كتاب الأم/قسم الفيء/قسم الغنيمة والفيء

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
ملاحظات: قسم الغنيمة والفيء


[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وما أخذ من مشرك بوجه من الوجوه غير ضيافة من مر بهم من المسلمين فهو على وجهين لا يخرج منهما كلاهما مبين في كتاب الله تعالى وعلى لسان رسول الله وفي فعله فأحدهما الغنيمة قال: الله عز وجل في سورة الأنفال {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} الآية. والوجه الثاني الفيء، وهو مقسوم في كتاب الله عز ذكره في سورة الحشر قال: الله تبارك وتعالى {وما أفاء الله على رسوله منهم} إلى قوله {رءوف رحيم} فهذان المالان اللذان خولهما الله تعالى من جعلهما له من أهل دينه، وهذه أموال يقوم بها الولاة لا يسعهم تركها وعلى أهل الذمة ضيافة، وهذا صلح صولحوا عليه غير مؤقت فهو لمن مر بهم من المسلمين خاص دون العام من المسلمين خارج من المالين وعلى الإمام إن امتنع من صولح على الضيافة من الضيافة أن يلزمه إياها.

كتاب الأم - قسم الفيء
قسم الغنيمة والفيء | جماع سنن قسم الغنيمة والفيء | تفريق القسم فيما أوجف عليه الخيل والركاب | الأنفال | الوجه الثاني من النفل | الوجه الثالث من النفل | كيف تفريق القسم | سن تفريق القسم | الخمس فيما لم يوجف عليه | كيف يفرق ما أخذ من الأربعة الأخماس الفيء غير الموجف عليه | إعطاء النساء والذرية | الخلاف | ما لم يوجف عليه من الأرضين بخيل، ولا ركاب | باب تقويم الناس في الديوان على منازلهم