محلى ابن حزم - المجلد الأول/الصفحة الخامسة والسبعون

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة


كتـاب الصلاة

صلاة الجماعة

494 - مسألة : ومن نسي صلاة فرض - أي صلاة كانت - فوجد إماما يصلي صلاة أخرى - أي صلاة كانت - في جماعة : ففرض عليه ولا بد أن يدخل فيصلي التي فاتته ، وتجزئه ، ولا نبالي باختلاف نية الإمام والمأموم وجائز صلاة الفرض خلف المتنفل : والمتنفل خلف من يصلي الفرض ، وصلاة فرض خلف من يصلي صلاة فرض أخرى ، كل ذلك حسن ، وسنة ؟ ولو وجد المرء جماعة تصلي التراويح في رمضان ، ولم يكن صلى العشاء الآخرة ، فليصلها معهم ، ينوي فرضه ، فإذا سلم الإمام ولم يكن هو أتم صلاته فلا يسلم ، بل يقوم ، فإن قام الإمام إلى الركعتين : قام هو أيضا فائتم به فيهما ، ثم يسلم بسلام الإمام - وكذلك لو ذكر صلاة فائتة ؟ وجائز أن يصلي إمام واحد بجماعتين فصاعدا في مساجد شتى صلاة واحدة هي لهم : فرض ، وكلها له : نافلة ، سوى التي صلى أولا . وكذلك من صلى صلاة فرض في جماعة فجائز له أن يؤم في تلك الصلاة جماعة أخرى وجماعة بعد جماعة . ؟ ومن فاتته الصبح فوجد قوما يصلون الظهر صلى معهم ركعتين ينوي بهما الصبح ، ثم سلم ، وصلى الباقيتين بنية الظهر ، ثم أتم ظهره ، وهكذا يعمل في كل صلاة على حسب ما ذكرنا : وهذا قول الشافعي ، وأبي سليمان . وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز أن تختلف نية الإمام والمأموم . قال علي : إن من العجب أن يكون الحنيفيون يجيزون الوضوء للصلاة والغسل من الجنابة بغير نية ، أو بنية التبرد . وفيهم من يجيز صوم رمضان بنية الإفطار ، وترك الصوم وكلهم يجيزه بنية التطوع ويجزئه عن فرضه ، وبنية الفطر إلى زوال الشمس ، فيبطلون النيات حيث أوجبها الله تعالى ورسوله ثم يوجبونها ههنا حيث لم يوجبها الله تعالى ولا رسوله . وفي المالكيين من يجزئ عنده غسل الجمعة ، ودخول الحمام من غسل الجنابة ، فيسقطون النية حيث هي فرض ، ويوجبونها حيث لم يوجبها الله تعالى ولا رسوله . قال علي : وإنما يجب الكلام في وجوب اتفاق نية الإمام والمأموم ، أو في سقوط وجوبه ، فإذا سقط وجوبه صحت المسائل التي ذكرنا كلها ، لأنها مبنية على هذا الأصل ، ومنتجة منه ؟ قال علي : فنقول وبالله تعالى التوفيق : إنه لم يأت قط : قرآن ، ولا سنة ، ولا إجماع ، ولا قياس : يوجب اتفاق نية الإمام والمأموم ، وكل شريعة لم يوجبها قرآن ، ولا سنة ، ولا إجماع ، فهي غير واجبة ، وهذه شريعة لم يوجبها شيء مما ذكرنا ، فهي باطل ؟ ثم البرهان يقوم على سقوط وجوب ذلك ، وقد كان يكفي من سقوطه عدم البرهان على وجوبه ؟ قال علي : من المحال أن يكلفنا الله تعالى موافقة نية المأموم منا لنية الإمام لقول الله تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } وليس في وسعنا علم ما غيب عنا من نية الإمام حتى نوافقها ، وإنما علينا ما يسعنا ونقدر عليه من القصد بنياتنا تأدية ما أمرنا به كما أمرنا ، وهذا برهان ضروري سمعي وعقلي وبرهان آخر : وهو قول الله تعالى : { لا تكلف إلا نفسك } وهذا نص جلي كاف في إبطال قولهم فإن قالوا : قد قال رسول الله  : { إنما جعل الإمام ليؤتم به } ؟ قلنا : نعم ، وقد بين رسول الله - في هذا الخبر نفسه - المواضع التي يلزم الائتمام بالإمام فيها ، وهي قوله عليه السلام : { فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا } فهاهنا أمر عليه السلام بالائتمام فيه ، لا في النية التي لا سبيل إلى معرفتها لغير الله تعالى ، ثم لناويها وحده ؟ والعجب كل العجب أن المحتجين بهذا الخبر فيما ليس فيه منه أثر - من إيجاب موافقة نية المأموم لنية الإمام - : أول عاصين لهذا الخبر - : فيقولون : لا يقتدي المأموم بالإمام في قول " سمع الله لمن حمده " فإذا قيل لهم : هذا ؟ قالوا : لم يذكر النبي ذلك ؟ فقيل لهم : ولا نهى عنه ، ولا ذكر عليه السلام أيضا موافقة نية المأموم للإمام ، لا في هذا ولا في غيره . ثم خالفه المالكيون في أمره بأن نصلي قعودا إذا صلى قاعدا ، فأي عجب أعجب من احتجاجهم بخبر يخالفون نص ما فيه ويوجبون به ما ليس فيه ؟ نعوذ بالله من مثل هذا ؟ وقال عليه السلام : { إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى } فنص عليه السلام نصا جليا على أن لكل أحد ما نوى . فصح يقينا أن للإمام نيته ، وللمأموم نيته ، لا تعلق لإحداهما بالأخرى ، وما عدا هذا فباطل بحت لا شك فيه - وبالله تعالى نتأيد ؟ - : حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن يحيى أنا هشيم عن منصور عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله { أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله عشاء الآخرة ، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة } وبه إلى مسلم : ثنا محمد بن عباد ثنا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله { أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي ثم يأتي فيؤم قومه ، فصلى ليلة مع النبي العشاء ، ثم أتى قومه فأمهم ، فافتتح بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف ، فقالوا له : أنافقت يا فلان ؟ قال : لا والله ، ولآتين رسول الله فقال : يا رسول الله ، إنا أصحاب نواضح نعمل بالنهار ، وإن معاذا صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح بسورة البقرة فأقبل رسول الله على معاذ فقال : يا معاذ ، أفتان أنت ؟ اقرأ بكذا واقرأ بكذا } . فهذا رسول الله قد علم بالأمر وأقره على حاله ولم ينكرها ؟ حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ثنا يحيى بن سعيد هو القطان - عن محمد بن عجلان ثنا عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله { أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله ثم يأتي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة . } قال علي : إنما أوردنا هذا الخبر ؛ لأن بعض من لا يردعه دين عن الكذب قال : لم يرو أحد هذه اللفظة إلا عمرو بن دينار ؟ فأريناه : أنه قد رواها عبيد الله بن مقسم ، وهو متفق على ثقته ، ثم حتى لو انفرد بها عمرو فكان ماذا ؟ ما يختلف مسلمان في أن عمرا هو النجم الثاقب ثقة وحفظا وإمامة ، وبلا شك فهو فوق أبي حنيفة ومالك اللذين يعارض هؤلاء السنن برأيهما الذي أخطآ فيه ؛ لأن عمرا لقي الصحابة وأخذ عنهم . وأقل مراتب عمرو : أن يكون في نصاب شيوخ مالك ، وأبي حنيفة : كالزهري ، ونافع ، وحماد بن أبي سليمان وغيرهم . وقد روى عن عمرو من هو أجل من مالك ، وأبي حنيفة ومثلهما : كأيوب ، ومنصور ، وشعبة ، وحماد بن زيد ، وسفيان ، وابن جريج وغيرهم . فكيف وقد صح في هذا ما هو أجل من فعل معاذ ؟ كما حدثنا يونس بن عبد الله ثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم ثنا أحمد بن خالد ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد القطان عن الأشعث بن عبد الملك الحمراني عن الحسن البصري { عن أبي بكرة أنه صلى مع رسول الله صلاة الخوف ، فصلى بالذين خلفه ركعتين ، والذين جاءوا بعد ركعتين ، فكانت للنبي أربعا ، ولهؤلاء ركعتين } حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا عبيد الله بن معاذ بن العنبري ثنا أبي ثنا الأشعث هو ابن عبد الملك عن الحسن البصري عن أبي بكرة قال { صلى رسول الله في خوف الظهر ، فصف بعضهم خلفه ، وبعضهم بإزاء العدو ، فصلى ركعتين ثم سلم ، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم ، ثم جاء أولئك فصفوا خلفه ، فصلى بهم ركعتين ثم سلم ، فكانت لرسول الله أربعا ولأصحابه : ركعتين ، ركعتين } وبه كان يفتي الحسن ؟ قال علي : وقد صح سماع الحسن من أبي بكرة - : كما قد حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن منصور ثنا سفيان هو ابن عيينة أنا أبو موسى هو إسرائيل بن موسى - قال : سمعت الحسن يقول : سمعت أبا بكرة يقول : { لقد رأيت رسول الله على المنبر ، والحسن بن علي معه } وذكر الحديث . وأبو موسى هذا : ثقة روى عنه سفيان والحسين بن علي الجعفي ؟ حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عفان هو ابن مسلم - ثنا أبان هو ابن يزيد العطار - ثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر قال { أقبلنا مع رسول الله حتى إذا كنا بذات الرقاع } وذكر الحديث . قال { : فنودي بالصلاة ، فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا ، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين . قال جابر : فكانت للنبي أربع ركعات ، وللقوم ركعتان } . قال علي : وهذا حديث سمعه يحيى من أبي سلمة وسمعه أبو سلمة من جابر ، ورويناه كذلك من طرق ، اكتفينا بهذا طلب الاختصار . فهذا آخر فعل رسول الله لأن أبا بكرة شهده ، وإنما كان إسلامه يوم الطائف بعد فتح مكة وبعد حنين وقد لجأ بعضهم إلى ما يلجأ إليه المفضوح المبلح الذي لا يتقي الله تعالى فيما يتكلم به فقال : ليس في حديث جابر : أنه سلم عليه السلام بين الركعتين ، والركعتين ؟ قال علي : فيقال له : كذبت ، قد روينا من طريق قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر { أنه عليه السلام سلم بينهما } . فقالوا : قد تكلم في سماع قتيبة من سليمان ؟ فقلنا : أنتم تقولون : المرسل كالمسند ، فالآن أتاكم التعلل بالباطل في المسند بأنه قد قيل - ولم يصح ذلك القول - : أنه مرسل ، إن هذا لعجب لا سيما وقد بين أبو بكرة في حديثه أنه عليه السلام سلم بين الركعتين والركعتين ، ولم يرو أحد : أنه عليه السلام لم يسلم بين الركعتين والركعتين ؟ ولو صح : أنه عليه السلام لم يسلم بين الركعتين والركعتين لكان ذلك أشد على المخالفين ، لأنهم إنما هم مقلدو أبي حنيفة ، ومالك وأبو حنيفة يرى على من صلى أربعا وهو مسافر : أن صلاته فاسدة ، إلا أن يجلس في الاثنتين مقدار التشهد فتصح صلاته ، وتكون الركعتان اللتان يقوم إليهما تطوعا . فإن كان عليه السلام لم يقعد بين الركعتين مقدار التشهد فصلاته عندهم فاسدة ، فإن أقدموا على هذا القول كفروا بلا مرية . وإن كان عليه السلام قعد بين الركعتين مقدار التشهد ، فقد صارت الطائفة الثانية مصلية فرضهم خلفه ، وهو عليه السلام متنفل ، وهذا قولنا لا قولهم ؟ وأما المالكيون فإنهم يقولون : إن المسافر إن صلى أربعا : فقد أساء في صلاته وعليه أن يعيدها في الوقت . فإن قالوا : هذا في صلاة رسول الله كفروا بلا مرية ، وإن قالوا : بل سلم بين الركعتين والركعتين : أقروا بأن الطائفة الثانية رضي الله عنهم صلوا فرضهم خلفه عليه السلام وهو متنفل وهذا إجماع صحيح من جميع الصحابة رضي الله عنهم مع النبي ممن حضر ، ولا يخفى مثل هذا على من غاب ، وكلهم مسلم لأمره عليه السلام ؟ وقد لجأ بعض المفتونين من مقلدي مالك إلى أن قال : هذا خاص برسول الله ، لأن في الائتمام به من البركة في النافلة ما ليس في الائتمام بغيره في الفريضة ؟ - : قال علي : فر هذا البائس من الإذعان للحق إلى الكذب على الله تعالى في دعواه الخصوص فيما لم يقل عليه السلام قط : إنه خصوص له . بل قد صح عنه عليه السلام من طريق مالك بن الحويرث أنه قال { صلوا كما تروني أصلي . } وقال تعالى : { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } . وما قال قط أحد : إنه يجوز معه عليه السلام في الصلاة ما لا يجوز مع غيره ، إلا هؤلاء المقدمون ، نصرا لتقليدهم الفاسد ونعوذ بالله من الخذلان . قال علي : واعترضوا في حديث معاذ بأشياء نذكرها ، وإن كنا غانين عن ذلك بحديث أبي بكرة وجابر ، لكن نصر الحق فضيلة ، وقمع الباطل وسيلة إلى الله تعالى

