صفحة:مفيد العلوم ومبيد الهموم.pdf/109

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

۹۳ الباب الخامس في الترخيص بالكذب * اعلم أن الكذب حرام لكن إن وقعت الحاجة اليه وقصد به مصلحة لا يكون حراما لانه اذا أراد به الخير والصلاح فلا يسود قلبه ولا ينكت فيه نكية سوداء المقد إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم آن مسلما لو هرب من ظالم يريد سفك دمه وسأل عن مكانه فلا يجوز أن يصدق بل يجب عليه أن يكذب وقد رخص الشارع في الكذب في ثلاثة مواضع فقال ليس بكذاب من أصلح بين أثنين وفي الحرب إذا الحرب خدعة ومن كان له إمرأتان ومن فعل أمراً قبيحاً لايجوز له أن يصدق ويقول فقلت كذا وأن سئل عنه يستره ويخفيه ولقد ستره الله بستره إن لم يهتك على نفسه ستره فان الشرع يستر الأمور القبيحة واذا نشرت امرأته فيجوز أن يعدها بمواعيد كاذبة وان لم يكن قادر أعليها والسرفية أن الكذب قبيح منهى عنه ولكن إذا توالد من الصدق ضرر وشرور فترك هذا بشر هذا بمسار العقل وميزان الشرع فكل من برج جانبه أخذ به ان صدقا فصدقا وان كذبا فكذبا ومثاله الخصومة بين اثنين ووقوع الوحشة بين الزوجين وضباع المال وظهور الشر والاقتضاح المحصية فلا خلاف أن الكذب يباح وكذلك الوزراء والرؤساء الذين هم السفراء بين الملوك والرعية مهما أطلعوا على سفك الدماء ونهب الأموال ورفع الحرمة لاقوام أو لامر يرجع الى الدين والاعتقاد فيجوز لهم الكذب في ذلك ويجري الأصلح فيه فافهم الباب السادس في بيان أن الغني الشاكر أفضل أم الفقير الصار * اختلف العلماء في ذلك والصحيح أن المقير الصابر أفضل وتفسير قولنا أفضل أعني درجته فوق درجته وثوابه أكبر والسرفية أن كل ما يشغلك