انتقل إلى المحتوى

مراتب الإجماع/الجزء الأول/الوكالة

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة


اتفقوا على جواز الوكالة في البيع والشراء وحفظ المتاع وقبض الحقوق من الاموال ودفعها والنظر في الاموال

واتفقوا على أن الوكيل اذا أنفذ شيئا مما وكل به ما بين بلوغ الخير اليه وصحته عنده إلى حين عزل موكله له أو حين موت الموكل مما لا غبن فيه ولا تعد فإنه نافذ لازم للموكل ولورثته بعده

وأجمعوا على أن الوكالة في الصلاة المفروضة والصيام لا يجوز

مراتب الإجماع/الجزء الأول

مقدمة المؤلف | كتاب الطهارة | كتاب الصلاة | كتاب الجنائز | كتاب الزكاة | الركاز | كتاب الصيام | باب الاعتكاف | باب الحج | باب الأقضية | كتاب التفليس | كتاب الحجر | كتاب الغصب | اللقطة والضالة | الآبق | المزارعة والمساقاة | الاجارات | اللقيط | الصلح | كتاب الرهن | الإكراه | الوديعة | الوكالة | الحوالة | الكفالة | كتاب النكاح | الايلاء | الطلاق والخلع | الرجعة | العدد | الاستبراء | بقية من العدد | كتاب الرضاع والنفقات والحضانة | اللعان | الظهار | اختلاف الزوجين في متاع البيت | كتاب البيوع | الشفعة | الشركة | القراض | القرض | العارية | احياء الموات | النفح | كتاب الفرائض | كتاب الوصايا والأوصياء | قسم الفيء والجهاد والسير | الامامة وحرب أهل الردة ودفع المرء عن نفسه وقطع الطريق | كتاب الحدود | الأشربة | الدماء | الديات ومن العقوبات | الصيد والضحايا والذبائح والعقيقة | السبق والرمي | الأيمان والنذور