهيل أنها قالت: يا رسول الله تغتسل إحدانا إذا احتلمت؟ قال: «نعم إذا رأت الماء»

رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف
1448

وعنها أنها سألت رسول الله عن المرأة تصنع الشيء تعطف به زوجها فقال رسول الله : «متاع في الدنيا ولا خلاق في الآخرة» قالت: أرأيت المرأة إذا رأت في منامها الاحتلام أتغتسل؟ فقال رسول الله : «إذا رأت الماء فلتغتسل»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة هو ضعيف
1449

وعن ابن عمر قال: سألت أم سليم - وهي أم أنس ابن مالك - النبي فقالت: يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل؟ فقال لها رسول الله : «إذا رأت المرأة ذلك وأنزلت فلتغتسل»

رواه أحمد وفيه عبد الجبار بن عمر الأيلي ضعفه ابن معين وغيره ووثقه محمد بن سعد وبقية رجاله ثقات
1450

وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن جدته أم سليم قالت: كانت مجاورة أم سلمة زوج النبي فقالت أم سليم: يا رسول الله أرأيت إذا رأت المرأة أن زوجها جامعها في المنام أتغتسل؟ فقالت أم سلمة: تربت يداك أم سليم فضحت النساء عند رسول الله فقالت: إن الله لا يستحي من الحق وإنا إن نسأل النبي عن ما أشكل علينا خير من أن نكون منه على عمياء. فقال النبي : «بل أنت تربت يداك يا أم سلمة عليها الغسل إذا وجدت الماء» فقالت أم سلمة: يا رسول الله وهل للمرأة ماء؟ فقال النبي : «فأنى يشبهها ولدها؟ هن شقائق الرجال»

رواه أحمد وهو في الصحيح باختصار وإسحاق لم يسمع من أم سليم.
1451

وعن أبي هريرة قال: سألت رسول الله عن المرأة تحتلم هل عليها غسل؟ فقال: «نعم إذا وجدت الماء فلتغتسل»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن عبد الرحمن القشيري قال أبو حاتم: كان يكذب
1452

وعن أنس بن مالك قال: سألت امرأة من الأنصار النبي عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال: «إذا رأت ذلك فلتغتسل» قالت عائشة: يا فلانة فضحت النساء. قال رسول الله : «دعيها فإن نساء الأنصار يسألن عن الفقه»

رواه البزار وفيه محمد بن عبيد الطفاوي 42 وهو ضعيف وقد قيل أنه مدلس فقط وقد عنعنه
1453

وعن أنس بن مالك قال: سئل رسول الله عن امرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال النبي : «إن أنزلت كما ينزل الرجل فعليها الغسل وإن لم تنزل فلا شيء عليها»

رواه الطبراني في الأوسط - وهو في الصحيح باختصار - وفيه عبد الله بن عيسى الخزاز وهو ضعيف

باب التستر عند الاغتسال والنهي عن الاغتسال بالفضاء

1454

عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين لا يفارقونكم إلا عند ثلاث حالات: الغائط والجنابة والغسل فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجذمة حائط 43 أو ببعيره»

رواه البزار وقال: لا يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه وجعفر بن سليمان لين قلت: جعفر بن سليمان من رجال الصحيح وكذلك بقية رجاله والله أعلم.44
1455

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «تعر المرء عند أربعة خصال: إذا نام مستلقيا وإذا نام وحده وإذا نام في ملحفة معصفرة وإذا اغتسل بفضاء من الأرض فإن كان لا بد فاعلا فليخط خطا»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه مروان بن سالم وهو منكر الحديث
1456

وعن ابن عباس عن النبي أنه أمر عليا فوضع له غسلا ثم أعطاه ثوبا فقال: «استرني وولني ظهرك»

رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
1457

وعن أم هانئ قالت: نزل رسول الله يوم الفتح بأعلى مكة فأتيته فجاء أبو ذر بجفنة 45 فيها ماء قالت: إني لأرى فيها أثر العجين قالت: فستره أبو ذر ثم ستر النبي أبا ذر فاغتسل

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح وهو في الصحيح خلا قصة أبي ذر وستر كل واحد منهما الآخر
1458

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله : «إن موسى بن عمران كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلق ثوبه حتى يواري عورته في الماء»

رواه أحمد ورجاله موثقون إلا أن علي بن زيد مختلف في الاحتجاج به
1459

وعن زينب بنت أبي سلمة أنها دخلت على رسول الله وهو يغتسل فأخذ حفنة من ماء فضرب به وجهي وقال: «وراءك أي لكاع»

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن
1460

وعن ابن عباس قال: كان رسول الله يغتسل من وراء الحجرات وما رأى عورته أحد قط

رواه الطبراني في الكبير وفيه مسلم الملائي وقد اختلط في آخر عمره
1461

وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: أتى علينا ونحن نغتسل يصب بعضنا على بعض فقال: «أتغتسلون ولا تستترون؟ والله إني لأخشى أن تكونوا خلف الشر» - يعني الخلف الذي يكون فيهم الشر.

رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون
1462

وعن ابن عمر قال: نهى رسول الله أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه

رواه الطبراني في الكبير وفيه علاء بن سليمان وهو ضعيف. قلت: وتأتي أحاديث في ستر العورة في الصلاة

باب أي وقت يكره الاغتسال

1463

عن أنس بن مالك أنه كان يكره أن يغتسل بنصف النهار وعند العتمة.

رواه الطبراني في الكبير. ورائطة أم ولد أنس لا تعرف

باب الغسل من الجنابة

1464

عن ابن عباس قال: قال رجل: كم يكفيني من الوضوء؟ قال: مد قال: كم يكفيني من الغسل؟ قال: صاع قال: فقال الرجل: لا يكفيني قال: لا أم لك قد كفى من هو خير منك رسول الله

رواه أحمد وقد وقد تقدم الكلام عليه وعلى غيره من هذه الأحاديث في ما يجزئ من الماء للوضوء والغسل
1465

وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله يصب بيده على رأسه ثلاثا قال رجل: إن شعري كثير قال: كان شعر رسول الله أكثر وأطيب

رواه البزار وأحمد ورجاله رجال الصحيح
1466

وعن أبي سعيد الخدري وسأله رجل عن الغسل من الجنابة؟ فقال: ثلاثا فقال: إني كثير الشعر فقال أبو سعيد: كان رسول الله أكثر شعرا وأطيب

رواه أحمد وفيه عطية وثقه ابن معين وضعفه جماعة تضعيفا لينا
1467

وعن رجل من القوم الذين سألوا عمر بن الخطاب فقالوا له: إنا أتيناك نسألك عن ثلاث عن صلاة الرجل في بيته تطوعا وعن الغسل من الجنابة وعن الرجل ما يصلح له من امرأته إذا كانت حائضا؟ فقال: أسحار أنتم؟ لقد سألتموني عن شيء ما سألني عنه أحد منذ سألت عنه رسول الله فقال: صلاة الرجل في بيته تطوعا نور فمن شاء نور بيته وقال فيه: الغسل من الجنابة يغسل فرجه ويتوضأ ثم يفيض على رأسه ثلاثا وقال في الحائض: له ما فوق الإزار

قلت: روى ابن ماجة منه قصة الصلاة في البيت
رواه أحمد هكذا عن رجل لم يسمه عن عمر
1468

رواه الطبراني في الأوسط عن عاصم بن عمرو البجلي عن عمير مولى عمر قال: جاء نفر من أهل العراق إلى عمر فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئناك لنسألك عن ثلاث قال: ما هي؟ قالوا: صلاة الرجل في بيته تطوعا ما هي؟ وما يحل للرجل من امرأته حائضا؟ وعن الغسل من الجنابة؟ فقال: أسحرة أنتم؟ قالوا: لا والله يا أمير المؤمنين ما نحن بسحرة قال: أفكهنة أنتم؟ قالوا: لا فقال: لقد سألتموني عن ثلاث ما سألني عنهن أحد منذ سألت رسول الله قبلكم فقال: أما صلاة الرجل في بيته تطوعا فنور فنور بيتك ما استطعت. وأما الحائض فلك ما فوق الإزار وليس لك ما تحته. وأما الغسل من الجنابة فتفرغ بيمينك على شمالك ثم تدخل يدك في الإناء فتغسل فرجك وما أصابك ثم توضأ وضوءك للصلاة ثم تفرغ على رأسك ثلاث مرات تدلك رأسك كل مرة

ورواه أبو يعلى من هذه الطريق ورجال أبي يعلى ثقات وكذلك رجل أحمد إلا أن فيه من لم يسم فهو مجهول
1469

وعن أنس أن وفد ثقيف قالوا: يا رسول الله أن أرضنا أرض باردة فما يكفينا من غسل الجنابة؟ قال: «أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا»

رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح
1470

وعن أنس بن مالك قال: قدم رسول الله المدينة وأنا ابن ثمان سنين فأخذت أمي بيدي فانطلقت بي إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله إنه لم يبق رجل ولا امرأة من الأنصار إلا قد أتحفتك بتحفة وإني لا أقدر على ما أتحفك به إلا بني هذا فخذه فليخدمك ما بدا لك فخدمت رسول الله عشر سنين فما ضرني ضربة ولا سبني ولا انتهرني ولا عبس في وجهي وكان أول ما أوصاني به أن قال: «يا بني اكتم سري تكن مؤمنا» فكانت أمي وأزواج رسول الله يسألنني عن سر رسول الله فلا أخبرهم به ولا أخبر بسر رسول الله أحدا أبدا وقال: «يا بني عليك بإسباغ الوضوء يحبك حافظك ويزاد في عمرك ويا أنس بالغ في الاغتسال من الجنابة فإنك تخرج من مغتسلك وليس عليك ذنب ولا خطيئة» قال: قلت: كيف المبالغة يا رسول الله؟ قال: «تبل أصول الشعر وتنقي البشرة ويا بني إن استطعت أن لا تزال على وضوء فإنه من يأتيه الموت وهو على وضوء يعطى الشهادة ويا بني إن استطعت أن لا تزال تصلي فإن الملائكة تصلي عليك ما دمت تصلي ويا أنس إذا ركعت فأمكن كفيك من ركبتيك وفرج بين أصابعك وارفع مرفقيك عن جنبيك ويا بني إذا رفعت رأسك من الركوع فأمكن كل عضو منك موضعه فإن الله لا ينظر يوم القيامة إلى من لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده يا بني إذا سجدت فأمكن جبهتك وكفيك من الأرض ولا تنقر نقر الديك ولا تقع إقعاء الكلب - أو قال: الثعلب - وإياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة فإن كان لا بد ففي النافلة لا في الفريضة ويا بني إذا خرجت من بيتك فلا تقعن عينك على أحد من أهل القبلة إلا سلمت عليه فإنك ترجع مغفورا لك ويا بني إذا دخلت منزلك فسلم على نفسك وعلى أهل بيتك ويا بني فإن استطعت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فإنه أهون عليك في الحساب يا بني إن اتبعت وصيتي فلا تكن في شيء أحب إليك من الموت»

رواه أبو يعلى والطبراني في الصغير وزاد: «يا بني إذا خرجت من بيتك فلا يقعن بصرك على أحد من أهل القبلة إلا ظننت أنه له الفضل عليك يا بني إن ذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة». وفيه محمد بن الحسن ابن أبي يزيد وهو ضعيف.
1471

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «يكفي من غسل الجنابة ستة أمداد»

رواه البزار وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وقد ضعفوه كلهم البخاري ويحيى وفي إحدى الروايتين عنه والنسائي ووثقه ابن معين في رواية
1472

وعن أنس أن النبي كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع

رواه البزار من رواية إبراهيم بن سليمان الفناد وقال: ليس به بأس وبقية رجاله ثقات
1473

وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال: السنة في الغسل من الجنابة أن تغسل كفك حتى تنقى ثم تدخل يمينك في الإناء فتغسل فرجك حتى تنقى ثم تضرب يسارك على الحائط أو الأرض فتدلكها ثم تصب عليها بيمينك فتغسلها ثم توضأ وضوءك للصلاة

رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون إلا عبد الله بن محمد بن العباس الأصفهاني فإني لم أعرفه
1474

وعن ميمونة بنت سعد أنها قالت: أفتنا يا رسول الله عن الغسل من الجنابة فقال: «تبل أصول الشعر وتنقي البشرة فإن مثل الذين لا يحسنون الغسل كمثل شجرة أصابها ماء فلا ورقها ينبت ولا أصلها يروى فاتقوا الله وأحسنوا الغسل فإنها من الأمانة التي حملتم والسرائر التي استودعتم» قلت: كم يكفي الرأس من الماء يا رسول الله؟ قال: «ثلاث حثيات»

رواه الطبراني في الكبير من طريق عثمان بن عبد الرحمن عن عبد الحميد ولم أر من ترجمهما
1475

وعن أم عطية قالت: كنت في النسوة اللاتي أهدين بنت رسول الله فقال: «اصببن إذا صببتن على رأسها ثلاثا في الغسل من الجنابة»

رواه الطبراني في الكبير وأم حكيم مولاة أم عطية لم أجد من ذكرها
1476

وعن ابن عمر أنه كان إذا اغتسل فتح عينيه وأدخل أصبعه في سرته

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
1477

وعن عائشة قالت: أجمرت رأسي إجمارا شديدا فقال النبي : «يا عائشة أما علمت أن على كل شعرة جنابة»

