معالم السنن/الجزء الثاني/9
3/4-5م ومن باب ما يجوز من السن في الضحايا
682- قال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا منصور عن الشعبي عن البراء قال خطبنا رسول الله ﷺ يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني فقال رسول الله ﷺ تلك شاة لحم قال فإن عندي عناقا جذعة وهي خير من شاتي فهل تجزي عني قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك.
في هذا بيان أن الجذع من المعز لا تجزي عن أحد ولا خلاف أن الثني من المعز جائز.
وقال أكثر أهل العلم إن الجذع من الضأن يجزي غير أن بعضهم اشترط أن يكون عظيما.
وحكي عن الزهري أنه قال لا يجزي من الضأن إلا الثني فصاعدا كالإبل والبقر.
وفيه من الفقه أن من ذبح قبل الصلاة لم يجزه عن الأضحية.
واختلفوا في وقت الذبح فقال كثير من أهل العلم لا يذبح حتى يصلي الإمام ومنهم من شرط انصرافه بعد الصلاة ومنهم من قال حتى ينحر الإمام.
وقال الشافعي وقت الأضحى قدر ما يدخل الإمام في الصلاة حين تحل الصلاة وذلك إذا نورت الشمس فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبتين خفيفتين فإذا مضى من النهار مثل هذا الوقت حل الذبح. وأجمعوا أنه لا يجوز الذبح قبل طلوع الشمس.
وقد استدل بعض من يوجب الأضحية بقوله تجزىء عنك ولن تجزىء عن أحد بعدك. قلت وهذا لا يدل على ما قاله لأن أحكام الأصول مراعاة في إبدالها فرضا كانت أو نفلا وإنما هو على الندب كما كان الأصل على الندب، ومعناه أنها تجزىء عنك إن أردت الأضحية ونويت الأجر فيها.
4/5-6م ومن باب ما يكره من الضحايا
683- قال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز قال سألنا البراء بن عازب ما لا يجوز في الأضاحي فقال قال رسول الله ﷺ: اربع لا يجزي في الأضاحي العوراء بين عورها والمريضة بين مرضها والعرجاء بين ظلعها والكسير التي لا تنقى.
قوله لا تنقى أي لا نِقيَ لها وهو المخ، وفيه دليل على أن العيب الخفيف في الضحايا معفو عنه ألا تراه يقول بين عورها وبين مرضها وبين ظلعها فالقليل منه غير بين فكان معفوا عنه.
684- قال أبو داود: حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى عن ثور حدثني أبو حميد الرُعيني أخبرني يزيد ذو مُضَر قال أتيت عتبة بن عبد السلمي فسألته فقال نهى رسول الله ﷺ عن المُصَفّرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء. فالمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو سماخها والمستأصلة قرنها من أصله والبخقاء التي تبخق عينها والمشيِّعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا والكسراء الكسير.
قال الشيخ إنما سميت الشاة التي استؤصلت أذنها مصفرة لأن الأذن إذا زالت صفِر مكانها أى خلا والمشيعة هي التي لا تلحق الغنم لضعفها وهزالها فهي تشيعها من ورائها وبَخْق العين فقؤها.
685- قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن النعمان، وكان رجل صدق عن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مُدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء، قال زهير فقلت لأبي إسحاق أذكر عضباء قال لا قلت فما المقابلة قال يقطع طرف الأذن، قلت فما المدابرة قال يقطع مؤخر الأذن قلت فما الشرقاء قال يشق الأذن قلت فما الخرقاء قال تخرق أذنها السمة.
قلت تفسير هذه الحروف عند أهل اللغة كنحو مما ذكر في الحديث، والعضب كسر القرن وكبش أعضب ونعجة عضباء. وقوله نستشرف العين والأذن معناه الصحة والعظم ويقال أذن شُرافية. قال أبو عبيد قال الأصمعي الشرقاء من الغنم المشقوقة الأذنين والخرقاء أن يكون في الأذن ثقب مستدير والمقابلة أن يقطع من مقدم أذنها شيء ثم يترك معلقا كأنه زنمة والمدابرة أن يفعل ذلك بمؤخر الأذن من الشاة.
