صفحة:مفيد العلوم ومبيد الهموم.pdf/69

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
٥٣

طلاقها ولا بدعة الثاني أن يقول أنت طالق بتطليقة واحدة قبيحة حسنة أو جميلة فاحشة وقع الطلاق والثالث أن يقول أنت طالق أمس فإنها تطلق في الوقت الذي تكلم فيه والرابع أن يقول أنت طالق إذا رأيت هلال كذا طلقت إذا رآه غيرها والقتل ثلاثة أنواع واجب ومحظور ومباح فالواجب أربعة قتل المرتد بعد الاستتابة وقاطع الطريق إذا قتل ولم يتب والمحصن إذا زنى وتارك الصلاة بغير عذر والمحظور قتل من لم يجب قتله والمباح القتل قصاصًا فإن شاء قتل وإن شاء عفا وقطع السارق أربعة فأول ما تقطع يده اليمنى ثم رجله اليسرى ثم يده اليسرى ثم رجله اليمنى ثم يعذب بعد ذلك ويحبس حتى تظهر توبته ولا يجمع حدّ ومهر على أحد إلا في مسئلة واحدة وهي أن يزني بامرأة أبيه قبل أن يدخل بها أبوه ويكرهها على ذلك فإن الحد عنها ساقط ويجب لها نصف المهر على الأب ويرجع الأب على ابنه الذي زنى إن كان يعلم أن زناه بامرأة أبيه يفسد النكاح وإن كان لا يعلم فليس عليه إلا الحد والنفي ثلاثة نفي قطاع الطريق فإن كان قتل قتل وإن كان أخذ المال قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف ومن لم يفعل من ذلك شيئًا إذا أخذ حبس حتى تظهر توبته ومن جمع بين قتل وأخذ مال قتل وصلب ثلاثًا ثم دفع الى أوليائه وقال في القديم يصلب وهو حي ويترك أوقات الصلاة ثم يقتل بعد ثلاثة والنفي الثاني البكر الزاني ينفى بنفسه وإن كان مملوكًا جلد خمسين وفي نفيه قولان أحدهما ينفى نصف سنة والآخر لا نفي عليه والثالث ما يروى في حديث مرسل أنه نفى خنثيين من المدينة هيبت وماتع وكل من أمر رسول الله بقتله أو نهى عن قتله لم يجزأ كله فقد أمر بقتل ستة في الحرم الحدأة والعقرب والغراب والفأرة والكلب العقور ونهي