محلى ابن حزم - المجلد السادس/الصفحة الثلاثون

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
ابن حزم - المحلى المؤلف ابن حزم
كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2135 - 2143)


كتاب الدماء والقصاص والديات

أحكام الجنين

2135 - مسألة: قال أبو محمد رحمه الله : ولو أن كافرا ذميا قتل ذميا ثم أسلم القاتل بعد قتله المقتول , أو قبل موت المقتول : فلا قود على القاتل أصلا ; لقول رسول الله  : لا يقتل مؤمن بكافر. قالوا : ودية المقتول إن اختاروا الدية قبل إسلام قاتل وليهم , أو فادوه ثم أسلم : بقيت الغرامة لهم عليه ; لأنه مال استحقوه عنده , والأموال تجب للكافر على المؤمن , وللمؤمن على الكافر وقد مات رسول الله ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعا من شعير أخذها لقوت أهله

وقد ذكرناه بإسناده قبل هذا. فلو أن المجروح أسلم أيضا ثم مات وهو مسلم فالقود له واجب ; لأنه مؤمن بمؤمن , وقد قال رسول الله  : المؤمنون تتكافأ دماؤهم.

قال أبو محمد رحمه الله : فلو أن مسلما جرح ذميا عمدا ظالما فأسلم الذمي ثم مات من ذلك الجرح فالقود في ذلك بالسيف خاصة , ولا قود في الجرح لأن الجرح حصل , ولا قود فيه للكافر ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فلما أسلم ثم مات مسلما من جناية ظلم يمات من مثلها : حصل مقتولا عمدا وهو مسلم ففيه ما جعل الله تعالى ورسوله على من قتل مؤمنا وبالله تعالى التوفيق. فلو أن صبيا , أو مجنونا جرحا إنسانا , ثم عقل المجنون وبلغ الصبي , ثم مات المجروح , فلا شيء في ذلك , لا دية , ولا قود , لأنه مات من جناية هدر لا حكم لها.

فإن قيل : قد قلتم في الذي يرمي حربيا ثم يسلم , ثم يموت : إن فيه الدية على العاقلة , فكيف تجعلون الدية فيمن مات من جناية مأمور بها , ولا تجعلون الدية فيمن مات من جناية هذا فقد

قلنا وبالله تعالى التوفيق : هكذا قلنا ; لأن الجاني المأمور بتلك الجناية مخاطب مكلف ملزم في قتل الخطأ كفارة أو كفارة ودية على عاقلته , وليس المجنون والصبي مخاطبين أصلا , ولا مكلفين شريعة في قتل عمد , ولا في قتل خطأ : فسقط حكم كل ما عملا , ولم يكن له في الشرع دخول , ولم يسقط ما فعله المخاطب المكلف المأمور المنهي. ولو أن عاقلا قتل أو جرح ثم جن فمات المجروح من تلك الجناية : فالقود على المجنون , أو الدية في ماله , ولا مفاداة هنالك ; وذلك لأن القود قد وجب عليه حين جنى , وحكم تلك الجناية لازم له , وقد يسقط عنه بذهاب عقله , إذ لم يوجب ذلك نص قرآن , ولا سنة , ولا إجماع

وكذلك يقام عليه في جنونه حد لزمه في حال عقله , ولا يقام عليه في حال عقله كل حد كان منه في حال جنونه , بلا خلاف من الأمة , والسكران مجنون.


2136- مسألة: كسر عظم الميت

قال أبو محمد رضي الله عنه: حدثنا عبد الله بن ربيع ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثنا ابن الأعرابي ، حدثنا أبو داود ، حدثنا القعنبي ، حدثنا عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي عن سعد ، هو ابن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله قال : كسر عظم الميت ككسره حيا.

قال أبو محمد رحمه الله : هذا لا يسند إلا من طريق سعد بن سعيد الأنصاري أخي يحيى بن سعيد وهم ثلاثة إخوة : يحيى بن سعيد إمام ثقة , وعبد ربه بن سعيد لا بأس به وليس بالهنالك في الإمامة , وسعد بن سعيد وهو ضعيف جدا لا يحتج به لا خلاف في ذلك , فبطل أن يتعلق بهذا الحديث , ولو صح لقلنا به في كسر العظم خاصة , ولما كان لقول من قال : إن هذا في الحرمة معنى ; لأنه كان يكون دعوى بلا دليل , وتخصيصا بلا برهان.

قال أبو محمد رحمه الله : فمن جرح ميتا , أو كسر عظمه , أو أحرقه , فلا شيء عليه في ذلك أما القتل فلا شك فيه ; لأنه ليس قاتلا

وأما الجرح والكسر , فلو وجد فيه خلاف لوجب القصاص ; لأنه عدوان وإن صح الإجماع في أن لا قود في ذلك وجب الوقوف عند الإجماع , وإلا فقد قال تعالى {والجروح قصاص} وهذا جرح وجارح.

