كتاب الأم/كتاب الصلاة/الرجل يقيم الرجل من مجلسه يوم الجمعة
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: قال: الله تبارك وتعالى {إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا}
[قال الشافعي]: أخبرنا ابن عيينة عن عبيد الله بن عمر بن نافع عن ابن عمر قال: قال: رسول الله ﷺ (لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يخلفه فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا) [قال الشافعي]: وأكره للرجل من كان إماما، أو غير إمام أن يقيم رجلا من مجلسه، ثم يجلس فيه ولكن نأمرهم أن يتفسحوا. [قال الشافعي]: ولا يجوز أن يقام الرجل إلا أن يجلس الرجل حيث يتيسر له إما في موضع مصلى الإمام وإما في طريق عامة فأما أن يستقبل المصلين بوجهه في ضيق المسجد وكثرة من المصلين ولا يحول بوجهه عن استقبال المصلين فإن كان ذلك ولا ضيق على المصلين فيه فلا بأس أن يستقبلهم بوجهه ويتنحون عنه، وأحسن في الأدب أن لا يفعل ومن فعل من هذا ما كرهت له فلا إعادة عليه للصلاة [قال الشافعي]: وبهذا نأخذ فمن عرض له ما يخرجه، ثم عاد إلى مجلسه أحببت لمن جلس فيه أن يتنحى عنه .
[قال الشافعي]: وأكره للرجل أن يقيم الرجل من مجلسه يوم الجمعة وغيره ويجلس فيه ولا أرى بأسا إن كان رجل إنما جلس لرجل ليأخذ له مجلسا أن يتنحى عنه؛ لأن ذلك تطوع من المجالس وكذلك إن جلس لنفسه، ثم تنحى عنه بطيب من نفسه وأكره ذلك للجالس إلا أن يكون يتنحى إلى موضع شبيه به في أن يسمع الكلام ولا أكرهه للجالس الآخر؛ لأنه بطيب نفس الجالس الأول ومن فعل من هذا ما كرهت له فلا إعادة للجمعة عليه.
[قال الشافعي]: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: (إذا قام أحدكم من مجلسه يوم الجمعة، ثم رجع إليه فهو أحق به).
[قال الشافعي]: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني أبي عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: (لا يعمد الرجل إلى الرجل فيقيمه من مجلسه، ثم يقعد فيه)، أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال: قال سليمان بن موسى عن جابر أن النبي ﷺ قال: (لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ولكن ليقل أفسحوا).