قانون اجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا (اليمن)/الباب الثاني: إجراءات الاتهام والتوقيف

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة


الفصل الأول: إجراءات الاتهام[عدل]

  • المــادة(5): يكون اتهام رئيس الجمهورية او نائبه بالخيانة العظمى او خرق الدستور او باي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد بناء على طلب يقدم من نصف اعضاء مجلس النواب وذلك الى رئيس المجلس مشفوعا بادلة تؤيد الاتهام ويعتبر قرار الاتهام احالة الى المحكمة المختصة بموافقة ثلثي اعضاء المجلس .
  • المــادة(6): فور تقديم الطلب من نصف اعضاء مجلس النواب باتهام رئيس الجمهورية او نائبه اوعند طلب خمس اعضاء المجلس باحالة مجلس الوزراء للتحقيق تقوم هيئة رئاسة مجلس النواب بعرض الموضوع على المجلس للبت فيه بصفة مستعجلة .
  • المــادة(7): يتولى المجلس تشكيل لجنة خاصة مؤقتة مكونه من خمسة اعضاء من بين اعضائه من ذوي التخصصات او الخبرات عن طريق الاقتراع السري المباشر بالاضافة الى لجنة الشئون الدستورية والقانونية وذلك لتتولى فحص وتقييم ادلة طلب الاتهام على ان تقدم اللجنة تقريرها الى المجلس خلال اسبوع من تاريخ احالة طلب الاتهام .
  • المــادة(8): يتولى المجلس مناقشة راي اللجنة حول موضوع الاتهام فاذا اقر المجلس باغلبية ثلثي اعضائه طلب الاتهام اعتبر قرار المجلس احالة الى المحكمة المختصة .
  • المــادة(9): اذا قدم طلب الاتهام في فترة اجازة المجلس وجب استدعائه لعقد اجتماع طارئ خلال اسبوع من تقديم طلب الاتهام .
  • المــادة(10): يكون احالة رئيس الوزراء او نوابه او الوزراء او نوابهم الى التحقيق او المحاكمة عما يقع منهم من جرائم اثناء تادية اعمال وظائفهم او بسببها بناء على قرار من رئيس الجمهورية او اقتراح من خمس اعضاء مجلس النواب وموافقة ثلثي اعضائه .
  • المــادة(11): يبلغ من توجه ضده التهمة اومن احيل للتحقيق او للمحاكمة بنسخة من القرار و يحال عن طريق النائب العام للمثول امام المحكمة المختصة خلال اسبوع من تاريخ تسليمه البلاغ واذا كان المتهم خارج الوطن يتم ابلاغه بقرار الاتهام او الاحالة للتحقيق او المحاكمة بواسطة الجهة المختصة وفي هذه الحالة عليه المثول للتحقيق او المحاكمة خلال اسبوعين من تاريخ تسليمه البلاغ .

الفصل الثاني: إجراءات التوقيف[عدل]

  • المــادة(12): اذا صدر قرار الاتهام ضد رئيس الجمهورية وفقا لاحكام هذا القانون يوقف عن مزاولة مهام عمله كرئيس للجمهورية او اي عمل رسمي آخر منوط به حتى يبت في امره على ان يقوم نائبة بعمله لمدة لا تجاوز ستين يوما فاذا صدر الحكم بالادانة انتخب خلفا له طبقا لاحكام الدستور واذا كان المتهم نائب رئيس الجمهورية
  • يوقف عن مزاولة عمله حتى يبت بشان التهمة الموجهة ضده .
  • المــادة(13): في حالة توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية ونائبة وفقا لاحكام هذا القانون تحل محلهما مؤقتا هيئة رئاسة مجلس النواب حتى صدور حكم المحكمة المختصة وفي كل الاحوال لايجوز لهيئة رئاسة المجلس القيام بمهام رئيس الجمهورية ونائبة لاكثر من ستين يوما .
  • المــادة(14): لا يحق لرئاسة مجلس النواب اثناء توليها اعمال رئاسة الجمهورية القيام بحل مجلس النواب او تعليق الدستور او ان يرشح اي من اعضائها لمنصب رئيس الجمهورية .
  • المــادة(15): على هيئة مجلس النواب احالة قرار الاتهام الى المحكمة المختصة مصحوبا بجميع الاوراق والمستندات المؤيدة للاتهام في موعد لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ صدور قرار المجلس على ان تبدا المحكمة اجراءات المحاكمة حول موضوع قرار الاتهام خلال موعد لا يتجاوز عشرة ايام من تاريخ تسلمها قرار الاتهام اذا كان المتهم داخل الوطن وخلال عشرين يوما اذا كان المتهم خارج الوطن .
  • المــادة(16): على هيئة رئاسة مجلس النواب ابلاغ رئيس الجمهورية بقرار المجلس المتعلق باحالة رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه او الوزراء او نوابهم للتحقيق خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدور القرار .
  • المــادة(17): يعتبر كل من احيل الى التحقيق او المحاكمة وفقا لاحكام هذا الفصل موقوفا عن مزاولة مهام عمله الرسمي اعتبارا من وقت الاحالة والى ان يتم الفصل في امره طبقا لاحكام هذا القانون .
  • المــادة(18): تتولى النيابة العامة اعلان المتهم باحالته الى المحكمة والموعد والمكان التي ستنعقد فيه المحكمة وبمراعاة المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون .