انتقل إلى المحتوى

مراتب الإجماع/الجزء الأول/الكفالة

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة


اتفقوا أن ضمان ما لم يجب قط ولا وجب على المرء لا يجوز

واتفقوا على أن من كان له على آخر حي حق واجب من مال حدود قد وجب بعد فضمنه عنه ضامن واحد بأمر الذي عليه الحق ورضي المضمون له بذلك وكان الضامن له غنيا فان ذلك جائز وللمضمون له أن يطالب الضامن بما ضمن له

واختلفوا في الضمان عن الميت الذي ترك مالا وفاء بالدين الذي عليه أو لم يترك فقال قوم هو جائز ويطالب المضمون له الضامن بما ضمن له وقال آخرون لا يجوز أصلا

واتفقوا أن ضمان الواحد عن الاثنين فصاعدا بما عليهم من له قبلهم حق واجب بعد على واحد لهم قبله مثل ذلك الحق جائز

واتفقوا أن المحيل والمحال عليه والمحتال وأن الضامن والمضمون له اذا كانوا عقلاء أحرارا رجالا بالغين غير مكرهين ولا محجورين ولا أحاط الدين بأموالهم فضمانهم وحوالتهم جائزة كما قدمنا

مراتب الإجماع/الجزء الأول

مقدمة المؤلف | كتاب الطهارة | كتاب الصلاة | كتاب الجنائز | كتاب الزكاة | الركاز | كتاب الصيام | باب الاعتكاف | باب الحج | باب الأقضية | كتاب التفليس | كتاب الحجر | كتاب الغصب | اللقطة والضالة | الآبق | المزارعة والمساقاة | الاجارات | اللقيط | الصلح | كتاب الرهن | الإكراه | الوديعة | الوكالة | الحوالة | الكفالة | كتاب النكاح | الايلاء | الطلاق والخلع | الرجعة | العدد | الاستبراء | بقية من العدد | كتاب الرضاع والنفقات والحضانة | اللعان | الظهار | اختلاف الزوجين في متاع البيت | كتاب البيوع | الشفعة | الشركة | القراض | القرض | العارية | احياء الموات | النفح | كتاب الفرائض | كتاب الوصايا والأوصياء | قسم الفيء والجهاد والسير | الامامة وحرب أهل الردة ودفع المرء عن نفسه وقطع الطريق | كتاب الحدود | الأشربة | الدماء | الديات ومن العقوبات | الصيد والضحايا والذبائح والعقيقة | السبق والرمي | الأيمان والنذور