وقال تعالى : {وجزاء سيئة سيئة مثلها} , وقال تعالى {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} , وهذا الفعل بالميت سيئة واعتداء , فالقصاص واجب في ذلك إلا أن يمنع منه إجماع.

فإن قيل : إن الله تعالى قال : {والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له}

وقال تعالى {وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله} فدل هذا على أن ذلك كله للحي

قلنا , وبالله تعالى التوفيق : هذا لا حجة لكم فيه لوجهين : أحدهما : أن الأمر بالقصاص والأعتداء عموم , ثم قد يخص بالعفو والصدقة بعض المعتدى عليهم دون بعض. والوجه الثاني أنه تعالى لم يمنع بقوله تعالى الصادق {فمن تصدق به فهو كفارة له} ، ولا بقوله الصادق {فمن عفا وأصلح فأجره على الله} من أن يكون القصاص واجبا لمن لا عفو له ، ولا صدقة , كالمجنون والصبي , فيكون الميت داخلا في هذا العموم. ووجه ثالث وهو : أن الله تعالى قال : {فمن عفا وأصلح}

وقال تعالى {فمن تصدق به} ولم يقل تعالى فإن تصدق المجروح وحده , ولا قال فمن عفا من الذين العفو إليهم خاصة , ولكن أجمل ، عز وجل ، الأمر , فجائز عفو المجني عليه وصدقته إذا كان ممن له عفو وصدقة , وجائز عفو الولي إذا بطل أن يكون للمجني عليه عفو ويئس من ذلك وأكثر الحاضرين من خصومنا يرون القطع على من سرق من ميت كفنه وبه نأخذ , وعلى من قذف ميتا. ومن الناس من يرى الحد على من زنى بميتة , فإن من فرق بين ما رأوه من ذلك وبين القود له من الجرح والكسر وليس هذا قياسا ; لأنه ليس بعض ذلك أصلا لبعض , بل كله باب واحد , من عمل عملا جاء النص بإيجاب حكم على عامل ذلك العمل , فواجب إنفاذ ذلك الحكم على من عمل ذلك العمل.

قال أبو محمد رحمه الله : وهذا قول يؤيده النظر , ويشهد له القرآن والسنن بالصحة , وما نعلم هاهنا قولا لأحد من الصحابة ، رضي الله عنهم ، يمنع منه , فكيف أن يصح الإجماع من جميعهم على المنع منه هذا أمر لا سبيل إلى وجوده أبدا , ولو كان حقا لوجد بلا شك , ولما اختفى , فالواجب المصير إلى ما أوجبه القرآن والسنة وإن لم يعلم قائل بذلك إذا لم يصح إجماع متيقن بتخصيص النص , أو بنسخه وبالله تعالى التوفيق.


2137 - مسألة: الوكالة في القود

قال أبو محمد رحمه الله : أمر الولي بأن يؤخذ له القود جائز لبراهين :

أولها : قول الله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى} والقود : بر وتقوى , فالتعاون فيه واجب. وثانيها : ما قد صح عن رسول الله من أمره بالقود من اليهودي الذي رضخ رأس الجارية بالحجر , فكان أمره عليه السلام عموما لكل من حضر. وثالثها : إجماع الأمة أن السلطان إذا أوجب له ما لولي من القتل فإنه يأمر من يقتل , والسلطان ولي من الأولياء , فلا يجوز تخصيصه بذلك دون سائر الأولياء.

قال أبو محمد رحمه الله : فإذا كان ذلك كذلك , فجائز , إذا أمر المولى من يأخذ له القود أن يغيب فيستقيد المأمور , وهو غائب , إذ قد وجب القود بيقين أمر الله تعالى , وأمر رسوله ولم يشترط الولي في ذلك من مغيب وما كان ربك نسيا. فإن غاب الولي ثم عفا , فليس عفوه بشيء , ولا شيء على القاتل ، ولا يصح عفو الولي إلا بأن يبلغ ذلك المأمور بالقود ويصح عنده.

برهان ذلك : أن الله تعالى قد أباح للمأمور بأخذ القود , وأن يأتمر للآمر له بذلك , وأباح له دم المستقاد منه , وأعضاءه بيقين لا شك به , فإذا عفا الولي في غير علم المأمور بالقود فهو مضار , والمضار متعد , والمتعدي ظالم , وقد قال رسول الله  : ليس لعرق ظالم حق فلا حق لذلك العفو الذي هو مضارة محضة , وهو غير العفو الذي حض الله تعالى عليه ورسوله عليه السلام ; لأن العفو الذي حض الله تعالى عليه ورسوله فهو طاعة , وعفو المضارة معصية , والمعصية غير الطاعة , وهذا العفو بعد الأمر : هو عفو بخلاف العفو الذي أمر الله تعالى به نادبا إليه , وإذ هو غيره , فهو باطل ; لقول رسول الله  : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهو غير لازم لذلك العافي , وهو باق على قوده. فلو بعث رسولا إلى المأمور بالقود فلا حكم له إلا حتى يبلغ إليه , فحينئذ يصح ويلزم العافي , فإن قتله المأمور بالقود بعد صحة الخبر عنده بعفو الولي فهو قاتل عمد , أو خائن عهد , وعليه القود ,

وكذلك لو جن الآمر ، ولا فرق , فالأخذ بالقود واجب , كما أمر به وبالله تعالى التوفيق.