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن فيه رجلا لم يسم
1478

وعن سالم خادم رسول الله قال: كان أزواج رسول الله يجعلن رؤوسهن أربعة قرون فإذا اغتسلن جمعنه على وسط رؤوسهن ولم ينقضنه

رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه عمر بن هارون وقد ضعفه أكثر الناس ووثقه قتيبة وغيره.
1479

وعن أنس قال: قال رسول الله : «إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها وغسلته بخطمي وأشنان وإذا اغتسلت من جنابة صبت على رأسها الماء وعصرته»

رواه الطبراني في الكبير وفيه سلمة بن صبيح اليحمدي ولم أجد من ذكره

باب فيمن ينسى بعض جسده ولم يغسله

1480

عن عبد الله بن مسعود أن رجلا جاء إلى النبي فسأله عن الرجل يغتسل من الجنابة فيخطئ بعض جسده الماء فقال رسول الله : «يغسل ذلك المكان ثم يصلي»

رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون

باب في الجنب يغسل رأسه بالخطمي

1481

عن عبد الله بن مسعود قال: إذا اغتسل أحدكم وهو جنب بالخطمي ثم اغتسل بعد ذلك فليغسل رأسه إن شاء بالماء

رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن
1482

وعن عبد الله بن مسعود أنه كان يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب فيغتسل ولا يغسل رأسه

رواه الطبراني في الكبير وفيه الحجاج بن أرطاة
1483

وعن ابن مسعود قال: إن غسل رأسه وهو جنب بخطمي فقد أبلغ ولا يضره أن لا يصب عليه الماء.

رواه الطبراني في الكبير وليس في رجاله من ضعف

باب فيمن توضأ بعد الغسل

1484

عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «من توضأ بعد الغسل فليس منا»

رواه الطبراني في الكبير والأوسط والصغير وفي إسناد الأوسط سليمان بن أحمد كذبه ابن معين وضعفه ووثقه عبدان

باب اغتسال الرجال والنساء في إناء واحد

1485

عن أبي هريرة أن النبي كان هو وأهله - أو قال: بعض أهله - يغتسلون في إناء واحد

رواه البزار ورجاله ثقات

باب الوضوء بفضل المرأة

1486

عن ميمونة أن النبي قال: «لا يتوضأ بفضل غسلها من الجنابة»

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح

باب فيمن أراد النوم والأكل والشرب وهو جنب

1487

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «لا يرقدن جنب حتى يتوضأ»

رواه أحمد وفيه رجل لم يسم.
1488

ولأبي هريرة عند الطبراني في الأوسط: كان رسول الله إذا كان جنبا وأراد أن يأكل أو ينام توضأ

وفيه إسحاق بن إبراهيم القرقساني وإسناده حسن
1489

وعن أم سلمة قالت: كان رسول الله إذا أجنب لم يطعم حتى يتوضأ

رواه الطبراني في الأوسط والصغير
1490

ولأم سلمة في الكبير: أن النبي كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة وإذا أراد أن يطعم غسل يديه

ورجال الكبير ثقات ورجال الأوسط والصغير فيه جابر الجعفي وقد اختلف في الاحتجاج به
1491

وعن عائشة قالت: كان رسول الله إذا واقع بعض أهله فكسل أن يقوم ضرب يده على الحائط فتيمم

وقد تقدم الكلام عليه في باب التيمم. رواه الطبراني في الأوسط.
1492

وعن مالك بن عبد الله الغافقي قال: أكل رسول الله يوما طعاما ثم قال: «استر علي حتى أغتسل» فقلت: كنت جنبا يا رسول الله؟ قال: «نعم» فأخبرت بذلك عمر بن الخطاب فجاء إلى رسول الله فقال له: إن هذا يزعم أنك أكلت وأنت جنب فقال: «نعم إذا توضأت أكلت وشربت ولا أقرأ ولا أصلي حتى أغتسل»

رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف وفيه من لا يعرف
1493

وعن عبد الله بن مالك الغافقي قال: أكل رسول الله يوما طعاما ثم قال: «استر علي حتى أغتسل» فقلت له: أكنت جنبا يا رسول الله؟ قال: «نعم» وأخبرت بذلك عمر بن الخطاب فجاء إلى النبي فقال: إن هذا يزعم أنك أكلت وأنت جنب؟ فقال: «نعم إذا توضأت أكلت وشربت»

رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة أيضا
1494

وعن عبد الله بن عمرو أن النبي كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ

رواه الطبراني في الكبير وفيه أحمد بن يحيى بن مالك التنوسي ترجم له ابن أبي حاتم في كتابه وقال: إنه صدوق. ووثقه ابن حبان وبقية رجاله ثقات
1495

وعن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله عن الجنب أينام؟ قال: «يتوضأ وضوءه للصلاة»

رواه الطبراني في الكبير وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة وسفيان وضعفه آخرون ولم ينسب إليه كذب
1496

وعن ابن عباس أن النبي رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام أن يتوضأ

رواه الطبراني وفيه يوسف بن خالد السمتي قال فيه ابن معين: كذاب خبيث عدو الله
1497

وبسنده إلى ابن عباس أيضا أن النبي قال: «إن الملائكة لا تحضر الجنب ولا المتضمخ حتى يغتسلا»

رواه الطبراني وفيه الكلام الذي قبله
1498

وعن ميمونة بنت سعد قالت: قلت: يا رسول الله هل يأكل أحدنا وهو جنب؟ قال: «لا يأكل حتى يتوضأ» قال: قلت: يا رسول الله هل يرقد الجنب؟ قال: «ما أحب أن يرقد وهو جنب حتى يتوضأ فإني أخشى أن يتوفى فلا يحضره جبريل عليه السلام»

رواه الطبراني في الكبير وفيه عثمان بن عبد الرحمن عن عبد الحميد بن يزيد وعثمان بن عبد الرحمن هو الحراني الطرائقي وثقه يحيى بن معين وقال أبو حاتم: صدوق وقال أبو حاتم: صدوق وقال أبو عروبة الحراني وابن عدي: لا بأس به يروي عن مجهولين وقال البخاري وأبو أحمد الحاكم: يروي عن قوم ضعاف وقال أبو حاتم: يشبه بقية في روايته عن الضعفاء

باب في الرخصة في النوم قبل الغسل

1499

عن أم سلمة قالت: كان رسول الله يجنب ثم ينام ثم ينتبه ثم ينام

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح

باب طهارة الجنب

1500

عن أبي موسى - يعني الأشعري - قال: كان رسول الله إذا خرج فرأى أحدا من أصحابه مسح وجهه ودعا له قال: فخرج يوما فلقي حذيفة فخنس عنه حذيفة فلما أتاه قال له رسول الله : «يا حذيفة رأيتك ثم انصرفت؟» قال: لأني كنت جنبا قال: «إن المسلم ليس ينجس»