واختلف العلماء في مقادير هذه العيوب وما يجوز منها في الضحايا وما لا يجوز فقال مالك إذا كان القطع قليلا والشق لم يضر فإن كثر لم يجز.
وقال أصحاب الرأي إذا بقي أكثر من النصف من الأذن والذنب والعين أجزأ.
وقال إسحاق بن راهويه إذا كان الثلث فما دونه أجزأ وإن كان أكثر من الثلث لم يجزه.
واختلفوا في المكسورة القرن فأجازها مالك والشافعي وكذلك قال أصحاب الرأي، وقال إبراهيم النخعي إن كان قرنها الداخل صحيحا فلا بأس، يَعني المشاش.
5/9-10م ومن باب حبس لحوم الأضاحي
686- قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة تقول دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ: ادخروا الثلث وتصدقوا بما بقي قالت فلما كان بعد ذلك قيل يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية فقال رسول الله ﷺ وما ذاك أو كما قال قالوا يا رسول الله نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفّتْ فكلوا وتصدقوا وادّخروا.
687- قال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد الحذاء، عن أبي المليح عن نُبيشة قال: قال رسول الله ﷺ: إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم جاء الله بالسعة فكلوا وادخروا واتجروا الأوان هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله.
قول دف ناس معناه أقبلوا من البادية والدف سير سريع يقارب فيه بين الخطو يقال دف الرجل دفيفا وهم دافة أي جماعة يدفون وإنما أراد قوما أقحمتهم السنة وأقدمتهم الجماعة يقول إنما حرمت عليكم الإدخار فوق ثلاث لتواسوهم وتتصدقوا عليهم فأما وقد جاء الله بالسعة فادخروا وما بدا لكم.
وقوله واتجروا أصله ايتجروا على وزن افتعلوا يريد الصدقة التي يبتغي أجبرها وثوابها، ثم قيل اتجروا كما قيل اتخذت الشيء وأصله أيتخذته وهو من الأخذ كهو من الأجر وليس من باب التجارة لأن البيع في الضحايا فاسد إنما تؤكل ويتصدق منها.
وقوله هذه الأيام أيام أكل وشرب فيه دليل على أن صوم أيام التشريق غير جائز لأنه قد وسمها بالأكل والشرب كما وسم يوم العيد بالفطر ثم لم يجز صيامه فكذلك أيام التشريق. وسواء كان ذلك تطوعا من الصائم أو سيرا أوصامها الحاج عن التمتع. وقوله يجملون الودك معناه يذيبونه قال لبيد:
- واشتوى ليلة ريح واجتمل *
ومن هذا قيل فلان جميل الوجه يريدون به الحسن والنضارة كأنه دهين صقيل.
9 كتاب الجهاد
1/1م ومن باب سكنى البدو
688- قال أبو داود: حدثنا مؤمل بن الفضل حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبى سعيد الخدري أن أعرابيا سأل النبي ﷺ عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة شديد فهل لك من إبل قال نعم، قال فهل تؤدي صدقتها قال: نعم قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يَتِرك من عملك شيئا.
وقوله لن يَتِرك معناه لن ينقصك ومن هذا قوله تعالى {ولن يتركم أعمالكم}1 والمعنى أنك قد تدرك بالنسبة أجر المهاجر وإن أقمت من وراء البحار وسكنت أقصى الأرض.
وفيه دلالة على أن الهجرة إنما كان وجوبها على من أطاقها دون من لا يقدر عليها.
689- قال أبو داود: حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبى شيبة قالا: حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة عن البداوه فقالت كان رسول الله ﷺ يبدو إلى هذه التِلاع وأنه أراد البداوة مرة فأرسل إلى ناقة مُحرّمة من إبل الصدقة فقال لي يا عائشة ارفقي فإن الرفق لم يكن في شيء إلا زانه ولا نزع من شىء قط إلا شانه.
البداوة الخروج إلى البدو والمقام به وفيه لغتان البداوة بفتح الباء والبداوة بكسرها. والناقة المحرمة هي التى لم تركب ولم تذلل فهي غير وطيئة ويقال أعرابي مُحرَّم إذا كان جلفا لم يخالط أهل الحضر. والتلاع جمع تَلعة وهي ما ارتفع من الأرض وغلظ وكان ما سفل منها مسيلا لمائها.
