صفحة:معركة الإسلام والرأسمالية (1952) - سيد قطب.pdf/59

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تم التّحقّق من هذه الصفحة.
– ٥٥ –

العامة — كما تشاء. فتخصص ضريبة للجيش، وضريبة للتعليم، وضريبة للمستشفيات، وضريبة للضمان الاجتماعى ... وضريبة لكل وجه طارئ من أوجه الإنفاق، لم يحسب حسابه في المصروفات العامة، أو تعجز الميزانية العادية عن الإنفاق عليه عند الاقتضاء.

وفى يد الدولة أن تنزع من الملكيات، وأن تأخذ من الثروات — بنسب معينة — كل ما تجده ضرورياً لتعديل أوضاع المجتمع، أو لمواجهة نفقات إضافية ضرورية لحماية المجتمع من الآفات: آفات الجهل، وآفات المرض، وآفات الحرمان، وآفات الترف، وآفات الأحقاد بين الأفراد والجماعات، وسائر ما تتعرض له المجتمعات من آفات.

بل فى يد الدولة أن تنزع الملكيات والثروات جميعاً، وتعيد توزيعها على أساس جديد – ولو كانت هذه الملكيات قد قامت على الأسس التى يعترف بها الإسلام، ونمت بالوسائل التي يبررها – لأن دفع الضرر عن المجتمع كله، أو اتقاء الأضرار المتوقعة لهذا المجتمع أولى بالرعاية من حقوق الأفراد، فنظرية الإسلام فى التكافل الاجتماعى لا تجعل هنالك تعارضاً بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع. وكل ضرر يصيب المجتمع يعده الإسلام ضرراً يقع على كل أفراده، ويحتم على الدولة أن تقى هؤلاء الأفراد من أنفسهم عند الاقتضاء!