قانون اجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا (اليمن)/الباب الثالث: المحاكمة والعقوبات

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة


الفصل الأول: المحاكمة[عدل]

  • المــادة(19): مع مراعاة احكام المادة (151) من الدستور تتولى المحكمة المختصة محاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا طبقا لاحكام هذا القانون .
  • المــادة(20): تصدر المحكمة المختصة احكامها باغلبية الثلثين ويكون الحكم نهائيا وغير قابل للطعن فيه باي طريق من طرق الطعن ويحق قبول طلب التماس من المحكوم عليه او من ينوب عنه في الاحكام الصادرة بالادانة ويراعي في مدة تقديم طلب الالتماس ما ورد في قانون الاجراءات الجزائية على ان يتضمن الالتماس الاسباب او الادلة التي استجدت بعد صدور الحكم ويقدم الطلب الى المحكمة المختصة فاذا قضت بقبوله اعيدت المحاكمة من جديد .
  • المــادة(21): يقوم بوظيفة الاتهام امام المحكمة ثلاثة من اعضاء مجلس النواب من ذوي التخصصات الشرعية والقانونية ينتخبهم المجلس بالاقتراع السري المباشر بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس ويجوز ان يعاونهم احد اعضاء النيابة العامة لا يقل مستواه الوظيفي عن محام عام وذلك بناء على طلب المجلس .
  • المــادة(22): جلسات المحكمة علنية وللمحكمة ان تقرر جعلها سرية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .
  • المــادة(23): يتمتع المتهم سواء في مرحلة التحقيق او المحاكمة بكافة الحقوق والضمانات المقررة للدفاع وفقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية .
  • المــادة(24): للمتهم الحق في الدفاع سواء بنفسه او عن طريق محام يتولى ذلك شريطة ان يكون من المحامين المجازين للمرافعة امام المحكمة .
  • المــادة(25): اذا صدر الحكم في غياب المتهم وحضر خلال ستين يوما التالية لصدور الحكم اعيدت المحاكمة واذا فر المتهم اثناء نظر الدعوى او امتنع عن الحضور بعد اعلانه فان الحكم يكون حضوريا .
  • المــادة(26): يكون للمحكمة السلطات والصلاحيات المقررة قانونا لسلطات التحقيق ويتبع امامها القواعد والاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية وذلك بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون .
  • المــادة(27): تختص المحكمة بمحاكمة الفاعلين الاصليين مع المتهم او شركائه كما تختص بنظر التهم المرتبطة بالتهمة المنظورة امام المحكمة المختصة .

الفصل الثاني: العقوبات[عدل]

  • المــادة(28): كل من ثبت ادانته بارتكاب جريمة الخيانة العظمى او خرق الدستور او المساس بسيادة واستقلال البلاد او اي جريمة اخرى واردة في هذا القانون او القوانين النافذة تصدر المحكمة المختصة حكمها بالعقوبة وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية والقوانين النافذة .