2138 - مسألة: من قطع ذكر خنثى مشكل وأنثييه فسواء قال : أنا امرأة , أو قال : أنا ذكر : القود واجب ; لأنه عضو يسمى ذكرا وأنثيين

وكذلك لو قطعت امرأة شفريه ، ولا فرق. ومن كانت له سن زائدة أو إصبع زائدة فقطعها قاطع اقتص له منه , من أقرب سن إلى تلك السن , وأقرب إصبع إلى تلك الإصبع ; لأنها سن وأصبع ، ولا فرق بين أن يبقى المقتص منه ليس له إلا أربع أصابع , ويبقى لمقتص له خمس أصابع , وبين أن يقطع من ليست له إلا السبابة وحدها سبابة سالم الأصابع لا خلاف في أن القصاص في ذلك , ويبقى المقتص ذا أربع أصابع ويبقى المقتص منه لا أصبع له , وهكذا القول في الأسنان ، ولا فرق , وبالله تعالى التوفيق.


2139 - مسألة: قال أبو محمد رحمه الله : وإذا تشاح الأولياء في تولي قتل قاتل وليهم قيل لهم : إن اتفقتم على أحدكم أو على أجنبي , فذلك لكم وإلا أقرعنا بينكم , فأيكم خرجت قرعته تولى القصاص وهذا قول الشافعي رحمه الله

قال أبو محمد رحمه الله : برهان هذا : أنه ليس بعضهم أولى من بعض , ولا يمكن أن يتولى القود اثنان معا , فإذ لا بد من أحدهما , أو من غيرهما بأمرهما ، ولا سبيل إلى ثالث , فأمر غيرهما بالقود إسقاط لحقهما معا في تولي ذلك الحكم , والحكم هاهنا بالقرعة إسقاط لحق أحدهما , وإبقاء لحق الآخر ، ولا يجوز إسقاط حق ذي حق إلا لضرورة مانعة لا سبيل معها إلى توفية الحق , فإذا كان ذلك سقط الحق ; لقول الله تعالى {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه}. ونحن محرم علينا منعهما من حقهما , ونحن مضطرون إلى إسقاط حق أحدهما , إذ لا سبيل إلى غير ذلك , ولسنا مضطرين إلى إسقاط حقهما جميعا فلا يجوز لنا ما لم نضطر إليه فقد بطل أن نأمر غيرهما بغير رضاهما , ولا يجوز أن نقصد إلى أحدهما فنسقط حقه هكذا مطارفة فيكون جورا ومحاباة , فوجبت القرعة ، ولا بد ; لأن الضرورة دفعت إليها ، ولا يحل إيقاف الأمر حتى يتفقا ; لأن في ذلك منعهما جميعا من حقهما , وهذا لا يجوز , بالله تعالى التوفيق.


2140 - مسألة: من أخاف إنسانا فقطع ساقه ومنكبه وأنفه وقتله , فلولي المقتول أن يفعل به كل ذلك , ويقتله وله أن يقتله دون أن يفعل به شيئا من ذلك , وله أن يفعل به كل ذلك أو بعضه , ولا يقتله , لكن يعفو عنه

قال أبو محمد رحمه الله : برهان ذلك : أن كل هذه الأفعال قد وجب له أن يفعلها قصاصا على ما قدمنا قبل , وهذا أيضا مندوب إلى العفو عن كل ذلك وعن بعضه , فأي حقه فعل فذلك له , وأي حقه ترك فذلك له.

وقال الشافعي : له أن يقطع ذراعه ويخيفه على أن يقتله ,

وأما على أن لا يقتله فلا.

قال أبو محمد رحمه الله : وهذا خطأ ; لأنه تخصيص لا برهان له به. فإن قال : في ذلك تعذيب له

قلنا : نعم , فكان ماذا وإذا أباح له تعذيبه فأتى ببعض ما أبيح له وعفا عن البعض , فقد أحسن في كل ذلك , ولم يتعد وما وجدنا الله تعالى قط ألزم استيفاء الحق كله ومنع من العفو عن بعضه. بل قد صح النص بخلاف قول الشافعي جملة وهو فعل رسول الله بالعرنيين إذ قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم قصاصا بما فعلوا بالرعاة وتركهم بالحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. وقد قال الله تعالى {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}

وقد ذكرنا هذا الحديث بإسناده فيما سلف من كتابنا هذا فأغنى عن ترداده وأبطلنا قول من قال كاذبا : إن هذا كان من رسول الله إذ كانت المثلة مباحة وبالله تعالى التوفيق.


