قانون رقم (10) لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهم (ليبيا)/الباب الثالث

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
ملاحظات: بعض أحكام ونصوص هذا القانون عُدلت بالقانون رقم 14 لسنة 2015


الباب الثالث: آثار انحلال الزواج[عدل]

الفصل الأول: العدة[عدل]

المادة الثانية والخمسون[عدل]

  1. العدة مدة محددة من الزمن أو جبها الشرع على بعض النساء في أوقات معنية ، طهارة للعرض وصوناً للنسب تمكثها المرأة المعتدة من طلاق أو وفاة في بيت الزوجية .
  2. تبتدئ عدة المرأة المدخول بها من تاريخ الطلاق أو الفرقة أو الوفاة .
  3. لا تجب العدة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة إلا في حالة الوفاة .
  4. عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام .
  5. عدة الحامل تستمر إلي وضع حملها أو سقوطه مستبين الخلقة سواء كانت عدة طلاق أو فراق أو وفاة .
  6. عدة ذوات الإقراء من النساء ثلاثة قروء ، فإذا انعدم القرء لصغر سن أو لكبر فعدتهن ثلاثة أشهر .
  7. لايجوز العقد على المرأة المعتدة حتى تنقضى عدتها .

الفصل الثاني: النسب[عدل]

المادة الثالثة والخمسون[عدل]

  1. أقل مدة الحمل ستة أشهر قمرية و أكثرها سنة .
  2. يثبت نسب الولد إلي أبيه في الزواج الصحيح إذا مضى على عقد الزواج أقل مدة الحمل ولم يثبت عدم امكان التلاقى بين الزوجين بصورة محسوسة .
  3. إذا انتفى أحد هذين الشرطين فلا يثبت نسب الولد من الزوج الا أقر به أو ادعاه .
  4. إذا توافر هذان الشرطان لاينفي نسب المولود عن الزواج إلا باللعان .

المادة الرابعة والخمسون[عدل]

يثبت نسب الولد إلي أبيه في الزواج الفاسد إذا تم الوضع بعد مضى ستة أشهر قمرية من تاريخ الدخول أو الخلوة الصحيحة .

المادة الخامسة والخمسون[عدل]

  1. لا يثبت نسب الولد إلي أبيه إذا وضعته أمه بعد أقصى مدة الحمل إلا إذا أقر به الزوج أو الورثة أو ادعوه .
  2. إذا أخطرت المعتدة من وفاة أو طلاق أثناء عدتها المحكمة المختصة بحملها فى مواجهة ذوي الشأن وتحققت المحكمة من ثبوت الحمل حكمت بثبوت النسب إلي من نسب إليه أياً كانت مدة الحمل التي ولد بعدها .
  3. للمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة من ذوي الاختصاص لمعرفة ما في الرحم من علة أو حمل .

المادة السادسة والخمسون[عدل]

يثبت نسب كل مولود إلي أمه بمجرد ثبوت الولادة بغير إقرارها دون قيد أو شرط وتترتب على هذا النسب جميع نتائجه المتفرعة عن الأمومة والبنوة مالية كانت أو غير مالية .

الفصل الثالث: الإقرار بالنسب[عدل]

المادة السابعة والخمسون[عدل]

  1. يثبت النسب بإقرار الرجل ببنوة مجهول النسب ، ولو في مرض الموت ان لم يكذبه العقل أو العادة ولم يصرح بأنه من الزنا وصدقه المقر له في ذلك متى كان وقت الإقرار من أهل التصديق ، ويصح الإقرار بنسب الحمل المحقق متى توافرات هذه الشروط .
  2. وإذا أقر مجهول النسب بأبوة رجل له وتوافرت في هذا الإقرار الشروط الواردة بالفقرة السابقة ثبت نسبه منه .
  3. ولا يثبت النسب بالإقرار بالولد أو بالأب إذا لم تتوافر فيه الشروط المذكورة .

المادة الثامنة والخمسون[عدل]

متى ثبت النسب بالإقرار على الوجه المبين بالمادة السابقة فلا يقبل النفى وتترتب عليه جميع أحكام النسب المعروف أو الثابت بالدليل .

