قانون رقم (10) لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهم (ليبيا)/الباب الثاني

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
ملاحظات: بعض أحكام ونصوص هذا القانون عُدلت بالقانون رقم 14 لسنة 2015


الباب الثاني: الفرقة بين الزوجين[عدل]

الفصل الأول: الطلاق[عدل]

المادة الثامنة والعشرون[عدل]

الطلاق حل عقدة الزواج

وفي جميع الأحوال لايثبت الطلاق إلا بحكم من المحكمة المختصة ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والثلاثين) من هذا القانون .

الفصل الثاني: أحكام عامة[عدل]

المادة التاسعة والعشرون[عدل]

الطلاق نوعان رجعي وبائن :

  1. الطلاق الرجعي لا ينهى عقد الزواج إلا بانتهاء العدة .
  2. الطلاق البائن ينهى عقد الزواج حين وقوعه .

المادة الثلاثون[عدل]

كل طلاق يقع رجعياً إلا الطلاق المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على بدل وطلاق القاضي في غير الايلاء والهجر والظهار والإعسار بالنفقة والغيبة وما نص في هذا القانون على أنه بائن .

المادة الحادية والثلاثون[عدل]

  1. يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرفاً ، ولا يقع بألفاظ الكتابة إلا إذا نوى المتكلم بها الطلاق ولا تثبت النية إلا باعترافه .
  2. ويقع من العاجز عن الكلام بالكتابة التى يقصد بها إيقاعه .
  3. ومن العاجز عن الكلام والكتابة بإشارته المفهمة .

المادة الثانية والثلاثون[عدل]

  1. يشترط في المطلق أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً اللفظ الذي يقع به الطلاق واعياً ما يقول .
  2. لا يقع طلاق الصبى والمجنون والمعتوه والمكره وفاقد التمييز .

المادة الثالثة والثلاثون[عدل]

  1. لايقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح أو معتدة من طلاق رجعى
  2. لايقع الطلاق المعلق على فعل شئ أو تركه .
  3. لايقع الطلاق في الحنث بيمين الطلاق أو الحرام .
  4. لايقع الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة أو كتابة إلا طلقة واحدة رجعية مالم تكن مكملة للثلاث .

المادة الرابعة والثلاثون[عدل]

  1. الطلاق مرتان ويملك الزوج على زوجته ثلاث تطليقات ولا يجوز للزوج ترجيع مطلقته في المرة الثالثة حتى تنكح زوجاً غيره .
  2. زواج المطلقة بزوج آخر يهدم بالدخول تطليقات الزوج السابق ولو كانت دون الثلاث

الفصل الثالث: الطلاق باتفاق الطرفين[عدل]

المادة الخامسة والثلاثون[عدل]

  1. يقع الطلاق باتفاق الزوجين في حضور الزوجين أو وكيليهما بوكالة خاصة .
  2. يوثق الطلاق الذي يقع باتفاق الطرفين لدى المحكمة المختصة .
  3. إذا لم يتفق الطرفان على الطلاق ، فيحق لكل منهما أن يطلب التطليق من المحكمة المختصة وفقاً لأحكام المواد التالية .

الفصل الرابع: في الحكمين[عدل]

المادة السادسة والثلاثون[عدل]

إذا لم يتفق الزوجان على الطلاق طبقاً للمادة السابقة ورفع الأمر إلى المحكمة المختصة تولت تعيين حكمين للإصلاح بين الزوجين .

المادة السابعة والثلاثون[عدل]

  1. يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين من أهل الزوجين – ان أمكن – والا فمن غيرهم وأن يكونا ممن لهم خبرة بحالهما ، وقدرة على الإصلاح بينهما .
  2. يحلف الحكمان يميناً أمام المحكمة على أن يقوما بمهمتهما بعدل وأمانة .
  3. تحدد المحكمة للحكمين تاريخ بدء وانتهاء مهمتهما بما لا يجاوز شهراً وتخطر المحكمة الحكمين والخصوم بذلك .
  4. للمحكمة أن تعطي للحكمين مهلة أخرى مرة واحدة لإنهاء مهمتهما فإن لم يقدما تقريرهما خلالها عينت غيرهما .