2/2م ومن باب هل انقطعت الهجرة
690- قال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا.
691- قال وحدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى عن جرير عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن معاوية قال سمعت رسول الله ﷺ يقول لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.
قلت كانت الهجرة في أول الإسلام مندوبا إليها غير مفروضة وذلك قوله {ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة} 2 نزل حين اشتد أذى المشركين على المسلمين عند انتقال رسول الله ﷺ إلى المدينة وأمروا بالانتقال إلى حضرته ليكونوا معه فيتعاونوا ويتظاهروا إن حزبهم أمر وليتعلموا منه أمر دينهم ويتفقهوا فيه وكان عظم الخوف في ذلك الزمان من قريش وهم أهل مكة فلما فتحت مكة ونخعت بالطاعة زال ذلك المعنى وارتفع وجوب الهجرة وعاد الأمر فيها إلى الندب والاستحباب فهما هجرتان فالمنطقة منهما هي الفرض والباقية هي الندب فهذا وجه الجمع بين الحديثين على أن بين الإسنادين ما بينهما إسناد حديث ابن عباس متصل صحيح واسناد حديث معاوية فيه مقال.
وقوله إذا استنفرتم فانفروا فيه إيجاب النفير والخروج إلى العدو إذا وقعت الدعوة وهذا إذا كان فيمن بإزاء العدو كفاية فإن لم يكن فيهم كفاية فهو فرض على المقيمين المطيقين للجهاد والاختيار للمطيق له مع وقوع الكفاية بغيره أن لا يقعد عن الجهاد. قال الله تعالى {لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى} 3.
وقد روي عن ابن عباس أنه قال {انفروا خفافا وثقالا} 4 نسخه قوله {وما كان المؤمنون لينفروا كافة} 5 الآية.
3/3م ومن باب سكنى الشام
692- قال أبو داود: حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: ستكون هجرة بعد هجرة فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم تقذَرهم نفسُ الله وتحشرهم النار مع القردة والخنازير.
قوله ستكون هجرة بعد هجرة معنى الهجرة الثانية الهجرة إلى الشام يرغب في المقام بها وهي مهاجر إبراهيم صلوات الله عليه. وقوله تقذرهم نفس الله تأويله أن الله يكره خروجهم إليها ومقامهم بها فلا يوفقهم لذلك فصاروا بالرد وترك القبول في معنى الشيء الذي تقذره نفس الإنسان فلا تقبله. وذكر النفس هاهنا مجاز واتساع في الكلام وهذا شبيه بمعنى قوله {ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين} 6.
4/4م ومن باب دوام الجهاد
693- قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن قتادة عن مطرف عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله ﷺ لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال.
قلت فيه بيان أن الجهاد لا ينقطع أبدا وإذا كان معقولا لأن الأئمة كلهم لا يتفق أن يكونوا عدلا فقد دل هذا على أن جهاد الكفار مع أئمة الجور واجب كهو مع أهل العدل وإن جورهم لا يسقط طاعتهم في الجهاد وفيما أشبه ذلك من المعروف. وقوله ناواهم يريد ناهضهم للقتال وأصله من ناء ينوء إذا نهض والمناوأة مهموزة مفاعلة منه.
5/7م ومن باب القفل في سبيل الله
694- قال أبو داود: حدثنا محمد بن المصفى حدثنا علي بن عياش عن الليث بن سعد حدثنا حيوة عن ابن شُفي عن شُفي عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ قال قفلة كغزوة.
