مراتب الإجماع/الجزء الأول/كتاب الجنائز
المظهر
اتفقوا على أن مواراة المسلم فرض
واتفقوا على أن غسله والصلاة عليه ان كان بالغا وتكفينه ما لم يكن شهيدا أو مقتولا ظلما في قصاص فرض
واتفقوا أن من صلى عليه بوضوء فقد أصاب
واختلفوا في الكفن والحنوط أمن الثلث أم من رأس المال وفيمن صلى عليه بلا وضوء ولا تيمم ايجوز ذلك أم لا