قانون رقم 14 لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1984م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
​قانون رقم 14 لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1984م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما​ المؤلف المؤتمر الوطني العام


المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على:

- الإعلان الدستوري في 03/08/2011 وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- قانون رقم (10) لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهم وتعديلاته.
- قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم (25) لسنة 2015 بشأن تشكيل لجنة لمراجعة التشريعات النافذة.
- وعلى كتاب رئيس لجنة الخبراء لمراجعة القوانين رقم 4/2015م المؤرخ في 17/11/1436 هجرية الموافق 01/09/2015 م.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم (233) المنعقد يوم الاربعاء 1/محرم/1437 هجرية الموافق 14/05/2015م.

أصدر القانون الآتي

المادة 1[عدل]

تعدل كل من المواد السادسة، والرابعة عشرة، والسادسة عشرة، والثالثة والعشرون، والثامنة والعشرون، المادة الخامسة والثلاثون، والمادة الخامسة والثلاثون، والمادة السادسة والثلاثون، والفقرة (1) المادة الثامنة والأربعون، والفقرة (2) من المادة الثانية والسبعون الواردة بالقانون قانون رقم (10) لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهم بحيث تكون على النحو التالي:

المادة السادسة[عدل]

  1. تكتمل أهلية الزواج ببلوغ سن الثامنة عشرة ميلادية.
  2. للمحكمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة بعد موافقة الولي.
  3. يكتسب من تزوج وفقة الفقرة السابقة أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره.

المادة الرابعة عشرة[عدل]

يشترط لصحة عقد الزواج أن يكون ولي الزوجة مسلم غير تارك الصلاة بالغ عاقل و حضور شاهدين رجلين مسلمين غير تاركين للصلاة بالغين عاقليين فاهمين أن كلام المتعاقدين المقصود به الزواج.

المادة السادسة عشرة[عدل]

الزواج صحيح أو فاسد

  1. الزواج الصحيح ما توفرت شروطه وأركانه، وتترتب عليه جميع أحكامه وآثاره منذ إنعقاده.
  2. الزواج الفائسد ما اختل بعض شروطه وأركانه، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول، ويترتب عليه بعد الدخول مالم يكن مجمعا على فساده بين الفقهاء ما يلي:
    1. الأقل من المهر المسمى ومهر المثل.
    2. النسب وحرمة المصاهرة.
    3. العدة
    4. نفقة العدة.
  3. فإذا قضت المحكمة في المختلف في فساده بالتصحيح ترتبت عليه جميع آثاره.

المادة الثامنة عشرة[عدل]

حقوق الزوج على زوجته:

يحق للزوج على زوجته:

  1. الاهتمام براحة الزوج واستقراره حسيًا ومعنويًا.
  2. الإشراف على بيت الزوجية وتنظيم شؤونه والمحافظة عليه.
  3. حضانة أولادها منه والمحافظة عليهم وارضاعهم إلا إذا كان هناك مانع صحي.
  4. عدم إلحاق ضرر به ماديًا كان أو معنويًا.

المادة الثالثة والعشرون[عدل]

تجب نفقة الزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح وتقدر النفقة بحسب حال الزوج وقت فرضها عسرًا أو يسرًا.

المادة الثامنة والعشرون[عدل]

الطلاق حل عقدة الزواج:

ويقع بإرادة الزوج، ويثبت بالطرق المعتبرة شرعًا.

المادة الخامسة والثلاثون[عدل]

يحق للزوجة أن تطلب التطليق من المحكمة المختصة وفقًا لأحكام المواد التالية:

المادة السادسة والثلاثون[عدل]

إذا رفعت الزوجة طلب التطليق إلى المحكمة المختصة تولت تعيين حكمين للإصلاح بين الزوجين.

المادة الثامنة والأربعون[عدل]

1. المخالعة: إيقاع الزوج الطلاق لقاء عوض تبذله الزوجة بلفظ الخلع أو الطلاق.

المادة الثانية والسبعون[عدل]

2. فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى المذاهب الفقهية المعتبرة الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون.

المادة 2[عدل]

تعدل الثالثة عشر، والفقرات (2,3,4) من المادة الثالثة والثلاثين، والفقرة (2) من المادة الأربعين، والمادة السابعة والأربعين، والفقرة (4) من المادة الحادية والسبعين، والمادة الثالثة والسبعون.

المادة 3[عدل]

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالفه.



المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ 01/محرم/1437 هـ

الموافق 14/أكتوبر/2015 م