قلت هذا يحتمل وجهين أحدهما أن يكون أراد به القفول عن الغزو والرجوع إلى الوطن يقول إن أجر المجاهد في انصرافه إلى أهله كأجره في إقباله إلى الجهاد وذلك لأن تجهيز الغازي يضر بأهله وفي قفوله إليهم إزالة الضرر عنهم واستجمام للنفس واستعداد بالقوة للعود، والوجه الآخر أن يكون أراد بذلك التعقيب وهو رجوعه ثانيا في الوجه الذي جاء منه منصرفا وإن لم يلق عدوا ولم يشهد قتالا وقد يفعل ذلك الجيش إذا انصرفوا من مغزاتهم وذلك لأحد أمرين أحدهما أن العدو إذا رأوهم قد انصرفوا عن ساحتهم أمنوهم فخرجوا من مكامنهم فإذا قفل الجيش إلى دار العدو نالوا الفرصة منهم فأغاروا عليهم. والوجه الاخر أنهم إذا انصرفوا من مغزاتهم ظاهرين لم يأمنوا أن يقفو العدو أثرهم فيوقعوا بهم وهم غادون فربما استظهر الجيش أو بعضهم بالرجوع على أدراجهم بغضون الطريق فإن كان من العدو طلب كانوا مستعدين للقائهم وإلا فقد سلموا واحرزوا ما معهم من الغنيمة.
6/9 ومن باب ركوب البحر
695- قال أبو داود: حدثنا سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن زكريا عن مطرف عن بشر أبي عبد الله عن بشير بن مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا وغازيا في سبيل الله فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا.
قلت في هذا دليل على أن من لم يجد طريقا إلى الحج غير البحر فإن عليه أن يركبه وقال غير واحد من العلماء إن عليه ركوب البحر إذا لم يكن له طريق غيره.
وقال الشافعي لا يتبين لي أن ذلك يلزمه وقد ضعفوا إسناد هذا الحديث.
وقوله إن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا تأويله تفخيم أمرالبحر وتهويل شأنه، وذلك لأن الآفة تسرع إلى راكبه ولا يؤمن الهلاك في ملابسة النار ومداخلتها والدنو منها.
696- قال أبو داود: حدثنا محمد بن بكار حدثنا مروان حدثنا هلال بن ميمون الرملى عن يعلى بن شداد عن أم حِرام عن النبي ﷺ قال المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد والغريق له أجر شهيدين.
المائد هو الذى يدار برأسه من ريح البحر وصيده يقال ماد الرجل يميد إذا مال وغصن مياد إذا كان يتثنى ويتأود من لينه ومن ذلك قوله سبحانه {وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم} 7.
697- قال أبو داود: حدثنا عبد السلام بن عتيق الدمشقي حدثنا أبو مسهر حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثنا الأوزاعي حدثني سليمان بن حبيب، عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله ﷺ قال ثلاثة كلهم ضامن على الله رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة. ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله. ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل.
قلت قوله ضامن على الله معناه مضمون فاعل بمعنى مفعول كقوله سبحانه {في عيشة راضية} 8 أي مرضية وقوله عز وجل {من ماء دافق} 9 أي مدفوق ومثله في الكلام كثير. وقوله ثلاثة كلهم ضامن يريد به كل واحد منهم وأنشدني أبو عمر، عن أبي العباس في كل بمعنى الواحد.
فكلهم لا بارك الله فيهم …إذا جاء ألقى خده فتسمعا
يريد كل واحد منهم. وقوله ورجل دخل بيته بسلام يحتمل وجهين أحدهما أن يسلم إذا دخل منزله كما قال تعالى {فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة} 10 والوجه الاخر أن يكون أراد بدخول بيته بسلام أي لزم البيت طلب السلامة من الفتن يرغب بذلك في العزلة ويأمره بالإقلال من الخلطة.
7/14م ومن باب من مات غازيا
698- قال أبو داود: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة وهوالحوطي حدثنا بقية بن الوليد عن ابن ثوبان عن أبيه يرده إلى مكحول إلى عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال سمعت رسول الله ﷺ يقول من فصل في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد أو وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه بأي حتف شاء الله فإنه شهيد وأن له الجنة.
قوله فصل معناه خرج وقوله وقصه فرسه معناه صرعه فدق عنقه والوقْص الدق والكسر ونحوهما والهامة إحدى الهوام وهي ذوات السموم القاتلة كالحية والعقرب ونحوهما.
