قانون اجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا (اليمن)/الباب الأول: التسمية والتعاريف وأنواع الجرائم

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة



الفصل الأول: التسمية والتعاريف[عدل]

  • المــادة(1): يسمى هذا القانون قانون اجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا .
  • المــادة(2): يقصد بالالفاظ الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:ـ
    • أـ الدستور: دستور الجمهورية اليمنية .
    • ب ـ السلطة التنفيذية العليا: رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم .
    • ج ـ مجلس الوزراء: رئيس الوزراء ونوابه الوزراء ونوابهم .
    • دـ المحكمة المختصة: المحكمة العليا في الجمهورية اليمنية ( الدائرة الدستورية) .
    • هـ ـ الخيانة العظمى : القيام بعمل مجمع على انه كفر او المساس بوحدة الوطن او التنازل عن جزء منه او تغيير النظام الجمهوري ومبادئ الثورة اليمنية او القيام باي عمل من اعمال التجسس او افشاء الاسرار لصالح قوى اجنبية او معادية لليمن .
    • وـ خرق الدستور: مخالفة نص من نصوص الدستور او تعليقه او تعديله دون اتباع الاجراءات المحددة فيه .
    • زـ المساس بسيادة و استقلال الوطن : اي عمل يؤدي الى تدخل الغير او سيطرته على اليمن و على جزء منه او ثرواته او نظامه الداخلي .

الفصل الثاني: أنواع الجرائم[عدل]

  • المــادة(3): توجه التهمة الى رئيس الجمهورية او نائبه باي من الجرائم الآتية:ـ
    • أـ الخيانة العظمى .
    • ب ـ خرق الدستور .
    • ج ـ المساس بسيادة واستقلال (البلاد) .
  • المــادة(4): مع عدم الاخلال بما نصت عليه القوانين النافذة تعد من الجرائم التي توجب توقيف رئيس الوزراء او نوابه او الوزراء او نوابهم واحالتهم الى التحقيق اذا وقعت اثناء تاديتهم لاعمالهم او بسببها الجرائم الآتية:ـ
    • أـ الخيانة العظمى .
    • ب ـ خرق الدستور ومخالفة القوانين النافذة .
    • ج ـ المساس بسيادة واستقلال البلاد .
    • د ـ التزوير
    • هـ ـ الاستيلاء على المال العام او العبث به او الحصول على اية فائدة او ميزة غير مشروعة .
    • وـ الاختلاس .
    • زـ استغلال المنصب .
    • ح ـ الرشوة .
    • ط ـ العمل او التصرف بقصد التاثير على القضاء او اي هيئة خولها القانون اختصاصات قضائية .
    • ي ـ التدخل في العمليات الانتخابية بقصد التاثير في نتائجها .