كتاب الأم/صدقة الشافعي/باب إذا أراد أن يكتب شراء عبد

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة



باب إذا أراد أن يكتب شراء عبد


هذا ما اشترى فلان بن فلان الفلاني من فلان بن فلان الفلاني وفلان وفلان صحيحا الأبدان لا علة بهما من مرض ولا غيره جائزا الأمر في أموالهما وذلك في شهر كذا من سنة كذا اشترى منه غلاما مربوعا أبيض حسن الجسم جعدا أعين أفرق الثنايا أزج حلوا يسمى فلانا بكذا وكذا دينارا خلقان وازنة أفرادا بعدما عرف فلان وفلان هذا العبد بعينه ورأياه معا وقبض فلان هذا العبد من فلان وقبض فلان هذا الثمن من فلان وافيا بعدما تبايعا وتفرقا بعد البيع حتى غاب كل واحد منهما عن صاحبه من الموضع الذي تبايعا فيه بعد التراضي منهما جميعا بالبيع ولفلان على فلان في هذا العبد بيع الإسلام وعهدته لا داء ولا غائلة ولا عيب ظاهر ولا باطن ولا شين فما أدرك فلانا في هذا العبد أو في شيء منه من تباعة فعلى فلان خلاص ذلك لفلان حتى يسلمه له كما باعه إياه أو يرد إليه ثمنه الذي قبض منه وافيا وهو كذا وكذا دينارا جيادا مثاقيل أفرادا خلقان. شهد على إقرار فلان وفلان، ومعرفتهما بأعيانهما وأنسابهما فلان وفلان.

كتاب الأم - صدقة الشافعي
البحيرة والوصيلة والسائبة والحام | بيان معنى البحيرة السائبة الوصيلة والحام | باب تفريع العتق | الخلاف في السائبة والكافر يعتق المؤمن | الخلاف في الموالي | تفريع البحيرة والسائبة والوصيلة والحام | الخلاف في النذر في غير طاعة الله عز وجل | إقرار بنكاح مفسوخ | وضع كتاب عتق عبد | كراء الدور | باب إذا أراد أن يكتب شراء عبد | شراء عبد آخر | بيع البراءة | الاختلاف في العيب