8/16م ومن باب الحرس في سبيل الله
699- قال أبو داود: حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية، يَعني ابن سلام عن زيد، يَعني ابن سلام أنه سمع أبا سلام قال حدثني السلولي أنه حدثه سهل بن الحنظلية أنهم ساروا مع رسول الله ﷺ يوم حنين فأطنبوا السير حتى كان عشية فحضرت صلاة الظهرعند رسول الله ﷺ فجاء رجل فارس فقال يا رسول الله إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت على جبل كذا وكذا فإذا أنا بهوازن على بكرة أبيهم بظعنهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين فتبسم رسول الله ﷺ وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله ثم قال من يحرسنا الليلة قال أنس بن أبي مرثد الغنوي أنا يا رسول الله ﷺ قال اركب فركب فرسا له وجاء إلى رسول الله ﷺ فقال له رسول الله ﷺ استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه ولا يُغرن من قبلك الليلة فلما أصبحنا خرج رسول الله ﷺ إلى مصلاه فركع ركعتين ثم قال هل أحسستم فارسكم قالوا يا رسول الله ما أحسسناه فثوب بالصلاة فجعل رسول الله ﷺ يصلي وهو يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى رسول الله ﷺ صلاته قال ابشروا فقد جاءكم فارسكم فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله ﷺ فسلم فقال إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله ﷺ فلما أصبحت طلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم أر أحدا فقال له رسول الله ﷺ هل نزلت الليلة قال لا إلا مصليا أو قاضيا حاجة، فقال له رسول الله ﷺ قد أوجبت فلا عليك أن لا تعمل بعدها.
قوله على بكرة أبيهم كلمة للعرب يريدون بها الكثرة والوفور في العدد، والظعن النساء واحدتها ظعينة وأصل الظعينة الراحلة التى تظعن وترتحل فقيل للمرأة ظعينة إذا كانت تظعن مع الزوج حيثما ظعن أو لأنها تحمل على الراحلة إذا ظعنت وهذا من باب تسمية الشيء باسم سببه كما سموا المطر سماء إذا كان نزوله من السماء وكما سموا حافر الدابة أرضا لوقوعه على الأرض ومثل هذا كثير.
9/21م ومن باب الجرأة والجبن
700- قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن الجراح عن عبد الله بن يزيد عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عبد العزيز بن مروان قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسون الله ﷺ يقول شر ما في رجل شح هالع وجُبن خالع.
أصل الهلع الجزع والهالع هاهنا ذو الهلع كقول النابغة 11 أي ذو نصب ويقال إن الشح أشد من البخل ومعناه البخل يمنعه من إخراج الحق الواجب عليه فإذا استخرج منه هلع وجزع منه. والجبن الخالع هو الشديد الذي يخلع فؤاده من شدقه.
10/23م ومن باب الرمي
701- قال أبو داود: حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد الله بن المبارك حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني أبو سلام عن خالد بن زيد عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله ﷺ يقول إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر في الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به ومُنبله وارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا ليس من اللهو إلا ثلاث تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله ورميه بقوسه ونبله ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها.
قوله منبله هو الذي يناول الرامي النبل وقد يكون ذلك على وجهين أحدهما أن يقوم مع الرامي بجنبه أو خلفه ومعه عدد من النبل فيناوله واحدا بعد واحد والوجه الآخر أن يرد عليه النبل المرمي به.
وقد روي من طريق آخر والممد به وأي الأمرين فعل فهو ممد به والنبل السهام العربية وهي لطاف ليست بطوال كسهام النشاب والحسبان أصغر من النبل وهي التي ترمي بها على القسي الكبار في مجار من خشب واحدتها حُسبانة. ويقال انبلت الرجل إذا أعطيته نبلا ورجل نابل إذا كان سلاحه النبل كما يقال رامح إذا كان ذا رمح. وقوله ليس من اللهو إلا ثلاث يريد ليس المباح من اللهو إلا ثلاث، وقد جاء معنى ذلك مفسرا في هذا الحديث من رواية أخرى.
حدثنا الأصم حدثنا يحيى بن أبي طالب حدثنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلام عن ابن زيد ان عقبة بن عامر قال قال رسول الله ﷺ كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق.