المادة الثامنة والثلاثون[عدل]

  1. على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين وأن يبذلا جهدهما في الإصلاح بينهما بأية طريقة ممكنه ، وعليهما السير في مهمتهما ولو امتنع أحد الزوجين عن حضور مجلسهما متى تم إخطاره بذلك .
  2. على الحكمين في حالة عجزهما عن الإصلاح بين الزوجين أن يرفعا إلي المحكمة ما يقررانه مع الأسباب المؤيدة لذلك وعلى المحكمة أن تفصل في النزع القائم بينهما .

الفصل الخامس: الطلاق لدى المحكمة[عدل]

المادة التاسعة والثلاثون[عدل]

التطليق بحكم القضاء
  1. إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين تولت المحكمة الفصل في النزاع . وفي هذه الحالة تعقد المحكمة جلسة سرية للإصلاح بين الزوجين ، فإذا تعذر عليها ذلك وثبت الضرر حكمت بالتطليق فإذا كان المتسبب في الضرر هي الزوجة حكمت المحكمة بسقوط مؤخر الصداق ومتجمد النفقة مع التعويض عن الضرر للطرف الآخر . أما إذا كان المتسبب في الضرر هو الزوج حكمت المحكمة للزوجة بالتعويض ومؤخر الصداق . وذلك كله مع عدم الإخلال بالحقوق الأخرى المترتبة على الطلاق .
  2. فإذا عجز طالب التفريق عن اثبات دعواه واستمر الشقاق بين الزوجين بما يستحيل معه دوام العشرة حكمت المحكمة بالتطليق مع إسقاط حقوق طالب التفريق .

المادة الأربعون[عدل]

التطليق لعدم الانفاق
  1. إذا امتنع الزوج الموسر عن الإنفاق على زوجته بدون سبب أجبر على الإنفاق .
  2. إذا كان الزوج معسراً والزوجة موسرة ألزمت بالإنفاق عليه وعلى أولادها منه
  3. للزوجة طلب التطليق إذا لم تعلم بعسر الزوج قبل الزواج .
  4. وللزوج أن يراجع زوجته في العدة إذا ثبت يسره .
  5. لا تطلق الزوجة إذا طرأ الإعسار بسبب خارج عن إرادة الزوج أو علمت بعسره قبل الزواج .
  6. لا تطلق الزوجة على زوجها المعسر إلا بعد منحه أجلا مناسباً .
  7. يعتبر التطليق لعدم الإنفاق رجعياً ، فإذا تكررت الشكوى بسبب الامتناع عن الإنفاق أعتبر ذلك ضرراً يجيز للزوجة طلب التفريق ويقع الطلاق بائناً .

المادة الحادية والأربعون[عدل]

التطليق لغيبة الزوج
  1. إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول وتضررت زوجته جازلها أن تطلب التطليق ولو كان لها مال تنفق منه على نفسها .
  2. إذا كان الغائب معلوم الإقامة وأمكن إعلانه ضربت له المحكمة أجلا اما أن يحضر إلي زوجته واما أن ينقلها إليه وإما أن يطلقها .
  3. فإذا انتهي الأجل ولم يبد الزوج عذراً مقبولاً فرقت المحكمة بينهما بدون أعـــذار أو ضرب أجل ، ويعتبر هذا التفريق طلاقاً رجعياً .

المادة الثانية والأربعون[عدل]

التطليق للعيـــــــــــوب

  1. لكل من الزوجين أن يطلب التفريق إذا وجد بالآخر عيباً لا يتم به مقصود الزواج وغايته أو وجد به عيباً سواء كان قائماً قبل العقد ولم يعلم به طالب التفريق أو حدث بعد العقد ولم يرض به .
  2. فإن تم الزواج وهو عالم به أو حدث بعد العقد ورضي به صراحة أو دلالة فلا يجوز له طلب التفريق .

المادة الثالثة والأربعون[عدل]

التطليق للايلاء والهجـــــــــر

إذا آلى الرجل من زوجته أو هجرها مدة أربعة أشهر أو أكثر بدون عذر وطلبت الزوجة التطليق ضربت له المحكمة مدة مناسبة فإن لم يفئ طلقتها عليه طلقة رجعية .

