كتاب الأم/كتاب الصلاة/من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام على المنبر ولم يركع
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: (دخل رجل يوم الجمعة والنبي ﷺ يخطب فقال له: أصليت؟ قال لا قال: فصل ركعتين).
[قال الشافعي]: أخبرنا ابن عيينة عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ مثله وزاد في حديث جابر وهو سليك الغطفاني.
[قال الشافعي]: أخبرنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله قال: رأيت أبا سعيد الخدري جاء ومروان يخطب فقام فصلى ركعتين فجاء إليه الأحراس ليجلسوه فأبي أن يجلس حتى صلى الركعتين فلما أقضينا الصلاة أتيناه فقلنا يا أبا سعيد: كاد هؤلاء أن يفعلوا بك، فقال: ما كنت لأدعها لشيء بعد شيء رأيته من رسول الله ﷺ رأيت رسول الله ﷺ وجاء رجل وهو يخطب فدخل المسجد بهيئة بذة فقال " أصليت "؟ قال: لا، قال: " فصل ركعتين " ثم حث الناس على الصدقة فألقوا ثيابا فأعطى رسول الله ﷺ الرجل منها ثوبين فلما كانت الجمعة الأخرى جاء الرجل والنبي ﷺ يخطب فقال له النبي ﷺ " أصليت "؟ قال: لا قال: " فصل ركعتين "، ثم حث رسول الله ﷺ على الصدقة فطرح الرجل أحد ثوبيه فصاح به رسول الله ﷺ وقال " خذه "، فأخذه، ثم قال: رسول الله ﷺ " انظروا إلى هذا جاء تلك الجمعة بهيئة بذة فأمرت الناس بالصدقة فطرحوا ثيابا فأعطيته منها ثوبين فلما جاءت الجمعة وأمرت الناس بالصدقة فجاء فألقى أحد ثوبيه ".
[قال الشافعي]: وبهذا نقول ونأمر من دخل المسجد والإمام يخطب والمؤذن يؤذن ولم يصل ركعتين أن يصليهما ونأمره أن يخففهما فإنه روي في الحديث أن النبي ﷺ أمر بتخفيفهما [قال الشافعي]: وسواء كان في الخطبة الأولى، أو في الآخرة فإذا دخل والإمام في آخر الكلام ولا يمكنه أن يصلي ركعتين خفيفتين قبل دخول الإمام في الصلاة فلا عليه أن لا يصليهما؛ لأنه أمر بصلاتهما حيث يمكنانه وحيث يمكنانه مخالف لحيث لا يمكنانه وأرى للإمام أن يأمره بصلاتهما ويزيد في كلامه بقدر ما يكملهما فإن لم يفعل الإمام كرهت ذلك له ولا شيء عليه وإن لم يصل الداخل في حال تمكنه فيه كرهت ذلك له ولا إعادة ولا قضاء عليه [قال الشافعي]: وإن صلاهما وقد أقيمت الصلاة كرهت ذلك له وإن أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الجمعة.