قال بعضهم : لا يجوز اختلاف نية الإمام والمأموم لما رويتموه من طريق ابن سخبر الجرجاني عن أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث عن عبد الله بن عياش بن عباس القتباني عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي قال : { إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت } : قال علي : وهذا خبر لا يصح ؛ لأن راويه أبو صالح وهو ساقط . وإنما الصحيح من هذا الخبر - : فهو ما رواه أيوب السختياني وابن جريج بن سلمة وورقاء بن عمرو وزكريا بن إسحاق كلهم عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي  : قال : { إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة } . وقد ذكرناه بإسناده في صدر كتاب الصلاة من ديواننا هذا . ثم لو صح لفظ صالح لكان حجة عليهم لا لهم ؛ لأنهم مخالفون له ؛ لأن المالكيين ، والحنفيين معا متفقون - : على أن صلاة الصبح إذا أقيمت فإن من لم يكن أوتر ، ولا ركع ركعتي الفجر - : يصليهما قبل أن يدخل في التي أقيمت فسبحان من يسرهم للاحتجاج بما لا يصح من الأخبار في إبطال ما صح منها ثم لا مؤنة عليهم من خلاف ما احتجوا به حيث لا يجوز خلافه ؟ وأيضا : فهم مصفقون على جواز التنفل خلف من يصلي الفريضة في الظهر والعصر ، فهم أول مخالف لما صححوه من الباطل من حديث أبي صالح ؟ وأما نحن فلو صح هذا الخبر لقلنا به ، ولاستعملنا معه ما قد صح من سائر الأخبار ، من حديث : معاذ ، وجابر ، وأبي بكرة ، وأبي ذر ، ولم نترك منها شيئا لشيء آخر وذكر بعضهم خبرا : - رويناه من طريق عمرو بن يحيى المازني عن معاذ بن رفاعة عن رجل من بني سلمة من أصحاب رسول الله يقال له سليم { أنه أتى النبي فقال : يا رسول الله ، إنا نظل في أعمالنا فنأتي حين نمسي فيأتي معاذ فيطول علينا ؟ فقال رسول الله يا معاذ لا تكن فتانا ؟ إما أن تخفف لقومك ، أو تجعل صلاتك معي } . فادعوا من هذا أن معاذا كان يجعل التي يصلي مع النبي نافلة ؟ قال علي : وهذا تأويل لا يحل القول به ، لوجوه ستة - : أحدها - أنه كذب ودعوى بلا دليل ، وهذا لا يعجز عنه من لا يحجزه عنه تقوى أو حياء ؟ والثاني - أن هذا خبر لا يصح ؛ لأنه منقطع ؛ لأن معاذ بن رفاعة لم يدرك النبي ولا أدرك هذا الذي شكا إلى رسول الله بمعاذ ؟ - : حدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي ثنا ابن مفرج ثنا محمد بن أيوب ثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ثنا محمد بن معمر ثنا أبو بكر هو عبد الكبير بن عبد المجيد الحنفي - عن أسامة بن زيد قال : سمعت معاذ بن عبد الله بن خبيب قال سمعت جابر بن عبد الله قال كان معاذ - فذكر الحديث - وفيه : { أن سليما قال لرسول الله إني رجل أعمل نهاري حتى إذا أمسيت أمسيت ناعسا ، فيأتينا معاذ وقد أبطأ علينا ، فلما احتبس صليت } وذكر الحديث - وفيه : أن سليما صاحب هذه القصة قتل يوم أحد ؟ والثالث - أن يكون رسول الله يقول : { إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة . } ويقول الله تعالى : { وسارعوا إلى مغفرة من ربكم } ثم يكون معاذ - وهو من أعلم هذه الأمة بالدين - يضيع فرض صلاته الذي قد تعين عليه ، فيترك أداءه ، ويشتغل بالتنفل ، وصلاة الفرض قد أقيمت ، حتى لا يدرك منها شيئا ، لا سيما مع رسول الله . فليت شعري ، إلى من كان يؤخر معاذ صلاة فرضه حتى يصليها معه راغبا عن أن يصليها مع رسول الله اتباعا لرأي أبي حنيفة ومالك ؟ ألا إن هذا هو الضلال المبين ، قد نزه الله تعالى معاذا عنه عند كل ذي مسكة عقل ؟ والرابع - أن هذا التأويل السخيف الذي لم يستحيوا من أن ينسبوه إلى معاذ رضي الله عنه : لا يجوز عندهم أيضا ، وهو أن تحضر صلاة فرض فينوي بعض الحاضرين ممن لم يكن صلى بعد تلك الصلاة - أن يصليها مع الإمام لا ينوي بها إلا التطوع ففي كل حال قد نسبوا إلى معاذ ما لا يحل عندهم ولا عند غيرهم ، وهذه فتنة سوء مذهبة للعقل والدين ، ونعوذ بالله من الخذلان ، فأي راحة لهم في أن ينسبوا إلى معاذ ما لا يحل عندهم بلا معنى ؟ والخامس - أن يقال لهم : إذ جوزتم لمعاذ ما لا يجوز عندكم من أن يصلي نافلة خلف رسول الله ومعاذ لم يصل ذلك الفرض بعد ، وهو عليه السلام يصلي فرضه - : فأي فرق في شريعة ، أو في معقول بين صلاة نافلة خلف مصلي فريضة ، وبين ما منعتم منه من صلاة فرض خلف المصلي نافلة ، وكلاهما اختلاف نية الإمام مع المأموم ، ولا فرق ؟ فهلا قاسوا أحدهما على الآخر ؟ وهلا قاسوا جواز صلاة الفريضة خلف المتنفل من الأئمة على جواز حج الفريضة خلف الحاج تطوعا من الأئمة ، يقف بوقوفه ويدفع بدفعه ويأتم به في حجه ؟ فلو كان شيء من القياس حقا لكان هذا من أحسن القياس وأصحه ، وهم أهل قياس بزعمهم ، ولكن هذا مقدار علمهم فيما شغلوا به أنفسهم وتركوا السنن ؟ فكيف بما لا يشتغلون به من طلب السنن والاعتناء بها - والحمد لله على عظيم نعمته ؟ قال علي : وموه بعضهم هنا بكلام يشبه كلام الممرورين وهو أنه قال : الفرق بينهما : أن بعض سبب التطوع سبب الفريضة ، وأن من ابتدأ صلاة لا ينوي بها شيئا كان داخلا في نافلة ؟ قال علي : هذا كلام لا يفهمه قائله فكيف سامعه وحق قائله سكنى المارستان ومعاناة دماغه ويقال له : اجعل هذا الكلام حجة في المساواة بين الأمرين ؟ وأيضا : فقد قال الباطل والكذب ، بل من ابتدأ صلاة لا ينوي بها شيئا فليس مصليا ولا شيء له ، لقول رسول الله { وإنما لكل امرئ ما نوى . } فنحن ندين بأن كلام رسول الله أحق بالاتباع من كلام هذا الممخرق بالهذيان ؟ ثم لو صح هذا الحديث الذي ذكروه من طريق معاذ بن رفاعة لما كان لهم فيه متعلق أصلا ، لأنه واضح المعنى ، وكان يكون قوله عليه السلام { : إما أن تخفف عن قومك أو اجعل صلاتك معي } أي لا تصل بهم إذا لم تخفف بهم ، واقتصر على أن تكون صلاتك معي فقط ، هذا مقتضى ذلك اللفظ الذي لا يحتمل سواه ؟ وموه بعضهم بخبر رويناه من طريق قتادة عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن خالد بن أيمن المعافري قال : { وكان أهل العوالي يصلون في منازلهم ويصلون مع النبي فنهاهم النبي أن يعيدوا الصلاة في يوم مرتين . } وخبر آخر فيما كتب به إلى أبو سليمان داود بن شاذ بن داود المصري قال : ثنا عبد الغني بن سعيد الأزدي الحافظ ثنا هشام بن محمد بن قرة الرعيني ثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي قال : ثنا الحسين بن نصر قال : سمعت يزيد بن هارون يقول : أنا الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن { سليمان بن يسار قال : أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون ، فقلت : ألا تصلي معهم ؟ قال : قد صليت في رحلي إن رسول الله نهى أن تصلى فريضة في يوم مرتين } قال : فكانت صلاة معاذ إذ كان مباحا أن تصلي الصلاة مرتين في اليوم ، ثم نسخ ذلك ؟ قال علي : أما حديث ابن عمر : فصحيح ، وأما حديث خالد بن أيمن : فساقط ؛ لأنه مرسل . ثم لا حجة لهم في شيء منهما - : أول ذلك : أن قائل هذا قد كذب ، وما كان قط مباحا أن تصلي صلاة واحدة على أنها فرض مرتين ، ولا خلاف في أن الله تعالى لم يفرض ليلة الإسراء إلا خمس صلوات فقط ، حاشا ما اختلفوا فيه من الوتر فقط ، وصح { أنه عليه السلام أخبر أنه قال له : هن خمس وهن خمسون { ما يبدل القول لدي } } فبطل كل ما موه به هذا المموه ؟ ووجه آخر : وهو أن معنى الحديث واحد ، وهو حق ، وما حل قط ، ولا قلنا نحن - ومعاذ الله من ذلك : أن تصلى صلاة في يوم مرتين - : وإنما قلنا : أن تؤدى الفريضة خلف المتنفل ، كما فعل رسول الله وأصحابه رضي الله عنهم ، وتصلى النافلة خلف مصلي الفرض ، كما أمر عليه السلام ، وكما يجيزون هم أيضا معنا . وتؤدى الفريضة خلف مؤدي فريضة أخرى ، كما أخبر عليه السلام : بأن { الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى } ، ولم ينه عليه السلام عن ذلك قط ولا أحد من أصحابه ، حتى حدث ما حدث وإنما المجيزون أن تصلى صلاة في يوم مرتين : فالمالكيون القائلون : بإعادة الصلاة في الوقت ، وبأن من ذكر صلاة في أخرى : صلى التي هو فيها ثم التي ذكر ، ثم يصلي التي صلى ، وأما نحن فلا ؟ والعجب من احتجاجهم بابن عمر ، وهم يخالفونه في هذه المسألة نفسها ؟ وقال بعضهم قولا يجري في القبح مجرى ما تقدم لهم ويربي عليه ، وهو أنه قال : إنما كان ذلك من معاذ لعدم من كان يحفظ القرآن حينئذ ؟ قال علي : لو اتقى الله قائل هذا الهوس أو استحيا من الكذب ، لم ينصر الباطل بما هو أبطل منه . ولو عرف قدر الصحابة ومنزلتهم في العلم : لم يقل هذا ؛ لأننا نجد ، الزنجي والتركي ، والصقلبي والرومي واليهودي : يسلمون ، فلا تمضي لهم جمعة إلا وقد تعلمت المرأة منهم ، والرجل ( أم القرآن ) و ( قل هو الله أحد ) وما يقيمون به صلاتهم . ولم يستح هذا الجاهل الوقاح أن ينسب إلى حي عظيم من أحياء الأنصار ، وحي آخر صغير منهم ، وهم بنو سلمة ، وبنو أدى قد أسلم منهم - قبل الهجرة بعامين وأشهر - ثلاثة رجال ، وأسلم جمهورهم قبل الهجرة بدهر - : أنهم بقوا المدة الطويلة التي ذكرنا بعد إسلامهم لم يهتبلوا بصلاتهم ، ولا تعلموا سورة يصلون بها ، وهم أهل العربية والبصائر في الدين : اللهم العن من لا يستحيي من المجاهرة بالباطل والكذب المفضوح ؟ فليعلم أهل الجهل : أنه كان فيمن يصلي في مسجد بني سلمة الذي كان يؤم فيه معاذ بن جبل - ثلاثون عقبيا ، وثلاثة وأربعون بدريا سوى غيرهم . أفما كان في جميع هؤلاء الفضلاء أحد يحسن من القرآن ما يصلي به ؟ ما شاء الله كان . وكان من جملتهم : جابر بن عبد الله ووالده ، وكعب بن مالك ، وأبو اليسر والحباب بن المنذر ، ومعاذ ، ومعوذ ، وخلاد بنو عمرو بن الجموح ، وعقبة بن عامر بن نابئ وبشر بن البراء بن معرور ، وجبار بن صخر ، وغيرهم من أهل العلم والفضل وقد روينا من أصح طريق عن كعب بن مالك قال : { ما هاجر رسول الله حتى حفظت سورا من القرآن } ؟ ثم إن هذه الكذبة التي قالها هذا الجاهل دعوى افتراها لم يجدها قط في شيء من الروايات السقيمة فكيف الصحيحة ؟ وما كان هكذا فلا وجه للشغل بها إلا فضيحة قائلها فقط ، ثم تحذير الضعفاء منه ، والتقرب إلى الله تعالى بذلك ؟ والثالث : أن يقال له : هبك أن هذه الكذبة كما ذكرت ، أيجوز ذلك عندكم ؟ وهل يحل لديكم أن تسلم طائفة فلا يكون فيهم من يقرأ شيئا من القرآن إلا واحد فيصلي ذلك الواحد مع غيرهم ثم يؤمهم في تلك الصلاة ؟ فمن قولهم : لا ، فيقال لهم : فأي راحة لكم في استنباط كذب لا تنتفعون به في ترقيع فاسد تقليدكم ؟ ثم يقال لهم : احملوه على ما شئتم ، أليس قد علمه رسول الله وأقره ؟ فبأي وجه تبطلون فعل رسول الله وحكمه ؟ وقد تعلل بعضهم في حديث جابر وأبي بكرة بنحو هذه الفضائح فقال : لعل هذا كان قبل أن تقصر الصلاة ، أو في سفر لا تقصر الصلاة في مثله ؟ فقلنا : هذا جهل وكذب آخر ، أبو بكرة متأخر الإسلام ، لم يشهد بالمدينة قط خوفا ، ولا صلاة خوف ، ولا فيما يقرب منها ، وإنما كان ذلك - قال جابر - : بنخل ، وبذات الرقاع ، فكلا الموضعين على أزيد من ثلاثة أيام من المدينة . وقد صح عن عائشة رضي الله عنها : أن الصلاة أنزلت بمكة : ركعتين ركعتين ، فلما هاجر رسول الله أتمت صلاة الحضر ، وأقرت صلاة السفر ؟ فبطل كل عار أتوا به في إبطال الحقائق من السنن المجتمع عليها ؟ ثم هو فعل الصحابة بعد رسول الله - : روينا من طريق حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن عمار العنزي : أن عاملا لعمر بن الخطاب كان بكسكر فكان يصلي بالناس ركعتين ثم يسلم ، ثم يصلي ركعتين أخريين ثم يسلم ؟ فبلغ ذلك عمر ، فكتب إلى عمر إني رأيتني شاخصا عن أهلي ولم أرني بحضرة عدو فرأيت أن أصلي بالناس ركعتين ثم أسلم ثم أصلي ركعتين ثم أسلم ، فكتب إليه عمر بن الخطاب : أن قد أحسنت ؟ ومن طريق حميد بن هلال أخبرني عبد الله بن الصامت قال : كنا مع الحكم بن عمرو الغفاري - هو صاحب رسول الله - في جيش ، وهو يصلي بنا صلاة الصبح ، وبين يديه عنزة ، فمر حمار بين يدي الصفوف فأعاد بهم الصلاة ، وقال : قد كان بين يدي ما يسترني - يعني العنزة - ولكني أعدت لمن لم يكن بين يديه ما يستره - وذكر الحديث : فهذا صاحب رسول الله صلى نافلة بمن يؤدي فريضة ؟ وعن حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن عطاء الخراساني : أن أبا الدرداء أتى مسجد دمشق وهم يصلون العشاء وهو يريد المغرب ، فصلى معهم فلما قضى الصلاة قام فصلى ركعة ، فجعل ثلاثا للمغرب وركعتين تطوعا . ومن طريق قتادة هذا الخبر ، وزاد فيه : ثم صلى العشاء ؟ وعن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك : فيمن أتى التراويح في شهر رمضان ولم يكن صلى العشاء وقد بقي للناس ركعتان قال : اجعلهما من العشاء ؟ وعن عطاء قال : من صلى مع قوم هو ينوي الظهر وهم يريدون العصر ، قال : له ما نوى ، ولهم ما نووا ، وكان يفعل ذلك . وعن إبراهيم النخعي مثل ذلك ؟ وعن طاوس : من وجد الناس يصلون القيام وهو لم يصل العشاء فليصلها معهم ، وليعتدها المكتوبة ؟ وروى ذلك ابن جريج عن عطاء ، وحماد بن أبي سليمان عن إبراهيم ، وعبد الله بن طاوس عن أبيه ، ورواه عن هؤلاء الثقات ؟ قال علي : ما نعلم لمن ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم مخالفا أصلا ، وهم يعظمون هذا إذا وافق تقليدهم وقولنا هذا : هو قول الأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وأبي سليمان ، وجمهور أصحاب الحديث - وبالله تعالى التوفيق

495 - مسألة : ومن أتى مسجدا قد صليت به صلاة فرض جماعة بإمام راتب وهو لم يكن صلاها : فليصلها في جماعة ، ويجزئه الأذان الذي أذن فيه قبل ، وكذلك الإقامة ، ولو أعادوا أذانا وإقامة : فحسن ، لأنه مأمور بصلاة الجماعة ، وأما الأذان والإقامة : فإنه لكل من صلى تلك الصلاة في ذلك المسجد ممن شهدهما أو ممن جاء بعدهما ؟ وهو قول أحمد بن حنبل ، وأبي سليمان ، وغيرهما ؟ وقال مالك : لا تصلى فيه جماعة أخرى إلا أن لا يكون له إمام راتب . واحتج له مقلدوه بأنه قال هذا قطعا لأن يفعل ذلك أهل الأهواء ؟ قال علي : ومن كان من أهل الأهواء لا يرى الصلاة خلف أئمتنا فإنهم يصلونها في منازلهم ، ولا يعتدون بها في المسجد مبتدأة أو غير مبتدأة مع إمام من غيرهم . فهذا الاحتياط لا وجه له ، بل ما حصلوا إلا على استعجال المنع مما أوجبه الله تعالى من أداء الصلاة في جماعة خوفا من أمر لا يكاد يوجد ممن لا يبالي باحتياطهم ؟ ولقد أخبرني يونس بن عبد الله القاضي قال : كان محمد بن بقي بن زرب القاضي إذا دخل مسجدا قد جمع فيه إمامه الراتب - وهو لم يكن صلى تلك الصلاة بعد - جمع بمن معه في ناحية المسجد ؟ قال علي : القصد إلى ناحية المسجد بذلك عجب آخر قال علي : وأما نحن فإن من تأخر عن صلاة الجماعة لغير عذر ، لكن قلة اهتبال ، أو لهوى ، أو لعداوة مع الإمام - : فإننا ننهاه ، فإن انتهى وإلا أحرقنا منزله ، كما قال رسول الله . والعجب أن المالكيين يقولون : فإن صلوها فيه جماعة أجزأتهم فيا لله ويا للمسلمين أي راحة لهم في منعهم من صلاة جماعة تفضل صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة ؟ وهي عندهم جازية عمن صلاها فأي اختيار أفسد من هذا ؟ وروينا عن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد عن الجعد أبي عثمان قال : جاءنا أنس بن مالك عند الفجر وقد صلينا فأقام وأم أصحابه ؟ وروينا أيضا : أنه كان معه نحو عشرة من أصحابه فأذن وأقام ثم صلى بهم . وروينا أيضا : من طريق معمر وحماد بن سلمة عن أبي عثمان عن أنس وسماه حماد فقال : في مسجد بني رفاعة ؟ وعن ابن جريج قلت لعطاء : نفر دخلوا مسجد مكة خلاف الصلاة ليلا أو نهارا ، أيؤمهم أحدهم ؟ قال : نعم ، وما بأس ذلك ؟ وعن سفيان الثوري عن عبد الله بن يزيد : أمني إبراهيم في مسجد قد صلي فيه ، فأقامني عن يمينه بغير أذان ولا إقامة وعن معمر صحبت أيوب السختياني من مكة إلى البصرة ، فأتينا مسجد أهل ماء قد صلي فيه ، فأذن أيوب وأقام ثم تقدم فصلى بنا ؟ وعن حماد بن سلمة عن عثمان البتي قال : دخلت مع الحسن البصري وثابت البناني مسجدا قد صلى فيه أهله ، فأذن ثابت وأقام ، وتقدم الحسن فصلى بنا ، فقلت : يا أبا سعيد : أما يكره هذا ؟ قال : وما بأسه قال علي هذا مما لا يعرف فيه لأنس مخالف من الصحابة رضي الله عنهم وروينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة : ثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن سليمان هو ابن الأسود الناجي عن أبي المتوكل هو علي بن داود الناجي عن أبي سعيد الخدري قال { جاء رجل وقد صلى رسول الله فقال : أيكم يتجر على هذا ، فقام رجل فصلى معه } قال علي : لو ظفروا بمثل هذا لطاروا به كل مطار

496 مسألة : وإن دخل اثنان فصاعدا فوجدوا الإمام في بعض صلاته فإنهم يصلون معه ، فإذا سلم فالأفضل للذين يتمون ما فاتهم أن يقضوه بإمام يؤمهم منهم ، لأنهم مأمورون بالصلاة جماعة ، ولولا نص ورد بأن يقضوا فرادى لما أجزأ ذلك - : وروينا عن عبد الرزاق عن معتمر بن سليمان التيمي عن ليث قال : دخلت مع ابن سابط في أناس المسجد والإمام ساجد فسجد بعضنا وتهيأ بعضنا للسجود ، فلما سلم الإمام قام ابن سابط بأصحابه ، فذكرت ذلك لعطاء ؟ فقال : كذلك ينبغي ، فقلت : إن هذا لا يفعل عندنا . قال : يفرقون . قال علي : هذا يبين أن الناس مضوا على أعمال سلاطين الجور المتأخرين وعن معمر عن قتادة : في القوم يدخلون المسجد فيدركون فيه مع الإمام ركعة ؟ قال : يقومون فيقضون ما بقي عليهم ، يؤمهم أحدهم وهو قائم معهم في الصف

محلى ابن حزم - المجلد الأول/كتاب الصلاة

كتاب الصلاة (مسألة 275 - 280) | كتاب الصلاة (مسألة 281 - 284) | كتاب الصلاة (مسألة 285) | كتاب الصلاة (مسألة 286) | كتاب الصلاة (تتمة مسألة 286) | كتاب الصلاة (مسألة 287 - 295) | كتاب الصلاة (مسألة 296 - 300) | كتاب الصلاة (مسألة 301) | كتاب الصلاة (تتمة مسألة 301) | كتاب الصلاة (مسألة 302 - 313) | كتاب الصلاة (مسألة 314 - 321) | كتاب الصلاة (مسألة 322 - 334) | كتاب الصلاة (مسألة 335) | كتاب الصلاة (مسألة 336) | كتاب الصلاة (مسألة 337 - 347) | كتاب الصلاة (مسألة 344 - 348) | كتاب الصلاة (مسألة 349) | كتاب الصلاة (مسألة 350 - 353) | كتاب الصلاة (مسألة 354 - 360) | كتاب الصلاة (مسألة 361 - 368) | كتاب الصلاة (مسألة 369 - 371) | كتاب الصلاة (مسألة 372 - 376) | كتاب الصلاة (مسألة 377 - 384) | كتاب الصلاة (مسألة 385 - 391) | كتاب الصلاة (مسألة 392 - 394) | كتاب الصلاة (مسألة 395 - 412) | كتاب الصلاة (مسألة 413 - 420) | كتاب الصلاة (مسألة 421 - 434) | كتاب الصلاة (مسألة 435 - 442) | كتاب الصلاة (مسألة 443 - 446) | كتـاب الصلاة (مسألة 447 - 453) | كتـاب الصلاة (مسألة 454 - 458) | كتـاب الصلاة (مسألة 459 - 461) | كتـاب الصلاة (مسألة 462 - 466) | كتـاب الصلاة (مسألة 467 - 472) | كتـاب الصلاة (مسألة 473 - 484) | كتـاب الصلاة (مسألة 485) | كتـاب الصلاة (مسألة 486 - 488) | كتـاب الصلاة (مسألة 489 - 493) | كتـاب الصلاة (مسألة 494 - 496) | كتـاب الصلاة (مسألة 497 - 504) | كتـاب الصلاة (مسألة 505) | كتـاب الصلاة (مسألة 506 - 510) | كتـاب الصلاة (مسألة 511 - 512) | كتـاب الصلاة (مسألة 513) | كتـاب الصلاة (مسألة 514 - 518) | كتـاب الصلاة (مسألة 519 - 520) | كتاب الصلاة (مسألة 521 - 523) | كتاب الصلاة (مسألة 524 - 529) | كتاب الصلاة (مسألة 530 - 540) | كتاب الصلاة (مسألة 543 - 553) | كتاب الصلاة (مسألة 554 - 555) | كتاب الصلاة (مسألة 556 - 557)