المادة الرابعة والأربعون[عدل]

  1. إذا شبه الرجل زوجته بإحدى محارمه ورفعت الزوجة أمرها إلى القضاء طالبة التطليق أمرته المحكمة بإخراج كفارة الظهار وضربت له أجلا مناسباً .
  2. فإذا أمتنع لغير عذر وانتهت مدة الإيلاء من يوم الطلب طلقتها عليه المحكمة طلقة رجعية .

المادة الخامسة والأربعون[عدل]

فسخ الزواج

  1. يفسخ الزواج إذا اختل ركن من أركانه أو شرط من شروطه أو حيث يمنع الشرع استمرار العلاقة الزوجية .
  2. إذا كان سبب الفسخ من الأسباب الطارئة التي تجعل المرأة لاتحل للرجل شرعاً وجبت الحيلولة بين الزوجين من تاريخ موجب الفسخ ، حتى صدور حكم نهائي بذلك.
  3. الفسخ بعد الدخول أو ثبوت الخلوة يوجب للمرأة المسمى أو مهر المثل أما ان وقع الفسخ قبل الدخول فلا تستحق شيئاً .

المادة السادسة والأربعون[عدل]

الفسخ لاختلاف الدين

  1. إدا دخل الزوجان في الإسلام أو دخل الزوج الإسلام وكانت الزوجة من أهل الكتاب بقيا على زواجهما بشرط ألا يوجد مانع شرعى أو سبب من أسباب التحريم المبينة في هذا القانون .
  2. وإذا أسلمت الزوجة وامتنع زوجها عن الدخول في الإسلام فسخ نكاحهما فإذا أسلم الزوج أثناء العدة جاز له الترجيع .
  3. وإذا كانت الزوجة غير كتابية عرض عليها الإسلام فإذا امتنعت فسخ نكاحها .
  4. يتوقف الفسخ في جميع الأحوال على حكم المحكمة .

الفصل السادس: الطلاق لدى المحكمة بإرادة الزوجين المنفردة[عدل]

المادة السابعة والأربعون[عدل]

يثبت الطلاق أمام المحكمة بتصريح ممن يملكه في حضور الطرف الآخر أو وكيله إن تعذر حضوره شخصياً وذلك كله بعد استنفاذ جميع محاولات الصلح بين الزوجين .

المادة الثامنة والأربعون[عدل]

المخالعة

  1. المخالعة : التطليق بإدارة الزوجين لقاء عوض تبذله الزوجة بلفظ الخلع أو الطلاق .
  2. يشترط لصحة المخالعة أن تكون الزوجة أهلا للبذل والزوج أهلا لإيقاع الطلاق طبقاً لأحكام المادة الثانية والثلاثين من هذا القانون .
  3. يجوز أن يكون العوض حق الحضانة أو النفقة أو مؤخر الصداق أو غير ذلك .

المادة التاسعة والأربعون[عدل]

  1. لكل من الزوجين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الطرف الآخر .
  2. فإن كان الرجوع من جانب الزوج تعنتاً ، حكم القاضي بالمخالعة مقابل بدل مناسب .
  3. اذا تحققت المحكمة من عسر الزوجة جازلها أن تحكم بتأجيل دفع البدل إلي حين يسرها .
  4. تعتبر المخالفة طلاقاً بائناً .

المادة الخمسون[عدل]

  1. للزوج ترجيع مطلقته طلاقاً رجعياً ما دامت في العدة .
  2. تحصل الرجعة بالفعل أو بالقول أو بالكتابة ، فان تعذر ذلك فبالإشارة المفهمة .
  3. تثبت الرجعة بكافة طرق الإثبات ولا تسقط بالتنازل عنها .

المادة الحادية والخمسون[عدل]

تحدد المحكمة المختصة في حالة وقوع الطلاق نفقة الزوجة المطلقة أثناء عدتها .

فإن كان الطلاق بسبب من الزوج حكمت المحكمة بمتعة حسب يسر المطلق أو عسره دون اخلال بحكم المادة التاسعة والثلاثين من هذا القانون .

كما تحكم المحكمة بتحديد نفقة الأولاد بعد مراعاة حكم المادة الحادية والسبعين من هذا القانون