2141 - مسألة: قال أبو محمد رضي الله عنه: من قطع أصبع آخر عمدا فسأل القود أقدنا له من حينه على ما ذكرنا قبل فإن تآكلت اليد فذهبت وبرئ , فله القود من اليد ; لأنها تلفت بعدوان وظلم.

وكذلك لو جرحه موضحة عمدا فذهبت منها عيناه اقتص له من الموضحة ومن العينين معا وهكذا في كل شيء فلو مات منها قتل به ; لأن كل ذلك تولد من جناية عدوان.

وقال الشافعي : أما تعجيل القصاص من الأصبع والموضحة فنعم , فإن مات بعد ذلك فالقود في النفس واجب أيضا.

وأما ذهاب العينين واليد فقط فإنما في ذلك الدية فقط.

قال أبو محمد رحمه الله : وهذا خطأ ومناقضة ظاهرة , ولا فرق بين ما تولد عن جنايته من ذهاب نفس , أو ذهاب عضو إذ لم يفرق بين شيء من ذلك نص قرآن , ولا سنة , ولا إجماع , ولا نظر , ولا قياس , ولا قول صاحب. فلو أن المجني عليه قطع كف نفسه , خوف سراية الأكلة فلا ضمان على الجاني ; لأن ذهاب اليد كان باختيار قاطعها , لا من فعله , ولعلها لو تركها تبرأ فلو قطع إنسان أنملة لها طرفان , فإن قطع كل طرف في أصله قطع من يده أنملتان كذلك , فلو قطع في الأصبع قبل افتراق الأنملتين : قطع له من ذلك الموضع فقط , ولا مزيد , ولا أرش له في الأنملة الثانية ; لأن الله تعالى يقول {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم}. فالواجب أن يوضع منه الحديد حيث وضع , ويذاق من الألم ما أذاق ، ولا مزيد , قال الله تعالى {ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين}

وقال الشافعي : له في الأصبع القود , وله في الأصبع الزائدة حكومة

قال أبو محمد رحمه الله : الحكومة غرامة مال والأموال محرمة إلا بنص أو إجماع.


2142 – مسألة: قال أبو محمد رحمه الله : من هدم بيتا على إنسان أو ضربه بسيف وهو راقد فقطع رأسه , أو قال : هدمت البيت وهو قد كان مات بعد , أو قال : ضربته بالسيف وهو ميت : لم يلتفت له , ولا يمين على أوليائه في ذلك , ووجب القود عليه بمثل ما فعل ; لأن الميت قد صحت حياته بيقين , فهو على الحياة حتى يصح موته , ومدعي موته مدعي باطل , وانتقال حال , والدعوى لا يلتفت إليها إلا ببينة وبالله تعالى التوفيق.


2143 - مسألة: ومن جرح جرحا يموت من مثله فتداوى بسم فمات فالقود على القاتل ; لأنه وإن مات من فعل نفسه , وفعل غيره : فكلاهما قاتل , وعلى القاتل القود وإن طرحه غيره فإن اختاروا الدية , فالدية كلها أيضا لازمة له على ما ذكرنا قبل , وبالله تعالى التوفيق , وهو حسبنا.

محلى ابن حزم - المجلد السادس/كتاب الدماء والقصاص والديات
كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2022 - 2024) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2025) | كتاب الدماء والقصاص والديات (تتمة مسألة 2025 - 2026) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2027) | كتاب الدماء والقصاص والديات (تتمة 1 مسألة 2027) | كتاب الدماء والقصاص والديات (تتمة 2 مسألة 2027) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2028) | كتاب الدماء والقصاص والديات (تتمة مسألة 2028) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2029 - 2030) | كتاب الدماء والقصاص والديات (تتمة 1 مسألة 2030) | كتاب الدماء والقصاص والديات (تتمة 2 مسألة 2030) | كتاب الدماء والقصاص والديات (تتمة 3 مسألة 2030) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2031 - 2037) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2038 - 2050) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2051 - 2059) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2060 - 2074) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2075 - 2078) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2079 - 2085) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2086 - 2089) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2090 - 2093) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2094 - 2096) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2097 - 2100) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2101 - 2103) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2104 - 2112) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2113 - 2115) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2116 - 2118) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2119 - 2125) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2126 - 2131) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2132 - 2134) | كتاب الدماء والقصاص والديات (مسألة 2135 - 2143)