المادة التاسعة والخمسون[عدل]

  1. يثبت نسب الولد من الأم بإقرارها متى توافرت شروط إقرار الرجل بالولد ولم تكن متزوجة أو معتدة وقت أن ولد .
  2. فإذا كانت متزوجة أو معتدة لا يثبت الولد من زوجها أو مطلقها إلا بمصادقته أو بثبوت ولادتها أياه مع توافر شروط ثبوت النسب في هذه الولادة .
  3. فإذا كانت متزوجة أو معتدة ولم تدع نسبه إلي الزوج ولم يكن للولد أم معروفة وكان ممن يولد لمثلها وصدقها في إقرارها ان كان مميزاً ثبت النسب .
  4. ويثبت نسبه من الأم بإقراره إذا توافرت الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة .


الفصل الرابع: الكفالة[عدل]

المادة الستون[عدل]

  1. إذا رغب من وجد طفلا مجهول النسب في أن يكون في كفالته ووافقت الجهة المختصة على ذلك ، فلا ينزع منه إلا إذا أهمله أو أساء تربيته .
  2. إذا حكم بثبوت نسب الطفل المكفول نزع من كافله وسلم لمن ادعاه .
  3. لا يثبت بالكفالة النسب ولا تترتب عليها آثاره .

الفصل الخامس: الرضاع[عدل]

المادة الحادية والستون[عدل]

  1. مدة الرضاع أقصاها حولان كاملان لمن أراد أن يتم الرضاعة .
  2. يجب على الأم إرضاع ولدها دون أجرة على ذلك ما دامت في عصمة أبيه .
  3. فان بانت استحقت أجرة على الرضاع .

الفصل السادس: الحضانة[عدل]

المادة الثانية والستون[عدل]

  1. الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعاية شئونه وتوجيهه من حين ولادته إلي أن يبلغ الذكر ويتم الدخول بالأنثى وذلك بما لا يتعارض مع حق الولي .
  2. في حالة قيام الحياة الزوجية تكون حضانة الأولاد حقاً مشتركاً بين الأبوين فإن افترقا فهي للأم ثم لأمها ثم للأب ثم لأمه ثم لمحارم الطفل من النساء بتقديم من تدلى بجهتين على من تدلى بجهة واحدة ثم لمحارم الطفل من الرجال .
  3. للمحكمة ألا تتقيد بالترتيب الوارد في الفقرة السابقة لمصلحة المحضون فيما عدا أم المحضون وأمها وأبيه وأمه .

المادة الثالثة والستون[عدل]

  1. إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف مع زوجها استحقت حضانة أولادها ما لم تر المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون .
  2. وإذا كان المحضون صغيراً لا يستغنى بنفسه عن وجود أمه الزمت الأم بحضانته .
  3. إذا تنازل مستحق الحضانة أو قام به مانع انتقل الحق إلى من يليه ، فان انعدم اختارت المحكمة لحضانة الطفل من تثق به بشرط أن يكون عند اختلاف الجنس من محارم الطفل ذكراً كان أو أنثى وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .

المادة الرابعة والستون[عدل]

تستحق الأم الكتابية حضانة أولادها المسلمين ما لم يتبين منها تنشئة الأولاد على ير دين أبيهم المسلم .

المادة الخامسة والستون[عدل]

يشترط في الحاضن ذكراً كان أم أنثى أن يكون بالغاً عاقلا أميناً قادراً على تربية المحضون وصيانته ورعايته خالياً من الأمراض المعدية ، ويختص الحاضن الذكر بأن يكون محرماً للمحضونة الأنثى وعنده من يحضن من النساء .

وتختص الحاضنة الأنثى بألا تكون متزوجة برجل غير محرم للمحضون .

المادة السادسة والستون[عدل]

  1. تسقط الحضانة إذا اختل شرط من الشروط المشار إليها في المادة السابقة .
  2. كما تسقط الحضانة بسكوت من له الحق فيها سنة كاملة من تاريخ علمه الا لعذر قاهر يمنعه من المطالبة بحقه في الحضانة .
  3. تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون .

المادة السابعة والستون[عدل]

  1. لا تسقط الحضانة بسكنى من له الحق فيها مع من سقطت حضانته إلا إذا كان هناك ضرر للمحضون .
  2. لا يؤثر سفر الولى أو الحاضنة – إلى أي بلد داخل الجماهيرية سواء أكان السفر مؤقتاً أم على سبيل الاستيطان – على حق الحاضنة في الحضانة إلا إذا أضر السفر بمصلحة المحضون .
  3. لا يسمح للحاضن بالسفر بالمحضون خارج الجماهيرية إلا بعد حصوله على إذن من ولى المحضون فإذا امتنع الولى عن ذلك رفع الأمر إلي المحكمة المختصة .

المادة الثامنة والستون[عدل]

إذا تنازع الحاضن وولي المحضون في زيارة الطفل تعين على القاضي المختص أن يصدر أمراً بتحديد موعد الزيارة وزمانها ومكانها ، ويكون الأمر مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون .

المادة التاسعة والستون[عدل]

لا تستحق الأم أجراً على حضانة ولدها ما دامت في عصمة أبية فإذا انفصلت منه أو كانت الحاضنة غير الأم استحقت أجرة حضانة تكون في مال المحضون ان كان له مال والا وجبت على أبيه الموسر .

المادة السبعون[عدل]

  1. يحق للمطلقة الحاضنة أن تسكن في مسكن مناسب ما دام حقها في الحضانة قائماً .
  2. إذا أنتهت الحضانة أو قام بالحاضنة مانع سقط حقها في السكن .

الفصل السابع: نفقة الأقارب[عدل]

المادة الحادية والسبعون[عدل]

  1. تحب نفقة الصغير الذي لا مال له على أبيه الموسر حتى يتم الدخول بالفتاة أو تتكسب من عملها ما يسد حاجتها وإلى أن يبلغ الفتى قادراً على الكسب .
  2. إدا كان المنفق عليه طالب علم يواصل دراسته بنجاح استمرت نفقته على الموسر من أبويه حتى يكمل دراسته .
  3. فإذا كان لطالب العلم مال لايفى بنفقته الزم المنفق عليه بما يكملها .
  4. وإذا كان الأب معسراً والأم موسرة وجبت عليها نفقة أولادها منه طبقاً لأحكام المادة الثالثة والعشرين من هذا القانون .
  5. تجب نفقة الأبوين الفقيرين على ولدهما الموسر فإن تعدد الأولاد قسمت عليهم النفقة حسب يسرهم وعسرهم .
  6. فإذا كان للوالدين مال لايفى بنفقتهما الزم الأولاد الموسرون بما يكملها .

المادة الثانية والسبعون[عدل]

  1. تسرى النصوص التشريعيه الواردة في هذا القانون على جميع المسائل التي تناولتها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها .
  2. فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون .

المادة الثالثة والسبعون[عدل]

  1. يجوز لكل متضرر أن يرفع دعوى جديدة عن أي حالة من الحالات السابقة لصدور هذا القانون ولو كان قد فصل فيها بأحكام نهائية غير باتة بالمخالفة للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وذلك خلال سنة من تاريخ نفاذه .
  2. تلغى أحكام النشوز الصادرة قبل هذا القانون وتعتبر كأن لم تكن .

المادة الرابعة والسبعون[عدل]

يلغى القانون رقم (176) لسنة 1392 هـ / 1972 ف في شأن كفالة بعض حقوق المرأة في الزواج والتطليق للاضرار والخلع وتعديلاته ، كما يلغى القانون رقم (112) لسنة 1971 ف بشأن تيسير الحصول على النفقات الشرعية وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

المادة الخامسة والسبعون[عدل]

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .



مؤتمر الشعب العام

صدر في 19 /رجب/ 1393 و.ر

الموافق 19 / أبريل/ 1984 ف