قلت وفي هذا بيان أن جميع أنواع اللهو محظورة وإنما استثنى رسول الله ﷺ هذه الخلال من جملة ما حرم منها لأن كل واحدة منها إذا تأملتها وجدتها معينة على حق أو ذريعة إليه ويدخل في معناها ما كان من المثاقفة بالسلاح والشد على الأقدام ونحوهما مما يرتاض به الإنسان فيتوقح بذلك بدنه ويتقوى به على مجالدة العدو.
فأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو كالنرد والشطرنج والمزاجلة بالحمام وسائر ضروب اللعب مما لا يستعان به في حق ولا يستجم به لدرك واجب فمحظور كله.
وقد رخص بعض العلماء في اللعب بالشطرنج وزعم أنه قد يتبصر به في أمر الحرب ومكيدة العدو، فأما من قامر به فهو فاسق ومن لعب به على غير قمار وحمله الولوع بذلك على تأخير الصلاة عن وقتها أو جرى على لسانه الخنا والفحش إذا عالج شيئا منه فهو ساقط المروءة مردود الشهادة.
10/24 م ومن باب فيمن يغزو يلتمس الدنيا
702- قال أبو داود: حدثنا حياة بن شريح الحضرمي حدثنا بقية حدثني بحير عن خالد بن معدان، عن أبي بحرية عن معاذ بن جبل عن رسول الله ﷺ أنه قال: الغزو غزوان فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله، وأما من غزا فخرا ورياءً وسمعةً وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لن يرجع بالكفاف.
قوله ياسر الشريك معناه الأخذ باليسر في الأمر والسهولة فيه مع الشريك والصاحب والمعاونة لهما يقال رجل يسر إذا كان سهل الخلق وقوم أيسار.
12/25م ومن باب فضل الشهادة
703- قال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عوف حدثتنا خنساء بنت معاوية الصُريمية قالت: حدثنا عمي قال قلت للنبي ﷺ من في الجنة. قال النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والوئيد في الجنة.
قلت المولود هو الطفل الصغير والسقط ومن لم يدرك الحنث. والوئيد هو الموؤد أي المدفون في الأرض حيا وكانوا يئدون البنات، ومنهم من كان يئد البنين أيضا عند المجاعة والضيق يصيبهم. ومن هذا قوله سبحانه {وإذا الموؤدة سُئلت بأي ذنبٍ قُتلت} 12.
13/28م ومن باب الجعائل في الغزو
704- قال أبو داود: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أنا أبو سلمة ح قال وحدثنا عمرو بن عثمان حدثنا محمد بن حرب المعنى وأنا لحديثه أتقن، عن أبي سلمة سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر الطائي عن ابن أخي أبي أيوب الأنصاري، عن أبي أيوب أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: ستفتح عليكم الأمصار وستكون جنود مجندة يقطع عليكم فيها بعوث يتكره الرجل منكم البعث فيها فيتخلص من قومه ثم يتصفح القبائل بعرض نفسه عليهم يقول من أكفيه بعث كذا من أكفيه بعث كذا الا وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمه.
قلت فيه دلالة على كراهة الجعائل وفيه دليل على أن عقد الإجارة على الجهاد غير جائز. وقد اختلف الناس في الأجير يحضر الوقعة هل يسهم له فقال الأوزاعي المستأجر على خدمة القوم لا سهم له وكذلك قال إسحاق بن راهويه، وقال سفيان الثوري يسهم له إذا غزا وقاتل، وقال مالك وأحمد يسهم له إذا شهد وكان مع الناس عند القتال.
قلت يشبه أن يكون معناه في ذلك أن الإجارة إذا عقدت على أن يجاهد عن المستأجر فإنه إذا صار جهاده لحضور الوقعة فرضا عن نفسه بطل معنى الإجارة وصار الأجير واحدا من جملة من حضر الوقعة فإنه يعطى سهمه إلا أن حصة الأجرة لتلك المدة ساقطة عن المستأجر.
14/29 م ومن باب الرخصة في أخذ الجعائل
705- قال أبو داود: حدثنا إبراهيم بن الحسن المَصِيصي حدثنا حجاج، يَعني ابن محمد عن الليث بن سعد عن حياة بن شريح عن ابن شُفّي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي.
