كتاب الأم/صدقة الشافعي/إقرار بنكاح مفسوخ

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة



إقرار بنكاح مفسوخ


[قال الربيع]: من ها هنا أملى علينا الشافعي رحمه الله تعالى هذا الكتاب شهد شهود هذا الكتاب أن فلان ابن فلان الفلاني وفلانة بنت فلان الفلانية أشهداهم في صحة من أبدانهما وعقولهما وجواز من أمورهما وذلك في شهر كذا من سنة كذا أن فلان ابن فلان الزوج ملك عقدة نكاح فلانة بنت فلان في شهر كذا من سنة كذا وكان الذي ولي عقدة نكاحها من ولاتها فلان بن فلان الفلاني الذي زوجها وكان من شهود هذه العقدة فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وكان الصداق كذا وكذا ومن شهوده فلان وفلان وأن الزوج فلان ابن فلان وفلانة بنت فلان تصادقا وأقرا عند شهود هذا الكتاب أنهما قد أثبتا أن هذه العقدة من النكاح الذي وصفت في هذا الكتاب وشهودها وشهود مهرها كانت يوم وقعت وفلانة في عدة من وفاة زوجها فلان بن فلان لم تنقض عدتها منه فكان نكاحها مفسوخا فلا نكاح بين فلان وفلانة حتى يجددا نكاحا بعد انقضاء عدة فلانة ولا تباعة لواحد منهما على صاحبه في صداق ولا نفقة شهد على ذلك.

كتاب الأم - صدقة الشافعي
البحيرة والوصيلة والسائبة والحام | بيان معنى البحيرة السائبة الوصيلة والحام | باب تفريع العتق | الخلاف في السائبة والكافر يعتق المؤمن | الخلاف في الموالي | تفريع البحيرة والسائبة والوصيلة والحام | الخلاف في النذر في غير طاعة الله عز وجل | إقرار بنكاح مفسوخ | وضع كتاب عتق عبد | كراء الدور | باب إذا أراد أن يكتب شراء عبد | شراء عبد آخر | بيع البراءة | الاختلاف في العيب