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني.
1501

وعن حذيفة قال: صافحني النبي وأنا جنب

رواه البزار وفيه مندل بن علي وقد ضعفه أحمد ويحيى بن معين في رواية ووثقه في أخرى ووثقه معاذ بن معاذ
1502

وعن ابن جريج قال: أخبرت أن ابن مسعود كان يستدفئ بامرأته في الشتاء وهي جنب وقد اغتسل هو ويتبرد بها في الصيف وهما كذلك

رواه الطبراني في الكبير وإسناده منقطع

باب فيمن خرج منه شيء بعد الغسل

1503

عن الحكم بن عمرو قال: قال رسول الله : «إذا اغتسل أحدكم ثم ظهر من ذكره شيء فليتوضأ»

رواه الطبراني في الكبير وفيه بقية بن الوليد وهو مدلس وقد عنعنه

باب ذكر الله تعالى للمحدث

1504

عن عبد الله بن حنظلة أن رجلا سلم على النبي وقد بال فلم يرد عليه النبي حتى قال بيده إلى الحائط - يعني أنه تيمم

رواه أحمد وفيه رجل لم يسم
1505

وعن البراء - يعني ابن عازب -: أنه سلم على النبي وهو يبول فلم يرد عليه السلام حتى فرغ

رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه.
1506

وعن جابر بن سمرة قال: دخلت على رسول الله وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي ثم دخل بيته ثم توضأ ثم خرج فقال: «وعليكم السلام»

رواه الطبراني في الأوسط والكبير وقال: تفرد به الفضل بن أبي حسان قلت: ولم أجد من ذكره
1507

وعن أبي سلام قال: حدثني من رأى النبي بال ثم تلا آيات من القرآن - قال هشيم: آيا من القرآن - قبل أن يمس ماء

رواه أحمد ورجاله ثقات

باب قراءة الجنب

1508

عن علي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري قالا: قال رسول الله : «لا تقرأ القرآن وأنت جنب» قلت لعلي: إنه كان يقرأ القرآن على كل حال ليس الجنابة

رواه البزار وفي إسنادهما أبو مالك النخعي وقد أجمعوا على ضعفه
1509

ولعلي عند أبي يعلى قال: رأيت رسول الله توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن. قال: هكذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلا ولا آية

ورجاله موثقون
1510

وعن علقمة بن الفغواء قال: كان رسول الله إذا أهراق الماء نكلمه فلا يكلمنا حتى يأتي منزله فيتوضأ وضوءه للصلاة قلنا: يا رسول الله نكلمك فلا تكلمنا ونسلم عليك فلا ترد علينا حتى نزلت آية الرخصة { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة } الآية

رواه الطبراني في الكبير وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف
1511

وعن إبراهيم أن ابن مسعود كان يقرئ رجلا فلما انتهى إلى شاطئ الفرات بال وكف عنه الرجل فقال: ما لك؟ قال: أحدثت قال: اقرأ فجعل يقرأ وجعل ويفتح عليه

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات

باب في مس القرآن

1512

عن عبد الله بن عمر أن رسول الله قال: «لا يمس القرآن إلا طاهر»

رواه الطبراني في الكبير والصغير ورجاله موثقون
1513

وعن حكيم بن حزام قال: لما بعثني رسول الله إلى اليمن قال: «لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر»

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه سويد أبو حاتم ضعفه النسائي وابن معين في رواية ووثقه في رواية وقال أبو زرعة: ليس بالقوي حديثه حديث أهل الصدق
1514

وعن المغيرة بن شعبة قال: قال عثمان بن أبي العاص وكان شابا: وفدنا على رسول الله فوجدني أفضلهم أخذا للقرآن وقد فضلتهم بسورة البقرة فقال النبي : «قد أمرتك على أصحابك وأنت أصغرهم ولا تمس القرآن إلا وأنت طاهر»

قلت: رواه الطبراني في الكبير في جملة حديث طويل فيما تجب فيه الزكاة وفيه إسماعيل بن رافع ضعفه يحيى بن معين والنسائي وقال البخاري: ثقة مقارب الحديث

باب في الحمام والنورة

1515

عن قاضي الأجناد بالقسطنطينية أنه حدث أن عمر بن الخطاب قال: يا أيها الناس إني سمعت رسول الله يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر ومن كان يؤمن الله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام»

رواه أحمد وفيه رجل لم يسم
1516

وعن أبي هريرة أن رسول الله قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام»

رواه أحمد وفيه أبو خيرة قال الذهبي: لا يعرف
1517

وعن أم الدرداء قالت: خرجت من الحمام فلقيني النبي فقال: «من أين يا أم الدرداء؟». فقلت: من الحمام فقال: «والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن عز وجل»

رواه أحمد والطبراني في الكبير بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح.46
1518

وعن السائب مولى أم سلمة أن نسوة دخلن على أم سلمة من أهل حمص فسألتهن ممن أنتن؟ فقلن: من أهل حمص فقالت: سمعت رسول الله يقول: «أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عنها سترا»

رواه أحمد والطبراني في الكبير وأبو يعلى وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف
1519

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله : «احذروا بيتا يقال له الحمام» قالوا: يا رسول الله ينقي الوسخ، قال: «فاستتروا»

رواه البزار والطبراني في الكبير إلا أنه قال: قالوا: يا رسول الله إنه يذهب بالدرن وينفع المريض. ورجاله عند البزار رجال الصحيح إلا أن البزار قال: رواه الناس عن طاووس مرسلا
1520

وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام ومن كان يؤمن الله واليوم الآخر فليسع إلى الجمعة ومن استغنى عنها بلهو وتجارة استغنى الله عنه والله غني حميد»

رواه الطبراني في الأوسط والبزار باختصار ذكر الجمعة وفيه علي بن يزيد الألهاني ضعفه أبو حاتم وابن عدي ووثقه أحمد وابن حبان
1521

وعن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله قال: «من كان يؤمن الله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن الله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا يدخل 47 الحمام»

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث وقد ضعفه أحمد وغيره. وقال عبد الملك ابن شعيب بن الليث: ثقة مأمون
1522

وعن عائشة أنها سألت رسول الله عن الحمام فقال: «إنه سيكون بعدي حمامات ولا خير في الحمامات للنساء» فقالت: يا رسول الله إنها تدخله بإزار فقال: «لا وإن دخلته بإزار ودرع وخمار وما من امرأة تنزع خمارها في غير بيت زوجها إلا كشفت الستر فيما بينها وبين ربها»

قلت: رواه أبو داود باختصار
رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف
1523

وعن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله : «إنكم ستفتحون أفقا فيها بيوت يقال لها الحمامات حرام على أمتي دخولها» فقالوا: يا رسول الله إنها تذهب الوصب تنقي الدرن قال: «فإنها حلال لذكور أمتي في الإزار حرام على إناث أمتي»

رواه الطبراني وفيه مسلمة بن علي الخشني وقد أجمعوا على ضعفه
1524

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله : «شر البيت الحمام ترفع فيه الأصوات وتكشف فيه العورات» فقال رجل: يا رسول الله يداوي فيه المريض ويذهب الوسخ فقال رسول الله : «فمن دخله فلا يدخله إلا مستترا».

رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن عثمان السمتي ضعفه البخاري والنسائي ووثقه أبو حاتم وابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح
1525

وعن ابن عباس عن النبي قال: «لا تدخل الحمام إلا بمئزر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشرب الخمر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينه وبينها محرم»

رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن أبي سليمان المدني ضعفه البخاري وأبو حاتم ووثقه ابن حبان
1526

وعن أبي موسى عن النبي قال: «إن أول ما صنعت له النورة ودخل الحمامات سليمان بن داود فلما دخله وجد حره وغمه قال: أوه من عذاب الله أوه أوه قبل أن لا تنفع أوه أوه أوه»

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه إسماعيل الأودي وهو ضعيف
1527

وعن أبي رافع قال: مر رسول الله على موضع فقال: «نعم موضع الحمام هذا» فبني فيه حمام.

رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن يعلى وهو ضعيف
1528

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه حبيب كاتب مالك وهو ضعيف
1529

وعن ابن عمر أنه كان يدخل الحمام فينوره صاحب الحمام فإذا بلغ حقوه قال لصاحب الحمام: اخرج

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
1530

وعن سكين بن عبد العزيز عن أبيه قال: دخلت على عبد الله بن عمر وجارية تحلق عنه الشعر فقال: «إن النورة ترق الجلد»

رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون

باب فيما يكشف في الحمام

1531

وعن الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعي يقول: الفخذ في المسجد عورة وفي الحمام ليست بعورة

رواه الطبراني في الكبير. قلت: وقد تقدم في باب الحمام قبل هذا حديث ابن عباس: شر البيت الحمام تكشف فيه العورات. وقول ابن عمر للذي ينوره إذا بلغ حقويه: اخرج. والله أعلم. ورواته عن الأوزاعي ثقات

باب ما جاء في المني

1532

عن ابن عباس قال: سئل رسول الله عن المني يصيب الثوب قال: «إنما هو بمنزلة المخاط أو البزاق أمطه عنك بخرقة أو بإذخر»

رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو مجمع على ضعفه
1533

وعن أم سلمة قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله

رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف
1534

وعن ابن عباس قال: لقد كنا نسلته بالإذخر والصوفة - يعني المني

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات

باب ما جاء في الحيض والمستحاضة

1535

عن أبي أمامة عن النبي قال: «أقل الحيض ثلاث وأكثره عشر»

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الملك الكوفي عن العلاء بن كثير لا ندري من هو
1536

وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله : «الحائض تنظر ما بينها وبين عشر فإن رأت الطهر فهي طاهر وإن جاوزت العشر فهي مستحاضة تغتسل وتصلي فإن غلبها الدم احتشت واستثفرت 48 وتوضأت لكل صلاة وتنتظر النفساء ما بينها وبين الأربعين فإن رأت الطهر قبل فهي طاهر وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي فإن غلبها الدم احتشت واستثفرت وتوضأت لكل صلاة»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن الحصين وهو ضعيف
1537

وعن أنس بن مالك قال: لتنتظر الحائض خمسا سبعا ثمانيا تسعا عشرا فإذا مضت العشر فهي مستحاضة

رواه أبو يعلى وفيه الجلد بن أيوب وهو ضعيف
1538

وعن ابن عباس أن النبي قال: «للحائض دفعات ولدم الحيض ريح يعرف به فإذا ذهب قرء الحيض فلتغتسل إحداكن ثم لتغسل عنها الدم»

رواه الطبراني في الكبير وفيه حسين بن عبد الله بن عباس وهو ضعيف وقال ابن عدي: وهو ممن يكتب حديثه
1539

وعن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي فقالت: إني أستحاض فقال: «دعي الصلاة أيام حيضتك ثم اغتسلي وتوضئي عند كل صلاة وإن قطر الدم على الحصير»

قلت: هو في الصحيح خلا قوله: «وإن قطر الدم على الحصير»
رواه أحمد من طريق عروة ولم ينسبه فقيل: هو عروة المزني وهو مجهول وقيل: عروة بن الزبير ولم يسمع حبيب منه وحبيب مدلس وقد عنعنه
1540

وعن ابن عباس قال: سئل النبي عن المستحاضة قال: «تلك ركضة من ركاض الشيطان في رحمها»

رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثقون
1541

وعن جابر أن فاطمة بنت قيس سألت رسول الله عن المستحاضة فقال: «تقعد أيام أقرائها ثم تغتسل عند كل طهر ثم تحتشي وتصلي»

رواه الطبراني في الصغير
1542

ولجابر في الأوسط عن رسول الله أنه أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة

ورجال الأول رجال الصحيح ورجال الأوسط فيهم عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به
1543

وعن سودة بنت زمعة قالت: قال رسول الله : «المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تجلس فيها ثم تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ لكل صلاة»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه جعفر عن سودة ولم أعرفه
1544

وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله : «المستحاضة تغتسل من قرء إلى قرء49»

رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه بقية بن الوليد وهو مدلس

باب في النفساء

1545

عن جابر قال: وقت رسول الله للنفساء أربعين يوما

رواه الطبراني في الأوسط وفيه أشعث بن سوار وثقه ابن معين واختلف في الاحتجاج به
1546

وعن عثمان بن أبي العاص قال: وقت للنفساء أربعون يوما

رواه الطبراني في الكبير وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف
1547

وعن عائذ بن عمرو وكان ممن بايع تحت الشجرة قال: نفست امرأته فرأت الطهر يوما فاغتسلت ثم جاءت لتدخل معه في لحافه فوجد مسها فقال: من هذه؟ قالت: فلانة قال: ما بالك؟ قالت: إني رأيت الطهر فاغتسلت. فضربها برجله فأقامها عن فراشه وقال: لا تغويني عن ديني حتى تمضى أربعون يوما

رواه الطبراني في الكبير وفيه صالح بن بشير المري وهو ضعيف ولم يوثقه أحد إلا ما رواه عباس عن يحيى بن معين أنه لا بأس به. وروى غيره عن ابن معين وغيره أنه ضعيف متروك

باب مباشرة الحائض ومضاجعتها

1548

عن عاصم بن عمر أن عمر قال: سألت رسول الله ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: «ما فوق الإزار»

رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح
1549

وعن ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله ما لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: «تشد إزارها ثم شأنك بها»

رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو نعيم ضرار بن صرد وهو ضعيف
1550

وعن عبادة أن رسول الله سئل ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: «ما فوق الإزار، وما تحت الإزار منها حرام»

رواه الطبراني في الكبير وفيه إسحاق بن يحيى لم يرو عنه غير موسى بن عقبة وأيضا فلم يدرك عبادة
1551

وعن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي فقال: يا رسول الله أصبت امرأتي وهي حائض فأمره رسول الله أن يعتق نسمة وقيمة النسمة يومئذ دينار

قلت: رواه الترمذي وغيره خلا: عتق نسمة
رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو ضعيف.
1552

وعن ابن عباس قال: بينا أم سلمة ذات ليلة مضاجعة رسول الله إذ قامت كأنها مستخفية فقال: «ما لك نفست؟» قالت: نعم فقال: «لا بأس خذي عليك وضوءك ثم ارجعي إلى مكانك»

رواه الطبراني في الكبير وفيه الحسين بن عيسى الحنفي ضعفه البخاري وغيره ووثقه ابن حبان
1553

وعن أم سلمة قالت: كان رسول الله يتقي سورة الدم ثلاثا ثم يباشر بعد ذلك

قلت: لها حديث عند ابن ماجة وغيره خلا قولها: يتقي سورة الدم ثلاثا
رواه الطبراني في الأوسط وفيه سعيد بن بشير وثقه شعبة واختلف في الاحتجاج به

باب في دم الحائض يصيب الثوب

1554

عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار أتت النبي فقالت: يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه قال: «فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه» قالت: يا رسول الله إن لم يخرج أثره؟ قال: «يكفيك الماء ولا يضرك أثره»

رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف
1555

وعن خولة بنت حكيم قالت: قلت: يا رسول الله إني أحيض وليس لي إلا ثوب واحد قال: «اغسليه وصلي فيه» قلت: يا رسول الله إنه يتعاقبه أثر الدم قال: «لا يضرك».

رواه الطبراني في الكبير وفيه الوازع بن نافع وهو ضعيف
1556

وعن أم سلمة قالت: كانت إحدانا تحيض في الثوب فإذا كان يوم طهرها غسلت ما أصابه ثم صلت فيه وإن إحداكن اليوم تفرغ خادمها لغسل ثيابها يوم طهرها

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون

باب دخول الحائض المسجد

1557

عن ابن عمر أن النبي قال لعائشة: «ناوليني الخمرة 50 من المسجد» فقالت: إني قد أحدثت فقال: «أوحيضتك في يدك؟»

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
1558

وعن أنس أن النبي قال لعائشة: «ناوليني الخمرة» قالت: إني حائض قال: «إن حيضتك ليست في يدك»

رواه البزار ورجاله موثقون
1559

وعن أبي بكرة أن النبي قال لخادمه: «ناوليني الخمرة من المسجد» فقالت: إني حائض فقال: «ناوليني»

رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون

باب غسل الكافر إذا أسلم

1560

عن أبي هريرة أن ثمامة بن أثال - أو أثالة - أسلم فقال رسول الله : «اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل»

رواه أحمد والبزار وزاد: «بماء وسدر»
1561

وله عند أبي يعلى: لما أسلم ثمامة بن أثال أمره النبي أن يغتسل ويصلي ركعين

وفي إسناد أحمد والبزار عبد الله بن عمر العمري وثقه ابن معين وأبو أحمد بن عدي وضعفه غيرهما من غير نسبة إلى كذب وقال أبو يعلى: عن رجل عن سعيد المقبري قال: فإن كان هو العمري فالحديث حسن والله أعلم
1562

وعن واثلة بن الأسقع قال: لما أسلمت أتيت النبي فقال لي: «اغتسل بماء وسدر وألق عنك شعر الكفر»

رواه الطبراني في الكبير والصغير وفيه منصور بن عمار الواعظ وهو ضعيف
1563

وعن قتادة أبي هشام قال: أتيت رسول الله فقال لي: «يا قتادة اغتسل بماء وسدر احلق عنك شعر الكفر» وكان رسول الله يأمر من أسلم أن يختتن وإن كان ابن ثمانين سنة

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات

باب ما يغسل من النجاسة

1564

عن عمار بن ياسر قال: رآني رسول الله وأنا أسقي رجلين من ركوة 51 بين يدي فتنخمت فأصابت نخامتي ثوبي فأقبلت أغسل ثوبي من الركوة التي بين يدي فقال النبي : «يا عمار ما نخامتك ودموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني من الماء الأعظم والدم والقيء»

رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه وأبو يعلى
1565

وله عند البزار قال: رآني رسول الله وأنا على بئر أدلو ماء في ركوة لي فقال: «ما تصنع؟» فقلت: يا رسول الله أغسل ثوبي من جنابة أصابته فقال: «يا عمار إنما يغسل الثوب من الغائط والبول والقيء والدم»

ومدار طرقه عند الجميع على ثابت بن حماد وهو ضعيف جدا والله أعلم

باب في المذي

1566

عن معقل بن يسار أن عثمان بن عفان كان يلقى من المذي شدة فسدد رجلا إلى النبي فقال النبي : «ذلك المذي وكل فحل يمذي تغسله بالماء وتوضأ وصل»

رواه الطبراني في الكبير من رواية عطاء بن عجلان وقد أجمعوا على ضعفه
1567

وعن أبي سعيد الخدري قال: بعث علي رجلا إلى رسول الله يسأله عن المذي فكره أن يكون هو الذي يسأله لمكان فاطمة فقال: يا رسول الله الرجل يرى المرأة فيمذي عليه الغسل؟ فقال: «تلك يلقاها فحولة الرجال يجزئك من ذلك الوضوء»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو هارون العبدي وأجمعوا على ضعفه

باب في بول الصبي والجارية

1568

عن أبي ليلى قال: كنت عند النبي وعلى صدره أو بطنه الحسن أو الحسين عليهما السلام فبال فرأيت بوله أساريع 52 فقمنا إليه فقال: «دعوا ابني لا تفزعوه حتى يقضي بوله» ثم أتبعه الماء ثم قام فدخل بيت تمر الصدقة ومعه الغلام فأخذ تمرة فجعلها في فيه فاستخرجها النبي وقال: «إن الصدقة لا تحل لنا»

رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات
1569

وعن ابن عباس قال: جاءت أم الفضل بنت الحارث بأم حبيبة بنت العباس فوضعتها في حجر النبي فبالت فاختلجتها 53 أم الفضل ثم لكمت بين كتفيها ثم اختلجتها فقال رسول الله : «أعطني قدحا من ماء» فصبه على مبالها ثم قال: «اسكبوا الماء في سبيل البول»

رواه أحمد وفيه حسين بن عبد الله ضعفه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وابن معين في رواية ووثقه في أخرى
1570

وعن أنس بن مالك قال: بينا رسول الله راقد في بعض بيوته على قفاه إذا جاء الحسن يدرج حتى قعد على صدر النبي ثم بال على صدره فجئت أميطه عنه فانتبه رسول الله فقال: «ويحك يا أنس دع ابني وثمرة فؤادي فإنه من آذى هذا فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله» ثم دعا رسول الله بماء فصبه على البول صبا فقال: «يصب على بول الغلام ويغسل بول الجارية»

رواه الطبراني في الكبير وفيه نافع أبو هرمز وقد أجمعوا على ضعفه
1571

وعن أبي أمامة أن رسول الله أتى بالحسين فجعل يقبله فبال فذهبوا ليتناولوه فقال: «ذروه» فتركه حتى فرغ من بوله

رواه الطبراني في الكبير وفيه عفير بن معدان وقد أجمعوا على ضعفه
1572

وعن زينب بنت جحش أن النبي كان نائما عندها وحسين يحبو 54 في البيت فغفلت عنه فحبا حتى أتى النبي فصعد على بطنه ثم وضع ذكره في سرته فبال قالت: فاستيقظ النبي فقمت إليه فحططته عن بطنه فقال النبي : «دعي ابني» فلما قضى بوله أخذ كوزا من ماء فصبه ثم قال: «إنه يصب من بول الغلام ويغسل من الجارية» فذكر الحديث

رواه الطبراني في الكبير وفيه ليث بن أبي سليم وفيه ضعف
1573

وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله أتى بصبي فبال عليه فنضحه 55 وأتى بجارية فبالت عليه فغسله

رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن
1574

وعن أم سلمة أن الحسن أو الحسين بال على بطن النبي فقال النبي : «لا تزرموا 56 ابني أو لا تستعجلوه» فتركه حتى قضى بوله فدعا بماء فصبه عليه.

رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن إن شاء الله لأن في طريقه وجادة
1575

وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله : «إذا كان الغلام لم يطعم الطعام صب على بوله وإذا كانت الجارية غسله»

قلت: رواه أبو داود موقوفا عليها
رواه الطبراني في الأوسط وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف

باب فيما صبغ بالنجاسة

1576

عن الحسن أن عمر بن الخطاب أراد أن ينهى عن متعة الحج فقال له أبي: ليس لك ذلك قد تمتعنا مع رسول الله وأراد أن ينهى عن حلل الحبرة لأنها تصبغ بالبول فقال له أبي: ليس ذلك قد لبسهن النبي ولبسناهن في عهده

رواه أحمد والحسن لم يسمع من عمر ولا من أبي

باب الحكم بطهارة الأرض

1577

عن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال: كنا نصلي مع النبي ولا نتوضأ من موطئ

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات
1578

وعن أبي أمامة قال: كان رسول الله لا يتوضأ من موطئ

رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو قيس محمد بن سعيد المصلوب وهو ضعيف

باب في الأرض تصيبها النجاسة

1579

عن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال: جاء أعرابي فبال في المسجد فأمر النبي مكانه فاحتفر وصب عليه دلو من ماء قال الأعرابي: يا رسول الله المرء يحب القوم لما يعمل بعملهم، فقال رسول الله : «المرء مع من أحب»

رواه أبو يعلى وفيه سفيان بن مالك قال أبو زرعة: ليس بالقوي. وقال ابن خراش: مجهول وبقية رجاله رجال الصحيح
1580

وروى أبو يعلى عقبه بإسناد رجاله رجال الصحيح عن أنس عن النبي قال: مثله

1581

وعن نافع قال: سئل ابن عمر عن الحيطان تكون فيها العذرة وأبوال الناس وروث الدواب فقال: إذا سالت عليه الأمطار وجففته الرياح فلا بأس بالصلاة فيه. يذكر ذلك عن النبي .

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمرو بن عثمان الكلابي الرقي ضعفه أبو حاتم والأزدي ووثقه أبو حاتم بن حبان وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة وبقية رجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني
1582

وعن علي - يعني ابن أبي طالب - عن النبي قال: «أتاني جبريل عليه السلام فلم يدخل» فقال النبي له: «ما منعك أن تدخل؟ فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا بول»

رواه عبد الله بن أحمد وفيه عمرو بن خالد وقد أجمعوا على ضعفه. قلت: وتأتي أحاديث في قصة الرجل الذي بال في المسجد في الصلاة
1583

وعن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله : «طهروا أفنيتكن فإن اليهود لا تطهر أفنيتها»

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني

باب في السنور والكلب

1584

عن علي قال: قال رسول الله : «لولا أن الكلاب أمة من الأمم أمرت بقتلها اقتلوا منها كل أسود بهيم ومن اقتنى كلبا لغير صيد ولا زرع ولا غنم أوى إليه كل يوم قيراط من الإثم مثل أحد وإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء»

رواه الطبراني في الأوسط من طريق الجارود عن إسرائيل والجارود لم أعرفه
1585

وعن أبي هريرة قال: كان النبي يأتي دار قوم من الأنصار ودونهم دار فشق ذلك عليهم فقالوا: يا رسول الله تأتي دار فلان ولا تأتي دارنا؟ فقال النبي : «لأن في داركم كلبا». قالوا: فإن في دارهم سنورا فقال النبي : «السنور سبع»

رواه أحمد وفيه عيسى بن المسيب وهو ضعيف وقد تقدم الوضوء بفضلها
1586

وعن ابن عباس أن النبي قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات»

رواه الطبراني والبزار بنحوه وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وثقه أحمد واختلف في الاحتجاج به
1587

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات» أحسبه قال: «إحداهن بالتراب»

قلت: هو في الصحيح خلا قوله: «إحداهن»
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ البزار

باب فيمن ركب حمارا فعرق

1588

عن ابن عباس قال: كنت ردف النبي على حمار يقال له: يعفور فعرقت فأمرني النبي أن أغتسل

رواه الطبراني في الكبير وفيه الضحاك وقد وثقه أحمد ويحيى وأبو زرعة وضعفه غيرهم

باب في الفأرة والنجاسة تقع في الطعام أو الشراب

1589

عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن الفأرة تموت في الطعام أو الشراب أأطعمه؟ قال: لا، زجر رسول الله عن ذلك.

رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف
1590

وعن ميمونة زوج النبي أنها استفتت رسول الله عن فأرة سقطت في سمن لهم جامد فقال: «ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم»

قلت: هو في الصحيح وغيره خلا أنها هي السائلة.
رواه أحمد عن محمد بن مصعب القرقساني وثقه أحمد وروى عنه وضعفه يحيى بن معين وجماعة
1591

وعن أبي الدرداء أن رجلا أتى النبي فقال: الفأرة تقع في الإدام فقال: «ألقها عنك ثم اغرف بكفيك ثلاث غرفات ثم كله»

رواه الطبراني في الكبير وفيه مسلمة بن علي الخشني وهو ضعيف جدا
1592

وعن ابن عمر قال: سئل رسول الله عن فأرة وقعت في سمن فقال: «اطرحوها وما حولها وكلوه إن كان جامدا» قالوا: يا رسول الله فإن كان مائعا؟ قال: «انتفعوا به»

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الجبار بن عمر قال محمد بن سعد: كان بإفريقية وكان ثقة وضعفه جماعة
1593

وعن أنس أن النبي سئل عن عجين وقع فيه قطرات من دم فنهى رسول الله عن أكله

رواه الطبراني في الأوسط وفيه سويد بن عبد العزيز ضعفه جماعة وقال دحيم: ثقة وكان له أحاديث يغلط فيها وأثنى عليه هشيم خيرا

باب في سؤر الكافر

1594

عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: قال رسول : «مر علي الشيطان فأخذته فخنقته حتى لأجد برد لسانه في يدي فقال: أوجعتني أوجعتني»

رواه أحمد. وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه وبقية رجاله رجال الصحيح


هامش

  1. النبل: الحجارة التي يستنجى بها
  2. السوق: جمع ساق
  3. الودية: النخلة الصغيرة
  4. قلت: هو مصري أصله من الكوفة وثقه ابن سعيد بن يونس. كما في هامش الأصل
  5. خنس: تأخر عنه
  6. البراز: بالفتح الفضاء الواسع
  7. أي: متغير من البلى
  8. أي: مجرى الحدث من الدبر
  9. الجرة من الخزف
  10. محمد بن يونس شيخ الطبراني ثقة وليس هو الكديمي. كما في هامش الأصل
  11. الرمث: خشب يضم بعضه إلى بعض ويركب في البحر
  12. فائدة: لم يجيء عن الأعمش هكذا إلا على لسان كذاب وهو يوسف بن خالد السمتي وقد خالفه مسور بن الصلت والناس به، فرواه عن عن الأعمش وعن مسلم وهو الأعور عن أنس ومسلم ضعيف. هامش
  13. بل في رجال البزار مندل بن علي وهو ضعيف. وله إسناد آخر وهو تلوه فيه محمد بن عمر الواقدي وهو أضعف من مندل. هامش
  14. المسك: الإهاب وهو الجلد
  15. فائدة: ما روى هذا الحديث عنه إلا إسرائيل. هامش
  16. أي: وعاء من نحاس
  17. فائدة: لم يتميز حديث أبي بكر بن أبي مريم فترك كله وضعفه جماعة مطلقا. هامش الأصل
  18. فائدة: حديث عائشة في النسائي في أوائل المجتبى فلا وجه لاستدراكه. هامش الأصل
  19. القلح: صفرة تعلو الأسنان ووسخ يركبها
  20. أي: تسقط
  21. تعار: إذا استيقظ مع كلام
  22. ولكن في إسناد البزار أيضا ميمون بن زيد وقد تقدم ذكره. كما في هامش الأصل
  23. وفي الهامش: لعلة ابن سنان وهو سعد ثم بخط ابن حجر: قلت: هو هو بلا شك وقد ضعفه غير واحد وأخرج له الحاكم في مستدركه
  24. إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء
  25. قلت: ابن أبي بزة هو أبو الحسن البزي المقري وله في الميزان ترجمة مبسوطة. كما في هامش الأصل
  26. قال مؤلفه صوابه: أهم. انتهى، وفيه نظر فليتأمل. هامش
  27. الدوف: الخلط والبل بماء أو نحوه
  28. أبست به تأبيسا: ذللته وحقرته وروعته
  29. في زوائد أبي يعلى بخط المؤلف رحمه الله: حسين بن فادع. هامش
  30. أي أصول فخذيه
  31. قلت: قد ترجمه المزي في التهذيب وهو ثقة لا طعن فيه وعلة الحديث إنما هي الانقطاع فإن راويه لم يسمعه من أبي موسى. كما في هامش الأصل
  32. لعله أبو سلمة. كما في هامش الأصل
  33. في زوائد مسند أحمد بخطه: مسلما
  34. الغمر: الدسم والزهومة
  35. أي: أكل لحمها
  36. الأثوار: جمع ثور وهي من الأقط وهو لبن جامد مستحجر
  37. فائدة: وشيخ البزار فيه اسمه أحمد بن أبان وهو ثقة
  38. فائدة: عمرو: الظاهر أنه عمر بضم العين وهو الملقب سندول ضعيف. كما في هامش الأصل
  39. أي: دفعها دفعتين
  40. أي: تكشط اللحم وتناوله
  41. إناء من نحاس أو حجارة
  42. فائدة: محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ثقة أخرج له البخاري وليس هو بهذا الوصف الذي هنا وإنما الموصوف بهذا شيخه في هذا الحديث أبو سعد سعيد بن المرزبان البقال. كما في هامش الأصل
  43. بقية حائط
  44. فائدة: جعفر بن سليمان ليس هو الضبعي الذي أخرج له مسلم وإنما هو حفص بن سليمان وهو ضعيف بمرة فكأنه تصحف على الشيخ. كما في هامش الأصل
  45. أي: قصعة
  46. ورواه الدولابي في الكنى 2/134 وابن الجوزي في العلل المتناهية 1/340-341 وقال: هذا حديث لا يصح.
  47. في المعجم الكبير: فلا يدخلن
  48. أي: احتشت بالقطن وسدت عليه بخرقة عريضة لمنع سيل الدم
  49. القرء: من الأضداد يقع على الطهر وعلى الحيض
  50. هي مقدار ما يضع الرجل على وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص
  51. إناء صغير من جلد
  52. طرائق
  53. انتزعتها
  54. يزحف على يديه ورجليه
  55. رشه بماء
  56. لا تقطعوا عليه بوله
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
مقدمة | الإيمان | العلم | الطهارة | الصلاة | الجنائز | الزكاة | الصيام | الحج | الأضاحي | الصيد والذبائح | البيوع | الأيمان والنذور | الأحكام | الوصايا | الفرائض | العتق | النكاح | الطلاق | الأطعمة | الأشربة | الطب | اللباس | الخلافة | الجهاد | المغازي والسير | قتال أهل البغي | الحدود والديات | الديات | التفسير | التعبير | القدر | الفتن | الأدب | البر والصلة | ذكر الأنبياء | علامات النبوة | المناقب | الأذكار | الأدعية | التوبة | الزهد | البعث | صفة أهل النار | أهل الجنة | فهرس