قانون اجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا (اليمن)/الباب الرابع: أحكام عامة

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة


  • المــادة(29): لا يحول انهاء الخدمة او الاحالة الى المعاش دون توجيه تهمة الخيانة العظمى او خرق الدستور او المساس بسيادة واستقلال البلاد ووحدته او الايقاف او الاحالة للتحقيق ولا تسقط الدعوى بالتقادم .
  • المــادة(30): تكون قوات الامن والشرطة ومن تستدعي الحاجة الاستعانة بهم من القوات المسلحة تحت امرة هيئة رئاسة مجلس النواب بغية تنفيذ هذا القانون عند الرجوع اليها من قبل النائب العام او المنتدبين من مجلس النواب اومن المحكمة المختصة .
  • المــادة(31): لايجوز حل مجلس النواب او تعليق العمل بالدستور او الغاء هذا القانون كما لايجوز توقيف المحكمة المختصة او اتخاذ اي اجراء او عزل او توقيف لاي عضو فيها او الاحالة للتقاعد اثناء اجراءات الاتهام او المحاكمة وفقا لهذا القانون واي اجراء يتعلق بذلك يعتبر باطلا .
  • المــادة(32): تعتبر الاموال التي هي موضع التهمة محل حجر حتى صدور الحكم من المحكمة المختصة وفي حالة ثبوت الجريمة تورد تلك الاموال الى الخزينة العامة للدولة او الى اصحابها بحسب الاحوال .
  • المــادة(33): لايجوز العفو عن العقوبات التي يصدر بها حكم بالادانة بموجب احكام هذا القانون الا بموافقة مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لاعضائه .
  • المــادة(34): يلغي اي نص او قانون يتعارض مع مواد هذا القانون او نصوصه .
  • المــادة(35): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .