صفحة:مفيد العلوم ومبيد الهموم.pdf/68

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

٥٢

وجبت في ماله كان أداؤها قبل الوجوب إلا واحدة وهي كفارة المجامع في رمضان وكل شرط في البيع يبطل البيع إلا ستة أحدها خيار الثلاثة والثاني إذا باع عبدًا أو أمةً واشترط على المشتري أن يعتقها والثالث التبري من العيوب والرابع إذا باع مملوكًا واشترط على المشتري أن يعتقه ويكون الولاء للبائع والخامس إذا باع وشرط فيه رهنا أو حميلًا والسادس إذا باع ثمرة على شجرة أو زرعًا في أرض أو عمارة دون الأرض اشترط على المشتري أن يرفعه كل عقود المحجور عليه وهباته باطلة إلا ثلاثة الوصايا، والتدبير، والخلع، واقراره بالمال جائز والحوالة لا تثبت إلا بثلاثة المحيل والمحتال والمحال عليه إلا في مسئلة وهي الأب يكون لأحد ابنيه الصغيرين على الآخر مال فأحاله على نفسه جاز وكذلك أن أحاله على ابن صغير وكل غاصب يرد ما غصب إذا كان موجودًا إلا في ثلاثة مواضع إذا غصب خيطًا فخاط به جرح انسان أو حيوان فإنه يضمن الخيط ولم ينزع أو غصب جارية ابنه فأولدها أو غصب طعامًا أو شرابًا فطولب به وهو مضطر يخاف على نفسه وليس يؤخذ المغصوب منه فيضمن القيمة وكل سلطان أقطع رجلًا من حماه أو حمى من كان قبله فاقطاعه جائز إلا واحدًا وهو حمى رسول الله فإنه حمى النقيع فمتى أقطعه فعمره نقضت عمارته ويرد الحمى إلى أصله وكل مال تلف في يد أمين من غير نقد فلا ضمان عليه إلا في واحد وهو السلطان إذا استسلف للمساكين زكاة قبل حولها فتلف في يده ضمنه للمساكين قبله وكلما أبيح للأحرار من لذات الدنيا أبيح للعبد إلا التسري فإنه لا يحل لهم بحال إلا على مذهبه الجديد وكل من طلق امرأته بصفة لم يقع بدون الصفة إلا في أربعة مواضع أحدها أن يقول لحامل أو صغيرة أو مؤيسة أنت طالق للسنة أو أنت طالق للبدعة لزمه من ساعته لأنه لا سنة في