قلت في هذا ترغيب للجاعل ورخصة للمجعول له واختلف العلماء في ذلك فرخص فيه الزهري ومالك بن أنس، وقال أصحاب الرأي لا بأس به وكرهه قوم وروي عن ابن عمر أنه قال أرى الغازي يبيع غزوه وأرى هذا يفر من عدوه.
وكرهه علقمة. وقال الشافعي لا يجوز أن يغزو بجعل فلو أخذه فعليه رده وعن النخعي أنه قال لا بأس بإعطائه وأكره أخذه للأجر.
15/31 م ومن باب الرجل يغزو وأبواه كارهان
706- قال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى رسول الله ﷺ قال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان فقال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما.
قلت الجهاد إذا كان الخارج فيه متطوعا فإن ذلك لا يجوز إلا بإذن الوالدين فأما إذا تعين عليه فرض الجهاد فلا حاجة به إلى إذنهما وإن منعاه من الخروج عصاهما وخرج في الجهاد. وهذا إذا كانا مسلمين فإن كانا كافرين فلا سبيل لهما إلى منعه من الجهاد فرضا كان أو نفلا وطاعتهما حينئذ معصية الله ومعونة للكفار وإنما عليه أن يبرهما ويطيعهما فيما ليس بمعصية.
قلت ولا يخرج إلى الغزو إلا بإذن الغرماء إذا كان عليه لهم دين عاجل كما لا يخرج إلى الحج إلا بإذنهم فإن تعين عليه فرض الجهاد لم يعرج على الإذن.
16/32 م ومن باب النساء يغزون
707- قال أبو داود: حدثنا عبد السلام بن مظهر حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله ﷺ يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار فيسقين الماء ويداوين الجرحى.
قلت في هذا الحديث دلالة على جواز الخروج بهن في الغزو لنوع من الرفق والخدمة، وقد روي عن النبي ﷺ في غير هذا الحديث أن نسوة خرجن معه فأمر بردهن.
قلت يشبه أن يكون رده إياهن لأحد معنيين إما أن يكون في حال ليس بالمستظهر بالقوة والغلبة على العدو فخاف عليهن فردهن أو يكون الخارجات معه من حداثة السن والجمال بالموضع الذي يخاف فتنتهن.
وقد اختلف الناس في النساء هل يسهم لهن من الغنيمة فقال عامة أهل العلم لا يسهم لهن كسهم الرجال، وقال ابن عباس يرضخ لهن وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي وكذلك قال الشافعي.
وقال مالك لا يسهم لهن ولا يرضخن بشيء.
17/35 م ومن باب الرجل بغزو يلتمس الأجر والغنيمة
708- قال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا أسد بن موسى حدثنا معاوية بن صااح حدثني ضمرة أن ابن رغب الإيادي حدثه عن عبد الله بن حوالة الأزدي قال بعثنا رسول الله ﷺ لنغنم على أقدامنا فرجعنا فلم نغنم شيئا وعرف الجهد في وجوهنا فقام فينا فقال اللهم لا تكلهم إليَّ فاضعف عنهم ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم ثم وضع يده على رأسي أوعلى هامتي ثم قال يابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك.
البلابل الهموم والأحزان، وبلبلة الصدر وسواس الهموم واضطرابها فيه وإنما أنذر به ﷺ أيام بني أمية وما حدث من الفتن في زمانهم والله أعلم.
18/39م ومن باب الدعاء عند اللقاء
709- قال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا ابن أبي مريم حدثنا موسى بن يعقوب الزمَعي، عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ﷺ: ثنتان لا تردان أو قل ما تردان عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضه بعضا. قوله يلحم معناه حين يشتبك الحرب ويلزم بعضهم بعضا ويقال لحمت الرجل إذا قتلته ومن هذا قولهم كانت بين القوم ملحمة أي مقتلة.
هامش
- ↑ [محمد: 35 ]
- ↑ [النساء: 100]
- ↑ [النساء: 95]
- ↑ [التوبة: 41]
- ↑ [التوبة: 212]
- ↑ [التوبة: 46]
- ↑ [لقمان: 10]
- ↑ [الحاقة: 21]
- ↑ [الطلاق: 6]
- ↑ [النور: 61]
- ↑ [كليني لهم يا أميمةُ ناصب]
- ↑ [التكوير: 9 ]